درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۲: صیغه امر ۱۱

 
۱

خطبه

۲

آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز دارد؟

یکی از احکام خدا وجوب است. درباره‌ی وجوب دو قول است:

۱: قول قدما: از زمان شیخ انصاری به قبل، قدما می‌گویند وجوب یک امر (چیز) مرکب از دو جزء است. الف: جواز الفعل؛ ب: منع از ترک

وقتی می‌گویند نماز واجب است معنایش این است که خواندن نماز جایز است (یعنی حرام نیست) و ترک آن هم ممنوع است. به عبارت دیگر قدما می‌گویند جواز جنس است؛ هم در واجب هم مستحب هم مکروه و هم مباح هست. منتها وجوب جواز با منع از ترک است؛ استحباب جواز با رجحان الفعل است. مکروه جواز با رجحان الترک است. اباحه بالمعنی الاخص هم جواز با نه رجحان فعل و نه رجحان ترک است.

۲: قول متاخرین: از شیخ انصاری به این طرف: می‌گویند وجوب یک امر بسیط است. یعنی الزام به فعل. صلاه واجب است یعنی ملزم هستی به انجام آن. منتها اگر شارع به شما می‌گوید شما ملزم هستی به نماز لازمه‌اش این است ه ترکش ممنوع است.

طبق نظریه اول منع از ترک جزء معنای وجوب است. ولی طبق نظریه دوم لازمه‌ی معنا است. این‌ها کفایه است. مرحوم مظفر هیچ تغییری نداده است.

با حفظ این مقدمه: گاهی شارع مقدس یک عملی را واجب یم کند. مثل این که نماز به سمت بیت المَقدِس واجب شد. بعدا شارع این وجوب را نسخ می‌کند (بحث نسخ، در جلد دوم ان شاء الله؛ اول بحث نسخ: مبحث الکتاب العزیز؛ مبحث آن سنگین است؛ مخصوصا شبهه‌ی اول.). می‌خواهیم ببینیم بعد از نسخ وجوب جواز عمل به حال خودش باقی است یا نه. اگر بگوییم جواز عمل باقی است، یعنی الان هم می‌تواین به سمت بیت المقدس نماز بخوانی. ولی اگر بگوییم جواز عمل باقی نیست، دیگر شما اگر بخواهید به سمت بیت المقدس نماز بخوانی دلیل می‌خواهد (بحث ما در ججایی است که قرینه نیست.).

در نسخ وجوب دو قول است: الف: قدما: بعد از نسخ وجوب جواز عمل به حال خود باقی می‌ماند. قائلین به این نظریه قدما هستند و این قائلین عقیده شان این است که نسخ جزء دوم وجوب (منع از ترک) را از بین برده است. ب: متاخرین: بعد از نسخ وجوب جواز عمل باقی نیست. این نظریه متاخرین است که معتقدند نسخ می‌آید و الزام را بر می‌دارد. لذا بعد از نسخ، وجوب در بین نیست. ولی چهار حکم دیگر محتمل است. و لذا هر حکم دیگری که بخواهد بیاید نیاز به دلیل دارد.

این بحث هیچ ثمره‌ای ندارد؛ لذا ما در خارجمان مطرح نکردیم. چون نسخ دو مورد بیشتر ندارد. در آن مورد هم قرینه هست.

۳

تطبیق «آیا دلالت می‌کند نسخ وجوب بر جواز؟»

۹. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شي‏ء (نماز به سمت بیت المقدس) في زمان بدلالة الأمر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا (همیشه ناسخ باید دلیل قطعی باشد. یا خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. خبر واحد ظنی نمی‌تواند ناسخ باشد.) فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا (معنا) للأمر؛ لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل (نماز به سمت بیت المقدس) مع المنع من تركه، فمنهم (فاء نتیجه، من تبعیض) من قال ببقاء الجواز، و منهم من قال بعدمه.

و يرجع النزاع- في الحقيقة- إلى النزاع (اختلاف علما) في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإنّ فيه (مقدار) احتمالين:

۱. إنّه (نسخ وجوب) يدلّ على رفع خصوص المنع من الترك فقط، و حينئذ تبقى دلالة الأمر (منسوخ) على الجواز على حالها (دلالت) لا يمسّها (دلالت) النسخ، و هو (یک) القول الأوّل. و منشأ هذا (قول اول) أنّ الوجوب ينحلّ إلى الجواز و المنع من الترك، و لا شأن (کار) في النسخ إلّا رفع المنع من الترك فقط، و لا تعرّض له (نسخ) لجنسه (وجوب) و هو الجواز، أي الإذن في الفعل.

