درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۸۷: اوامر ۱۱۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بنا بر عدم اقتضاء، دو امر وجود دارد که در طول هم هستند و مکلف می‌تواند در طول هم انجام دهد، این دو امر عبارتند از:

۱. امر به ازاله، این امر قید ندارد.

۲. امر به صلات، این امر قید دارد و قید آن یکی از دو چیز است:

الف: عصیان امر به ازاله به نحو شرط متاخر، به این صورت که ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ.

یک آن قبل از صلات (یعنی یک آن قبل از معصیت امر به ازاله)، امر به ازاله است (چون هنوز معصیت نشده است) و امر به صلات هم هست (چون شرط آن وجود دارد، چون عصیان بعدی شرطش است که بعد موجود می‌شود).

ب: عزم بر معصیت به نحو شرط متقدم یا شرط مقارن، به این صورت ازل النجاسة و ان عزمتَ علی العصیان فصلّ.

این عزم بر معصیت، موجب فعلی شدن امر به ازله است (چون قصد بر معصیت، امر را از فعلیت نمی‌رساند) و صل هم فعلی است، چون قصد معصیت موجود است.

اشکال: همان نکته‌ای که علت امتناع امر به ضدین در عرض واحد است، همان علت امتناع امر به ضدین در آنِ واحد است. چون در مرتبه امر به اهم، مثل امر به ازاله، امر به مهم نیست، ولی در مرتبه امر به مهم (با عصیان بعدی یا عزم به عصیان)، امر به اهم هست، پس این می‌شود امر به ضدین و این تکلیف بمالایطاق است.

۳

اشکال بر صاحب کفایه و بررسی آن

اشکال بر اشکال: اجتماع طلب الضدین محال نیست، چون این طلب الضدین به سوء اختیار است و چنین اجتماعی محال نیست.

چون مکلف یا معصیت بعدی می‌کند یا عزم بر معصیت دارد و این موجب طلب الضدین شده است و این طلب الضدین، امکان اجتماع دارد و محال نیست.

جواب: اولا: طلب الضدین، طلب المحال است و طلب المحال از مولا قبیح است.

چون جمع شدن دو ضد محال است و اگر مولا طلب آن کند، طلب محال است و مولا طلب محال نخواهد کرد و فرق ندارد ضدین، بخاطر سوء اختیار مکلف باشد یا نباشد.

ثانیا: اگر طلب الضدین در صورت سوء الاختیار جایز باشد، لازمه‌اش این است که تعلیق طلب الضدین بر امر اختیاری هم جایز باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله.

۴

اشکال دیگر بر صاحب کفایه و بررسی آن

اشکال بر جواب: بین دو طلبی که در عرض واحد هستند و بین دو طلبی که به نحو ترتب هستند، فرق است، به اینکه اگر مولا در عرض واحد، طلب ضدین کنند، هر کدام از ضدین ممانعت از طلب دیگری می‌کند اما طلب الضدین به نحو ترتب اینگونه نیست، چون در مرتبه طلب المهم (عصیان طلب اهم)، در اینجا طلب الصلاة (که امر مهم است) هرگز نمی‌تواند ممانعت کند از طلب ازاله، چون هم رتبه نیستند و شرط ممانعت این است که در یک رتبه باشند و رتبه مهم بعد از طلب الاهم و معصیت طلب الاهم است، پس دو رتبه فرق دارند و در عرض هم نیستند. لذا قیاس این دو با هم، قیاس مع الفارق است.

جواب: اولا: در مرتبه طلب المهم هم شرط ممانعت وجود دارد و هر کدام از اهم و مهم از یکدیگر ممانعت می‌کنند، چون از طرفی هر دو امر فعلی است و از طرفی متعلق این دو، تضاد با هم دارند، در نتیجه ممانعت وجود دارند.

آقای خویی: شرط ممانعت این است که در عرض هم باشند و اینجا در طول هم هستند.

۵

تطبیق اشکال بر صاحب کفایه و بررسی آن

لا يقال: نعم (در ترتب اجتماع الضدین لازم می‌آید)، لكنّه (اجتماع طلب الضدین) بسوء اختيار المكلّف حيث يعصي (مکلف) فيما بعد (چون عصیان شرط متاخر است) بالاختيار، فلولاه (عصیان بعدی یا عزم) لما كان (مکلف) متوجّها إليه إلّا الطلب بالأهمّ، ولا برهان على امتناع الاجتماع (اجتماع طلب الضدین) إذا كان (اجتماع طلب الضدین) بسوء الاختيار.

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه (محال) من الحكيم الملتفت إلى محاليّته (طلب المحال) لا تختصّ بحال دون حال، وإلّا (اگر طلب الضدین در صورت سوء الاختیار محال نباشد) لصحّ فيما علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه (طلب الضدین) إلى الترتّب، مع أنّه (تعلیق) محال بلا ريب ولا إشكال.

۶

تطبیق اشکال دیگر بر صاحب کفایه و بررسی آن

إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك (علی نحو الترتب)، فإنّ الطلب في كلّ منهما (ضدین) في الأوّل (اجتماع عرضی) يطارد الآخر، بخلافه في الثاني (اجتماع به نحو الترتب)، فإنّ الطلب بغير الأهمّ (بالمهم) لا يطارد طلب الأهمّ، فإنّه (طلب المهم) يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ (عصیان)، (فاء سببیت است:) فلا يكاد يريد (آمر) غيره (اهم) على تقدير إتيانه (اهم) وعدم عصيان أمره (اهم).

قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ؟ وهل يكون طرده (طلب المهم) له (طلب الاهم) إلّا من جهة فعليّته (طلب المهم) ومضادّة متعلّقه (طلب المهم) للأهمّ؟ والمفروض فعليّته ومضادّة متعلّقه له. وعدم إرادة (اراده مولا) غير الأهمّ على تقدير الإتيان به (اهم) لا يوجب عدم طرده (طلب المهم) لطلبه (اهم) مع تحقّقه (طلب المهم) على تقدير عدم الإتيان به (اهم) وعصيان أمره (اهم)، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير (عدم اتیان اهم) مع ما هما (دو طرف) عليه (فرض) من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلّقين. 

قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك(١) ، فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهمّ اجتماع طلبهما إلّا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص ، أو العزم (٢) عليها ، مع فعليّة الأمر بغيره أيضا ، لتحقّق ما هو شرط فعليّته (٣) فرضا.

لا يقال : نعم ، لكنّه بسوء اختيار المكلّف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجّها إليه إلّا الطلب بالأهمّ ، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار.

فإنّه يقال : استحالة طلب الضدّين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال ،

__________________

ـ فتوجّه إليه أمر «أزل النجاسة» ـ بناء على أن تكون الإزالة أهمّ والصلاة مهمّا ـ ، وهذا الأمر مطلق. فلو ترك الإزالة وعصى الأمر به توجّه إليه الأمر بالمهمّ ـ أعني : «صلّ» ـ. فيكون عصيان الأمر بالأهمّ موضوعا للأمر بالمهمّ ، كأنّ المولى قال : «أزل النجاسة وإن عصيت أو بنيت على العصيان فصلّ». وعليه فالأمر بالضدّ المهمّ مترتّب على عصيان الأمر بالأهمّ وفي طوله بنحو الشرط المتأخّر ، أو مترتّب على البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، مع بقاء الأمر بالأهمّ بعد عصيانه ، فإنّ الأمر لا يسقط بالعصيان. فالأمر بالضدّ المهمّ والأمر بالأهمّ وإن يجتمعان في زمان واحد ولكن أحدهما مطلق ـ وهو الأمر بالأهمّ ـ والآخر مشروط بشرط حاصل ـ وهو الأمر بالمهمّ الّذي مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ أو البناء عليه ، والمفروض أنّه حاصل ـ ، فيختلفان رتبة لتأخّر الأمر بالمهمّ عن الأمر بالأهمّ ، فلا يلزم من طلبهما بهذا النحو محذور طلب الضدّين في عرض واحد ، بل هو واقع كثيرا في العرف.

(١) والأولى أن يقول : «ما هو الملاك في عدم المعقوليّة من استحالة طلب الضدّين ...» أو يقول : «ما هو ملاك الاستحالة من طلب الضدّين ...». ومراده أنّ ملاك عدم إمكان تعلّق الأمر بالضدّ ليس إلّا طلب الضدّين في عرض واحد ، لأنّه محال ، وهو يأتي في طلب الضدّين بنحو الترتّب أيضا. وذلك لأنّ الأمر بالأهمّ وإن لم يجتمع مع الأمر بالمهمّ في صورة اطاعة أمره ـ حيث لم يحقّق موضوع الأمر بالمهمّ ـ ، إلّا أنّه يجتمع مع الأمر بالمهمّ في صورة ترك الأهمّ ، ضرورة أنّ الأمر بالمهمّ وإن كان مشروطا ، لكن المفروض أنّ شرطه حاصل ، فيكون فعليّا ، والأمر بالأهمّ مطلق ولا يختصّ بصورة الإطاعة ، فهو أيضا فعليّ ، فإذن يجتمع الأمران الفعليّان المتعلّقان بالضدّين في آن واحد ، وهو محال.

(٢) عطف على المعصية.

(٣) وهو عصيان الأمر بالأهمّ أو العزم عليه.

واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليّته لا تختصّ بحال دون حال ، وإلّا لصحّ فيما علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتّب ، مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال.

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك (١) ، فإنّ الطلب في كلّ منهما في الأوّل يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإنّ الطلب بغير الأهمّ لا يطارد طلب الأهمّ ، فإنّه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره.

قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ؟ وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليّته ومضادّة متعلّقه للأهمّ؟ والمفروض فعليّته ومضادّة متعلّقه له. وعدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به (٢) لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحقّقه على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادّة بين المتعلّقين. مع أنّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ، فإنّه ـ على هذا الحال ـ يكون طاردا لطلب الضدّ ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا بمجال(٣).

إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدّين في العرفيّات؟

قلت : لا يخلو إمّا أن يكون الأمر بغير الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة(٤) ، وإمّا أن يكون الأمر به (٥) إرشادا إلى محبوبيّته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة ، وأنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، فيذهب بها (٦) بعض ما استحقّه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ ، لا أنّه أمر مولويّ فعليّ كالأمر به (٧) ، فافهم وتأمّل جيّدا.

__________________

(١) أي : بنحو الترتّب والطوليّة.

(٢) أي : بالأهمّ.

(٣) أي : فلا يكون لطلب المهمّ مع طلب الأهمّ مجال.

(٤) أي : بعد الإعراض ورفع اليد عن الأمر بالأهمّ حقيقة. وحينئذ فلو لم يأت بالأهمّ لا أمر إلّا بالمهمّ ، فليس هنا أمران بالضدّين كي يصحّح اجتماعهما بالترتّب.

(٥) أي : الأمر بغير الأهمّ.

(٦) أي : المثوبة.

(٧) أي : كالأمر بالأهمّ الّذي كان مولويّا.