درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۹: اوامر ۱۱۵

 
۱

خطبه

۲

استثناء

اگر ضد خاص عبادی، دو ویژگی زیر را داشته باشد، می‌تواند آن را به قصد امر انجام داد، بدون اینکه احتیاج به ترتب باشد، این دو ویژگی عبارتند از:

۱. ضد خاص، عبادت موسعه باشند نه مضیقه.

۲. مامور به بعضی از وقت ضد را اشغال کند نه تمامی وقت آن را.

با این دو ویژگی می‌توان ضد خاص را به قصد امر به طبیعت به جای آورد.

مثلا انقاذ غریق، یک ضد خاص دارد که صلات می‌باشد و صلات هم عبادت موسعه است و انقاذ غریق هم تمام وقت عبارت موسعه را اشغال نمی‌کند، در اینجا صلات اول وقت امر ندارد، اما به قصد امر به طبیعت می‌تواند صلات را انجام بدهد و نیاز به ترتب نیست.

۳

اشکال و جواب

 اشکال: طبیعت، متعلق امر قرار گرفته است و این طبیعت بما هی هی شامل فرد مزاحم (نماز اول وقت) است، ولی این شمول، مفید نیست و آنچه که مفید است این است که طبیعت بما هی مامور بها شامل فرد مزاحم شود و چنین شمولی هم نیست، خلاصه الشامل لا یفید و المفید لا یشمل.

امر روی طبیعت صلات رفته و این صلات بما هی صلات، شامل صلات اول وقت است و این فایده ندارد، چون چیزی که فایده دارد این است که صلات به عنوان اینکه امر دارد، شامل صلات اول وقت شود و صلات اول وقت، یکی از افراد صلات امردار شود و این هم که شامل نیست.

جواب: درباره متعلق امر، دو نظریه است:

۱. متعلق، طبیعت است نه افراد، طبق این نظریه، اگر خروج فرد مزاحم (صلات اول وقت) از دایره افراد عبادت بالتخصیص باشد، این فرد مزاحم ملاک ندارد و لذا انجام آن به قصد امر، محصل غرض نیست ولی اگر خروج به واسطه مزاحمت با اهم باشد، فرد مزاحم ملاک دارد و لذا می‌توان آن را به قصد امر به طبیعت انجام داد که در این صورت محصل غرض است.

مثلا امر روی طبیعت صلات می‌رود و این فردی که الان می‌خوانید، امر ندارد بلکه طبیعت آن امر دارد.

حال شارع گفته صل، اما صلات اول وقت از دایره افراد صلات خارج شده است، حال این خروج یا به نحو تخصیص است که در این صورت نمی‌توان این صلات اول وقت را به قصد امر به صلات امر به طبیعت انجام داد، چون این صلات محصل غرض نیست، چون اگر یک خاص و یک عام بود، تخصیص زده می‌شود و ویژگی تخصیص این است که عالم فاسق از لحظه‌ای که مولا فرمود اکرم العلماء، مقتضی برای اکرامش نبوده است، حال مولا عام گفته بخاطر مصلحتی، حال شارع گفته صل و این افرادی دارد و فرد اول وقت خارج شده اما خروجش به نحو تخصیص نیست و به واسطه مزاحمت است، یعنی صلات اول وقت مقتضی وجوب دارد اما مانع دارد و آن انقاذ غریق می‌باشد.

۲. متعلق، افراد است نه طبیعت، در این صورت می‌توان فرد مزاحم را به قصد امر به افراد دیگر انجام داد. فتامل (نمیشود صلات اول وقت را به قصد امر به افراد دیگر انجام داد).

۴

تطبیق استثناء

نعم، فيما إذا كانت (عبادت) موسّعة وكانت (عبادت) مزاحمة بالأهمّ ببعض الوقت، لا في تمامه (وقت)، يمكن أن يقال: إنّه حيث كان الأمر بها (عبادت موسعه) على حاله (امر) ـ وإن صارت (عبادت موسعه) مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها (عبادت موسعه) من تحتها (عبادت موسعه) ـ أمكن أن يؤتى بما زوحم منها (افراد) بداعي ذاك الأمر (امر به طبیعت)، فإنّه (فرد) وإن كان (فرد) خارجا عن تحتها (عبادت) بما هي (عبادت) مأمور بها إلّا أنّه (فرد مزاحم) لمّا كان وافيا بغرضها (عبادت) ـ كالباقي (مثل افراد غیر اول وقت) تحتها (عبادت) ـ (جواب لما:) كان (فرد مزاحم) عقلا مثله (باقی) في الإتيان به (باقی) في مقام الامتثال والإتيان به (باقی) بداعي ذاك الأمر (امر به طبیعت)، بلا تفاوت في نظره (عقل) بينهما (فرد مزاحم و باقی) أصلا.

۵

تطبیق اشکال و جواب

ودعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، وما زوحم منها (افراد طبیعت) بالأهمّ وإن كان من أفراد الطبيعة لكنّه (ما زوحم) ليس من أفرادها (طبیعت) بما هي (افراد) مأمور بها؛ (خبر دعوی:) فاسدة، فإنّه (خروج فرد مزاحم) إنّما يوجب ذلك (عدم داعیت) إذا كان خروجه (فرد مزاحم) عنها (طبیعت) بما هي (طبیعت) كذلك (مامور به) تخصيصا، لا مزاحمة، فإنّه (فرد مزاحمت) معها (مزاحمت) وإن كان (فرد مزاحم) لا تعمّه (فرد مزاحم را) الطبيعةُ المأمور بها (طبیعت) إلّا أنّه (عدم شمول) ليس لقصور فيه (فرد مزاحم)، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما (طبیعتی که) يعمّه (فرد مزاحم را) عقلا (از باب مزاحمت).

وعلى كلّ حال، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها (طبیعت) بين هذا الفرد (فرد مزاحم) وسائر الأفراد أصلا.

هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع.

وأمّا بناء على تعلّقها (اوامر) بالأفراد فكذلك (اتیان به فرد مزاحم به داعی امر)، وإن كان جريانه (کذلک) عليه (تعلق اوامر به افراد) أخفى، كما لا يخفى، فتأمّل (نمیشه این فرد از طبیعت را به قصد فرد دیگری انجام داد).

ثمّ إنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيّدنا الأستاذ قدس‌سره (١) لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنّا نورد به على الترتّب ، وكان بصدد تصحيحه(٢).

فقد ظهر أنّه لا وجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاك الأمر (٣).

نعم ، فيما إذا كانت موسّعة وكانت مزاحمة بالأهمّ ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنّه حيث كان الأمر بها (٤) على حاله ـ وإن صارت مضيّقة بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها ـ أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك

__________________

(١) وهو المحقّق الميرزا الكبير الشيرازيّ.

(٢) فيتحصّل أنّ المصنّف ذهب إلى بطلان الترتّب تبعا لاستاذه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٥٦ ـ ٥٧.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب إلى إمكان تصوير الأمر بالضدّ المهمّ بنحو الترتّب ، وبالغ في تنقيحه وتوضيحه بتقديم مقدّمات خمسة لا مجال لذكرها في المقام.

والمحقّق الاصفهانيّ تعرّض للمقدّمات الخمسة الّتي ذكرها المحقّق النائينيّ ، وناقش فيها كلّها ، ثمّ صحّح مسألة الترتّب وبرهن عليه ببيان آخر. وحاصله : أنّ الأمر بالضدّ المهمّ علّق على عصيان الأهمّ. ففي فرض الإتيان بالأهمّ وفعليّة تأثير الأمر به لا موضوع للأمر بالمهمّ ، فلا يتخيّل مزاحمته للأهمّ. وفي فرض الإتيان بالمهمّ وفعليّة تأثيره يستحيل مانعيّته عن فعليّة تأثير الأمر بالأهمّ ، لأنّ اقتضاء المهمّ منوط بعدم فعليّة تأثير الأمر بالأهمّ ، فكيف يمكن أن تكون فعليّة تأثيره اللاحقة لاقتضائه مانعة عن فعليّة تأثير الأهمّ؟! فلا يعقل أن يصل كلا الأمرين إلى مرحلة الفعليّة في التأثير في زمان واحد ، فلا تزاحم في التأثير الفعليّ ويصحّ الترتّب. راجع نهاية الدراية ١ : ٤٥٧ ـ ٤٧٢.

والسيّد الإمام الخمينيّ لم يرتض بما أفاده المحقّق النائينيّ ولا بما أفاده المحقّق الاصفهانيّ ، بل ناقش في كلامهما ، ووافق المصنّف في بطلان الترتّب ، ولكن صحّح تصوير الأمر بالضدّ المهمّ بنحو آخر دون التشبّث بالترتّب ، كما مرّ.

وإن شئت تمام ما أفادوه فراجع أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ ـ ٢٩٩ ، نهاية الدراية ١ : ٤٥٧ ـ ٢٧٢ ، مناهج الوصول ٢ : ٣٠ ـ ٥٨.

(٣) وهو الرجحان والمحبوبيّة الذاتيّة.

(٤) أي : بالعبادة الموسّعة.

الأمر ، فإنّه (١) وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها إلّا أنّه لمّا كان وافيا بغرضها (٢) ـ كالباقي تحتها ـ كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره (٣) بينهما أصلا.

ودعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن كان من أفراد الطبيعة لكنّه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ؛ فاسدة ، فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا ، لا مزاحمة ، فإنّه معها (٤) وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها إلّا أنّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه عقلا (٥).

وعلى كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها (٦) بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا.

هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع.

وأمّا بناء على تعلّقها بالأفراد فكذلك ، وإن كان جريانه عليه أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّه ـ بناء على إمكان الترتّب وصحّته ـ لا بدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه ؛ وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة الترتّب لا تقتضي عقلا إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك (٧).

فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ـ ولم يكن في الملاك كفاية ـ كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة ، لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة.

__________________

(١) أي : ما زوحم.

(٢) أي : كان وافيا بالغرض الداعي إلى الأمر بالعبادة. فاسناد الغرض إلى العبادة اسناد مجازيّ.

(٣) أي : في نظر العقل.

(٤) أي : فإنّ الفرد المزاحم مع المزاحمة.

(٥) وفي بعض النسخ : «بما يعمّه عقلا مزاحمة». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) أي : بالطبيعة.

(٧) أي : بنحو الترتّب.