درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷۸: اوامر ۱۰۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

یک نظریه دیگر در باب مقدمه واجب، این است: مقدمه دو صورت دارد:

۱. گاهی سبب است، در این صورت مقدمه واجب است. مثل صیغه طلاق که با مجرد آن، طلاق محقق می‌شود که اگر طلاق واجب شد، مقدمه آن که صیغه است واجب می‌شود.

۲. گاهی غیر سبب است، در این صورت مقدمه واجب نیست. مثل وضو که سبب نیست و مقدمه، واجب نمی‌باشد.

چون مسبب مقدور نیست و لذا امر به مسبب به امر سبب رجوع می‌کند، در نتیجه مقدمه سببی واجب می‌شود. مثلا طلاق مقدور ما نیست و مقدور ما صیغه است و صیغه روی طلاق، روی مقدمه آن می‌رود و صیغه واجب می‌شود.

۳

رد تفصیل بین سبب و غیر سبب

رد: اولا: این قول تفصیل در مسئله مقدمه واجب نیست بلکه این قول، برخی از مقدمات را واجب نفسی می‌داند و برخی را واجب نفسی نمی‌داند که باطل است و مقدمه واجب نمی‌تواند واجب نفسی شود.

ثانیا: مسبب، مقدور است ولی مقدور مع الواسطه و همین مقدار برای تعلق تکلیف به آن کافی است.

۴

تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی و بررسی آن

قول دیگر در مقدمه واجب: مقدمه دو صورت دارد:

۱. گاهی مقدمه شرعیه است، مثل وضو، چنین مقدمه‌ای واجب است چون اگر واجب نباشد، مقدمه نیست.

۲. گاهی مقدمه عقلیه یا عادیه است، مثل قطع مسافت نسبت به حج و دخول به بازار نسبت به خرید گوشت، چنین مقدمه‌ای واجب نیست. چون اگر امری از طرف شارع به این مقدمه تعلق نگیرد، خودمان عقلا یا عادة می‌فهمیم که این مقدمه لازم است.

رد: اولا: مقدمه شرعیه، به مقدمه عقلیه بازگشت می‌کند، لذا هر آنچه در مقدمه عقلیه گفته می‌شود، در این مقدمه نیز باید گفته شود.

ثانیا: تعلق امر غیری به یک شیء، متوقف بر مقدمه بودن آن شیء است، حال اگر مقدمه بودن آن شیء متوقف بر امر غیری باشد، دور است. یعنی اول باید ثابت شود که یک شیء مقدمه است تا امر غیری به آن تعلق بگیرد و از طرف دیگر شیء زماین مقدمه می‌شود که امر غیری به آن تعلق بگیرد و این دور می‌شود.

اشکال: شرطیت و مقدمیت، منتزع از تکلیف است، پس شرطیت و مقدمیت منتزع از وجوب غیری است، بنابراین چاره‌ای از این دور نیست.

جواب: شرطیت از امر نفسی به مقید به شرط انتزاع می‌شود نه از امر غیری تا دور محقق شود. مثلا شارع امر نفسی به حصه خاصی از صلات که صلات با طهارت باشد کرده است و از این شرطیت طهارت انتزاع می‌شود و در جزء هم همین است که شارع صلات با سوره می‌خواهد و از این جزئیت سوره استفاده می‌شود و این دور نیست.

۵

مقدمه مستحب، حرام و مکروه

مقدمه مستحب، مثل مقدمه واجب است، یعنی چنانکه مقدمه واجب، واجب است، مقدمه مستحب، مستحب است، ولی مقدمه حرام و مقدمه مکروه دو صورت دارد:

۱. مقدمه‌ای که با انجام آن، ترک حرام و ترک مکروه تحت اختیار مکلف نیست، چنین مقدمه‌ای حرام و مکروه است. مثل سوزاندن که مقدمه آن انداختن در آتش است که اگر این مقدمه شود، فرد می‌سوزد و قادر از نسوختن نیست.

۲. مقدمه‌ای که با آنجام آن، ترک حرام و ترک مکروه تحت اختیار مکلف است، چنین مقدمه‌ای حرام و مکروه نیست. مثل کسی که وارد میخانه می‌شود اما خوردن خمر یا نخوردن به اختیار خودش است.

۶

تطبیق رد تفصیل بین سبب و غیر سبب

ولا يخفى ما فيه (تفصیل) من أنّه (دلیل بر این تفصیل) ليس بدليل على التفصيل (تفصیل در مسئله مقدمه واجب)، بل (بلکه دلیل است) على أنّ الأمر النفسيّ إنّما يكون متعلّقا بالسبب (مثل صیغه طلاق) دون المسبّب. مع وضوح فساده (دلیل بر تفصیل)، ضرورة أنّ المسبّب مقدور المكلّف وهو (مکلف) متمكّن عنه (مسبب) بواسطة السبب (قدرت به سبب)، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة (قدرت بر مسبب)، كانت بلا واسطة أو معها (واسطه)، كما لا يخفى.

