درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۸: اوامر ۱۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال بر جواب: بین دو طلبی که در عرض واحد هستند و بین دو طلبی که به نحو ترتب هستند، فرق است، به اینکه اگر مولا در عرض واحد، طلب ضدین کنند، هر کدام از ضدین ممانعت از طلب دیگری می‌کند اما طلب الضدین به نحو ترتب اینگونه نیست، چون در مرتبه طلب المهم (عصیان طلب اهم)، در اینجا طلب الصلاة (که امر مهم است) هرگز نمی‌تواند ممانعت کند از طلب ازاله، چون هم رتبه نیستند و شرط ممانعت این است که در یک رتبه باشند و رتبه مهم بعد از طلب الاهم و معصیت طلب الاهم است، پس دو رتبه فرق دارند و در عرض هم نیستند. لذا قیاس این دو با هم، قیاس مع الفارق است.

جواب: اولا: در مرتبه طلب المهم هم شرط ممانعت وجود دارد و هر کدام از اهم و مهم از یکدیگر ممانعت می‌کنند، چون از طرفی هر دو امر فعلی است و از طرفی متعلق این دو، تضاد با هم دارند، در نتیجه ممانعت وجود دارند.

۳

جواب دوم به اشکال

ثانیا: در مرتبه طلب المهم، دو احتمال وجود دارد:

۱. ممانعت از طرفین باشند، این احتمال در جواب اول گفته شد.

۲. ممانعت از طرفین نباشد، بلکه فقط از طرف طلب الاهم باشد، همین ممانعت یک طرفه هم باعث استحاله ترتب می‌شود، چون محال است که مولا دو طلب دارد باشد که احدهما (اهم) مانع از دیگری باشد.

۴

اشکال و جواب

اشکال: ترتب هم در شرع و هم در عرف واقع شده است و وقوع، دلیل بر امکان است.

مثلا فردی در ماه رمضان، مسافرت بر او واجب است ولی معصیت می‌کند و مسافرت نمی‌رود، در اینجا مولا گویا گفته است سافر فان عصیت فصوم علیک واجب. یا مثلا مولا به عبد می‌گوید فرزندم را نجات بده و اگر عصیان کردی، برادرم را انجام بده، پس ترتب هم در شرع و هم در عرف واقع شده است.

جواب: بعد از اینکه برهان عقلی بر استحاله ترتب واقع شد، باید این موارد را توجیه کرد، لان الظهور لا یصادم البرهان و توجیه یکی از دو چیز است:

۱. طلب المهم، بعد از رفع ید از طلب الاهم است، فلا یلزم اجتماع الطلبین.

یعنی مولا وقتی طالب مهم شد، حقیقتا طالب اهم نیست و دیگر ترتب نیست.

۲. طلب الاهم، طلب مولوی و طلب المهم طلب ارشادی است، فلا یلزم اجتماع الطلبین.

مولا در مرتبه طلب المهم، دو انگیزه دارد یکی طلب الاهم که طلب مولوی است و به انگیزه درخواست صادر شده است اما طلب المهم، ارشادی است و به انگیزه درخواست صادر نشده و انگیزه دیگری است. پس اجتماع طلبین مولوی نیست و ترتب نیست و محال صورت نگرفته است.

۵

اشکال دوم صاحب کفایه بر ترتب

اشکال دوم: صغری: قول به ترتب، لازمه‌اش استحقاق دو عقاب در قبال مخالفت دو طلب است.

یعنی در مرتبه طلب المهم که طلب الاهم هست و هر دو فعلی است، مکلف هر دو راه ترک کند، لازمه‌اش این است که دو عقاب شود. یعنی در یک آن مولا دو طلب فعلی بر مکلف دارد و در یک آن هم مکلف نمی‌تواند دو عمل را انجام بدهد و هیچکدام را انجام نمی‌دهد و باید دو عقاب داشته باشد که این صحیح نیست.

کبری: و اللازم باطل و دو استحقاق دو عقاب نیست.

نتیجه: فالملزوم مثله و قول به ترتب صحیح نیست.

۶

تطبیق جواب دوم به اشکال

مع أنّه يكفي (برای استحاله ترتب) الطرد من طرف الأمر بالأهمّ، فإنّه (امر به اهم) ـ على هذا الحال (عصیان) ـ يكون طاردا لطلب الضدّ (طلب المهم)، كما كان (طرد طلب الاهم) في غير هذا الحال (عصیان) (غیر عصیان)، فلا يكون له (طلب المهم) معه (طلب المهم) أصلا بمجال.

۷

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك (علی نحو الترتب) (بیان ما:) من طلب الضدّين في العرفيّات؟

قلت: لا يخلو (ما وقع) إمّا أن يكون الأمر بغير الأهمّ (مهم) بعد التجاوز (اعراض) عن الأمر به (اهم) وطلبه (اهم) حقيقة، وإمّا أن يكون الأمر به (مهم) إرشادا إلى محبوبيّته (امر به مهم) وبقائه (مهم) على ما هو (مهم) عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة (با اهم)، وأنّ الإتيان به (مهم) يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها (مثوبه) بعض ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ، لا أنّه (امر به مهم) أمر مولويّ فعليّ كالأمر به، فافهم وتأمّل جيّدا.

۸

تطبیق اشکال دوم صاحب کفایه بر ترتب

ثمّ إنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه (ترتب) من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، (علت لا اظن) ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه (امتثال) العبد. ولذا (بخاطر همین قبح) كان سيّدنا الأستاذ قدس‌سره لا يلتزم به (تعدد عقوبت) على ما هو ببالي، وكنّا نورد به (تعدد عقاب) على الترتّب، وكان (استاد) بصدد تصحيحه (ترتب).

فقد ظهر أنّه لا وجه لصحّة العبادة مع مضادّتها (عبادت) لما هو أهمّ منها (عبادت) إلّا ملاك الأمر.

واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دون حال ، وإلّا لصحّ فيما علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتّب ، مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك (١) ، فإنّ الطلب في كلّ منهما في الأوّل يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإنّ الطلب بغير الأهمّ لا يطارد طلب الأهمّ ، فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره.

قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليّته ومضادّة متعلّقه للأهمّ؟ والمفروض فعليّته ومضادّة متعلّقه له. وعدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به (٢) لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحقّقه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلّقين. مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ، فإنّه ـ على هذا الحال ـ يكون طاردا لطلب الضدّ ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا بمجال(٣).

إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدّين في العرفيّات؟

قلت : لا يخلو إمّا أن يكون الأمر بغير الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة(٤) ، وإمّا أن يكون الأمر به (٥) إرشادا إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة ، وأنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، فيذهب بها (٦) بعض ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ ، لا أنّه أمر مولويّ فعليّ كالأمر به (٧) ، فافهم وتأمّل جيّدا.

__________________

(١) أي : بنحو الترتّب والطوليّة.

(٢) أي : بالأهمّ.

(٣) أي : فلا يكون لطلب المهمّ مع طلب الأهمّ مجال.

(٤) أي : بعد الإعراض ورفع اليد عن الأمر بالأهمّ حقيقة. وحينئذ فلو لم يأت بالأهمّ لا أمر إلّا بالمهمّ ، فليس هنا أمران بالضدّين كي يصحّح اجتماعهما بالترتّب.

(٥) أي : الأمر بغير الأهمّ.

(٦) أي : المثوبة.

(٧) أي : كالأمر بالأهمّ الّذي كان مولويّا.

ثمّ إنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيّدنا الأستاذ قدس‌سره (١) لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنّا نورد به على الترتّب ، وكان بصدد تصحيحه(٢).

فقد ظهر أنّه لا وجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاك الأمر (٣).

نعم ، فيما إذا كانت موسّعة وكانت مزاحمة بالأهمّ ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنّه حيث كان الأمر بها (٤) على حاله ـ وإن صارت مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها ـ أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك

__________________

(١) وهو المحقّق الميرزا الكبير الشيرازيّ.

(٢) فيتحصّل أنّ المصنّف ذهب إلى بطلان الترتّب تبعا لاستاذه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٥٦ ـ ٥٧.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب إلى إمكان تصوير الأمر بالضدّ المهمّ بنحو الترتّب ، وبالغ في تنقيحه وتوضيحه بتقديم مقدّمات خمسة لا مجال لذكرها في المقام.

والمحقّق الاصفهانيّ تعرّض للمقدّمات الخمسة الّتي ذكرها المحقّق النائينيّ ، وناقش فيها كلّها ، ثمّ صحّح مسألة الترتّب وبرهن عليه ببيان آخر. وحاصله : أنّ الأمر بالضدّ المهمّ علّق على عصيان الأهمّ. ففي فرض الإتيان بالأهمّ وفعليّة تأثير الأمر به لا موضوع للأمر بالمهمّ ، فلا يتخيّل مزاحمته للأهمّ. وفي فرض الإتيان بالمهمّ وفعليّة تأثيره يستحيل مانعيّته عن فعليّة تأثير الأمر بالأهمّ ، لأنّ اقتضاء المهمّ منوط بعدم فعليّة تأثير الأمر بالأهمّ ، فكيف يمكن أن تكون فعليّة تأثيره اللاحقة لاقتضائه مانعة عن فعليّة تأثير الأهمّ؟! فلا يعقل أن يصل كلا الأمرين إلى مرحلة الفعليّة في التأثير في زمان واحد ، فلا تزاحم في التأثير الفعليّ ويصحّ الترتّب. راجع نهاية الدراية ١ : ٤٥٧ ـ ٤٧٢.

والسيّد الإمام الخمينيّ لم يرتض بما أفاده المحقّق النائينيّ ولا بما أفاده المحقّق الاصفهانيّ ، بل ناقش في كلامهما ، ووافق المصنّف في بطلان الترتّب ، ولكن صحّح تصوير الأمر بالضدّ المهمّ بنحو آخر دون التشبّث بالترتّب ، كما مرّ.

وإن شئت تمام ما أفادوه فراجع أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ ـ ٢٩٩ ، نهاية الدراية ١ : ٤٥٧ ـ ٢٧٢ ، مناهج الوصول ٢ : ٣٠ ـ ٥٨.

(٣) وهو الرجحان والمحبوبيّة الذاتيّة.

(٤) أي : بالعبادة الموسّعة.