لا يكاد يتعلّق الأمر الغيريّ إلّا بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كان (١) مقدّميّته متوقّفة على تعلّقه بها لدار.
والشرطيّة وإن كانت منتزعة عن التكليف ، إلّا أنّه عن التكليف النفسيّ المتعلّق بما قيّد بالشرط (٢) ، لا عن الغيريّ ، فافهم.
تتمّة
[في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه]
لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب ، فتكون مستحبّة لو قيل بالملازمة.
وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكّنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما.
نعم ، ما لم يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشّح من طلب تركهما (٣) طلب ترك خصوص هذه المقدّمة ، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته (٤).
__________________
(١) هكذا في النسخ. والصحيح «كانت».
(٢) فمتعلّق الأمر النفسيّ هو الصلاة مع الطهارة ـ مثلا ـ ، لا الصلاة والطهارة ، حتّى يقال : لا يصحّ تعلّق الأمر الغيريّ بالشرط بعد تعلّق الأمر النفسيّ به.
(٣) أي : الحرام والمكروه.
(٤) والحاصل : أنّ المحرّم من مقدّمات الحرام انّما هو ما لا يتوسّط بينها وبين الحرام اختيار ، وهي الأسباب التوليديّة في المحرّمات التوليديّة والإرادة في المحرّمات الإراديّة.
ولكن أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ النفس لمّا كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعيّ لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة المادّية جزءا أخيرا للعلّة ، بل هي مؤثّرة في الآلات والعضلات بالقبض والبسط حتّى تحصل الحركات العضويّة وترتبط بواسطتها بالخارج ، فتحقّق الأفعال الخارجيّة.
ثمّ ذهب إلى حرمة الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتّبة ، وأحد الأجزاء إذا كانت عرضيّة. وذلك لمساعدة الوجدان ، ولأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل ـ