درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۲: اوامر ۷۸

 
۱

خطبه

۲

مقتضای اصل عملی در تردید

اگر یک واجب مردد شد که نفسی است یا غیری، سه بحث وجود دارد:

۱. مقتضای وضع صیغه چیست که تمام شد.

۲. مقتضای اطلاق صیغه چیست که تمام شد.

۳. مقتضای اصل عملی چیست؟

در اینجا دو بحث وجود دارد:

۱. وجوب ذی المقدمه (عملی که شک داریم، این واجب مردد مقدمه برای آن است یا خیر)، فعلی شده است، در این صورت واجب است اگرچه جهت وجوب را ندانیم غیری است یا نفسی.

۲. وجوب ذی المقدمه، فعلی نشده است. در اینجا شک در شبهه وجوبیه است و همه می‌گویند برائت جاری است و اصلا واجب نیست.

مثلا شارع گفته تطهر و نمی‌دانیم بخاطر صلات است یا به خاطر خودش، اگر وجوب صلات فعلی شده باشد، در اینجا واجب است چه نفسی باشد یا غیری و لو جهت وجوب را ندانیم اما اگر فعلی نشده باشد، شبهه وجوبیه ست و برائت جاری است و اصلا واجب نیست.

۳

تذنیب اول

 امر غیری، دارای ویژگی‌هایی است و صاحب کفایه یک ویژگی را ذکر می‌کنند و آن این است که موافقت امر غیری بماهو امر غیری، ثواب ندارد و مخالفت امر غیری بما هو امر غیری، عقاب ندارد. چون ثواب و عقاب، از تبعات قرب و بعد مولا است، یعنی اگر عملی بما هو عمل، موجب قرب به مولا شود، ثواب دارد و اگر موجب بعد از مولا شود، عقاب دارد و مقدمه بما هو مقدمه، موافقت و مخالفت آن موجب قرب یا بعد نسبت به مولا نیست. فلذا اگر ذی المقدمه‌ای با انجام مقدماتش را انجام دهد، عقل می‌گوید یک ثواب دارد و اگر همه را ترک کند، عقل می‌گوید فقط یک عقاب دارد.

۴

اشکال و جواب

اشکال: شما می‌گوئید مقدمه بما هی مقدمه ثواب ندارد، در حالی که ما روایات زیادی داریم که برخی از مقدمات مثل قطع مسافت برای زیارت سید الشهدا، ثواب دارد و این با ویژگی امر غیری منافات دارد.

جواب اول: این ثواب، مال خود ذی المقدمه است و لکن قانون می‌گوید افضل الاعمال احمزها، حال بخاطر مقدمه، زیارت سید الشهدا سخت‌تر شده و ثوابش بیشتر اما مجازا ثواب ذی المقدمه را به مقدمه نسبت داده‌اند.

جواب دوم: این ثواب، از باب مرحمت و تفضل خداوند است و ربطی به بحث مقدمه بودن ندارد.

۵

جزوه مقتضای اصل عملی در تردید

۳. مقتضای اصل عملی چیست؟

اگر وجوب ذی المقدمه (واجبی که محتمل است واجب مردد مقدمه آن باشد)، فعلی باشد، اتیان به واجب مردد، واجب است اگرچه جهت وجوب آن معلوم نباشد که نفسی است یا غیری.

و اگر وجوب ذی المقدمه، فعلی نباشد، اتیان به واجب مردد، واجب نیست. چون شبهه، شبهه وجوبیه است و شبهه وجوبیه، مجرای برائت است.

۶

جزوه تذنیب اول

خصیصه امر غیری و مقدمه: اطاعت امر نفسی، ثواب و عصیان آن، عقاب دارد ولی اطاعت امر غیری و عصیان آن، علی قولٍ ثواب و عقاب ندارد. چون ثواب و عقاب از تبعات قرب به مولا و بعد از مولا است و موافقت و مخالفت امر به مقدمه بما هو امر به مقدمه، مقرب و مبعد نیست و لذا به حکم عقل انجام واجبی که مقدمات کثیره دارد بیش از یک ثواب ندارد چنانکه ترک چنین واجبی با مقدماتش بیش از یک عقاب ندارد

۷

تطبیق مقتضای اصل عملی در تردید

وأمّا إذا لم يكن (اطلاق)، فلا بدّ من الإتيان به (واجب مردد) فيما إذا كان التكليف بما (مثل صلاتی که) احتمل كونه (واجب مردد) شرطا له («ما») (خبر کان:) فعليّا، للعلم بوجوبه (واجب مردد) فعلا، وإن لم يعلم جهة وجوبه (واجب مردد)، وإلّا (اگر تکلیف فعلی نبود) فلا (ایتان به واجب مردد واجب نیست)، لصيرورة الشكّ فيه (وجوب اتیان) بدويّا، كما لا يخفى.

