ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (١). ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله (٢) في زمان الشارع (٣) في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.
[ثمرة البحث]
وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (٤). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت(٥). ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل (٦) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل (٧).
__________________
(١) أي : مع هذا الاحتمال.
(٢) أي : حصول الوضع التعيّنيّ.
(٣) وهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٤) وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.
وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.
(٥) لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.
(٦) بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.
(٧) لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.