درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۷: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۱۰

 
۱

خطبه

۲

رد دلیل سوم و دوم و اول در اخذ به جانب حرمت در دوران امر بین محذورین

جواب از دلیل سوم (دفع مفسده اولی از جلب منفعت است): این قانون در دوران امر بین حرمت و استحباب، مفید است. چون مستحب، فقط مصلحت دارد، ولی ترک آن مفسده ندارد، بر خلاف واجب که انجام آن مصلحت و ترک آن، مفسده دارد و لذا این قانون در دوران امر بین محذورین، مفید نیست.

جواب از دلیل دوم (اخبار توقف): اخبار توقف به قرینه تعلیل (ان الوقوف عند الشبهات، خیر من الاقتحام فی الهلکات)، ظهور در شبهه تحریمیه دارد چون در شبهه تحریمیه، دخول موجب هلاکت می‌شود.

جواب از دلیل اول (قاعده احتیاط): حاکم به تخییر و تعیین در دوران امر بین محذورین، عقل است و عقل روی ملاکاتی، یا حکم به تعیین می‌کند و یا حکم به تخییر می‌کند، بدون اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر، محقق شود، تا گفته شود در دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل حکم می‌کند به اینکه احتیاط در تعیین است.

۳

تطبیق رد دلیل سوم و دوم و اول در اخذ به جانب حرمت در دوران امر بین محذورین

(جواب از دلیل سوم:) وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي (اولویت) مسلّمة، لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضا (مثل ارتکاب حرام) مفسدة؛ وإلاّ (فوت مصلحت، مفسده نباشد) لم يصلح (مصلحت) للإلزام (و می‌شود مستحب)؛ إذ مجرّد فوات المنفعة عن الشخص (هنگام ترک واجب) وكون حاله (شخص) بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت (یعنی انجام بدهد یا انجام ندهد، در مفسده نمی‌افتد)، لا يصلح (فوات منفعت) وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ (فوات منفعت) حدّا يكون في فواته (منفعت) مفسدة؛ وإلاّ (اگر ترک واجب، مفسده نداشته باشد) لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض، مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر.

وبما ذكر (ترک واجب، مفسده دارد) يبطل قياس ما نحن فيه (دوران امر بین محذورین) على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيويّة وترتّب المضرّة الدنيويّة؛ (رد قیاس:) فإنّ فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.

(جواب از دلیل دوم:) وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه (یعنی شبهه تحریمیه)، كما لا يخفى (به قرینه تعلیل که اگر داخل شوی، هلاکت است).

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضا (مثل اخبار توقف) في المقام (دوران امر بین محذورین)، وهو بعيد (چون در دوران امر بین محذورین، احتیاط اصلا ممکن نیست).

(رد دلیل اول:) وأمّا قاعدة «الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين» فغير جار في أمثال المقام (تخییر و تعیین در دوران امر بین محذورین) ممّا (تخییر و تعیینی) يكون الحاكم فيه (تخییر و تعیین) العقل؛ فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ (از روی ملاکات و علت‌هایی) بالتخيير وإمّا أن يستقلّ (عقل) بالتعيين، فليس في المقام (دوران امر بین محذورین) شكّ (شک بین تعیین و تخییر) على كلّ تقدير، وإنّما الشكّ (شک بین تعیین و تخییر) في الأحكام التوقيفيّة (احکامی که شارع بیان کرده است) التي لا يدركها (احکام توقیفیه) العقل.

الاّ (استثناء از چیزی نیست) أن يقال: إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ (تعبدی) في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو (این احتمال) لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه (دوران امر بین محذورین) ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

۴

تخییر ابتدائی و استمراری

آیا تخییر در دوران امر بین محذورین، ابتدائی است یا استمراری است؟

نظریه اول: تخییر ابتدائی است.

نظریه دوم: تخییر استمراری است مطلقا، چه بناء بر این داشته باشی که همیشه مخیر باشی یا نداشته باشی.

نظریه سوم: تخییر استمراری است به شرط اینکه از اول بناء بر این داشته باشی که همیشه مخیر باشی.

۵

تطبیق تخییر ابتدائی و استمراری

ثمّ لو قلنا بالتخيير، فهل هو (تخییر) في ابتداء الأمر فلا يجوز له (مکلف) العدول عمّا اختار، أو مستمرّ فله (مکلف) العدول مطلقا (چه بناء بر تخییر استمراری داشته باشد یا نداشته باشد)، أو بشرط البناء على الاستمرار (مختار)؟ وجوه.

