درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۹: صیغه امر ۱۸

 
۱

خطبه

۲

امکان تخییر بین اقل و اکثر

مطلب اول: تخییر بین متباینین بالاجماع ممکن است. ولی بحث در این است که آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا نه. این جا دو نظر است.

مرحوم مظفر با یک تردستی خاص، از زیر این مساله شانه خالی کرده است. یعنی نه قول اول را انتخاب کرده است نه قول دوم. یعنی گفته است اگر این طور باشد ممکن است اگر آن طور باشد ممکن نیست.

قول اول: برخی علما مثل میرزای نایینی: تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. دلیل: صغری: شرط تخییر بین اقل و اکثر اتصاف اکثر به وجوب است. کبری: اتصاف اکثر به وجوب منتفی است.

غرض با اقل هم حاصل می‌شود. شما همان بار اول که یک تسبیحه گفتید، غرض شارع حاصل می‌شود. با حصول غرض، امر ساقط می‌شود و با سقوط امر، وجوبی ساقط می‌شود. بنابر این اکثر واجب نیست. حال آن که شرط واجب تخییری این است که هر دو طرف بتواند متصف به وجوب بشود.

اکثر یعنی زائد بر اقل.

نتیجه: شرط تخییر بین اقل و اکثر منتفی است.

قول دوم: تخییر بین اقل و اکثر ممکن است. دلیل: صغری: شرط تخییر بین اقل و اکثر اتصاف اکثر به وجوب است. این صغری را همه قبول دارند. چون بدیهی است.

کبری: اتصاف اکثر به وجوب موجود است: اقل بحده واجب است. بحده یعنی با تمامی اجزائش. اکثر هم بحده واجب است. یعنی کسی که می‌خواهد اکثر را انجام دهد باید هر سه را به جا بیاورد. تمام تلاش این دو گروه این است: گروه اول می‌گوید با اقل دیگر وجوبی در کار نیست. گروه دوم می‌گویند اکثر با تمام اجزائش واجب است. بستگی به این دارد که کدام را انتخاب بکنی.

میرزای نایینی این دلیل را رد می‌کند و رد او هم وارد است. می‌گوید این که شما می‌گویید اقل و اکثر بحده واجب هستند، که دیگر اقل و اکثر نیست. دیگر متباینین هستند. چون اکثر را کردی بحده. در این اکثر دیگر اقل وجود ندارد.

۳

تطبیق امکان تخییر بین اقل و اکثر

و هذا الأخير- أعني التخيير بين الأقلّ و الأكثر- (قول دوم:) إنّما يتصوّر (هذا الاخیر) فيما إذا كان الغرض مترتّبا على الأقلّ بحدّه (اقل)، و يترتّب على الأكثر بحدّه (اکثر) أيضا (مثل اقل)، (قول اول:) أمّا لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ مطلقا و إن (و ان توضیح مطلقا است) وقع (اقل) في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ (در این هنگام که غرض با انجام اقل حاصل می‌شود، اعم از آن که اقل تنها یا در ضمن اکثر باشد.) هو الأقلّ فقط، و لا تكون الزيادة (زائد بر اقل) واجبة، فلا يكون (اکثر) من باب الواجب التخييريّ، بل الزيادة (زائدبر اقل) لا بدّ أن تحمل على الاستحباب.

۴

تقسیم پنجم: عینی و کفایی

واجب عینی واجبی است که بر همه‌ی مکلفین واجب است و اگر یک عده‌ای انجام دادند از دیگران ساقط نمی‌شود.

واجب کفایی واجبی است که ابتدائا بر همه واجب است؛ ولی اگر عده‌ای انجام دادند از دیگران ساقط می‌شود و اگر کسی انجام نداد همه معصیت کرده‌اند.

۵

تطبیق تقسیم پنجم: عینی و کفایی

۵. العينيّ و الكفائيّ:

تقدّم أنّ الواجب العينيّ «ما (واجبی است که) يتعلّق بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير»، و يقابله الواجب الكفائيّ و هو «المطلوب (الف و لام یعنی واجبی است که) فيه وجود الفعل من أيّ مكلّف كان (وجود فعل)»، فهو يجب على جميع المكلّفين، و لكن يكتفى بفعل بعضهم (مکلفین)، فيسقط عن الآخرين و لا يستحقّ (دیگران) العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه (واجب را) جميعا من دون أن يقوم به (واجب) واحد، فالجميع منهم (مکلفین) يستحقّون العقاب، كما يستحقّ الثواب كلّ من اشترك في فعله.

و أمثلة الواجب الكفائيّ كثيرة في الشريعة: منها: تجهيز الميّت و الصلاة عليه؛ و منها: إنقاذ الغريق و نحوه من التهلكة (مصدر سماعی)؛ و منها: إزالة النجاسة عن المسجد؛ و منها: الحِرَف و الِمهَن (صناعات) و (تفسیر) الصناعات التي بها (صناعات) نظام معايش (زندگی) الناس؛ و منها: طلب الاجتهاد؛ و منها: الأمر بالمعروف‏ و النهي عن المنكر.

