درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۵: صیغه امر ۱۴

 
۱

خطبه

۲

تقسیمات واجب: تقسیم اول: مطلق و مشروط

زمانی که واجب را با یک شیء خارج از واجب در نظر می‌گیریم دو صورت دارد:

یک: واجب مشروط (به این می‌گویند مشروط مشهوری؛ وجه تسمیه بعد مشخص می‌شود.): وجوب واجب متوقف بر این شیء خارجی است. معنای توقف: اگر آن شیء خارجی بود وجوب هست و اگر آن شیء خارجی نبود وجوب نیست.

مثال: نماز ظهر را نسبت به دخول وقت بسنجیم: اگر وقت داخل شده باشد وجوب هست. اگر داخل نشده بود وجوب نیست (البته شیخ انصاری نظر دیگری دارد). یا مثل حج نسبت به استطاعت.

دو: واجب مطلق: وجود واجب متوقف بر این شیء خارجی است؛ نه وجوب واجب. یعنی آن شیء خارجی را انجام دهی یا ندهی وجوب هست. اما اگر آن شیء خارجی نباشد اصلا آن واجب را نمی‌توانی انجام دهی.

مثال: حج نسبت به قطع مسافت. هنگامی که شخص برای حج مستطیع شود حج بر او واجب می‌شود؛ چه قطع طریق کند و چه قطع طریق نکند. ولی بدون قطع طریق هم نمی‌تواند حج به جا بیاورد. یا مثل نماز نسبت به وضو.

سه نکته:

نکته یک: مطلق بودن و مشروط بودن امری نسبی است. یعنی یک واجب نسبت به یک شیء مطلق و همین واجب نسبت به شیء دیگر مشروط است.

نکته دوم: تمام واجبات خدا نسبت به شرایط عامه تکلیف واجب مشروط اند. در شرایط عامه اختلاف است. اعتقاد شیعه: بلوغ، عقل، قدرت. در علم (دانستن تکالیف) اختلاف است.

نکته سوم (در جلد دوم می‌آید و بحث آن خیلی سنگین است: اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل): در علم دو قول است: ۱. اشاعره: علم شرط تکلیف است. یعنی علم نباشد تکلیف نیست. ۲. عدلیه (معتزله و شیعه[۱]): علم شرط تنجز (گردن گیر شدن؛ یعنی این که اگر تکلیف را امتثال نکردی عقاب شوی.) تکلیف است. یعنی هنگامی که مکلف نمی‌داند که نماز بر او واجب است، در لوح محفوظ نوشته شده است که نماز بر او واجب است. ولی این وجوب زمانی منجز و گردن گیر می‌شود که علم بیاید. این بحث ثمره‌ی زیادی دارد.

مرحوم مظفر مفصل در جلد دوم اشاعره را رد کرده است. میرزای نایینی هم این‌ها را خوب بحث کرده است.

نکته: واجب مشروط مشهوری: مشروط دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح مشهور دارد و یک اصطلاح شیخ انصاری که این دو با هم فرق دارند.


استاد: در عقاید، معتزله خیلی به شیعه نزدیک است. در فروعات و فقه، شافعیه خیلی به شیعه نزدیک است.

۳

تطبیق تقسیمات واجب: تقسیم اول: مطلق و مشروط

الخاتمة: في تقسيمات الواجب‏

للواجب عدّة تقسيمات (به اعتبار وجوب یا و وجود واجب؛ نه اصل عمل.) لا بأس بالتعرّض لها (تقسیمات)، إلحاقا بمباحث الأوامر (چون اوامر هم خیلی سنخیت دارد با واجب؛ چون با امر عمل واجب می‌شود)؛ و إتماما للفائدة.

۱. المطلق و المشروط

إنّ الواجب (همیشه واجب به عمل می‌گویند) إذا قيس وجوبه (وجوب آن واجب) إلى شي‏ء آخر خارج عن الواجب (استطاعت یا قطع مسافت)، فهو (واجب) لا يخرج عن أحد نحوين:

۱. أن يكون (واجب: حج) متوقّفا وجوبه (واجب) على ذلك الشي‏ء، و هو- أي الشي‏ء- مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطيّة، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. و هذا (حج) هو (حج) المسمّى بـــ«الواجب المشروط»؛ لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشي‏ء الخارج (خارج از واجب)، و لذا (اشتراط) لا يجب الحجّ إلّا عند حصول الاستطاعة (فعلا حرف شیخ انصاری را بگذارید کنار. چون ایشان می‌فرماید مستطیع هم نباشی حج بر تو واجب است.).

۲. أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشي‏ء الآخر، كالحجّ بالقياس (نسبت به) إلى قطع المسافة، و إن توقّف وجوده (حج، واجب) عليه (قطع مسافت). و هذا (حج یا واجب) هو (حج یا واجب) المسمّى بـــ«الواجب المطلق»؛ لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط (بدل برای مطلق) بحصول ذلك الشي‏ء الخارج. و منه (واجب مطلق) الصلاة بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها (مثل استقبال به قبله).