۸

تطبیق تذنیب اول

تذنيبان:

[التذنيب] الأوّل: [في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ]

لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته (امر نفسی)، واستحقاق العقاب على عصيانه (امر نفسی) ومخالفته (امر نفسی) عقلا.

وأمّا استحقاقهما (ثواب و عقاب) على امتثال الغيريّ ومخالفته (غیری): ففيه (استحقاق) إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته (امر غیری) ومخالفته (امر غیری) بما هو (هر یکی از دو موافقت و مخالفت) موافقته (امر غیری) ومخالفة، (شاهد عدم استحقاق:) ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد أو لثواب كذلك (واحد)، فيما خالف (مکلف) الواجب (واجب نفسی) ولم يأت بواحدة من مقدّماته (واجب نفسی) على كثرتها (مقدمات)، أو وافقه (مکلف، واجب نفسی را) وأتاه (واجب نفسی را) بما له من المقدّمات.

۹

تطبیق اشکال و جواب

نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة (مخالفت واجب نفسی) عند ترك المقدّمة، و (عطف بر استحقاق است) بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى (مکلف) بالمقدّمات بما هي (مقدمات) مقدّمات له (واجب نفسی) من باب أنّه يصير حينئذ (حین اتیان مقدمات به عنوان مقدمات برای واجب) من أفضل الأعمال حيث صار (واجب) أشقّها (اعمال). وعليه (ثواب بر خود واجب) ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات، أو على التفضّل، فتأمّل جيّدا.

وذلك (استحقاق عقل) لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ ـ لا توجب قربا، ولا مخالفته (امر غیری) بما هو كذلك بعدا، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.

الكلام (١) وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب والإرادة (٢) ما يجدي في المقام ـ.

هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأمّا إذا لم يكن (٣) ، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، للعلم بوجوبه فعلا ، وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلّا فلا ، لصيرورة الشكّ فيه بدويّا ، كما لا يخفى (٤).

تذنيبان :

[التذنيب] الأوّل : [في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ]

لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته ، واستحقاق

__________________

ـ المناقشة الثانية. فراجع تفصيل كلماتهم في نهاية الدراية ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، أجود التقريرات ١ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٣.

(١) راجع مبحث الواجب المطلق والمشروط : ١٨٢.

(٢) راجع الصفحة : ١٢٣.

(٣) كما إذا كان دليل الوجوب دليلا لبيّا ـ كالإجماع ـ أو دليلا لفظيّا مجملا.

) والحاصل : أنّ في المقام صورتين :

الاولى : ما إذا علم المكلّف أنّ التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له فعليّ ، كما إذا علم بوجوب كلّ من الصلاة والوضوء بعد الزوال ، وشكّ في أنّ الصلاة الواجبة بالوجوب النفسيّ متقيّدة بالوضوء فيكون وجوب الوضوء غيريّا أو غير متقيّدة به فيكون وجوبه نفسيّا.

والحكم حينئذ وجوب الإتيان بالوضوء الّذي شكّ في نفسيّته وغيريّته ، إذ أصل وجوبه معلوم ، غاية الأمر إن كان شرطا للصلاة فوجوبه فعليّ غيريّ ، والّا فوجوبه فعليّ نفسيّ.

الثانية : ما إذا علم المكلّف بعدم فعليّة التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء وتردّد في كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا ، وعلم أنّه لو كان غيريّا لم يكن ذلك الواجب فعليّا ، مثلا : علمت الحائض بوجوب الوضوء على نفسها وتردّدت في كونه نفسيّا أو غيريّا ، وتعلم أنّ الصلاة لم تجب عليها فعلا ، فتعلم أنّه لو كان الوضوء واجبا غيريّا لم يكن واجبا عليها فعلا ، لعدم فعليّة وجوب ما يحتمل كونه شرطا له ، فالشكّ يرجع إلى وجوبه ـ لو كان نفسيّا ـ وعدم وجوبه ـ لو كان غيريّا ـ ، والمرجع هاهنا هو البراءة ، فلا يجب الإتيان بالوضوء.

وقد ذكر المحقّق النائينيّ لموارد الشكّ ثلاث صور ، وتعرّض لها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئىّ ـ وناقشا فيما أفاده حكما. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٦ ، المحاضرات ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٤.

العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا (١).

وأمّا استحقاقهما على امتثال الغيريّ ومخالفته : ففيه إشكال ، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقته ومخالفة (٢) ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدّمات (٣).

نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له من باب أنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها. وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من

__________________

(١) فإنّ العقل يحكم بأنّ امتثال الأمر النفسيّ طاعة ، فيترتّب على امتثاله الثواب بالاستحقاق أو التفضّل. ويحكم أيضا بأنّ مخالفته تمرّد وطغيان على المولى وخروج عن رسم العبوديّة ، فيستحقّ العقاب.

(٢) وخالفه المحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ ، ووافقه المحقّقان : الاصفهانيّ والنائينيّ. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المحاضرات ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، نهاية الدراية ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، فوائد الاصول ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(٣) لا يخفى : أنّه كان الأولى أن يقول : «ضرورة أنّ بناء العقلاء على عدم الاستحقاق ...». وذلك لأنّ ما ذكره ليس إلّا موافقا لبناء العرف والعقلاء. وأمّا العقل فلا يحكم بذلك ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهانيّ قرّب عدم الاستحقاق على مخالفة الأمر الغيريّ وموافقته بوجه آخر برهانيّ. وحاصله : أنّه لا شكّ أنّ الوجوب الغيريّ في المقدّمة معلول لوجوب النفسيّ في ذي المقدّمة ، لعدم تعلّق الغرض به إلّا تبعا لتعلّقه بالأمر النفسيّ ، فلا محرّكيّة له إلّا بتبع محرّكيّة الأمر النفسيّ ، فيكون الانبعاث نحو امتثال الأمر الغيريّ تابعا للانبعاث نحو امتثال الأمر النفسيّ ، كما أنّ عدم الانبعاث عنه تابع لعدم الانبعاث عن الأمر النفسيّ. وعليه فلا استقلال للأمر الغيريّ في مقام الانبعاث وعدمه ، فلا يكون الانبعاث عنه موجبا للقرب ، ولا عدمه موجبا للبعد ، فلا يكون امتثاله موجبا للثواب ، ولا عدمه موجبا للعقاب. نهاية الدراية ١ : ٣٧٦.

والمحقّق النائينيّ أسقط أساس البحث عن استحقاق الثواب على امتثال الواجب الغيريّ بدعوى أنّ امتثال الواجب الغيريّ انّما يكون بعين امتثال ذي المقدّمة الّذي تولّد أمره منه ، فليس له امتثال بحيال ذاته حتّى يبحث عن استحقاق الثواب على امتثاله واستحقاق العقاب على عدم امتثاله. فوائد الاصول ١ : ٢٢٥.

الثواب على المقدّمات (١) ، أو على التفضّل (٢) ، فتأمّل جيّدا.

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ ـ لا توجب قربا ، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.

إشكال ودفع

أمّا الأوّل : فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ ـ بما هو ـ لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ، كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيريّ لا شبهة في كونه توصّليّا ، وقد اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة (٣).

وأمّا الثاني : فالتحقيق أن يقال : إنّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة ،

__________________

(١) كما روي أنّ في كلّ خطوة في زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام ثواب الحجّ والعمرة. الوسائل ١٠ : ٢٩٦ ، الباب ٢٤ من أبواب المزار ، الحديث ١.

(٢) أي : أو يحمل على التفضّل ، لا الاستحقاق.

(٣) لا يخفى : أنّ البحث عن عباديّة الطهارات الثلاث وترتّب الثواب عليها من المباحث المهمّة الّتي تترتّب عليها آثار علميّة وعمليّة. ولذا تعرّض له الأعلام جميعا واهتمّوا في دفع الاشكالات الواردة على عباديّتها. وعمدة الإشكالات أربعة :

الأوّل : أنّه لا شبهة في حصول التقرّب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستلزم القرب ، فكيف يحصل بها التقرّب؟

الثاني : لا شبهة في ترتّب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستوجب ثوابا ، فكيف يترتّب على الإتيان بها الثواب؟

الثالث : أنّ الأمر الغيريّ أمر توصّلي يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلّقه ، مع أنّه في الطهارات الثالث لا بدّ من الإتيان بها بنحو العبادة ، فما هو الأمر العباديّ المصحّح لعباديّتها؟

هذه الإشكالات الثلاثة ذكرها المصنّف في المقام.

الرابع : ما ذكره الشيخ الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ، وهو لزوم الدور. وتقريبه : أنّ الأمر الغيريّ انّما يتعلّق بالوضوء وأخويه بما أنّها مقدّمة ، ومقدّميّتها تتوقّف على الإتيان بها على وجه العبادة ، والإتيان بها على وجه العبادة يتوقّف على الأمر بها ، فيكون الأمر الغيريّ متوقّفا على مقدّميّتها ، ومقدّميّتها متوقّفة على الأمر الغيريّ بها ، وهذا دور.