درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۸۲: صیغه امر ۲۱

 
۱

خطبه

۲

آیا قضا تابع ادا می‌باشد؟

هنر مرحوم مظفر این است که مشکلات بحث را انداخته است و ساده‌هایش را آورده است.

گاهی واجب موقت در وقت خودش فوت می‌شود. یعنی مکلف آن را در وقت خودش انجام نمی‌دهد (یا به خاطر عذر مثلا فراموش می‌کند یا غیر غذر [مانند معصیت]) یا این که واجب موقت را به صورت فاسد انجام می‌دهد [مثلا نماز را بدون رکوع می‌خواند]؛ (چه با عذر مثل جاهل قاصر و چه بدون عذر مثل جاهل مقصر) در این صورت‌ها قضا واجب است.

با حفظ این نکته بحث در این است که همین صیغه امری که دال بر وجوب واجب موقت است، آیا در صورت فوت واجب در وقت، دال بر قضا در خارج از وقت هست یا خیر؟

مثال شارع فرموده است: صل صلاه الظهر. آیا صیغه امر صل صلاة الظهر دلالت دارد بر این که اگر نماز ظهر را در وقت نخواندی قضایش در خارج وقت لازم است؟ اگر بگوییم دلالت دارد، می‌گویند قضا تابع ادا است. یا دلالت ندارد که اگر عمل را انجام ندادی قضایش در خارج وقت لازم است و نیاز به دلیل دیگری دارد، در اینجا می‌گویند قضا تابع ادا نیست.

این بحث بسیار ثمر دارد.

در این مسئله چهار نظریه است که مرحوم مظفر سه نظریه آورده است.

یک: صیغه امر دال بر قضا است. یعنی قضا تابع اداء است.

دو: صیغه امر دال بر قضا نیست. یعنی قضا تابع اداء نیست.

سه: آنچه در دلیل، بیان‌گر وقتِ واجب است اگر متصل بود دال نیست و اگر منفصل بود دال هست.

مانند: «صم یوم الجمعه» که یوم الجمعه بیان‌گر وقت است و متصل به دلیل است پس صیغه امر صم دال بر قضا نیست. ولی اگر آنچه بیان‌گر وقت است منفصل بود، صیغه امر دال بر قضا است. مانند اینکه مولا بگوید: «صم»؛ بعدا بگوید «اجعل صومک یوم الجمعه». چطور؟ که توضیح آن در ادامه می‌آید.

۳

تطبیق «آیا قضا تابع ادا می‌باشد؟»

هل يتبع القضاء الأداء؟ (یعنی همان امری که دلالت می‌کند بر اداء، همان هم دلالت دارد بر این که اگر واجب موقت در وقت خودش فوت شد قضایش لازم است.)

ممّا (از مسائلی که) يتفرّع عادة (عرفا) على البحث عن الموقّت «مسألة (مبتدای موخر) تبعيّة القضاء للأداء»، و هي (تبعیت قضا از ادا) من مباحث الألفاظ، و تدخل في باب الأوامر.

و لكن أخّر ذكرها إلى الخاتمة (مثل میرزای نایینی) مع أنّ من حقّها أن تذكر قبلها؛ لأنّها - كما قلنا (همان اول خط گفت: مما یتفرع عاده) - من فروع (شاخه‌ها) بحث الموقّت عادة، فنقول:

إنّ الموقّت قد يفوت في وقته (موقت)؛ إمّا لتركه عن عذر، أو عن عمد و اختيار؛ و (عاطفه) إمّا (در اما اختلاف است) لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات (واجب موقت) على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة ممکن است شما بگویید اگر در دین اسلام قضای بعضی واجبات ثابت شده است دیگر چه نیازی به این بحث هست؟ مادلیل داریم که هر واجب موقتی که در وقت خودش فوت بشود، قضایش در خارج از وقت واجب است. ولی می‌خواهیم ببینیم انی وجوب قضا بر طبق قاعده است. یعنی از همین امر در می‌آید؟ که اگر کسی آن دلیل خارجی را پیدا نکرد یا قبول نکرد همین دلیل برای او کافی باشد. یا این که بر طبق قاعده نیست؟) وجوب تدارك (جبران کردن) بعض الواجبات، كالصّلاة و الصوم، بمعنى أن يأتي بها (واجبات) خارج الوقت. و يسمّى هذا التدارك «قضاء». و هذا (وجوب جبران بعض الواجبات) لا كلام فيه (هذا)[۱] إلّا أنّ الأصوليّين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة (قانون اطلاق) - بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدلّ على وجوب قضائه إذا فات في‏ وقته (موقت)، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء- أو أنّ القاعدة لا تقتضي ذلك (وجوب قضا در صورت فوت موقت در وقتش)، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاصّ غير نفس دليل الأداء (دلیل خاصش این روایت است: اقض ما فات.)؟

و في المسألة أقوال ثلاثة:

قول بالتبعيّة مطلقا (چه مبین وقت چسبیده باشد و چه نچسبیده باشد.).

