درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۸: شبهه وجوبیه اجمال نص ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله سوم بود که دو نکته داشت و نکته اول این بود که صاحب حدائق کلام اصولیین را نقل می‌کند و بعد دو اشکال می‌گیرد و بعد شیخ رد می‌کند.

صاحب حدائق می‌گوید: علماء اصولی در دوران امر بین وجوب و استحباب، برائت جاری می‌کنند، بخاطر استصحاب برائت است.

بعد دو اشکال می‌گیرد:

اشکال اول: بعد از اکمال دین و بیان حکم تمام وقایع، دیگر جایی برای استصحاب وجود ندارد.

اشکال دوم: احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد است و تابع حالت سابقه نیست.

۳

جواب به اشکالات صاحب حدائق

اشکالات کلام حدائق: مرحوم شیخ می‌فرمایند: در اصل برائت، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه مشهور اصولیین: مشهور اصولیین اصل برائت، اصل عملی و هدف از آن را قطع به عدم تنجز تکلیف می‌دانند.

طبق این نظریه، اصل برائت، ناظر به واقع نیست تا مرجح حکم واقعی باشد.

نظریه دوم: نظریه صاحب معالم و شیخ بهایی: این دو محقق اصل برائت را دلیل ظنی و هدف از آن را نفی حکم واقعی می‌داند. این دو ممکن است ادعا کنند که ما از حالت سابقه، ظن به استحباب در واقع، پیدا می‌کنند، چه احکام تابع مصالح و مفاسد باشد و چه نباشد. بنابراین کلام صاحب حدائق، مربوط به هیچیک از این دو گروه نخواهد بود، اگرچه اشکالی بر گروه دوم وارد است که بر فرض ظن پیدا شود، ظن حجت نیست.

۴

تطبیق اشکال دوم صاحب حدائق

(اشکال دوم صاحب حدائق:) وثانيا: أنّ مرجع ذلك (ترجیح استحباب با استصحاب برائت) إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب (استحباب واقعی) لموافقة البراءة (برائت اصلیه)، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة (بنا بر مذهب عدلیه) للمصالح والحكم الخفيّة. ولا يمكن أن يقال: إنّ مقتضى المصلحة (بر فرض که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد) موافقة البراءة الأصليّة؛ فإنّه (سخن) رجم بالغيب وجرأة بلا ريب، انتهى.

۵

تطبیق جواب به اشکالات صاحب حدائق

(اشکال شیخ به صاحب حدائق) وفيه (کلام حدائق) ما لا يخفى؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة (یعنی قائل به برائت) إن رجع إليها (برائت) من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان (اصل عملی بودن) فلا يرجع ذلك (حکم عقل) إلى دعوى كون حكم الله (حکم الله واقعی) هو الاستحباب، فضلا عن تعليل ذلك (استحباب را) بالبراءة الأصليّة.

وإن رجع (قائل به برائت) إليها (برائت) بدعوى حصول الظنّ (از باب اماره بودن) فحديث (قصه) تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها (احکام) ـ كما عليه الأشاعرة ـ ، أجنبيّ عن ذلك (منع حصول ظن)؛ إذ الواجب عليه (قائل به اینکه اصل برائت، ظن است) إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم الله الواقعيّ، الصادر عن المصلحة (کما علیه العدلیه) أو لا عنها (کما علیه الاشاعره) على الخلاف.

وبالجملة: فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ (و در هر دو برائت است)، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل (اصل برائت) من باب حكم العقل (اصل عملی بودن) أو من باب الظنّ (اماره بودن)، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه (یعنی اجمال نص) يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور؛ وإلاّ (اگر قرینه بود) لنقل (قرینه) مع توفّر الدواعي (بر نقل وجوب)، بخلاف الاستحباب؛ لعدم توفّر الدواعي على نقله (استحباب).

المناقشة فيما ذكره صاحب الحدائق

وفيه : أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.

وثانيا : أنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة. ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ؛ فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب (١) ، انتهى.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصليّة.

وإن رجع إليها بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها ـ كما عليه الأشاعرة ـ ، أجنبيّ عن ذلك ؛ إذ الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم الله الواقعيّ ، الصادر عن المصلحة أو لا عنها على الخلاف.

وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ ، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى ؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور ؛ وإلاّ لنقل مع توفّر الدواعي ، بخلاف الاستحباب ؛ لعدم توفّر الدواعي على نقله.

__________________

(١) الحدائق ١ : ٦٩ و ٧٠.