درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۳: اوامر ۷۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

مقدمه چهار ویژگی دارد:

ویژگی اول: مقدمه، ثواب و عقاب ندارد.

اشکال: برخی از مقدمات هست که ثواب مستقل دارد، مثل طهارات ثلاث که مقدمه برای صلات و امثال آن هستند و اگر کسی این طهارات را انجام بدهد ثوابی جدا از نماز دارد و این بخلاف قانون است.

ویژگی دوم: مقدمه اگر واجب باشد، واجب توصلی است و انجام آن نیاز به قصد قربت ندارد.

اشکال: برخی از مقدمات، واجب تعبدی است، مثل طهارت ثلاث که اگر بدون قصد قربت انجام شوند، باطل هستند.

جواب اشکال اول: اگر این ثواب داشتن از ناحیه امر مقدمی بیاید، اشکال دارد اما این ثواب از یک امر استحبابی نفسی می‌آید و این اشکال ندارد. پس امر غیری با یک چیزی ثواب دار شده و امر غیری بعد روی آن رفته است.

جواب اشکال دوم: اگر عبادت شدن از ناحیه امر غیری بیاید، اشکال دارد ولی این عبادت شدن اول آمده و بعد امر غیری روی آن آمده است.

اشکال: صغری: اگر عبادت شدن طهارات ثلاث به واسطه امر استحبابی نفسی باشد، لازمه‌اش این است که اگر مکلف این طهارت را به قصد امر غیری و مقدمی انجام بدهد، کافی نباشد.

کبری: و اللازمه باطل و همه می‌گویند کافی است.

نتیجه: فالملزوم مثله. فعاد المحذور.

جواب اول: اگر کسی طهارت ثلاث را به قصد امر غیری انجام بدهد، اجمالا به قصد نفسی استحبابی هم انجام داده است. چون مقدمه صلات، وضو نیست، بلکه وضوی عبادی است و اگر کسی این طهارت را به قصد غیری انجام بدهد، می‌گوید خدایا این وضوی عبادی را برای نماز انجام می‌دهیم و با این قصد، اجمالا قصد نفسی استحبابی کرده است.

۳

جزوه اشکال و جواب جلسه قبل

اشکال: در روایات وارد شده که بعضی از مقدمات ثواب دارد.

جواب اول: ثواب مختص به خود واجب و ذی المقدمه است که مجازا به مقدمه نسبت داده می‌شود، پس مقدمه ثواب ندارد.

جواب دوم: ثواب این مقدمات از قبیل تفضل و مرحمت است نه استحقاق، پس علی القاعده مقدمه ثواب ندارد.

۴

جزوه اشکال و جواب این جلسه

اشکال اول: خصیصه اول واجب غیری این است که انجام آن ثواب ندارد غیر از ثوابی که در قبال اطاعت وجوب ذی المقدمه حاصل می‌شود. این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است.

جواب: اگر حصول ثواب در این قمدمات به واسطه امر غیری بود، اشکال وارد بود، ولی حصول ثواب در این مقدمات به واسطه امر غیری نیست (بلکه به ملاحظه امر نفسی استحبابی عبادی است که به آنها تعلق گرفته است)، پس اشکال وارد نیست.

اشکال دوم: خصیصه دوم واجب غیری این است که واجب غیری، واجب توصلی است و لذا انجام آن محتاج به قصد قربت نیست، این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است، چون در این مقدمات قصد قربت لازم است.

جواب: اگر عبادیت طهارات ثلاث از امر غیری ناشی شده باشد، ولی عبادیت طهارات ثلاث از امر غیری ناشی نشده است (قبل از امر غیری طهارات عبادت بوده است، و امر غیری به طهارات عبادیه تعلق گرفته است نه به طهارت بما هی) پس اشکال وارد نیست.

