درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۸۱: صیغه امر ۲۰

 
۱

خطبه

۲

جزوه‌ی درس دیروز

واجب در یک تقسیم بر دو نوع است.

یک: واجب موقت: واجبی که شارع برای آن وقت تعیین کرده است. مثل نماز صبح.

دو: واجب غیر موقت: واجبی که شارع برای آن وقت تعیین نکرده است. اگرچه انجام هر واجبی به حکم عقل احتیاج به زمانی دارد که واجب در آن واقع شود.

واجب غیر موقت بر دو نوع است:

الف: واجب فوری: واجبی که در اولین زمانی که برای مکلف ممکن است، انجام آن لازم است. مثل جواب سلام.

ب: واجب غیر فوری: واجبی که تاخیر آن از اولین زمان ممکن جایز است. مثل قضای نماز فوت شده.

۳

صور متصور برای واجب موقت

برای واجب موقت سه صورت متصور است.

یک: مقدار وقتی که شارع برای انجام واجب تعیین کرده است بیشتر از وقتی است که برای انجام واجب نیاز است. به این واجب واجب موسع گویند. مانند نماز‌های یومیه.

دو: مقدار وقتی که شارع برای انجام واجب تعیین کرده است به اندازه‌ی وقتی است که برای انجام واجب نیاز است.

به این واجب واجب مضیق گویند. مانند روزه

سه: مقدار وقتی که شارع برای انجام واجب تعیین کرده است کمتر از وقتی است که برای انجام واجب نیاز است. این نوع از واجب محال است. چرا که تکلیف بما لا یطاق است. ولی اشاعره می‌گویند ممکن است. چون معتقدند تکلیف به غیر مقدور ممکن است.

ما دو اصطلاح داریم: تکلیف محال، تکلیف بالمحال. اشاعره می‌گویند تکلیف به غیر مقدور تکلیف بالمحال است. برای مولا جایز است. ولی تکلیف محال را همه می‌گویند محال است.

۴

تطبیق صور متصور واجب موقت

و الموقّت «ما اعتبر فيه شرعا (نه عقلا) وقت مخصوص»، كالصلاة و الحجّ و الصوم و نحوها (روز سوم اعتکاف) و هو (مؤقت) لا يخلو عقلا (یعنی عقل این سه صورت را درست می‌کند.) من وجوه ثلاثة: إمّا أن يكون فعله (موقت) زائدا على وقته (موقت) المعيّن له (واجب)، أو مساويا له (وقت)، أو ناقصا عنه. و الأوّل ممتنع؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. و الثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه و وقوعه، و هو المسمّى «المضيّق»، كالصوم؛ إذ فعله (روزه)(۲) ينطبق على وقته بلا زيادة و لا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. و الثالث هو المسمّى «الموسّع»؛ لأنّ فيه (واجب موسع) توسعة على المكلّف في أوّل الوقت و في أثنائه و آخره، كالصّلاة اليوميّة و صلاة الآيات (علی قول)، فإنّه (واجب موسع) لا يجوز تركه في جميع الوقت، و يكتفى بفعله (واجب موسع) مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدّد (معین) له.

۵

اشکال به واجب موسع

در واجب موسع عده‌ای از علما اشکال گرفته‌اند: واجب موسع محال است. اگر واجب موسع واجب است چرا ترکش در اول وقت یا ثانی وقت جایز است؟ اگر ترکش جایز است پس چرا واجب است؟ [۱]

جواب: آنی که واجب است ترک آن جایز نیست و آنی ترک آن جایز است، واجب نیست. آنی که واجب است انجام عمل در طول وقت است که ترک آن جایز نیست. اما آنی که ترک آن جایز است نماز اول وقت و دوم وقت است. این ترکش اشکالی ندارد. چون شارع از شما یک نماز ظهر می‌خواهد. ولی شما با عقلت نگاه می‌کنی و می‌بینی که در طول این زمان می‌شود پنجاه بار نماز ظهر خواند. ولی شارع مشخص نکرده است کدام را بخوان. پس مکلف به حکم عقل می‌شود مخیر.

انی جواب از محقق کرکی است.

همه‌ی علما بدون استثنا می‌گویند ما یک آیات وروایاتی داریم که ظاهرش این است که واجب موسع است. مثلا: اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل. آقایانی که واجب موسع را قبول ندارند این روایات را توجیه کرده‌اند. کم کسانی هم نیستند. مثل شیخ مفید و شیخ طوسی. می‌گویند آیات و روایات که ظاهرش توسعه است، مرادشان این است که نماز اول وقت واجب است.

توجیه‌های قائلان به امتناع واجب موسع را در کتاب معالم ببینید.


