درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۱: شبهه وجوبیه موضوعیه ۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در شبهه وجوبیه تعارض نصین است. مثلا یک روایت گفته دعا واجب است و یکی گفته مستحب است و من شک دارم که دعا واجب است یا مستحب است که دو نظریه در آن است:

نظریه اول: احتیاط واجب است و سه دلیل دارند که رد شد.

نظریه دوم: شیخ انصاری می‌گوید احتیاط واجب نیست و دلیل توقیق حمیری به امام زمان است. حمیری در نامه نوشته که کسی که تشهد اول را می‌خواند و می‌خواهد بلند شود، باید تکبیر بگوید یا خیر؟ امام در جواب می‌نویسند دو حدیث وجود دارد یکی می‌گوید در هر انتقالی در نماز تکبیر واجب است و در حدیث دیگر آمده است که بعد از تشهد نیاز به تکبیر نیست و تو مخیری به هر کدام که می‌خواهی عمل کنی، از این حدیث معلوم می‌شود که احتیاط واجب نیست.

به این حدیث چهار اشکال شده است که سه اشکال ذکر شد و جواب هم داده شد.

۳

اشکال چهارم و جواب آن در قول به عدم احتیاط

اشکال چهارم: بحث ما در تعارض خبرین در وجوب شیء مستقل است، مثل استهلال و حال آنکه این دو حدیث در وجوب تکبیر که جزء نماز است، تعارض دارند، آنگاه چگونه تخییر در این دو حدیث، دلیل بر تخییر در مورد بحث ما می‌شود؟

جواب به این اشکال: اگر درباره تعارض این دو حدیث، حکم، تخییر و عدم وجوب احتیاط بود، درباره تعارض خبرین در وجوب شیء مستقل هم به اجماع مرکب (چون عده‌ای مطلقا حکم به تخییر هستند و عده‌ای مطلقا حکم به عدم تخییر می‌کنند و نمی‌توان قائل به تفصیل شد) و اولویت قطعیه (چون اگر کسی در شک در مکلف به قائل به عدم احتیاط شد، در ما نحن فیه که مستقل است، به طریق اولی قائل به عدم احتیاط می‌شود)، حکم، تخییر است.

۴

مسئله چهارم

مسئله چهارم: بحث در شبهه وجوبیه موضوعیه است. مثلا نمی‌دانم نماز صبح را خوانده ام یا خیر و شک در وجوب نماز قضاء داریم.

شبهه وجوبیه موضوعیه دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک بدوی است، مثل شک در اینکه نماز صبح، فوت شده تا قضاء آن واجب شود یا خیر.

در این صورت حکم، برائت است و توهمی که در شبهه تحریمه موضوعیه مطرح شد، در اینجا نیز مطرح می‌شود، و الجواب هو الجواب.

صورت دوم: گاهی شک مقرون به علم اجمالی است، این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی امر دائر بین اقل و اکثر است، مثل شک در اینکه نماز صبح فوت شده یا صبح و ظهر فوت شده است، در این حالت، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه شیخ: انجام اقل، واجب است و نسبت به زائد، حکم برائت است.

نظریه دوم: نظریه مشهور: حکم احتیاط است و برائت جاری نمی‌شود و لذا انجام اکثر واجب است.

دلیل این گروه و جواب آن در شبهه تحریمیه موضوعیه گذشت. چون علم اجمالی منحل می‌شود.

حالت دوم: گاهی امر، دائر بین متباینین است، مثل شک در اینکه ظهر فوت شده است یا عصر فوت شده است، حکم در این صورت، بالاتفاق احتیاط است.

۵

تطبیق اشکال چهارم و جواب آن

وكيف كان (یعنی قصد قربت هرگونه باشد، قصد قربت کافی باشد یا نباشد): فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة و (عطف بر وجوب) عدمه (وجوب شیء)، ثبت (تخییر) في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ (مثل وجوب استهلال) ـ بالإجماع (به اجماع مرکب) والأولويّة القطعيّة.

ثمّ (برای استیناف است) إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل (خبر مخالف با اصل) أو المقرّر (خبر موافق با اصل)، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل (نه تخییر). وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة (اباحه بمعنی الاخص)، وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل (یعنی خبر وجوب نه تخییر). وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر، وحكي عن الأكثر ـ بل الكلّ ـ تقديم الحاظر (نه تخییر)، ولعلّ هذا (این مطلب) كلّه مع قطع النظر عن الأخبار (اخبار علاجیه).

۶

تطبیق مسئله چهارم

المسألة الرابعة (شبهه وجوبیه موضوعیه)

دوران الأمر بين الوجوب وغيره (وجوب)، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

والحكم فيه (مسئله چهارم) البراءة؛ ويدلّ عليه (حکم به برائت) جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة: من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها (شبهه موضوعیه تحریمیه) ـ أيضا (چنانکه یدل علیه جمیعا) ـ : اندفاع توهّم أنّ التكليف (وجوب قضاء) إذا تعلّق بمفهوم (ما فات) وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده (مفهوم) ـ موافقته (تکلیف) في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له (مفهوم).

ومن ذلك (دفع) يعلم: أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي (خبر انّ) لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك (دفع) ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ : أنّ قوله: «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقلّ، 

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل ، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى ، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن (١) إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ ، إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع ، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب ؛ من جهة (٢) كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.

ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر (٣) ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل (٤). وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لا يتمكّن».

(٢) في (ت) ونسخة بدل (ص) بدل «من جهة» : «لأجل».

(٣) انظر المعارج : ١٥٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، والمعالم : ٢٥٣.

(٤) حكاه في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥.

الأوّل (١). وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر (٢) ، وحكي عن الأكثر ـ بل الكلّ ـ تقديم الحاظر (٣) ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

__________________

(١) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠ ، ومفاتيح الاصول : ٧١٠.

(٢) انظر المعارج : ١٥٧ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٩.

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

المسألة الرابعة

الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع

دوران الأمر بين الوجوب وغيره ، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم

جريان أدلّة البراءة

والحكم فيه البراءة (١) ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة (٢) : من أدلّة البراءة عند الشكّ في التكليف.

وتقدّم فيها (٣) ـ أيضا ـ : اندفاع توهّم أنّ التكليف إذا تعلّق بمفهوم وجب ـ مقدّمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كلّ ما يحتمل أن يكون فردا له.

لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا تردّدت الفائتة بين الأقلّ والأكثر ـ كصلاتين وصلاة واحدة ـ بناء على أنّ الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدّمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى ما تقدّم في الشبهة التحريميّة ـ : أنّ قوله : «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيليّ بوجوب قضاء ما علم

__________________

(١) لم ترد في (ر) و (ظ): «والحكم فيه البراءة».

(٢) راجع الصفحة ١١٩.

(٣) راجع الصفحة ١٢١.

فوته وهو الأقلّ ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل من جهة : أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل : أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه (١).

المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ

هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب (٢) رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد (٣) قدس‌سره إلى الشهيد الثاني (٤) : أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

وظاهر ذلك ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم ، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة ، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم على القاعدة.

__________________

(١) انظر الصفحة ١٧٣ ـ ١٧٦.

(٢) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٦.

(٣) انظر المقنعة : ١٤٨ و ١٤٩.

(٤) انظر الروضة البهيّة ١ : ٧٥٠.