۲. إنّه (نسخ) يدلّ على رفع الوجوب من أصله (وجوب)، فلا يبقى لدليل الوجوب (منسوخ) شي‏ء يدلّ عليه (شیء).

و منشأ هذا هو أنّ الوجوب معنى بسيط لا ينحلّ إلى جزءين، فلا يتصوّر في النسخ أنّه (نسخ) رفع للمنع من الترك فقط.

و المختار (به تبع صاحب کفایه) هو القول الثاني؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسيط (ایشان این را دو جا تکرار یم کند. یک جا هم اول باب ثالث در عرض دو صفحه است.)، و هو (امر بسیط) الإلزام بالفعل، و لازمه (لازمه‌ی الزام به عمل) المنع من الترك، كما أنّ الحرمة هي المنع من الفعل، و لازمها (حرمت) الإلزام بالترك، و ليس الإلزام بالترك- الذي معناه (الزام به ترک) وجوب الترك- جزءا (خبر لیس) من معنى حرمة الفعل، و كذلك المنع من الترك- الذي معناه حرمة الترك- ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما (وجوب و حرمت) لازم للآخر ينشأ (احد) منه (دیگری) تبعا له (دیگری).

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج (ثبوت) إلى دليل خاصّ يدلّ (دلیل خاص) عليه (ثبوت جواز) و لا يكفي دليل الوجوب (ناسخ: دلیل دومی)، فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز، و يمكن أن يكون الفعل (نماز به سمت بیت المقدس) بعد نسخ وجوبه محكوما بكلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية.

و هذا البحث لا يستحقّ أكثر من هذا الكلام؛ لقلّة البلوى به (بحث). و ما ذكرناه فيه (ما) الكفاية.

۴

دو بار امر به یک چیز

این بحث ثمره دارد و در خارج دو سه هفته وقت ما را گرفت. گاهی شارع به یک چیز دو بار امر می‌کند. این دو حالت دارد:

۱. امر دوم بعد از امتثال امر اول است. اگر این طور بود، باید امر را دوباره امتثال کنی. مثلا اگر امر شد که غسل کنی. اگر غسل کردی و دوباره امر صورت گرفت دوباره باید غسل بکنی.

۲. امر دوم قبل از اطاعت امر اول است. این خود چهار صورت داارد. یک بحث است که آیا امر دوم تاسیس است؛ یعنی یک اطاعت جدید می‌طلبد؛ یا امر دوم تاکید است. اگر گفتیم تاکید است هر دو یک امتثال می‌طلبد.

۵

تطبیق «دوبار امر به یک چیز»

۱۰. الأمر بشي‏ء مرّتين‏

إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو (امر) يمكن أن يقع على صورتين:

۱. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل. و حينئذ (صورت اول) لا شبهة في لزوم امتثاله (امر ثانی) ثانيا.

۲. أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأوّل. و حينئذ (صورت دوم) يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كفاية المرّة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا (ایجاد کردن) لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرّة بعد أخرى، و إن كان تأكيدا للأمر الأوّل فليس لهما إلّا امتثال واحد.

و لتوضيح الحال (مطلب) و بيان الحقّ في المسألة نقول: إنّ هذا الفرض (فرض دو: امر بعد از امر) له أربع حالات:

٢. أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة ـ أي بشرط ألاّ يزيد على أوّل وجوداته ـ ، فلو أتى المكلّف حينئذ بالمأمور به مرّتين لا يحصل الامتثال أصلا ، كتكبيرة الإحرام للصلاة ؛ فإنّ الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى ، وهي تقع باطلة.

٣. أن يكون المطلوب الوجود المتكرّر ، إمّا بشرط تكرّره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع ، فلا يحصل الامتثال بالمرّة أصلا ، كركعات الصلاة الواحدة ، وإمّا لا بشرط تكرّره ـ بمعنى أنّه يكون المطلوب كلّ واحد من الوجودات ـ ، كصوم أيّام شهر رمضان ، فلكلّ مرّة امتثالها الخاصّ.

ولا شكّ أنّ الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى ولم يقيّد بأحد الوجهين ـ وهو في مقام البيان ـ كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأوّل. وعليه ، يحصل الامتثال ـ كما قلنا ـ بالوجود الأوّل ، ولكن لا يضرّ الوجود الثاني ، كما أنّه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى.

وممّا ذكرنا يتّضح أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة ، ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى : «تصدّق على مسكين» فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدّق مرّة واحدة على مسكين واحد ، وحصول الامتثال بالتصدّق على عدّة مساكين دفعة واحدة ، ويكون امتثالا واحدا بالجميع ؛ لصدق صرف الوجود على الجميع ؛ إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة الوجود.

