درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۴: صیغه امر ۱۳

 
۱

خطبه

۲

دلالت امر به امر بر وجوب

یک بار مولا به شما امر می‌کند: صلّ. آمر مولا است. مامور هم شما هستید. مامور به هم صلاه است. ولی یک مرتبه مولا به شما امر می‌کند که شما به کسی دیگر امر بکنید. مولا که مشخص است کیست. ولی مامور دو تا داریم. یکی شما هستید که مامور اول هستید و کسی دیگر که شما باید به او امر کنید می‌شود مامور دوم.

بحث در این است که امر کردن به امر به فعل، امر به فعل به حساب می‌آید یا نه. اگر بگوییم امر به فعل به حساب می‌آید این جا بر مامور دوم واجب است که عمل را انجام دهد. این مثل این است که مولا به مامور دوم امر می‌کند.

مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه (که این جا خیلی رمزی رفته است) می‌فرماید که امر به امر دو حالت دارد:

یک: امر به امر به نحو تبلیغ است: یعنی مامور اول به نحو مبلغ و پیام رسان امر مولا به مامور دوم در نظر گرفته شده است. اگر این طور باشد، انجام عمل بر مامور دوم واجب است. این بحث ثمره دارد.

کل اوامر انبیا به مکلفین از این قبیل است.

دو: امر به امر به نحو تبلیغ نیست. یعنی مامور اول، از طرف مولا امر شده است به او که او مستقلا از طرف خودش امر بکند. این حالت محل بحث است.

۳

تطبیق دلالت امر بر امر بر وجوب

۱۱. دلالة الأمر بالأمر على الوجوب‏ (این فتوای خودش است)

إذا أمر المولى أحد عبيده (مولا) أن يأمر (احد) عبده (مولا) الآخر بفعل، فهل هو (امر به امر) أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني (مامور دوم) فعله (عمل)؟ اختلفوا على قولين. و هذا (امر به امر) يمكن فرضه على نحوين:

۱. أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر (وزیر) الرعيّة (کارکنان) عنه (از طرف رییس) بفعل. و هذا النحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف؛ لأنّه لا يشكّ أحد في ظهوره (امر به امر) في وجوب الفعل على المأمور الثاني. و كلّ أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلّفين من هذا القبيل.

۲. ألّا يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ، بل هو (مامور اول) مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه (مامور اول)، و على نحو قول الإمام عليه السّلام «مروهم بالصّلاة و هم أبناء سبع (بعضی از فقها به این روایت استدلال می‌کنند: اولا نماز از هفت سالگی بر بچه‌ها واجب است؛ ثانیا عبادت‌های بچه‌ها شرعیت دارد.)»، يعني (امام) الأطفال.

و هذا النحو هو محلّ الخلاف و البحث. (یک مرتبه یقین داریم که از قسم اول. یک مرتبه یقین داریم که از قسم دوم است. یک مربته شک داریم که از قسم دوم است یا اول؛ در این صورت هم ملحق به قسم دوم است. این حرف درستی است. چون مبلغ بودن احتیاج به قرینه دارد.) و يلحق به (صورت دوم) ما (امر به امری که) لم يعلم الحال فيه أنّه على أيّ نحو من النحوين المذكورين.

۴

عقیده مرحوم مظفر

می‌فرماید امر به امر دلالت می‌کند بر وجوب عمل بر مامور دوم. امر به امر به عمل امر به عمل است.

دلیل: در ضمن دو مرحله:

مرحله یک: امر به امر دو حالت دارد:

یک: غرض مولا این است که مامور دوم، عمل را انجام بدهد. و امر مامور اول یک وسیله و راهی است برای این که مولا به غرضش برسد. اگر این طور باشد عمل بر مامور دوم واجب است.

اگر امر مامور اول صرفا به عنوان یک راهی است، این جا عمل بر مامور دوم واجب است و به عبارت دیگر امر به امر به عمل امر به عمل است.

ب: صورت دوم: غرض مولا این نیست که مامور دوم عمل را انجام دهد. امر مامور اول موضوعیت دارد.

ولكنّ التداخل ـ على كلّ حال ـ خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلاّ بدليل خاصّ ، كما ثبت في غسل الجنابة أنّه يجزئ عن كلّ غسل آخر ، وسيأتي البحث عن التداخل مفصّلا في مفهوم الشرط (١).

١١. دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل ، فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله؟ [اختلفوا] على قولين. وهذا يمكن فرضه على نحوين :

١. أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني ، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعيّة عنه بفعل. وهذا النحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف ؛ لأنّه لا يشكّ أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني. وكلّ أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلّفين من هذا القبيل.

٢. ألاّ يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ ، بل هو مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه ، وعلى نحو قول الإمام عليه‌السلام «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع (٢)» ، يعني الأطفال.

وهذا النحو هو محلّ الخلاف والبحث. ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنّه على أيّ نحو من النحوين المذكورين.

والمختار أنّ مجرّد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني.

وتوضيح ذلك أنّ الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين :

الأولى : أن يكون غرض المولى يتعلّق بفعل المأمور الثاني ، ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصّل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه أنّه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر

__________________

(١) يأتي في الصفحة : ١٢٧ ـ ١٣٠.

(٢) وإليك نصّ الرواية : عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه ، فقال : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين». الوسائل ٣ : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٥.

ـ لا شكّ ـ أمرا بالفعل نفسه.

الثانية : أن يكون غرضه في مجرّد أمر المأمور الأوّل ، من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني ، كما لو أمر المولى ابنه ـ مثلا ـ أن يأمر العبد بشيء ، ولا يكون غرضه إلاّ أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك ، فيكون غرضه ـ فقط ـ في إصدار الأوّل أمره ، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع.

وواضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له ، ولا يعدّ عاصيا لمولاه لو تركه ؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة وهو متعلّق الغرض ، لا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني.

فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك ، وإن لم تقم قرينة فإنّ ظاهر الأوامر ـ عرفا ـ مع التجرّد عن القرائن هو أنّه على نحو الطريقيّة.

فإذن ، الأمر بالأمر مطلقا يدلّ على الوجوب إلاّ إذا ثبت أنّه على نحو الموضوعيّة. وليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة.

تمرينات (١١)

التمرين الأوّل

١. ما هي الأقوال في دلالة الأمر على الفور أو التراخي؟ وما هو الحقّ والدليل عليه؟

٢. ما الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى : ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ و ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ على الفور؟

٣. هل يدلّ صيغة الأمر على المرّة أو التكرار؟

٤. قال المصنّف رحمه‌الله : «أمّا الإطلاق فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة» بيّنه تفصيلا.

٥. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

٦. إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهل يكون الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر ، أو يكون تأكيدا للأمر الأوّل؟ بيّن صور المسألة وحكمها.

٧. هل يدلّ الأمر بالأمر على الوجوب أم لا؟

التمرين الثاني

١. ما هي الأقوال في المراد من المرّة والتكرار؟