درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۲: شبهه وجوبیه موضوعیه ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که شک در وجوب دو حالت دارد:

حالت اول: شک بدوی است و پای علم اجمالی در میان نیست، حکم این صورت را مرحوم شیخ فرمودند که برائت است.

حالت دوم: گاهی شک مقرون به علم اجمالی است که دو صورت داشت"

اول: امر دائر بین اقل و اکثر است، در اینجا دو نظریه بود که مرحوم شیخ می‌گویند نسبت به اقل واجب است و نسبت به زائد، برائت جاری می‌شود و نظریه مشهور می‌گفتند بیان تمام است و باید احتیاط کرد و مرحوم شیخ این را رد کرد که نسبت به زائد فقط احتمال است.

دوم: امر دائر بین متباینین است، در اینجا بیان تمام است و همه قائل به احتیاط هستند.

۳

ادامه تطبیق مسئله چهارم

ولا يدلّ (اقض ما فات) أصلا على وجوب ما (مقدار زائد - ظهر) شكّ في فوته وليس فعله (مقدار زائد) مقدّمة لواجب (یعنی مقدار زائد از اطراف علم اجمالی نیست) حتّى يجب من باب المقدّمة، فالأمر (اقضِ) بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي (امر) إلاّ وجوب المعلوم (اقل) فواته (اقل)، لا من جهة دلالة اللفظ (ما فات) على المعلوم (اقل) ـ حتّى يقال: إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل (عدم الاقتضاء) من جهة: أنّ الأمر بقضاء الفائت (اقض ما فات) الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما (اقل) عُلم صدق الفائت عليه (اقل)، وهذا (انجام عقل) لا يحتاج إلى مقدّمة (مقدمه علمیه)، ولا يعلم منه (امر به قضاء) وجوب شيء آخر (غیر از وجوب اقل) يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل: أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون (مقدمه علمیه) إلاّ مع العلم الإجماليّ (علم اجمالی منحل نشده، یعنی امر دائر بین متباینین است).

نعم، لو اجري في المقام (دوران اقل و اکثر) أصالة (استصحاب) عدم الإتيان بالفعل (به فعل زائد - اکثر) في الوقت فيجب قضاؤه، فله (استصحاب عدم) وجه، وسيجيء الكلام عليه.

هذا، ولكنّ المشهور (در اقل و اکثر) بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل المقطوع به من المفيد قدس‌سره إلى الشهيد الثاني: أنّه لو لم يعلم (تفصیلا) كميّة ما فات قضى (به معنای امر) حتّى يظنّ الفراغ منها (ما فات).

وظاهر ذلك (تعبیر به فراغ) ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال (بر کفایت ظن به فراغ) بعضهم، من كون الاكتفاء (اکتفاء کردن شارع) بالظنّ رخصة (برای مکلف)، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم (حکم به انجام اکثر) على القاعدة (قاعده احتیاط نه از طریق نص خاص).

قال في التذكرة: لو فاتته (مکلف) صلوات معلومة العين (نمازهای یومیه خمسه) غير معلومة العدد، صلّى (مکلف) من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء (وفاء به اداء ما ذمه)؛ لاشتغال الذمّة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعا (۱. قید برای برائت باشد، یعنی برائت قطعیه حاصل نمی‌شود مگر با ظن. ۲. قید برای لا یحصل، یعنی حاصل نمی‌شود قطعا برائت) إلاّ بذلك (ظن به وفاء). ولو كانت (فوت شده) واحدة (نماز صبح) ولم يعلم العدد، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة (اقل و اکثر) احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم (علم به فراغت ذمه)؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين (یقین به بقاء)، والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم (یعنی اقل)؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية، وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم (علم به فراغ) مع الإمكان، وصرّح في الرياض بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة.

فوته وهو الأقلّ ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل من جهة : أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل : أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه (١).

المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ

هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب (٢) رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد (٣) قدس‌سره إلى الشهيد الثاني (٤) : أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

وظاهر ذلك ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم ، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة ، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم على القاعدة.

__________________

(١) انظر الصفحة ١٧٣ ـ ١٧٦.

(٢) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٦.

(٣) انظر المقنعة : ١٤٨ و ١٤٩.

(٤) انظر الروضة البهيّة ١ : ٧٥٠.

كلام العلّامة في التذكرة

قال في التذكرة : لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد ، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء ؛ لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا يحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك. ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد ، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما : تحصيل العلم ؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين ، والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم ؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة (١) ، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية (٢) ، وصرّح الشهيدان (٣) بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، وصرّح في الرياض (٤) بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس‌سره في التهذيب ، حيث قال :

كلام الشيخ في التهذيب

أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها ، فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلاّ بأن يستكثر منها ، وجب (٥) ، انتهى.

المورد من موارد جريان أصالة البراءة

وقد عرفت (٦) : أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦١.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

(٣) انظر الذكرى ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، والمقاصد العليّة : ٢١٧.

(٤) الرياض ٤ : ٢٨٩.

(٥) التهذيب ٢ : ١٩٨.

(٦) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.