و من مثال الحجّ يظهر أنّه (حج) - و (حالیه) هو (حج) واجب واحد- يكون (خبر است برای انّ) واجبا مشروطا بالقياس إلى شي‏ء (استطاعت)، و واجبا مطلقا بالقياس إلى شي‏ء آخر (قطع مسافت). فالمشروط و المطلق أمران إضافيان (نسبیان).

(نکته دوم:) ثمّ اعلم أنّ كلّ واجب هو (واجب) واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامّة، و هي البلوغ و القدرة و العقل، فالصبيّ و العاجز و المجنون لا يكلّفون بشي‏ء في الواقع.

و أمّا «العلم»: فقد قيل: «إنّه من الشروط العامّة». و الحقّ أنّه (علم) ليس شرطا في الوجوب و لا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعيّة (تکالیف لوح محفوظی) مشتركة بين العالم و الجاهل على حدّ سواء. نعم، العلم شرط في استحقاق العقاب على (مقابله) مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في‏ مباحث الحجّة و غيرها إن شاء اللّه (تعالى). و ليس هذا موضعه (تفصیل).

الخاتمة : في تقسيمات الواجب

للواجب عدّة تقسيمات لا بأس بالتعرّض لها ، إلحاقا بمباحث الأوامر ؛ وإتماما للفائدة.

١. المطلق والمشروط

إنّ الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين :

١. أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطيّة ، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمّى بـ «الواجب المشروط» ؛ لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحجّ إلاّ عند حصول الاستطاعة.

٢. أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر ، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّف وجوده عليه. وهذا هو المسمّى بـ «الواجب المطلق» ؛ لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها.

ومن مثال الحجّ يظهر أنّه ـ وهو واجب واحد ـ يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شيء ، (١) وواجبا مطلقا بالقياس إلى شيء آخر (٢). فالمشروط والمطلق أمران إضافيان.

ثمّ اعلم أنّ كلّ واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامّة ، وهي البلوغ والقدرة والعقل ، فالصبيّ والعاجز والمجنون لا يكلّفون بشيء في الواقع.

وأمّا «العلم» : فقد قيل : «إنّه من الشروط العامّة» (٣). والحقّ أنّه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام ، بل التكاليف الواقعيّة مشتركة بين العالم والجاهل على حدّ سواء. نعم ، العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في

__________________

(١) وهو الاستطاعة مثلا.

(٢) وهو قطع المسافة مثلا.

(٣) ذهب إليه أكثر العامّة. فراجع الإحكام (الآمديّ) ١ : ٢١٥ ؛ نهاية السئول ١ : ٣١٥ ؛ المستصفى ١ : ٨٣ ، فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى) ١ : ١٤٣.

مباحث الحجّة وغيرها إن شاء الله (تعالى) (١). وليس هذا موضعه.

٢. المعلّق والمنجّز (٢)

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق ، فيتوجّه التكليف فعلا إلى المكلّف. ولكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين :

١. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب ، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم : «الواجب المنجّز» ، كالصلاة بعد دخول وقتها ؛ فإنّ وجوبها فعليّ ، والواجب ـ وهو الصلاة ـ فعليّ أيضا.

٢. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب ، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم : «الواجب المعلّق» ؛ لتعليق الفعل ـ لا وجوبه ـ على زمان حاصل بعد ، كالحجّ ـ مثلا ـ ، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا ـ كما قيل (٣) ـ ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم ، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ ، ولذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات والزاد والراحلة حتّى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين :

الأوّل : في إمكان الواجب المعلّق ، والمعروف عن صاحب الفصول قدس‌سره القول بإمكانه ووقوعه (٤). والأكثر على استحالته (٥) ، وهو المختار ، وسنتعرّض له ـ إن شاء الله (تعالى) ـ في

__________________

(١) يأتى في المبحث الحادي عشر من المباحث المذكورة في المقدّمة من المقصد الثالث.

(٢) هذا التقسيم هو الذى ابتكره صاحب الفصول. وقد أنكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ. والمحقّق الخراسانيّ تعرّض لإنكاره عليه وقال : «فلا يكون مجال لإنكاره عليه» ، ثمّ أورد على التقسيم المذكور بوجه آخر. راجع الفصول الغرويّة : ٧٩ ؛ مطارح ٦ الأنظار : ٥١ ؛ كفاية الأصول : ١٢٧.

(٣) والقائل صاحب الفصول ومن تابعة.

(٤) الفصول الغرويّة : ٧٩. واختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٠٣ ـ ٣١٦ ، والسيّد الإمام الخمينيّ في تهذيب الأصول ١ : ١٨١.

(٥) ومنهم الشيخ في مطارح الأنظار : ٥١ ، والمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ١٨٦ ـ ١٨٩.