درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۵: شبهه وجوبیه فقدان نص ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ دو عبارت از علماء اخباریین نقل کرده که ظهور دارد در اینکه در شبهه وجوبیه، احتیاط واجب است.

عبارت اول از مرحوم بحرانی است.

عبارت دوم از استرآبادی بود.

۳

مناقشه در کلام استرآبادی

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در اصل برائت، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه مشهور اصولیین: مشهور اصولیین، اصل برائت اصل عملی و هدف از آن را قطع به عدم تنجز تکلیف می‌دانند. دلیل مشهور بر اصل برائت این است که عقاب بدون بیان و تنجز تکلیف مجهول، قبیح است.

روی سخن استرآبادی با این نظریه نیست. چون طبق این نظریه، تمسک به اصل برائت، مطلقا جایز است (مطلقا یعنی چه حسن و قبح عقلی ثابت باشد و چه نباشد و چه ملازمه باشد و چه ملازمه نباشد).

نظریه دوم: نظریه صاحب معالم و شیخ بهائی: صاحب معالم و شیخ بهائی، اصل برائت را دلیل ظنی و هدف از آن را نفی حکم واقعی می‌دانند. دلیل این دو محقق بر اصل برائت، استصحاب برائت اصلیه است.

روی سخن استرآبادی با این نظریه است، ولی اولا اعتراض استرآبادی به این دو محقق وارد نیست. چون ممکن است این دو محقق ادعا بکنند که ما بعد از کامل شدن دین هم از حالت سابقه، ظن به عدم وجوب یا ظن به عدم حرمت، پیدا می‌کنیم.

۴

ادامه تطبیق کلام مرحوم استرآبادی

نکته اول: اگر کسی اصالة التطابق (اصل این است که حکم بعد از اکمال دین، شبیه حکم قبل از اکمال دین که عدم حرمت است، می‌باشد) را بگوید، صحیح نیست. چون احکام خدا تابع مصالح و مفاسد است.

لا يقال: بقي هنا (در شبهه) أصل آخر (اصالة التطابق)، وهو (اصل دیگر) أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة (عدم وجوب).

لأنّا نقول: هذا الكلام (اصالت التطابق) ممّا لا يرضى به لبيب (عاقل)؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحِكَم والمصالح، ومقتضَيات الحكم والمصالح (یعنی احکام) مختلفة.

إلى أن قال:

هذا الكلام (اصالت التطابق) ممّا لا يرتاب في قبحه (کلام)، نظير أن يقال: الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها (اجسام) إلى جهة السفل والعلوّ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال (الاصل فی الاجسام).

نکته دوم: هر چه که حکمش برای شما معلوم نبود، ادله احتیاط از ادله برائت خارج می‌کند.

(نکته دوم:) ثمّ أقول: الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمِلُ على حصر الامور في ثلاثة، وحديثُ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ونظائرهما (مثل اخبار احتیاط)، أخرج (خبر الحدیث المتواتر) كلّ واقعة لم يكن حكمها (واقعه) بيّناً عن البراءة الأصليّة (استصحاب برائت)، و (عطف بر اخرج) أوجب التوقّف (احتیاط) فيها.

نکته سوم: وقتی دین کامل شد، حق استصحاب برائت نداریم، چون دیگر نیاز به استصحاب نیست و وقتی در تمام وقایع حکم صادر شد دیگر از استحصاب ظن حاصل نمی‌شود.

(نکته سوم:) ثمّ قال (استرآبادی) ـ بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب (مثل دعا)، وقد يكون في محتمل الحرمة (مثل شرب تتن) ـ :

إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة (اصولیین) جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة (استصحاب برائت)، ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها (برائت اصلیه) في المقامين (محتمل الوجوب و محتمل الحرمه) ـ لعلمنا بأنّ الله تعالى أكمل لنا ديننا، ولعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها (واقعه) ورد فيها خطاب قطعيّ (چه خطاب خاص و چه خطاب عام) من الله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأنّ كلّ ما (احکام) جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مخزون (محفوظ) عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة فيما (اشیائی) لم نعلم الحكم الذي ورد فيه (اشیاء) بعينه، بل أوجبوا التوقّف (توقف از تعیین حکم) في كلّ ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره (صور ما لم یعلم- غیر شبهه موضوعیه) ـ فعلينا: أنّ نبيّن ما (وظیفه‌ای) يجب أن يفعل في المقامين (محتمل الوجوب و محتمل الحرمه)، وسنحقّقه (وظیفه را) فيما (فصل هشتم کتاب استرآبادی) يأتي إن شاء الله تعالى.

وذكر (استرآبادی) هناك (فصل هشتم) ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب (اجمال)، ولو كان (امر) ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا (بنی علی جواز الترک) لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء، وتمسّك في ذلك (جواز ترک) بحديث: «ما (حکم) حجب الله علمه (حکم را)»، وحديث: «رفع التسعة»، ـ قال ـ : وخرج عن تحتهما (دو حدیث) كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه (فعل وجودی)؛ لحديث التثليث.

وقد تواتر عنهم عليهم‌السلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها ، معلّلين : بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى ، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.

ثمّ أقول : هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء ، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام ، فنقول : التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين ، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام ، وهو الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده ، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.

لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح ، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.

إلى أن قال :

هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه ، نظير أن يقال : الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلوّ ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول : الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور

في ثلاثة (١) ، وحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ونظائرهما ، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصليّة ، وأوجب التوقّف فيها.

ثمّ قال ـ بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب ، وقد يكون في محتمل الحرمة ـ :

إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة ، ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها في المقامين ـ لعلمنا بأنّ الله تعالى أكمل لنا ديننا ، ولعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعيّ من الله تعالى خال عن المعارض ، ولعلمنا بأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام ، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه ، بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم يعلم حكمه ، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ـ فعلينا : أنّ نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين ، وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).

وذكر هناك ما حاصله : وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي (٤)

__________________

(١) انظر الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣. وكنز العمّال ١٥ : ٨٥٥ ، الحديث ٤٣٤٠٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٤ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧١ و ٥٦.

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٣٨ ـ ١٣٩.

(٤) في (ظ): «احتمال».

الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب ، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت (١) رواية ضعيفة بوجوب شيء ، وتمسّك في ذلك بحديث : «ما حجب الله علمه» ، وحديث : «رفع التسعة» ، ـ قال ـ : وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه ؛ لحديث التثليث (٢).

المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي

أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدس‌سره (٣) : أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين ، في ذلك.

والعمدة في ما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره : تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها على ذلك. نعم ، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية ، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة (٤).

لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ ؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.

__________________

(١) في النسخ : «ورد».

(٢) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) راجع الصفحة ٩٤.

(٤) راجع الصفحة ٩٩.