و الأصل همان سوال دیروز: چه چیزی باعث شده است که ما دو نوع واجب داشته باشیم؟ جواب: گاهی غرض شارع این است که این عمل انجام بگیرد. به خاطر همین ابتدا بر همه واجب می‌کند. چون نمی‌تواند بر یک فرد واجب کند. این فرد چه ترجیحی بر دیگران دارد؟ می‌شود ترجیح بلا مرجح.) في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشي‏ء المطلوب له من الغير على نحوين:

۱. أن يصدر (عمل) من كلّ واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلّا (جدا جدا)، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم (مکلفین) على أن يصدر من كلّ واحد عينا (تک تک)، كالصوم و الصلاة و أكثر التكاليف الشرعيّة. و هذا هو (هذا) «الواجب العينيّ».

ثمّ هذا التخيير الشرعيّ تارة يكون بين المتباينين ، كالمثال المتقدّم ، وأخرى بين الأقلّ والأكثر ، كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات (١) في ثلاثيّة الصلاة اليوميّة ورباعيّتها على قول (٢). وكما لو أمر المولى برسم خطّ مستقيم ـ مثلا ـ مخيّرا فيه بين القصير والطويل.

وهذا الأخير ـ أعني التخيير بين الأقلّ والأكثر ـ إنّما يتصوّر فيما إذا كان الغرض مترتّبا على الأقلّ بحدّه ، ويترتّب على الأكثر بحدّه أيضا ، أمّا لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ هو الأقلّ فقط ، ولا تكون الزيادة واجبة ، فلا يكون من باب الواجب التخييريّ ، بل الزيادة لا بدّ أن تحمل على الاستحباب.

٥. العينيّ والكفائيّ :

تقدّم أنّ الواجب العينيّ «ما يتعلّق بكلّ مكلّف ولا يسقط بفعل الغير (٣)» ، ويقابله الواجب الكفائيّ وهو «المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلّف كان» ، فهو يجب على جميع المكلّفين ، ولكن يكتفى بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ولا يستحقّ العقاب بتركه. نعم ، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع منهم يستحقّون العقاب ، كما يستحقّ الثواب كلّ من اشترك في فعله.

وأمثلة الواجب الكفائيّ كثيرة في الشريعة : منها : تجهيز الميّت والصلاة عليه ؛ ومنها : إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ؛ ومنها : إزالة النجاسة عن المسجد ؛ ومنها : الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس ؛ ومنها : طلب الاجتهاد ؛ ومنها : الأمر بالمعروف

__________________

(١) أي التخيير بين إتيان التسبيحات الأربعة مرّة واحدة ، وبين إتيانها ثلاث مرّات. فالمراد هو التخيير بين الأربع والاثني عشر.

(٢) والقائل ـ على ما في الجواهر ـ جماعة من القدماء كالكليني والصدوق والشيخين وكثير من المتأخّرين. راجع جواهر الكلام ١٠ : ٣٤ ـ ٣٥.

(٣) تقدّم في الصفحة : ٩٠.

والنهي عن المنكر.

والأصل في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين :

١. أن يصدر من كلّ واحد من الناس ، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلاّ ، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم على أن يصدر من كلّ واحد عينا ، كالصوم والصلاة وأكثر التكاليف الشرعيّة. وهذا هو «الواجب العينيّ».

٢. أن يصدر من أحد المكلّفين لا بعينه ، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرّة واحدة من أيّ شخص كان ، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى جميع المكلّفين ؛ لعدم خصوصيّة لمكلّف دون مكلّف ، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض ، فيجب على الجميع بفرض الكفاية. وهذا هو «الواجب الكفائيّ».

وقد وقع الأقدمون من الأصوليّين في حيرة من أمر الوجوب الكفائيّ وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك ، إذ رأوا أنّ وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم ، ولا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظنّ بعضهم أنّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعيّن ، أي أحد المكلّفين (١) ، وظنّ بعضهم أنّه معيّن عند الله غير معيّن عندنا ، ويتعيّن من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلّف حقيقة (٢) ... إلى غير ذلك من الظنون (٣).

ونحن لمّا صوّرناه بذلك التصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظنون ، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردّها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات ؛ لأنّه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن يسقط وجوبه عن الباقي ؛ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو إذن واجب على الجميع من

__________________

(١) ذهب إليه البيضاويّ ونسب إلى الفخر الرازىّ. راجع نهاية السئول ١ : ١٥٨ و ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٢) لم أعثر على قائلة. وقال في فواتح الرحموت ـ بعد التعرّض لهذا القول ـ : «فلم يصدر ممّن يعتدّ به». راجع فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى ١ : ٦٢).

(٣) كما نسب إلى قطب الدين الشيرازيّ أنّه قال : «إنّ المكلّف هو المجموع من حيث هو ، ومع اتيان البعض يصدق حصول الفعل من المجموع». راجع هداية المسترشدين : ٢٦٨.