درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۰: اوامر ۶۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نکته: منشا توهم محقق نهاوندی (در امتناع انفکاک اراده از مراد) تعریف اراده است.

توضیح: اراده به الشوق الموکد المحرک للعضلات نحو المراد تعریف کرده‌اند. کلمه المحرک، ظهور در تحریک فعلی دارد، نتیجه‌اش امتناع انفکاک اراده از مراد است.

جواب اول از منشاء توهم: بر فرض کلمه محرک ظهور در تحریک فعلی داشته باشد، ولی منظور از مراد در تعریف اراده اعم از اصلی و تبعی است. با حفظ این نکته، تحریک بالفعل بنحو المراد، لازمه‌اش تحریک بنحو مراد اصلی نیست تا تحریک دال بر عدم انفکاک بین اراده و مراد اصلی باشد.

۳

جواب دوم به منشاء توهم

جواب دوم به منشاء توهم: مرحله اول: مراد دو صورت دارد:

۱. گاهی حالی است، یعنی چیزی اراده می‌شود که در زمان حال است.

۲. گاهی استقبالی است، یعنی چیزی اراده می‌شود که در زمان آینده است که دو صورت دارد:

الف: این مراد، مقدماتی دارد. مثلا الان قصد می‌کند تابستان به کربلا برود که نیاز به مقدمات دارد.

ب: این مراد، مقدماتی ندارد. مثلا قصد می‌کند زمانی که وقت نماز داخل شد، دستم را حرکت بدهم. در اینجا، تحریک بالفعل به مراد و مقدمات ندارد (چون مقدمه‌ای ندارد).

با حفظ این مطلب، اگر مراد از کلمه محرک در تعریف اراده، محرک بالفعل باشد، لازمه‌اش این می‌باشد که هیج وقت اراده به مراد استقبالی بدون مقدمه تعلق نگیرد، چون تعریف فعلی نیست نه نسبت به مراد و نه نسبت به مقدمات و بالضروره انسان گاهی اراده می‌کند امر استقبالی بدون مقدمه را و چه بسا اشتیاق به این امر بیشتر از دو صورت دیگر باشد.

مرحله دوم: پس منظور از کلمه محرک در تعریف اراده، چیست؟ منظور از محرک، محرک شانی است، یعنی به هر شوقی اراده گفته نمی‌شود، بلکه به شوقی اراده گفته می‌شود که شدید باشد و شانیت تحریک عضلات را داشته باشد چه به مراد تبعی و چه به مراد اصلی.

و از این معلوم می‌شود که تفکیک اراده از مراد در تکوینیات، ممکن است.

۴

جواب دوم به اشکال چهارم

جواب دوم: جواب به مقیس (عدم امکان تفکیک اراده از مراد در شرعیات): انگیزه شارع از امر، ایجاد انگیزه در مکلف برای انجام مامور به است و این انگیزه زمانی ایجاد می‌شود که اول مکلف تصور امر شارع کند و بعد تصور مامور به کند و بعد تصور اموری مترتب بر انجام مامور به بکند و بعد تصور اموری که مترتب بر ترک مامور به بکند. و این تصورات وقت می‌برد و این تفکیک بین اراده و مراد است و در فاصل فرقی نیست که کم باشد یا زیاد باشد.

۵

جزوه جواب دوم به منشاء توهم

جواب دوم به منشاء توهم: مرحله اول: مراد گاهی حالی و گاهی استقبالی است، و استقبالی گاهی محتاج به مقدمه است و گاهی محتاج به مقدمه نیست، در قسم اخیر، بالضرور اراده موجود است با اینکه تحریک فعلی نیست نه به جانب مراد و نه به جانب مقدمات مراد. با حفظ این مطلب مراد از محرک در تعریف اراده، تحریک فعلی نیست و الا یلزم که اراده به قسم اخیر تعلق نگیرد.

مرحله دوم: هدف از ذکر محرک در تعریف اراده بیان این نکته است که به هر شوق اراده گفته نمی‌شود بلکه اراده به آن متربه اکیده و شدیده شوق گفته می‌شود که شانیت تحریک عضلات را دارده.

با این بیان روشن شد که گاهی اراده است ولی مراد نیست.

۶

جواب دوم به اشکال چهارم

جواب دوم: اشکال به مقیس (اراده در تشریعیات) در تشریعیات، تفکیک اراده از مراد، امری قهری است، چون غرض از بعث، ایجاد داعی در مکلف برای انجام مکلف به است و بدیهی است که انگیزه به مکلف به، بعد از تصور امر و متعلق امر و ثمراتی است که بر اطاعت و معصیت آن مترتب می‌شود و طبیعتا این امور احتیاج به زمان دارد و لذا تفکیک نه تنها ممکن، بلکه لابد منه است.

۷

تطبیق جواب اول و دوم به منشاء توهم

(جواب اول:) وقد غفل (محقق نهاوندی) عن أنّ كونه (اراده) محرّكا نحوه (مراد) يختلف (کون) حسب اختلافه (مراد) في كونه (مراد) ممّا لا مئونة له («ما») كحركة نفس العضلات، أو ممّا له («ما») مئونة ومقدّمات قليلة أو كثيرة. فحركة العضلات تكون أعمّ من أن تكون (حرکت) بنفسها (حرکت) مقصودة أو مقدّمة له (مقصود)، والجامع (بین دو حرکت) أن يكون (شوق) نحو المقصود.

(جواب دوم:) بل مرادهم من هذا الوصف (محرک للعضلات) في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو (مرتبه) الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك (تحریک شانی)، لكون المراد وما اشتاق إليه («ما») كمال الاشتياق أمرا استقباليّا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدّمة، (علت برای هو الاراده و ان لم...:) ضرورة أنّ شوقه (انسان) إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرّك فعلا نحو أمر حاليّ أو استقباليّ محتاج إلى ذلك، هذا.

۸

تطبیق جواب دوم به اشکال چهارم

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره (مکلف، مکلف به را) بما يترتّب عليه (مکلف به) من المثوبة وعلى تركه (مکلف به) من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله (زمان) وقصره (زمان) فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب.

ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطّلاب.

نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟! فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر.

قلت : فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ ، كما تتعلّق بأمر حاليّ ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل ، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المئونة ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته به ، وكونه مريدا له قاصدا إيّاه ، لا يكاد يحمله على التحمّل إلّا ذلك (١).

ولعلّ الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد (٢) ، وتوهّم أنّ تحريكها نحو المتأخّر ممّا لا يكاد. وقد غفل عن أنّ كونه محرّكا نحوه يختلف حسب اختلافه (٣) في كونه (٤) ممّا لا مئونة

__________________

ـ المراد زمانا ـ لأنّها الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات ـ كذلك الإرادة التشريعيّة يستحيل أن تنفكّ عن المراد ، لأنّها لا تنفكّ عن الإيجاب المستتبع لتحريك العبد في الخارج.

وعليه فيمتنع تعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ ، لاستلزامه انفكاك الإيجاب عن التحريك ، وهو مستلزم لانفكاك المراد عن الإرادة ، وهو ممتنع.

وبيان الإشكال على الشكل المنطقيّ أنّه مركّب من ثلاثة قياسات مرتّبة :

١ ـ الإرادة التشريعيّة يشترك الإرادة التكوينيّة في الخصوصيّات والآثار ، وكلّ إرادة تكوينيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، فالإرادة التشريعيّة يشترك التكوينيّة في امتناع انفكاكها عن المراد.

٢ ـ الإرادة التشريعيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، وتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم انفكاك الإرادة التشريعيّة عن المراد ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم أمرا ممتنعا هو انفكاكها عن المراد.

٣ ـ تعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم الممتنع ، وكلّ ما يستلزم الممتنع ممتنع ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ ممتنع.

(١) أي : تعلّق الإرادة.

(٢) هكذا عرّفها الحكيم السبزواريّ ، راجع شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٨٤ ، وتعليقته على الأسفار ٦ : ٣٢٣ ، الرقم (١).

(٣) أي : قد غفل عن أنّ كون الشوق المؤكّد محرّكا للعضلات نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد.

(٤) أي : كون ما تعلّق به الشوق ، وهو المراد.

له كحركة نفس العضلات ، أو ممّا له مئونة ومقدّمات قليلة أو كثيرة. فحركة العضلات تكون أعمّ من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود (١).

بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو الإرادة ، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك ، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليّا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أنّ شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرّك فعلا نحو أمر حاليّ أو استقباليّ محتاج إلى ذلك (٢) ، هذا.

