درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۶: شبهه وجوبیه فقدان نص ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره تنبیه سوم بود که به نکته اول رسیدیم که گاهی یقین در مسقطیت داریم و شک در وجوب تخییری. یعنی گاهی یقین داریم عمل مسقط واجب است اما شک داریم که این عمل واجب تخییری است یا خیر.

مرحوم شیخ دو مثال ذکر کردند. یک مثال نسبت به کفاره روزه است و یک مثال نسبت به نماز جماعت بود و بعد اشکال به مثال دوم می‌گیرد که همانطور که ما یقین داریم نماز جماعت مسقط نماز فرادا است، واجب تخییری هم هست، و اگر فرد نمی‌توانست نماز فرادا بخواند، باید نماز جماعت بخواند.

و بعد شیخ از این حرفشان بر می‌گردند.

۳

ادامه تطبیق تنبیه سوم و اشکال به مثال دوم

لكنّ الظاهر أنّ المسألة (نماز جماعت و فرادا) ليست من هذا القبيل (علم به مسقطیت و شک در وجوب تخییری)؛ لأنّ (علت برای لیست است) صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة، فتتّصف (نماز جماعت) بالوجوب (وجوب تخییری) لا محالة (قهرا)، واتّصافها (نماز جماعت) بالاستحباب من باب أفضل فردي (فردا و جماعت) الواجب (واجب نماز)، فيختصّ (استحباب نماز جماعت) بما إذا تمكّن المكلّف من غيره (جماعت)، فإذا عجز (مکلف از غیر - نماز فرادا) تعيّن (نماز جماعت) وخرج (نماز جماعت) عن الاستحباب، كما إذا منعه (مکلف را) مانع آخر عن الصلاة منفردا (مثل جایی که فرد مجبورش می‌کند که نماز فرادا نخواند).

لكن (رد بر فاذا عجز) يمكن منع تحقّق العجز فيما نحن فيه؛ فإنّه (مکلف) يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة؛ لسقوطها (قرائت) عنه (مکلف) بالتعذّر كسقوطها (قرائت) بالائتمام، فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل.

۴

کلام فخر المحققین

نکته: مرحوم شیخ گفتند که اگر کسی نتوانست قرائت بخواند، نماز جماعت بر او واجب تعیین نیست بعد برای این ادعا به کلام فخر المحققین تمسک می‌کنند.

فخر المحققین می‌گوید: کسی که نمی‌تواند قرائت را بخواند، دو احتمال دارد:

احتمال اول: نماز جماعت بر او واجب تعیینی است. چون جماعت بدل از نماز فرادا با قرائت است.

احتمال دوم: نماز جماعت بر او واجب تعیینی نیست، بلکه مسقط است و تعذر هم یک مسقط دیگر می‌باشد.

۵

تطبیق کلام فخر المحققین

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما: (کلام علامه:) والأقرب وجوب (واجب تعیینی) الائتمام على (متعلق به وجوب است) الامّيّ (جاهل از قرائت) العاجز:

(کلام فخر المحققین:) وجه القرب تمكّنه (عاجز) من صلاة صحيحة القراءة (یعنی نماز جماعت). ويحتمل عدمه (وجوب ائتمام)؛ لعموم نصّين: أحدهما: الاكتفاء بما (مقداری) يحسن (می‌داند) مع عدم التمكّن من التعلّم (شامل قادر بر نماز جماعت و غیر قادر، هر دو می‌شود). والثاني: ندبيّة الجماعة.

والأوّل (وجوب اقتدا) أقوى؛ لأنّه (اقتداء) يقوم مقام القراءة (نماز با قرائت) اختيارا (یعنی بدل اختیاری است) فيتعيّن (اقتداء) عند الضرورة (عجز از قرائت)؛ لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا (تعیینا) عند تعذّر مبدله (بدل) (نماز با قرائت)، وقد بيّن ذلك (وجوب تعیین بدل هنگام تعذر فرد دیگر از واجب تخییری) في الاصول.

ويحتمل العدم (عدم وجوب اقتدا)؛ لأنّ قراءة الإمام (یعنی اقتداء) مسقطة لوجوب القراءة على المأموم، والتعذّر أيضا (مثل اقتدا) مسقط، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب (وجوب قرائت) لم يجب (تعیینا) الآخر (اقتداء)؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما (تعذر و جماعت) سبب تامّ (مستقل برای سقوط قرائت). والمنشأ (منشاء این دو احتمال که نماز جماعت واجب تعیین شود یا نشود): أنّ قراءة الإمام بدل (از قرائت ماموم که واجب تعیینی می‌شود) أو مسقط (که واجب تعیین نمی‌شود)؟ انتهى.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل (چون روایات اختلاف دارد).

الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعيّ ، وهو سقوط الواجب المعلوم به (١) إذا شكّ في إسقاطه له ، أمّا إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشكّ في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا (٢) مسقطا لوجوبه ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجرى للأصل إلاّ بالنسبة إلى طلبه ، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعيينيّ (٣) بالعرض إذا فرض تعذّر ذلك الواجب الآخر.

هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها؟

وربما يتخيّل من هذا القبيل : ما لو شكّ في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة ، فيدفع وجوبه التخييريّ بالأصل.

لكنّ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل ؛ لأنّ صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتّصف (٤) بالوجوب لا محالة ، واتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختصّ بما إذا تمكّن المكلّف من غيره ، فإذا عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب ، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.

لكن يمكن منع تحقّق العجز فيما نحن فيه ؛ فإنّه يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة ؛ لسقوطها عنه بالتعذّر كسقوطها بالائتمام ، فتعيّن (٥) أحد

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) لم ترد «مسقطا للواجب الآخر أو مباحا» في (ه).

(٣) في (ر) و (ه): «التعيّني».

(٤) في (ه): «فمتّصف».

(٥) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «فتعيين».

المسقطين يحتاج إلى دليل.

كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما : والأقرب وجوب الائتمام على الامّيّ العاجز :

وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. ويحتمل عدمه ؛ لعموم نصّين : أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعلّم. والثاني : ندبيّة الجماعة.

والأوّل أقوى ؛ لأنّه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعيّن عند الضرورة ؛ لأنّ كلّ بدل اختياريّ يجب عينا عند تعذّر مبدله ، وقد بيّن ذلك في الاصول.

ويحتمل العدم ؛ لأنّ قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذّر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ؛ إذ التقدير أنّ كلا منهما سبب تامّ. والمنشأ : أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط (١)؟ انتهى.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل.

الشكّ في الوجوب الكفائي

ثمّ إنّ الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي ـ كوجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم على جماعة وهو منهم ـ يظهر ممّا ذكرنا ، فافهم.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٥٤.