وإلاّ فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.

وأمّا ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة ، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام ؛ لأنّ الظاهر ـ كما ثبت في محلّه (١) ـ أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة (٢) ، وإنّما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النصّ (٣).

مع أنّها لو كانت ذاتيّة ، فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمّم ، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين ، وبالجملة : فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّما.

مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام ؛ لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام (٤) ، فهذا المثال (٥) أجنبيّ عمّا نحن فيه قطعا.

ويضعّف ما قبله : بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب ، لا لنفي التخيير.

وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة ، لكنّ المصلحة الفائتة بترك

__________________

(١) انظر المدارك ١ : ١٠٦ ، والجواهر ١ : ٢٨٩.

(٢) في مصحّحة (ظ) زيادة : «فالأمر دائر بين الواجب وغير الحرام».

(٣) الوسائل ١ : ١١٦ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.

(٤) في (ظ) زيادة : «بل اللازم إجماعا في مثل ذلك ارتكاب أحدهما وترك الآخر».

(٥) في (ظ) زيادة : «المفروض فيه وجوب المخالفة القطعيّة في الواجب».

الواجب أيضا مفسدة ؛ وإلاّ لم يصلح للإلزام ؛ إذ مجرّد فوات (١) المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت (٢) ، لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلّف ما لم يبلغ حدّا يكون في فواته مفسدة ؛ وإلاّ لكان أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهمّ الفرائض ، مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر (٣).

وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيويّة وترتّب المضرّة الدنيويّة ؛ فإنّ فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا.

وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف ، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في تركه ، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية : جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام (٤) ، وهو بعيد.

وأمّا قاعدة «الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين» فغير جار في أمثال المقام ممّا يكون الحاكم فيه العقل ؛ فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بالتخيير وإمّا أن يستقلّ بالتعيين (٥) ، فليس في المقام شكّ على كلّ تقدير ، وإنّما الشكّ في الأحكام التوقيفيّة التي لا يدركها العقل.

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «فوت».

(٢) في (ص) و (ظ) ونسخة بدل (ت) بدل «الفوت» : «الوجوب عليه».

(٣) انظر الوسائل ٣ : ١٥ ـ ١٩ ، الباب ٦ و ٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٤) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٩٩.

(٥) العبارة في (ظ) هكذا : «فإنّ العقل إمّا أن يستقلّ بترجيح جانب الحرمة وإمّا أن يستقلّ بالتخيير».

إلاّ أن يقال : إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول أخبار التوقّف لما نحن فيه ـ كاف في الاحتياط والأخذ بالحرمة.

هل التخيير على القول به ، ابتدائي أو استمراري؟

ثمّ لو قلنا بالتخيير ، فهل هو في ابتداء الأمر فلا يجوز له العدول عمّا اختار ، أو مستمرّ فله العدول مطلقا ، أو بشرط البناء على الاستمرار (١)؟ وجوه.

ما استدلّ به للتخيير الابتدائي

يستدلّ للأوّل : بقاعدة الاحتياط ، واستصحاب الحكم المختار ، واستلزام العدول للمخالفة القطعيّة المانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر (٢).

المناقشة فيما استدلّ

ويضعّف الأخير : بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ، كما لو بدا للمجتهد في رأيه ، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر ـ من موت ، أو جنون ، أو فسق ـ أو اختيارا (٣) على القول بجوازه.

ويضعّف الاستصحاب : بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.

ويضعّف قاعدة الاحتياط : بما تقدّم ، من أنّ حكم العقل بالتخيير عقليّ لا احتمال فيه حتّى يجري فيه الاحتياط.

ومن ذلك يظهر : عدم جريان استصحاب التخيير ؛ إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني.

الأقوى هو التخيير الاستمراري

فالأقوى : هو التخيير الاستمراريّ ، لا للاستصحاب بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأوّل.

__________________

(١) العبارة في (ظ) هكذا : «أو بشرط العزم حين الاختيار على الاستمرار».

(٢) كذا في (ر) ومصحّحة (ص) ، ووردت العبارة في باقي النسخ مضطربة.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه): «اختيار».