و قول بعدمها مطلقا.

و قول بالتفصيل (قول چهارم هم تفصیل است که صاحب کفایه بیان نموده است.) بين ما إذا كان الدليل على التوقيت (بیان وقت) متّصلا، فلا تبعيّة، و بين ما إذا كان منفصلا، فالقضاء تابع للأداء.


استاد: سوال یکی از حضار: عرفان و فلسفه را تا چه اندازه باید وارد اصول نمود؟ پاسخ: نباید وارد نمود. مرحوم اصفهانی علاقه به تفکریات زیاد داشته است. لذا خیلی از استفتائاتی که از ایشان می‌شد، ارجاع می‌داد به میرزای نایینی. کسی که به فکریات علاقه داشته باشد می‌رود در عمق مطالب سر از یک جاهایی در می‌آورد که...

۴

منشا پیدایش این اقوال

موقعی شارع امر می‌کند به عملی مثلا «صم یوم الجمعه» آیا مولی یک خواسته دارد (وحدة المطلوب) که آن خواسته روزه روز جمعه است، یا دو خواسته دارد (تعدد المطلوب) که خواسته اولش این است که روزه را می‌خواهد و خواسته دومش این است که روزه در روز جمعه را می‌خواهد؟

اگر برداشت از دلیل، وحده المطلوب باشد، (یعنی این که خواسته‌ی مولا یک چیز است و آن روزه‌ی روز جمعه است) و مکلف آن را امتثال نکرد در این صورت این دلیل دلالت ندارد که قضایش لازم است. اگر روزه‌ی روز جمعه گرفته نشد دلیل ساقط می‌شود (چون سقوط امر به چهار چیز است و یکی از آن معصیت است) [۱].

اما اگر برداشت از دلیل به نحو تعدد المطلوب باشد، (یعنی خواسته‌ی مولا دو چیز است: روزه، روزه‌ی روز جمعه) اگر روزه‌ی روز جمعه را انجام ندهد که خواسته دوم مولی است، خواسته‌ی دیگر به قوت خود باقی است و مولی می‌گوید من هنوز روزه را از تو می‌خواهم.

مرحوم مظفر می‌فرمایند [که قول سومی هم در مسئله بود که] اگر بیان‌گر وقت متصل بود وحدت مطلوب را برداشت می‌کنیم و و اگر منفصل بود، تعدد مطلوب را برداشت می‌کنیم.


امر مولا با چهار چیز ساقط می‌شود: معصیت، اطاعت، ازبین رفتن موضوع و...

۵

تطبیق منشا پیدایش این اقوال

و الظاهر (متبادر به ذهن من این است) أنّ منشأ النزاع في المسألة (الف و لام عهد حضور) يرجع إلى أنّ المستفاد من التوقيت (بیان وقت) هو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ أي إنّ في الموقّت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقت بما (به عنوان این که) هو مقيّد، أو مطلوبين، و هما ذات الفعل و كونه واقعا في وقت معيّن؟

فعلى الأوّل، إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات (ذات عمل)، فلا بدّ من فرض (تصور) أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. و على الثاني، إذا فات الامتثال في الوقت فإنّما فات امتثال أحد الطلبين و هو (احد) طلب كونه في الوقت المعيّن، و أمّا الطلب بذات الفعل: فباق على حاله.

و لذا (به خاطر این منشا) ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور (قول سوم) باعتبار أنّ المستفاد من دليل التوقيت في المتّصل وحدة المطلوب، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، و المستفاد في المنفصل تعدّد المطلوب، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد و يكون تابعا للأداء.

و المختار هو القول الثاني، و هو عدم التبعيّة مطلقا؛

لما فات من الفعل في أوّل الوقت (١). وقال آخر بوجوبه في آخر الوقت ، والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض ، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة (٢). وقيل : غير ذلك (٣).

وكلّها أقوال متروكة عند علمائنا ، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردّها (٤).

هل يتبع القضاء الأداء؟

ممّا يتفرّع عادة على البحث عن الموقّت «مسألة تبعيّة القضاء للأداء» ، وهي من مباحث الألفاظ ، وتدخل في باب الأوامر.

ولكن أخّر (٥) ذكرها إلى الخاتمة مع أنّ من حقّها أن تذكر قبلها ؛ لأنّها ـ كما قلنا ـ من فروع بحث الموقّت عادة ، فنقول :

إنّ الموقّت قد يفوت في وقته ؛ إمّا لتركه عن عذر ، أو عن عمد واختيار ؛ وإمّا لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات ، كالصّلاة والصوم ، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت. ويسمّى هذا التدارك «قضاء». وهذا لا كلام فيه إلاّ أنّ الأصوليّين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة ـ بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدلّ على وجوب قضائه إذا فات في

__________________

(١) هذا ما نسبه البيضاويّ في منهاج الأصول إلى بعض الشافعيّة ، وأنكر هذه النسبة الأسنوي في شرح منهاج الأصول «نهاية السئول». فراجع نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ و ١٧١.