۷

تطبیق تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی و بررسی آن

وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره: فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل (شرط شرعی) بأنّه لو لا وجوبه (شرط شرعی) شرعا لما كان شرطا (برای مامور به) حيث إنّه (شرط شرعی) ليس ممّا لا بدّ منه (شرط شرعی) عقلا أو عادة.

وفيه (تفصیل) ـ مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعيّ إلى العقليّ ـ: أنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيريّ إلّا بما هو مقدّمة الواجب، فلو كان مقدّميّته («ما») متوقّفة على تعلّقه (امر غیری) بها (مقدمه) لدار.

(اشکال:) والشرطيّة وإن كانت منتزعة عن التكليف، (جواب:) إلّا أنّه (انتزاع) عن التكليف النفسيّ المتعلّق بما قيّد بالشرط، لا عن الغيريّ (حتی دار)، فافهم.

۸

تطبیق مقدمه مستحب، حرام و مکروه

تتمّة

[في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه]

لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب، فتكون مستحبّة لو قيل بالملازمة (ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه).

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتّصف (مطلقا) بالحرمة أو الكراهة، إذ منها (مقدمات حرام و مکروه) ما (مقدمه‌ای که) يتمكّن (مکلف) معه («ما») من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان (مکلف) متمكّنا (متمکن از انجام حرام یا مکروه و عدم انجام) قبله (قبل از ایتان مقدمه)، فلا دخل له (ما یتمکن) أصلا في حصول ما هو المطلوب (بیان ما:) من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشّح من طلبه (ترک الحرام او المکروه) طلب ترك مقدّمتهما (حرام مکروه).

نعم، ما لم يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشّح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدّمة،

حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب (١).

نعم ، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا للزم أحد المحذورين ، إلّا أنّ الملازمة على هذا في الشرطيّة الاولى ممنوعة ، بداهة أنّها لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزا شرعا وعقلا ، لإمكان أن لا تكون محكومة بحكم شرعا وإن كانت واجبة عقلا إرشادا(٢) ، وهذا واضح.

وأمّا التفصيل بين السبب وغيره (٣) : فقد استدلّ على وجوب السبب بأنّ التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته أو سكناته ، فلا بدّ من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه (٤) إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه من أنّه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أنّ الأمر النفسيّ إنّما يكون متعلّقا بالسبب دون المسبّب. مع وضوح فساده ، ضرورة أنّ المسبّب مقدور المكلّف وهو متمكّن عنه بواسطة السبب ، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى.

وأمّا التفصيل بين الشرط الشرعيّ وغيره (٥) : فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة.

وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت (٦) من رجوع الشرط الشرعيّ إلى العقليّ ـ : أنّه

__________________

(١) ولا يخفى عليك : أنّ كلامه هذا ينافي ما أفاده في مقام ذكر البرهان على وجوب المقدّمة من قوله : «في كونه بعثا مولويّا» ، فإنّ ظاهره التمسّك بالوجدان لاثبات الوجوب المولويّ للمقدّمة.

(٢) وفي النسخ : «بداهة أنّه لم لو يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا ، لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا إرشادا». والصحيح تأنيث الضمير ، لأنّها ترجع إلى المقدّمة.

(٣) كما يظهر من كلام السيّد المرتضى في الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٨٣.

(٤) أي : عن المسبّب.

(٥) راجع ما مرّ في التعليقة (٤) من الصفحة : ٢٣١.

(٦) في تقسيم المقدّمات : ١٧٧.

لا يكاد يتعلّق الأمر الغيريّ إلّا بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كان (١) مقدّميّته متوقّفة على تعلّقه بها لدار.

والشرطيّة وإن كانت منتزعة عن التكليف ، إلّا أنّه عن التكليف النفسيّ المتعلّق بما قيّد بالشرط (٢) ، لا عن الغيريّ ، فافهم.

تتمّة

[في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه]

لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب ، فتكون مستحبّة لو قيل بالملازمة.

وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكّنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما.

نعم ، ما لم يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشّح من طلب تركهما (٣) طلب ترك خصوص هذه المقدّمة ، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته (٤).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح «كانت».

(٢) فمتعلّق الأمر النفسيّ هو الصلاة مع الطهارة ـ مثلا ـ ، لا الصلاة والطهارة ، حتّى يقال : لا يصحّ تعلّق الأمر الغيريّ بالشرط بعد تعلّق الأمر النفسيّ به.

(٣) أي : الحرام والمكروه.

(٤) والحاصل : أنّ المحرّم من مقدّمات الحرام انّما هو ما لا يتوسّط بينها وبين الحرام اختيار ، وهي الأسباب التوليديّة في المحرّمات التوليديّة والإرادة في المحرّمات الإراديّة.

ولكن أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ النفس لمّا كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعيّ لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة المادّية جزءا أخيرا للعلّة ، بل هي مؤثّرة في الآلات والعضلات بالقبض والبسط حتّى تحصل الحركات العضويّة وترتبط بواسطتها بالخارج ، فتحقّق الأفعال الخارجيّة.

ثمّ ذهب إلى حرمة الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتّبة ، وأحد الأجزاء إذا كانت عرضيّة. وذلك لمساعدة الوجدان ، ولأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل ـ