درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۸۰: صیغه امر ۱۹

 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

والنهي عن المنكر.

والأصل في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين :

١. أن يصدر من كلّ واحد من الناس ، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلاّ ، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم على أن يصدر من كلّ واحد عينا ، كالصوم والصلاة وأكثر التكاليف الشرعيّة. وهذا هو «الواجب العينيّ».

٢. أن يصدر من أحد المكلّفين لا بعينه ، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرّة واحدة من أيّ شخص كان ، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى جميع المكلّفين ؛ لعدم خصوصيّة لمكلّف دون مكلّف ، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض ، فيجب على الجميع بفرض الكفاية. وهذا هو «الواجب الكفائيّ».

وقد وقع الأقدمون من الأصوليّين في حيرة من أمر الوجوب الكفائيّ وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك ، إذ رأوا أنّ وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم ، ولا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظنّ بعضهم أنّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعيّن ، أي أحد المكلّفين (١) ، وظنّ بعضهم أنّه معيّن عند الله غير معيّن عندنا ، ويتعيّن من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلّف حقيقة (٢) ... إلى غير ذلك من الظنون (٣).

ونحن لمّا صوّرناه بذلك التصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظنون ، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردّها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات ؛ لأنّه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن يسقط وجوبه عن الباقي ؛ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو إذن واجب على الجميع من

__________________

(١) ذهب إليه البيضاويّ ونسب إلى الفخر الرازىّ. راجع نهاية السئول ١ : ١٥٨ و ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٢) لم أعثر على قائلة. وقال في فواتح الرحموت ـ بعد التعرّض لهذا القول ـ : «فلم يصدر ممّن يعتدّ به». راجع فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٦٢).

(٣) كما نسب إلى قطب الدين الشيرازيّ أنّه قال : «إنّ المكلّف هو المجموع من حيث هو ، ومع اتيان البعض يصدق حصول الفعل من المجموع». راجع هداية المسترشدين : ٢٦٨.

أوّل الأمر ، ولذا يمنعون جميعا من تركه ، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه (١).

٦. الموسّع والمضيّق

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين : موقّت وغير موقّت.

ثمّ الموقّت إلى موسّع ومضيّق.

ثمّ غير الموقّت إلى فوريّ وغير فوريّ.

ولنبدأ بغير الموقّت مقدّمة ، فنقول :

غير الموقّت «ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص» ، وإن كان كلّ فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له ، كقضاء الفائتة ، وإزالة النجاسة عن المسجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك.

وهو ـ كما قلنا ـ على قسمين : [١]. فوريّ وهو «ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه» ، كإزالة النجاسة عن المسجد ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف. [٢]. وغير فوريّ وهو «ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه» ، كالصلاة على الميّت ، وقضاء الصلاة الفائتة ، والزكاة ، والخمس.

والموقّت «ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص» ، كالصلاة والحجّ والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة : إمّا أن يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له ، أو مساويا له ، أو ناقصا عنه. والأوّل ممتنع ؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه ، وهو المسمّى «المضيّق» ، كالصوم ؛ إذ فعله (٢) ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث هو المسمّى «الموسّع» ؛ لأنّ فيه توسعة

__________________

(١) وهذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين ، ومنهم : العلاّمة وصاحب القوانين وصاحب الفصول. راجع مبادئ الوصول : ١٠٥ ؛ قوانين الأصول ١ : ١٢٠ ، الفصول الغرويّة : ١٠٧. وذهب إليه أيضا الأسنويّ ونسبه إلى الفخر الرازيّ وابن الحاجب ، واختاره الآمديّ ونسبه إلى جماعة من المعتزلة. راجع نهاية السئول ١ : ١٦٦ ، والإحكام «للآمديّ» ١ : ١٤٩.

(٢) وفي س : إذا فعله.