(٢) هذا القول منسوب إلى بعض الحنفيّة. راجع الإحكام (للآمدي) ١ : ١٤٩ ؛ فواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٧٤) ؛ قوانين الأصول ١ : ١١٨.

(٣) كقول أبي الحسن الكرخي من كون الواجب الموسّع مراعى ، فإن أدراك المكلّف أخر الوقت على صفة المكلّفين تبيّن أنّ ما أتى به أوّل الوقت كان واجبا ، وإن لم يدرك آخر الوقت على صفة المكلّفين كان نفلا. هذا القول نسب إليه في فواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٧٤) ، والإحكام (الآمدي) ١ : ١٤٩ ، ونهاية السئول ١ : ١٧٥.

(٤) ومن أراد تفصيل ما ذكر في ردّها فليراجع قوانين الأصول ١ : ١١٨ ، هداية المسترشدين : ٢٥٦ ، الفصول الغرويّة ، ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٥) وفي «س» : أخّرت.

وقته ، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء ـ أو أنّ القاعدة لا تقتضي ذلك ، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاصّ غير نفس دليل الأداء؟

وفي المسألة أقوال ثلاثة :

قول بالتبعيّة مطلقا (١).

وقول بعدمها مطلقا (٢).

وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متّصلا ، فلا تبعيّة ، وبين ما إذا كان منفصلا ، فالقضاء تابع للأداء (٣).

والظاهر أنّ منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أنّ المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ أي إنّ في الموقّت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقت بما هو مقيّد ، أو مطلوبين ، وهما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معيّن؟

فعلى الأوّل ، إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات ، فلا بدّ من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. وعلى الثاني ، إذا فات الامتثال في الوقت فإنّما فات امتثال أحد الطلبين وهو طلب كونه في الوقت المعيّن ، وأمّا الطلب بذات الفعل : فباق على حاله.

ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أنّ المستفاد من دليل التوقيت في المتّصل وحدة المطلوب ، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد ، والمستفاد في المنفصل تعدّد المطلوب ، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للأداء.

__________________

(١) وهذا منسوب إلى جماعة من الحنابلة وعامّة الحنفيّة والمعتزلة وأهل الحديث. راجع إرشاد الفحول : ١٠٦ ؛ وفواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٨٨).

(٢) وهذا هو المعروف بين الأصوليّين ـ من العامّة والإماميّة ـ فراجع الإحكام (الآمدي) ١ : ١٥٦ ؛ إرشاد الفحول : ١٠٦ ؛ المستصفى ١ : ٩٦ ؛ العدّة ١ : ٢١٠ ؛ الفصول الغرويّة : ١١٤ ؛ فوائد الأصول ١ : ٢٣٧.

(٣) لم أعثر على من صرّح بهذا التفصيل. نعم ، فصّل صاحب الكفاية بين ما إذا كان لدليل المنفصل إطلاق فلا يدلّ على وجوب الإتيان خارج الوقت. وبين ما إذا لم يكن له إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق فيدلّ على بقاء الوجوب خارج الوقت. راجع كفاية الأصول : ١٧٨.

والمختار هو القول الثاني ، وهو عدم التبعيّة مطلقا ؛ لأنّ الظاهر من التقييد أنّ القيد ركن في المطلوب ، فإذا قال مثلا : «صم يوم الجمعة» فلا يفهم منه إلاّ مطلوب واحد لغرض واحد ، وهو خصوص صوم هذا اليوم ، لا أنّ الصوم بذاته مطلوب ، وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر.

وأمّا في مورد دليل التوقيت المنفصل ، كما إذا قال : «صم» ثمّ قال مثلا : «اجعل صومك يوم الجمعة» ، فأيضا كذلك ، نظرا إلى أنّ هذا من باب المطلق والمقيّد ، فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد ، ومعنى حمل المطلق على المقيّد هو تقييد أصل المطلوب الأوّل بالقيد ، فيكشف ذلك التقييد عن أنّ المراد بالمطلق واقعا من أوّل الأمر خصوص المقيّد ، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا ، لا أنّ المقيّد مطلوب آخر غير المطلق ، وإلاّ كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه ، فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين ، بل يكون أخذا بالدليلين.

نعم ، يمكن أن يفرض ـ وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة ـ أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيّدا بالتمكّن ، كأن يقول في المثال : «اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكّنت» ، أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعمّ صورتي التمكّن وعدمه ، ـ وصورة التمكّن هي القدر المتيقّن منه ـ فإنّه في هذا الفرض يمكن التمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت ؛ لأنّ دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلاّ في صورة التمكّن ، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه.

وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند قدس‌سره (١) ، ولكنّه فرض بعيد جدّا. على أنّه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء ، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء.

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٧٨.