استاد: خیلی به این اشکال خرده نگیرید. قدما خیلی اصولشان کامل نبوده است. الان اصول کامل کامل است

۶

تطبیق اشکال به واجب موسع

و لا إشكال عند العلماء في ورود ما (آیات و روایاتی که) ظاهره التوسعة (موسع بودن) في الشريعة، و إنّما اختلفوا في جوازه (امکان واجب موسع. جواز یعنی امکان. اول اجتماع امر و نیه مرحوم مظفر حدود نیم صفحه در مورد جواز توضیح می‌دهد.) عقلا على قولين: إمكانه (واجب موسع)، و امتناعه. و من قال بامتناعه أوّل (توجیه کرده است) ما (آیات و روایاتی که) ورد على الوجه (متعلق به أوّلَ) الذي يدفع الإشكال عنده (من قال بامتناعه) على ما سيأتي (آن‌ها دلیلی ندارند. می‌گویند ظاهر. خلاف ظاهر دلیل می‌خواهد. آن قدر حجیت ظاهر قوی است که علمای اصول اصلا از آن بحث نمی‌کنند.).

و الحقّ عندنا جواز الموسّع عقلا و وقوعه شرعا.

و منشأ (علت) الإشكال عند القائل بامتناع الموسّع أنّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من الترك (می‌دانید چرا دیگر نگفته است لازمه؟ چون کسانی که اشکال می‌گیردند به واجب موسع قدما هستند که منع از ترک را جزء معنای وجوب می‌گیرند.) - كما تقدّم (تقوم) - فيُنافيه (وجوب) الحكم بجواز تركه في أوّل الوقت أو وسطه[۱].

و الجواب عنه واضح؛ فإنّ (فاء سببیت) الواجب الموسّع فعل واحد، و هو (فعل واحد) طبيعة الفعل المقيّد بطبيعة الوقت المحدود (حد و مرزش مشخص شده است) بحدّين (اول و آخر) على ألّا يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطبيعة (نماز ظهر) بملاحظة ذاتها (یعنی نگو نماز ظهر در اول وقت؛ بگو وجودش. بدون لحاظ زمان.) واجبة لا يجوز تركها (شما از اول وقت تا آخر وقت می‌توانید پنجاه نماز ظهر بخوانید. عقل وارد میدان می‌شود. می‌گوید شارع از من نماز ظهر می‌خواهد. من می‌توانم نماز ظهر را چند مرتبه تکرار بکنم؛ پس به حکم عقل مخیرم. به این تخییر می‌گیند تخییر طولی. چرا که زمان است و باید آن اول برود تا آن دوم پیدا شود. این در مقابل تخییر عرضی است. مثل این که مکلف می‌توانی نماز ظهرش را در هر مکانی بخواند. در آن دیگر نیاز نیست یکی برود تا دیگری بیاید. هردو تخییر عقلی هستند.)، غير أنّ الوقت لمّا كان يسع لإيقاعها (انجام طبیعت) فيه (در وقت) عدّة مرّات، كان (جواب لما) لها (طبیعت) أفراد طوليّة (یعنی باید آن اول برود تا آن دوم بیاید و آن دوم بیاید تا آن سوم بیاید و...) تدريجيّة مقدّرة الوجود في أوّل الوقت و ثانيه (وقت) و ثالثه (وقت) إلى آخره (وقت)، فيقع التخيير العقليّ بين الأفراد الطوليّة، كالتخيير العقليّ بين الأفراد العرضيّة للطبيعة المأمور بها، فيجوز الإتيان بفرد و ترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك، له (جواز ترک) مساس (ارتباط) في نفس المأمور به (جایز بودن ترک مربوط به نماز اول وقت است نه مامور به)، و هو (مامور به) طبيعة الفعل في الوقت المحدود. فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها (طبیعت) و بين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد.

و القائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما (آیات و روایاتی که) ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم (شیخ مفید) بوجوبه في أوّل الوقت، و الإتيان به (عمل) في الزمان الباقي يكون من باب القضاء و التدارك لما فات من الفعل في أوّل الوقت. و قال آخرُ (شیخ طوسی) بوجوبه (عمل) في آخر الوقت (کسی قائل به وسط نیست)، و الإتيان به (عمل) قبله (آخر) من باب النفل يسقط به الفرض (واجب)، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس و ليلة الجمعة. و قيل: غير ذلك.

و كلّها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردّها.


استاد: دقت‌های عبارتی حرف اول را در اجتهاد می‌زند.

أوّل الأمر ، ولذا يمنعون جميعا من تركه ، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه (١).

٦. الموسّع والمضيّق

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين : موقّت وغير موقّت.

ثمّ الموقّت إلى موسّع ومضيّق.

ثمّ غير الموقّت إلى فوريّ وغير فوريّ.

ولنبدأ بغير الموقّت مقدّمة ، فنقول :

غير الموقّت «ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص» ، وإن كان كلّ فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له ، كقضاء الفائتة ، وإزالة النجاسة عن المسجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك.

وهو ـ كما قلنا ـ على قسمين : [١]. فوريّ وهو «ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه» ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف. [٢]. وغير فوريّ وهو «ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه» ، كالصلاة على الميّت ، وقضاء الصلاة الفائتة ، والزكاة ، والخمس.