٩. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر ؛ لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز (١) ، ومنهم من قال بعدمه (٢).

__________________

(١) قال به المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٨٩ ـ ٣٩١.

(٢) ذهب إليه المحقّق القميّ وصاحب الفصول ، فراجع قوانين الأصول ١ : ١٢٧ ، والفصول : ١١١. واختاره ـ

ويرجع النزاع ـ في الحقيقة ـ إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب ، فإنّ فيه احتمالين :

١. إنّه يدلّ على رفع خصوص المنع من الترك فقط ، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسّها النسخ ، وهو القول الأوّل. ومنشأ هذا أنّ الوجوب ينحلّ إلى الجواز والمنع من الترك ، ولا شأن في النسخ إلاّ رفع المنع من الترك فقط ، ولا تعرّض له لجنسه وهو الجواز ، أي الإذن في الفعل.

٢. إنّه يدلّ على رفع الوجوب من أصله ، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدلّ عليه. ومنشأ هذا هو أنّ الوجوب معنى بسيط لا ينحلّ إلى جزءين ، فلا يتصوّر في النسخ أنّه رفع للمنع من الترك فقط.

والمختار هو القول الثاني ؛ لأنّ الحقّ أنّ الوجوب أمر بسيط ، وهو الإلزام بالفعل ، (١) ولازمه المنع من الترك ، كما أنّ الحرمة هي المنع من الفعل ، ولازمها الإلزام بالترك ، وليس الإلزام بالترك ـ الذي معناه وجوب الترك ـ جزءا من معنى حرمة الفعل ، وكذلك المنع من الترك ـ الذي معناه حرمة الترك ـ ليس جزءا من معنى وجوب الفعل ، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له.

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه ولا يكفي دليل الوجوب ، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز ، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية.

وهذا البحث لا يستحقّ أكثر من هذا الكلام ؛ لقلّة البلوى به. وما ذكرناه فيه الكفاية.

١٠. الأمر بشيء مرّتين

إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو يمكن أن يقع على صورتين :

١. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأوّل. وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا.

__________________

ـ المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ١٧٣ ، والسيّد الامام الخمينيّ في مناهج الوصول ٢ : ٨١ ، والمحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٤ : ٢٢.

(١) فإنّ الوجوب ـ وهو الإلزام بالفعل ـ أمر اعتباريّ ، والاعتبار بسيط فى غاية البساطة.

٢. أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأوّل. وحينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كفاية المرّة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرّة بعد أخرى ، وإن كان تأكيدا للأمر الأوّل فليس لهما إلاّ امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحقّ في المسألة نقول : إنّ هذا الفرض له أربع حالات :

الأولى : أن يكون الأمران معا غير معلّقين على شرط ، كأن يقول مثلا : «صلّ» ثمّ يقول ثانيا : «صلّ» ، فإنّ الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد ؛ لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل تعلّق الأمرين بها من دون امتياز في البين ، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكّد للأوّل لكان على الآمر تقييد متعلّقه ولو بنحو «مرّة أخرى». فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلّق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد ، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلّي ونفسه.

الثانية : أن يكون الأمران معا معلّقين على شرط واحد ، كأن يقول المولى مثلا : «إن كنت محدثا فتوضّأ» ، ثمّ يكرّر نفس القول ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد ؛ لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت.

الثالثة : أن يكون أحد الأمرين معلّقا والآخر غير معلّق ، كأن يقول مثلا : «اغتسل» ثمّ يقول : «إن كنت جنبا فاغتسل». ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد ؛ لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلّق الأمرين به ، غير أنّ الأمر المطلق ـ أعني غير المعلّق ـ يحمل إطلاقه على المقيّد ـ أعني المعلّق ـ ، فيكون الثاني مقيّدا لإطلاق الأوّل وكاشفا عن المراد منه.

الرابعة : أن يكون أحد الأمرين معلّقا على شيء والآخر معلّقا على شيء آخر ، كأن يقول مثلا : «إن كنت جنبا فاغتسل» ويقول : «إن مسست ميّتا فاغتسل» ، ففي هذه الحالة يحمل ـ ظاهرا ـ على التأسيس ؛ لأنّ الظاهر أنّ المطلوب في كلّ منهما غير المطلوب في الآخر. ويبعد جدّا حمله على أنّ المطلوب واحد ، أمّا التأكيد : فلا معنى له هنا ، وأمّا القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين : فهو ممكن ، ولكنّه ليس من باب التأكيد ، بل لا يفرض إلاّ بعد فرض التأسيس وأنّ هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد ؛