اشکال: اگر عبادیت طهارت از ناحیه امر نفسی استحبابی باشد، یلزم در مقام امتثال انجام طهارات به قصد امر غیری کافی نباشد و اللازم باطل فالملزموم مثله فعاد المحذور که امر غیری عبادت ساز نیست.

جواب: مقدمه، طهارت عبادی است و امر غیری، ما را دعوت به مقدمه می‌کند، پس امر غیری ما را دعوت به طهارت عبادی می‌کند، حال اگر مکلف طهارات را به قصد امر غیری انجام بدهد، اجمالا به قصد امر نفسی استحبابی هم انجام داده است.

۵

تطبیق اشکال و جواب

إشكال ودفع

أمّا الأوّل (اشکال): فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ (مقدمی) ـ بما هو (امر غیری) ـ لا إطاعة له (امر غیری) ولا قرب في موافقته (امر غیری) ولا مثوبة على امتثاله (امر غیری)، فكيف حال بعض المقدّمات، كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها (طهارات)؟ هذا (اشکال) مضافا إلى أنّ الأمر الغيريّ لا شبهة في كونه (امر غیری) توصّليّا، وقد اعتبر في صحّتها (طهارات) إتيانها (طهارات) بقصد القربة.

وأمّا الثاني (دفع): فالتحقيق أن يقال: إنّ المقدّمة فيها (طهارات) بنفسها (طهارات) مستحبّة وعبادة وغاياتها (طهارات) (اموری که طهارات به خاطر آنها است - ذی المقدمه) إنّما تكون متوقّفة على إحدى هذه العبادات، فلا بدّ أن يؤتى بها (طهارات) عبادة، وإلّا (اگر طهارات به عنوان عبادت انجام داده نشود) فلم يؤت بما هو مقدّمة لها (غایات). فقصد القربة فيها (طهارات) إنّما هو (قصد القربه) لأجل كونها (طهارات) في نفسها امورا عباديّة ومستحبات نفسيّة، لا لكونها (طهارات) مطلوبات غيريّة.

والاكتفاء بقصد أمرها (طهارات) الغيريّ فإنّما هو (اکتفاء) لأجل أنّه (امر غیری) يدعو إلى ما (مقدمه‌ای که) هو («ما») كذلك في نفسه («ما»)، حيث إنّه (امر غیری) لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة (به قصد اینکه مقدمه، طهارت عبادی است)، فافهم (این جواب صحیح نیست).

الثواب على المقدّمات (١) ، أو على التفضّل (٢) ، فتأمّل جيّدا.

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ ـ لا توجب قربا ، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.

إشكال ودفع

أمّا الأوّل : فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ ـ بما هو ـ لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ، كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيريّ لا شبهة في كونه توصّليّا ، وقد اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة (٣).

وأمّا الثاني : فالتحقيق أن يقال : إنّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة ،

__________________

(١) كما روي أنّ في كلّ خطوة في زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام ثواب الحجّ والعمرة. الوسائل ١٠ : ٢٩٦ ، الباب ٢٤ من أبواب المزار ، الحديث ١.

(٢) أي : أو يحمل على التفضّل ، لا الاستحقاق.

(٣) لا يخفى : أنّ البحث عن عباديّة الطهارات الثلاث وترتّب الثواب عليها من المباحث المهمّة الّتي تترتّب عليها آثار علميّة وعمليّة. ولذا تعرّض له الأعلام جميعا واهتمّوا في دفع الاشكالات الواردة على عباديّتها. وعمدة الإشكالات أربعة :

الأوّل : أنّه لا شبهة في حصول التقرّب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستلزم القرب ، فكيف يحصل بها التقرّب؟

الثاني : لا شبهة في ترتّب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستوجب ثوابا ، فكيف يترتّب على الإتيان بها الثواب؟

الثالث : أنّ الأمر الغيريّ أمر توصّلي يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلّقه ، مع أنّه في الطهارات الثالث لا بدّ من الإتيان بها بنحو العبادة ، فما هو الأمر العباديّ المصحّح لعباديّتها؟

هذه الإشكالات الثلاثة ذكرها المصنّف في المقام.