__________________

(١) هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الّتي ذكرها المصنّف في التفصّي عن إشكال المحقّق النهاونديّ.

وحاصله : منع الكبرى في القياس الأوّل ، فيقال : انفكاك المراد عن الإرادة التكوينيّة أمر ممكن ، فتعلّقها بالأمر الاستقباليّ أيضا ممكن. وذلك لأنّ المراد قد يكون ممّا يحتاج إلى مقدّمات كثيرة ، ومعلوم أنّه لم تتعلّق بفعلها إرادة استقلاليّة ، بل يفعلها تبعا لإرادة المراد ـ وهو ذو المقدّمة بالنسبة إلى تلك المقدّمات ـ ، فتنفكّ الإرادة ـ بتوسيط فعل المقدّمات ـ عن المراد.

وناقش فيه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الشوق إلى المقدّمات بما أنّها مقدّمات وإن كان تبعا للشوق المتعلّق بذيها ، إلّا أنّ الشوق المتعلّق بذيها لم يبلغ حدّ الإرادة ، لعدم وصوله حدّ التحريك ، فلم تتحقّق إرادة ذي المقدّمة حتّى يستشهد به على انفكاكها عن المراد. بخلاف الشوق إلى المقدّمة ، فإنّه بلغ حدّ الإرادة ، لوصوله إلى حدّ التحريك. فالتبعيّة في أصل تعلّق الشوق ، لا في وصوله إلى حدّ الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٧.

(٢) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التفصّي عن الإشكال. وحاصله : منع الكبرى المذكورة ببيان آخر. وهو أنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد بيان مرتبة خاصّة من الشوق الّتي يكون من شأنها تحريك العضلات نحو المراد ، غاية الأمر إن كان المراد أمرا حاليّا فيوجب التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا محتاجا إلى مقدّمات خارجيّة فيوجب أيضا التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا غير محتاج إلى المقدّمات فلا يوجب التحريك الفعليّ نحوه ، بل يستتبع التحريك الشأنيّ ، فيتعلّق الشوق فعلا بأمر استقباليّ ، فإذا لا مانع من تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وانفكاكها عن المراد.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بأنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد ليس الشوق بأيّة مرتبة ، بل هو الشوق البالغ حدّ النصاب بحيث صارت القوّة الباعثة باعثة بالفعل. ولذا قالوا : «إنّ الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة». وحينئذ فلا يتخلّف المراد عن الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٥.

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث ، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة (١) وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان (٢) ، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب (٣).

ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطّلاب.

وربما اشكل على المعلّق أيضا بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّة.

وفيه : أنّ الشرط (٤) إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «بما يترتّب على فعله من المثوبة».

(٢) والأولى أن يقول : «فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّرا عنه بالزمان» كي يكون قوله : «متأخّرا عنه بالزمان» خبر كان التامّة ، أي : البعث إذا تعلّق بأمر فلا محالة يكون متأخّرا عنه.

(٣) وهذا هو الوجه الثالث الّذي تفصّى به المصنّف عن إشكال المحقّق النهاونديّ. وحاصله : منع صغرى القياس ـ أعني اشتراك الإرادتين في جميع الخصوصيّات والآثار ـ ، بل انفكاك المراد عن الإرادة التشريعيّة قهريّ ، لأنّ الطلب انّما يكون لإحداث الداعي في نفس المكلّف نحو المأمور به ، وحدوث الداعي يتوقّف على مقدّمات ـ كتصوّر العمل وتصوّر ما يترتّب عليه وغيرهما ـ ، وهذا يحتاج إلى زمان ولو قليلا ، فيكون البعث نحو العمل متأخّرا عنه دائما. وإذا جاز الانفكاك بينهما بفصل زمان قصير جاز الانفكاك بفصل زمان طويل.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الطلب انّما هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا للمكلّف نحو الفعل عند انقياده. وعليه فلا يمكن تعلّق الطلب بالأمر الاستقباليّ ، إذ مع تماميّة جميع المقدّمات وانقياد المكلّف لأمر المولى لا يمكن انبعاثه نحو الفعل بهذا البعث ، فلا يتحقّق البعث بالأمر ولو بنحو الإمكان. نهاية الدراية ١ : ٣٤٨.

ولا يخفى : أنّ هذه المناقشة انّما تستقيم على مبناه.

(٤) أي : شرط التكليف.