والموقّت «ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص» ، كالصلاة والحجّ والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة : إمّا أن يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له ، أو مساويا له ، أو ناقصا عنه. والأوّل ممتنع ؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه ، وهو المسمّى «المضيّق» ، كالصوم ؛ إذ فعله (٢) ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث هو المسمّى «الموسّع» ؛ لأنّ فيه توسعة

__________________

(١) وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين ، ومنهم : العلاّمة وصاحب القوانين وصاحب الفصول. راجع مبادئ الوصول : ١٠٥ ؛ قوانين الأصول ١ : ١٢٠ ، الفصول الغرويّة : ١٠٧. وذهب إليه أيضا الأسنويّ ونسبه إلى الفخر الرازيّ وابن الحاجب ، واختاره الآمديّ ونسبه إلى جماعة من المعتزلة. راجع نهاية السئول ١ : ١٦٦ ، والإحكام «للآمديّ» ١ : ١٤٩.

(٢) وفي س : إذا فعله.

على المكلّف في أوّل الوقت وفي أثنائه وآخره ، كالصّلاة اليوميّة وصلاة الآيات ، فإنّه لا يجوز تركه في جميع الوقت ، ويكتفى بفعله مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدّد له.

ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة ، وإنّما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين : إمكانه ، وامتناعه. ومن قال بامتناعه (١) أوّل ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي.

والحقّ عندنا جواز الموسّع عقلا ووقوعه شرعا (٢).

ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسّع أنّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من الترك ـ كما تقدّم (٣) ـ فينافيه الحكم بجواز تركه في أوّل الوقت أو وسطه.

والجواب عنه واضح ؛ فإنّ الواجب الموسّع فعل واحد ، وهو طبيعة الفعل المقيّد بطبيعة الوقت المحدود بحدّين على ألاّ يخرج الفعل عن الوقت ، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها ، غير أنّ الوقت لمّا كان يسع لإيقاعها فيه عدّة مرّات ، كان لها أفراد طوليّة تدريجيّة مقدّرة الوجود في أوّل الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره ، فيقع التخيير العقليّ بين الأفراد الطوليّة ، كالتخيير العقليّ بين الأفراد العرضيّة للطبيعة المأمور بها ، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به ، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود (٤). فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد.

والقائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة ، فقال بعضهم بوجوبه في أوّل الوقت ، والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك

__________________

(١) قال به الشيخ المفيد ـ من الإماميّة ـ في التذكرة بأصول الفقه : ٣٠ ، وبعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة ـ من العامّة ـ على ما في فواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٧٤) ، ونهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

(٢) هذا القول مذهب السيد المرتضى والشيخ الطوسيّ. ونسب في القوانين إلى أكثر المحقّقين. راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ؛ العدّة ١ : ٢٣٤ ؛ قوانين الأصول ١ : ١١٨.

(٣) تقدّم في الصفحة : ١٠٨.

(٤) وفي «س» : المحدّد.

لما فات من الفعل في أوّل الوقت (١). وقال آخر بوجوبه في آخر الوقت ، والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض ، نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة (٢). وقيل : غير ذلك (٣).

وكلّها أقوال متروكة عند علمائنا ، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردّها (٤).

هل يتبع القضاء الأداء؟

ممّا يتفرّع عادة على البحث عن الموقّت «مسألة تبعيّة القضاء للأداء» ، وهي من مباحث الألفاظ ، وتدخل في باب الأوامر.

ولكن أخّر (٥) ذكرها إلى الخاتمة مع أنّ من حقّها أن تذكر قبلها ؛ لأنّها ـ كما قلنا ـ من فروع بحث الموقّت عادة ، فنقول :

إنّ الموقّت قد يفوت في وقته ؛ إمّا لتركه عن عذر ، أو عن عمد واختيار ؛ وإمّا لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات ، كالصّلاة والصوم ، بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت. ويسمّى هذا التدارك «قضاء». وهذا لا كلام فيه إلاّ أنّ الأصوليّين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة ـ بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدلّ على وجوب قضائه إذا فات في

__________________

(١) هذا ما نسبه البيضاويّ في منهاج الأصول إلى بعض الشافعيّة ، وأنكر هذه النسبة الأسنوي في شرح منهاج الأصول «نهاية السئول». فراجع نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ و ١٧١.

(٢) هذا القول منسوب إلى بعض الحنفيّة. راجع الإحكام (للآمدي) ١ : ١٤٩ ؛ فواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٧٤) ؛ قوانين الأصول ١ : ١١٨.

(٣) كقول أبي الحسن الكرخي من كون الواجب الموسّع مراعى ، فإن أدراك المكلّف أخر الوقت على صفة المكلّفين تبيّن أنّ ما أتى به أوّل الوقت كان واجبا ، وإن لم يدرك آخر الوقت على صفة المكلّفين كان نفلا. هذا القول نسب إليه في فواتح الرحموت (المستصفى ١ : ٧٤) ، والإحكام (الآمدي) ١ : ١٤٩ ، ونهاية السئول ١ : ١٧٥.

(٤) ومن أراد تفصيل ما ذكر في ردّها فليراجع قوانين الأصول ١ : ١١٨ ، هداية المسترشدين : ٢٥٦ ، الفصول الغرويّة ، ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٥) وفي «س» : أخّرت.