الرابع : ما ذكره الشيخ الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ، وهو لزوم الدور. وتقريبه : أنّ الأمر الغيريّ انّما يتعلّق بالوضوء وأخويه بما أنّها مقدّمة ، ومقدّميّتها تتوقّف على الإتيان بها على وجه العبادة ، والإتيان بها على وجه العبادة يتوقّف على الأمر بها ، فيكون الأمر الغيريّ متوقّفا على مقدّميّتها ، ومقدّميّتها متوقّفة على الأمر الغيريّ بها ، وهذا دور.

وغاياتها (١) إنّما تكون متوقّفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلّا فلم يؤت بما هو مقدّمة لها. فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها امورا عباديّة ومستحبات نفسيّة ، لا لكونها مطلوبات غيريّة (٢).

والاكتفاء بقصد أمرها الغيريّ فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ، حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة (٣) ، فافهم (٤).

__________________

(١) أي : غايات الطهارات الثلاث كالصلاة والحجّ والطواف وغيرها.

(٢) والحاصل : أنّ منشأ عباديّة الطهارات الثلاث انّما هو الأمر النفسيّ الاستحبابيّ المتعلّق بها بما هي عبادة في نفسها.

وبذلك تندفع الإشكالات الأربعة :

أمّا الأوّل والثاني : فلأنّ التقرّب واستحقاق الثواب ليس من جهة موافقة الأمر الغيريّ كي يقال : إنّ موافقته لا تستلزم القرب والثواب. بل من جهة موافقة الأمر الاستحبابيّ المتعلّق بنفسها.

وأمّا الثالث : فلأنّ الأمر الغيريّ هاهنا متعلّق بما هو عبادة في نفسه ، فلا يتحقّق الإتيان بمتعلّقه إلّا بالإتيان به بنحو العباديّة.

وأمّا الرابع : فلأنّ الأمر الغيريّ وإن توقّف على عباديّة الفعل ، إلّا أنّ عباديّة الفعل لا تتوقّف على الأمر الغيريّ ، بل عباديّته ناشئة من الأمر النفسيّ الاستحبابيّ ، فلا دور.

والمحقّق النائينيّ أورد على ما أفاد المصنّف في جواب الإشكال من وجوه. تعرّض لها السيّد المحقّق الخوئيّ وأجاب عنها. فراجع أجود التقريرات ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦.

(٣) قوله : «والاكتفاء بقصد أمرها الغيريّ» إشارة إلى ثالث الوجوه من الإيرادات الّتي أوردها المحقّق النائينيّ على المصنّف. وأوّل من تعرّض له هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٠ ، وحاصله : أنّه لو كانت الطهارات متعلّقة للأوامر النفسيّة فلا بدّ في الإتيان بها عبادة من قصد أمرها النفسيّ ولو في ضمن الطلب الوجوبيّ الغيريّ. وهذا خلاف طريقة الفقهاء ، فإنّهم بنوا على الاكتفاء بإتيانها بقصد أمرها الغيريّ من دون اعتبار الالتفات إلى أمرها النفسيّ. وهذا يكشف عن أنّ عباديّتها بالأمر الغيريّ ، فيعود المحذور.

وأجاب عنه المصنّف بقوله : «فانّما هو لأجل ...». وحاصله : أنّه لمّا كان الأمر الغيريّ لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة ، والمفروض أنّ المقدّمة في المقام هي الطهارات الثلاث المأمور بها بالأمر النفسيّ ، فالأمر الغيريّ تعلّق بالفعل العباديّ ، وقصده يوجب قصد الأمر النفسيّ ضمنا ، وهو المصحّح لعباديّتها.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ الأمر النفسيّ الاستحبابيّ إمّا أن يكون ملتفتا إليه حين العمل ـ ولو ـ