درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۹: شبهه وجوبیه تعارض نصین ۱

 
۱

خطبه

۲

نکته دوم تنبیه سوم

نکته دوم تنبیه سوم: در مسئله دوم عملی که در وجوب آن شک شده است، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی عبادت نیست، در این صورت احتیاط کردن و انجام دادن آن، حسن دارد، مثل استهلال.

صورت دوم: گاهی عبادت است مثل دعا، این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی امر دائر بین وجوب و استحباب است، در این صورت اگر مکلف بخواهد عمل را احتیاطا انجام بدهد، به قصد طلب که جامع بین وجوب و استحباب است، انجام می‌دهد.

حالت دوم: گاهی امر دائر بین وجوب و اباحه و یا وجوب و کراهت است، در این صورت اگر مکلف بخواهد عمل را احتیاطا انجام بدهد، به قصد امر محتمل و یا امر به احتیاط (در صورتی که امر به احتیاط مولوی استحبابی باشد) انجام می‌دهد، ولی کمک گرفتن از اخبار من بلغ، صحیح نیست. چون موضوع اخبار من بلغ، این است که از طریق غیر معتبر، ثواب به گوش مکلف برسد یقینا و بدون تردید و حال آن که در دوران امر بین وجوب و کراهت و یا وجوب و اباحه، به صورت یقین، ثواب به گوش مکلف نرسیده است.

۳

مسئله سوم

مسئله سوم: بحث در شبهه وجوبیه حکمیه تعارض نصین است.

در این مسئله، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بعضی معتقدند که احتیاط واجب است. از جمله ادله این گروه سه دلیل زیر است:

دلیل اول: اخبار توقف؛ یعنی اخباری که ما را به توقف در شبهه امر می‌کند. این اخبار با اطلاقی که دارند، شامل مسئله سوم نیز می‌شوند.

جواب شیخ انصاری به این دلیل:

جواب اول: امر به توقف در این اخبار، برای طلب ارشادی مشترک است و با اثبات اعم (طلب) اثبات اخص (وجوب توقف) نمی‌شود.

جواب دوم: این اخبار اعم از اخباری است که می‌گویند در متعارضین، توقف واجب نیست. چون مفاد این اخبار توقف، این است که در متعارضین و غیر متعارضین، توقف واجب است، ولی مفاد اخبار دیگر این است که در خصوص متعارضین، توقف واجب نیست. پس اخبار توقف تخصیص می‌خورند و مختص به غیر متعارضین می‌شود و بر فرض در بین اخبار توقف، روایتی باشد که مختص به متعارضین باشد، مثل مقبوله عمر بن حنظله، جوابش این است که این روایت اختصاص به زمان حضور دارد.

دلیل دوم: روایت عوالی اللئالی، این خبر از تمامی اخباری که دال بر تخییر و عدم وجوب توقف در متعارضین است، اخص می‌باشد و لذا بر تمامی اخبار دیگر، مقدم می‌شود.

جواب مرحوم شیخ به این دلیل:

جواب اول: این روایت سندا ضعیف است.

جواب دوم: یحتمل که این روایت مختص به زمان حضور باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

دلیل سوم: روایت عبدالرحمن بن حجاج.

جواب به این دلیل: این روایت اختصاص به زمان حضور دارد.

نظریه دوم: بعضی معتقدند که احتیاط واجب نیست.

۴

تطبیق نکته دوم تنبیه سوم

(نکته دوم:) ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط، جار هنا (در مسئله دوم)، والكلام في استحبابه (احتیاط) شرعا (شرعی مولوی) كما تقدّم. نعم، الأخبار المتقدّمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا (در مسئله دوم)؛ لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها (اخبار من بلغ)؛ لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة.

ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها (اخبار من بلغ، چون به نیت طلب انجام می‌دهد)، والله العالم.

۵

تطبیق مسئله سوم

المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين

وهنا (در مسئله سوم) مقامات، لكنّ المقصود هنا (در مسئله سوم) إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه (احتیاط) هنا (در مسئله سوم)، وما تقدّم في المسألة الثانية: من نقل الوفاق (صاحب وسائل) والخلاف (محقق در معارج)، آت هنا (در مسئله سوم).

وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان (استرآبادی و بحرانی) بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (در مسئله سوم)، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف، التي قد عرفت ما فيها (اخبار توقف): من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه (یعنی شک در تکیلف). مع أنّها (اخبار توقف) أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير (در متعارضین).

وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما (متعارضین)، مختصّ ـ أيضا (مثل اخبار توقف) ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام.

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها (از اخبار تخییر)، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها (یعنی سندش ضعیف است)، مع إمكان حملها (روایت عوالی اللئالی) على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه (حمل بر صورت تمکن) يظهر: عدم جواز التمسّك هنا (در مسئله سوم) بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة الواردة في جزاء الصيد، بناء على استظهار شمولها (روایت ابن حجاج) ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه (مسئله سوم).

ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ، والكلام في استحبابه شرعا كما تقدّم (١). نعم ، الأخبار المتقدّمة (٢) في من بلغه الثواب لا يجري هنا ؛ لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها ؛ لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة.

ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها ، والله العالم.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٠١.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ١٥٤.

المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين

الشبهة جوبية من جهة تعارض النصّين

وهنا مقامات ، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدّم في المسألة الثانية (١) : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا.

المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني

وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان (٢) بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (٣) ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف ، التي قد عرفت ما فيها : من قصور الدلالة (٤) على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.

وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما ، مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦٢.

(٢) يعني الأسترابادي والبحراني المتقدّمين في الصفحة ١٦٢.

(٣) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣ ، والحدائق ١ : ٧٠.

(٤) راجع الصفحة ٦٧ ـ ٧١.

(٥) كمقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة (١) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها ، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها (٢) ، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه يظهر : عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه.

ممّا يدلّ على التخيير في المسألة

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة : التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه :

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب : في ذلك حديثان ، أمّا أحدهما ، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الحديث الآخر ، فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ... الخبر» (٤).

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ١١٥.

(٢) راجع الصفحة ١١٦.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٧٦.

(٤) الاحتجاج ٢ : ٣٠٤ ، والوسائل ٤ : ٩٦٧ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث ٨.