درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۴: شبهه وجوبیه فقدان نص ۳

 
۱

خطبه

۲

کلام مرحوم استرآبادی در وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه فقدان نص

مرحوم شیخ دو عبارت از اخباریین نقل می‌کند، این دو عبارت ظهور دارد در اینکه در شبهه وجوبیه احتیاط واجب است:

عبارت اول: عبارت محدث بحرانی

عبارت دوم: عبارت محدث استرآبادی.

برای فهمیدن کلام استرآبادی، دو مقدمه لازم است:

مقدمه اول: طبق عقیده استرآبادی، ملاک در حجیت استصحاب، افاده ظن است. یعنی اگر انسان از حالت سابقه، ظن پیدا کند، می‌تواند از استصحاب استفاده بنماید و الا فلا.

مقدمه دوم: علماء دو گروه می‌باشند:

گروه اول: اشاعره: اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند، یعنی معتقدند که با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبح برای افعال ثابت نیست، بلکه الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع.

گروه دوم: عدلیه: عدلیه قائل به حسن و قبح عقلی هستند، یعنی معتقدند که با قطع نظر از امر و نهی شارع، بعضی از افعال، حسن و بعضی از افعال، قبیح است و عقل هم می‌تواند حسن و قبح افعال را درک کند.

عدلیه دو گروه هستند:

۱. گروهی از عدلیه قائل به ملازمه هستند، یعنی معتقدند بین حکم عقل و حکم شرع، ملازمه است.

۲. گروهی از عدلیه قائل به ملازمه نیستند، یعنی معتقدند بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست.

با حفظ این دو مقدمه، استرآبادی می‌فرماید: هنگام شک در وجوب و یا حرمت، دو گروه از علماء قبل از کامل شدن این، می‌توانستند از استصحاب برائت، استفاده کنند:

گروه اول: اشاعره

گروه دوم: منکرین ملازمه

چون این دو دسته از حالت سابقه، ظن به عدم وجوب و ظن به عدم حرمت پیدا می‌کنند، ولی قائلین به ملازمه از حالت سابقه، ظن پیدا نمی‌کنند. در نتیجه نمی‌توانند از استصحاب برائت، استفاده کنند.

محدث استرآبادی در پایان سه نکته را ذکر می‌کند.

۳

ادامه کلام مرحوم بحرانی در وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه فقدان نص

فاقد نص:

۱. عام البلوی است، یعنی مبتلا به است: استصحاب برائت اصلیه جاری است.

۲. عام البلوی نیست:

الف: اصولی: استصحاب برائت اصلیه؛

ب: اخباری: احتیاط.

۴

ادامه تطبیق کلام مرحوم بحرانی در وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه فقدان نص

قال:

ومن هذا القسم (واجب الاحتیاط): ما (احکامی) لم يرد فيه (احکام) نصّ (دلیل) من الأحكام التي لا يعمّ بها (احکام) البلوى عند من (اخباری) لم يعتمد على البراءة الأصليّة (استصحاب برائت سابقه)، فإنّ الحكم فيه (احکام) ما (احتیاط) ذكر، كما سلف (حکم)، انتهى.

۵

تطبیق کلام مرحوم استرآبادی در وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه فقدان نص

وممّن يظهر منه (افراد) وجوب الاحتياط هنا (شبهه وجوبیه): المحدّث الأستراباديّ، حيث حكي عنه (محدث استرآبادی) في الفوائد المدنيّة، أنّه قال:

إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي (با قطع نظر از دلیل دیگر) إنّما يجوز قبل إكمال الدين، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها (واقعه) فيها (واقعه) خطاب (خبر ان) قطعيّ من قبل الله تعالى، فلا يجوز قطعا (چون وقتی دین کامل شد، دیگر از استصحاب ظن حاصل نمی‌شود)؛ وكيف يجوز (تمسک)؟ و (واو حالیه) قد تواتر عنهم عليهم‌السلام وجوب التوقّف (توقف از تعیین حکم) في ما (اشیاء) لم يعلم حكمها (اشیاء)، معلّلين (حال برای ائمه): بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى، و (عطف بانه است) بأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون (این جمله ناظر به کلام اصولیین است).

ثمّ أقول: هذا المقام (تمسک به برائت اصلیه) ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحريّ (سزاور است) بنا أن نحقّق المقام (تمسک به برائت اصلیه) ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة (راهنمایی) أهل الذكر عليهم‌السلام، فنقول: التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ (تمسک) عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين (عقلی)، وكذلك (تمسک تمام است) عند من يقول بهما (حسن و قبح ذاتی) ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين (شرعی)، كما هو (عدم ملازمه) المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام، وهو (عدم ملازمه) الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين (اشاعره و منکرین ملازمه) إنّما يتمّ (تمسک) قبل إكمال الدين لا بعده، (کامل شدن دین) إلاّ (مربوط به لا بعده است) على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر ، ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت (١) معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك شرعا ، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.

أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريبة ، فإنّه يعمل على ما طهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.

ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم النصّ ، قال :

ومن هذا القسم : ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف (٢) ، انتهى.

وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا : المحدّث الأستراباديّ ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنيّة ، أنّه قال :

إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين ، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعيّ من قبل الله تعالى ، فلا يجوز قطعا ؛ وكيف يجوز؟

__________________

(١) في (ر) والمصدر : «أرضعت».

(٢) الحدائق ١ : ٦٨ ـ ٧٠.

وقد تواتر عنهم عليهم‌السلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها ، معلّلين : بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى ، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.

ثمّ أقول : هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء ، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام ، فنقول : التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين ، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام ، وهو الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده ، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.

لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح ، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.

إلى أن قال :

هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه ، نظير أن يقال : الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلوّ ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول : الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور