درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۰: شبهه وجوبیه تعارض نصین ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در شبهه وجوبیه حکمیه تعارض نصین است که دو نظریه در آن است، نظریه اول که احتیاط بود با دلایلش ذکر شد و رد شد.

۳

نظریه دوم در مسئله سوم

نظریه دوم: بعضی مثل شیخ معتقدند که احتیاط واجب نیست، از جمله ادله این قول توقیع حمیری از امام زمان است، امام علیه السلام در این حدیث، حکم به تخییر و عدم وجوب احتیاط در متعارضان فرموده‌اند.

حمیری از امام زمان سوال می‌کند که مصلی تشهد اول را می‌خواند و بعد می‌خواهد بلند شود، باید تکبیر بگوید یا خیر؟ امام زمان در جواب می‌نویسند که دو روایت وجود دارد که یک روایت می‌گوید هر انتقالی که در نماز صورت می‌گیرد، تکبیر واجب است و روایت دیگر می‌گوید در قیام بعد از تشهد، تکبیر واجب نیست. و شما به هر کدام عمل کنید، مخیر هستید.

حال اگر در تعارض نصین احتیاط واجب باشد، دیگر امام نباید بگوید تخییر داری و از این معلوم می‌شود که احتیاط در تعارض نصین واجب نیست.

اشکالات این توقیع:

بر این توقیع چهار اشکال وجود دارد:

اشکال اول: حدیث اول (در همه انتقالات، تکبیر واجب است) عام و حدیث دوم (در قیام بعد از تشهد اول، تکبیر واجب نیست) خاص است و در عام و خاص، قانون تخصیص است نه تخییر، پس چگونه امام حکم به تخییر کرده‌اند؟

جواب این اشکال: از اینکه امام حکم به تخییر کرده‌اند، معلوم می‌شود که این دو حدیث با یکدیگر تعارض تباینی داشته‌اند، نه عام و خاصی و اگر دو حدیث به صورت عام و خاص هستند، بخاطر این است که امام حدیث اول را نقل به معنا فرموده‌اند.

اشکال دوم: وظیفه امام بیان حکم واقعی در جواب سوال سائل است، چرا امام بیان حکم واقعی نفرموده‌اند؟

جواب از این اشکال: با توجه به اینکه تکبیر در واقع واجب نبوده، می‌گوئیم اولا تفویت مصلحت واجب لازم نمی‌آید و ثانیا امام خواسته‌اند طریقه عملکرد عند التعارض را تعلیم بدهند.

اشکال سوم: حکم کردن امام به تخییر، اغراء به جهل است. چون اگر در واقع تکبیر واجب نباشد، و مکلف به استناد تخییر به حدیث اول، عمل کند، قصد وجوب در چیزی (تکبیر) کرده که واجب نیست و این اغراء به جهل است.

جواب از این اشکال: اولا قصد وجوب، واجب نیست و ثانیا بر فرض که قصد وجوب (وجوب ظاهری) بکند، بخاطر انتخاب حدیث اول، بلا اشکال است.

۴

تطبیق نظریه دوم در مسئله سوم

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير (عدم وجوب احتیاط) في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة (با تعارض نصین): التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه:

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه (مصلی) أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه (مصلی) تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب (جواب امام): في ذلك (مورد سوال) حديثان، أمّا أحدهما، فإنّه (مصلی) إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير، وأمّا الحديث الآخر، فإنّه (حدیث دیگر) روي: أنّه (مصلی) إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه (مصلی) في القيام بعد القعود تكبير، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى (یعنی جلوس بعد از سجده دوم در عدم وجوب تکبیر)، وبأيّهما (دو حدیث) أخذت من باب التسليم كان صوابا... الخبر».

فإنّ الحديث الثاني وإن كان (حدیث دوم) أخصّ من الأوّل، وكان اللازم تخصيص الأوّل به (حدیث دوم) والحكمَ بعدم وجوب التكبير (قیام بعد از تشهد اول)، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ (خبر انّ) على أنّ الحديث الأوّل نقله (حدیث اول را) الإمام عليه‌السلام بالمعنى، وأراد (امام) شموله (حدیث اول) لحالة الانتقال من القعود إلى القيام (قیام بعد از قعود - محتوای حدیث دوم) بحيث (متعلق به شمول است) لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد (قیام بعد از قعود) منه (تخصیص حدیث اول)، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلاّ أنّ هذا الجواب (جواب امام) لعلّه (جواب) تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده (امام) في الواقع، وليس فيه (حکم امام به تخییر) الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب؛ من جهة كفاية قصد القربة في العمل.

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة (١) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها ، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها (٢) ، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه يظهر : عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه.

ممّا يدلّ على التخيير في المسألة

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة : التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه :

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب : في ذلك حديثان ، أمّا أحدهما ، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الحديث الآخر ، فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ... الخبر» (٤).

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ١١٥.

(٢) راجع الصفحة ١١٦.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٧٦.

(٤) الاحتجاج ٢ : ٣٠٤ ، والوسائل ٤ : ٩٦٧ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث ٨.

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل ، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى ، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن (١) إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ ، إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع ، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب ؛ من جهة (٢) كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.

ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر (٣) ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل (٤). وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لا يتمكّن».

(٢) في (ت) ونسخة بدل (ص) بدل «من جهة» : «لأجل».

(٣) انظر المعارج : ١٥٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، والمعالم : ٢٥٣.

(٤) حكاه في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥.