درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۱: احتیاط ۵۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین و اشکال

المسألة الثالثة

فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيءٍ لشيءٍ وعدمها

كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القولَ بالتخيير بعد التكافؤ: ثبوت التخيير هنا.

بحث در شبهه وجوبيه، شك در اقل و اكثر، يا بحث جزئيت خارجيه بود.

در شك در جزئيت خارجيه چهار مسأله وجود دارد:

مسأله اول: شك در جزئيت با فقدان نصّ.

مسأله دوم: شك در جزئيت با اجمال نصّ.

شيخ انصارى در هر دو مسأله فرمودند كه در جزء مشكوك براءة جارى مى‌باشد.

مسأله سوم: شك در جزئيت با تعارض نصين مى‌باشد.

يك روايت مى‌گويد سوره جزء نماز است و روايت ديگر مى‌گويد سوره جزء نماز نمى‌باشد، حكم در اين مسأله چيست؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: از اينكه اكثر اصحاب در باب متعارضين حكم به تخيير داده‌اند مطلقا ـ چه تعارض در متباينين يا در اقل و اكثر باشد يا اينكه تعارض در جزء يا غير جزء باشد ـ.

از اين حكم مطلق نتيجه مى‌گيريم كه در ما نحن فيه هم كه تعارض نصين در جزئيت مى‌باشد، علماء حكم به تخيير داده‌اند. به اين معنا كه مخيريم هر كدام از اين دو حديث را كه دلمان خواست را عمل كنيم.

لكن بايد بدانيم كه حكم به تخيير در باب تعارض وقتى است كه دليل اجتهادى ثالثى نداشته باشيم، و الا اگر در همين مسأله مورد نظر غير از اين دو حديث متعارض دليل ثالث و مطلقى داشته باشيم كه آن دليل مطلق قابل تمسك هم باشد، يعنى مولى در مقام بيان بوده و اطلاق مطلق منعقد شده، در اينجا بايد به دليل ثالث مراجعه كنيم.

مثلا اگر دليل ثالث مطلق باشد و اسمى از سوره نبرده باشد، بايد به آن مطلق عمل كنيم و بايد بگوييم سوره جزء نماز نيست و بايد نماز بدون سوره بخوانيم.

خلاصه: ما كه مى‌گوييم در باب متعارضين مخير هستيم تا وقتى است كه دليل ثالث نداشته باشيد و الا اگر دليل ثالث ـ دليل مطلق ـ داشته باشيم، مخيّر نمى‌باشيم و بايد به آن دليل مطلق عمل بنماييم.

اشكال:

در متعارضين اگر قائل به تخيير باشيم نبايد به دليل ثالث اعتنا كنيم، بلكه بايد بگوييم تخيير مطلقا، يعنى مخيريم به يكى از اين دو حديث عمل كنيم، چه دليل مطلقى غير از اين دو حديث باشد و چه نباشد.

بيان اشكال:

در متعارضين دو نظريه وجود دارد:

نظريه اول: بعضى مى‌گويند متعارضين تساقط مى‌كنند. بر طبق اين نظريه، وقتى متعارضين تساقط مى‌كنند نوبت به دليل ثالث مى‌رسد، اگر دليل ثالث و مطلقى داشته باشيم بايد به آن دليل ثالث عمل كنيم، و اگر دليل ثالثى نداشته باشيم بايد به اصول عمليه ـ اصالة الاحتياط يا اصالة البراءة ـ عمل كنيم.

نظريه دوم: بعضى مى‌گويند حكم در متعارضين تخيير است. معنايش اين است كه يكى از اين دو دليل مخيّراً حجة مى‌باشند، بنابراين نوبت به مطلق ـ دليل سوم ـ نمى‌رسد.

مثال: شما دليلى را كه سوره جزء نماز است را انتخاب مى‌كنيد، بنابراين اين دليل حجّة و قابل استناد مى‌باشد، و نوبت به دليل مطلق ثالث نمى‌رسد.

نتيجه: مستشكل مى‌گويد اگر در متعارضين قائل به تخيير شديم، همين تخيير براى ما حجّة مى‌باشد و نوبت به اخذ دليل ثالث ـ مطلق ـ نمى‌رسد.

بنابراين گفته شما اشتباه است كه گفتيد در متعارضين مخيّريم مگر اينكه دليل ثالث داشته باشيم، در صورتيكه در متعارضين حتى اگر دليل ثالث داشته باشيم باز هم در متعارضين مخير مى‌باشيم.

۳

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین و اشکال

المسألة الثالثة

فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ: ثبوت التخيير هنا.

لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده (مطلق) عدم جزئيّة هذا المشكوك، كأن يكون هنا إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق؛ وإلاّ (اگر اطلاقی در بحث باشد) فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق؛ لسلامته (مطلق) عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده (مطلق) بمعارض مكافئ.

وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة؛ لأنّها (مسائل) ـ كأمثالها من مسائل هذا المقصد ـ مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهاديّ سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتّى تكون موردا للاصول العمليّة.

فإن قلت: فأيّ فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع من الحكم بالتخيير هنا (مطلق باشد)، كما لو لم يكن مطلق؟

فإنّ حكم المتكافئين إن كان هو التساقط، حتّى أنّ المقيّد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق ـ التي (صورتی که) حكم فيها بالتخيير ـ هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسَّس فيما لا نصّ فيه: من البراءة أو الاحتياط، على الخلاف.

وإن كان حكمهما التخيير ـ كما هو المشهور نصّا وفتوى ـ كان اللازم عند تعارض المقيّد للمطلق الموجود بمثله، الحكم بالتخيير هاهنا، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد.

۴

جواب ان قلت و نظریه شیخ انصاری

جواب شيخ انصارى به اشكال:

مقدمه اول: در باب تعارض خواهد آمد كه اگر دو دليل داشتيم كه با هم تعارض داشتند و دليل ثالثى هم در مسأله وجود داشت، مثلا يك دليل مى‌گويد أكرم زيداً و دليل ديگر مى‌گويد لا تُكرم زيداً، و دليل ثالثى داريم كه أكرم العلماء ـ بر فرض اينكه زيد هم عالم است ـ.

در اينجا دو مبنا و نظريه وجود دارد:

مبناى اول: اين مثال از باب تعارض خارج مى‌شود زيرا آن دليلى كه مى‌گويد زيد را اكرام كن با آن دليل ثالث تقويت مى‌شود، يعنى دليل ثالث مرجِّح دليل اول است، در نتيجه از باب تعارض خارج مى‌شود، زيرا دليل اول مرجح دارد و به آن دليل عمل مى‌نماييم.

مبناى دوم: دو دليل متعارض را با هم بررسى مى‌كنيم و كارى به دليل ثالث نداريم، أكرم زيدا و لا تكرم زيدا با هم تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند، مرجعمان دليل ثالث مى‌شود، در نتيجه به أكرم العلماء مراجعه مى‌كنيم و مى‌گوييم بايد زيد را اكرام كرد.

در اصطلاح علمى اين مقدمه را علماء به اين شكل بيان مى‌كنند: در باب تعارض دليل ثالث به نظر بعضى مرجّح ـ يعنى ديگر باب تعارض نمى‌باشد ـ است، و به نظر بعضى دليل ثالث مرجع ـ يعنى آن دو دليل تعارض و تساقط مى‌كنند و به دليل ثالث مراجع مى‌كنند ـ مى‌باشد.

مقدمه دوم: علماء در بحث ظواهر بحثى را مطرح مى‌كنند كه اصول لفظيه مانند اصالة الاطلاق و اصالة العموم و...، مدرك حجيّتشان چيست؟

بعضى از علماء مى‌گويند مدرك حجيّة اين اصول صرفاً تعبّد عقلائى است، يعنى ما مى‌بينيم عقلاى عالم تعبّداً به اين اصول عمل مى‌كنند. بعضى از علماء نيست مى‌گويند اصول لفظيه از باب ملاك ظهور نوعى حجّة مى‌باشند، يعنى چون نوعا كلام در اطلاق ظهور دارد بنابراين ظهور حجة است و اصالة الاطلاق جارى مى‌كنيم، و نوعا كلام در عموم ظههور دارد بنابراين ظهور حجة است و اصالة العموم جارى مى‌كنيم.

شيخ انصارى در مقام جواب مى‌فرمايند: در محل بحث ما فرض اين است كه دليل ثالث داريم، يك دليل مى‌گويد سوره جزء نماز است و يك دليل مى‌گويد سوره جزء نماز نيست، و يك دليل مطلق كه (اقيموا الصلاة) است نيز داريم.

اگر گفتيم دليل مطلق مرجّح است ديگر باب تعارضى وجود ندارد و از محل بحث خارج است، يعنى در حقيقت دليلى كه مى‌گويد سوره جزء نماز نيست يك مرجّح دارد، اقيموا الصلاة مطلق است و مى‌گويد سوره جزء صلاة نيست.

اگر گفتيم دو دليل تساقط مى‌كنند، در اينصورت شما مى‌گوييد با وجود مطلق باز هم بايد حكم به تخيير كنيم، اين كلام باطل است، زيرا حكم به تخيير در باب تعارض يك حكم ثانوى است يعنى وقتى است كه ما دليل اجتهادى و حكم اولى نداشته باشيم.

چون شارع ديده در باب تعارض مكلف چاره‌اى ندارد، دو دليل متعارض دارد و بس و هيچ دليل اجتهادى ديگرى ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است، والا اگر دليل ثالث ـ مطلق ـ داشته باشيم، دليل اجتهادى حكم اولى است و بر حكم ثانوى كه تخيير باشد مقدّم مى‌باشد.

نتيجه: شيخ انصارى مى‌فرمايند: ادله تخيير محكوم است و دليل اجتهادى حاكم است و بايد به دليل اجتهادى عمل كرد.

لكن بايد بدانيم در همين محل بحث، اگر مطلقى نداشته باشيم نوبت به ادله تخيير مى‌رسد و نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد زيرا اصول عمليه وقتى حجّة مى‌باشند كه نه حكم اولى و نه حكم ثانوى داشته باشيم، و در اينجا ادله تخيير دليل و حجّة مى‌باشند، در نتيجه نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد.

خلاصه كلام: اگر دو دليل تعارض كردند، اگر دليل ثالث و مطلق داشته باشيم به مطلق عمل مى‌كنيم، اگر دليل مطلق نداشتيم نوبت به اصالة التخيير مى‌رسد، و ديگر نوبت به براءة و احتياط نخواهد رسيد.

لكنّ الإنصاف:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: لكن انصاف اين است كه اخبار تخيير بر دليل ثالث و بر اصالة الاطلاق حاكم مى‌باشند، زيرا مفاد اخبار تخيير حكم اوليه مى‌باشند.

اخبار تخيير بيان مى‌كنند كه در باب تعارض يكى از اين دو خبر تخييرا حجة مى‌باشد، مانند جايى كه دليل مى‌گفت خبر واحد حجة است، چطور خبر واحد مى‌توانست اصالة الاطلاق را تخصيص بزند و بر آن حاكم بود، در اينجا هم اخبار تخيير مى‌گويند مخيرى به هر يك از اين دو دليل كه دلت مى‌خواهد عمل كنى و يكى از اين دو دليل حجّة مى‌باشد. بنابراين يكى از اين دو مقيد حجة است و آن مطلق را تخصيص خواهد زد، و باز تخيير ثابت مى‌شود.

اشكال: اگر تخيير ثابت است پس چرا مشهور عملاء گفته‌اند اگر دو خبر تعارض كنند و دليل ثالث وجود داشت بايد به دليل ثالث مراجعه شود، و مشهور فتوى به تخيير ندادند؟

جواب اشكال: مشهور مى‌گويند دليل ثالث مرجّح است يعنى يكى از دو طرف تعارض را تقويت مى‌كند، نتيجتا يك دليل مرجّح دارد و محلّ بحث از باب تعارض خارج مى‌شود، نه اينكه دو دليل تعارض مى‌كنند و ما باز قائل به تخيير نباشيم و به دليل ثالث عمل مى‌كنيم.

۵

تطبیق جواب ان قلت و نظریه شیخ انصاری

قلت: أمّا لو قلنا: بأنّ المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين ـ لأنّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح له (احدهما)، فيؤخذ به ويطرح الآخر ـ فلا إشكال في الحكم، وفي خروج مورده عن محلّ الكلام.

وإن قلنا: إنّهما متكافئان، والمطلق مرجع، لا مرجّح ـ نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبّديّا، لا من باب الظهور النوعيّ ـ فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين: دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعيّ في تلك الواقعة، وأنّها (اخبار تخییر) مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الاصول العقليّة والنقليّة المقرّرة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها، والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبّد بها (اصالت) عند الشكّ في المقيّد.

والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الاصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها (اصول) وترك المتكافئين: هو (فرق) أنّ تلك الاصول عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعيّ فيها (مسئله)، وهذا الأصل (اصل اطلاق) مقرّر لإثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجّة عند فقد ما يدلّ على عدم ذلك (دلیل).

فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعيّ المعيّن لحكم المسألة المتعارض فيها النصّان، بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول؛ فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما.

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وإن كان (اصل اطلاق) جاريا في المسألة الاصوليّة، كما أنّها (اخبار تخییر) حاكمة على تلك الاصول الجارية في المسألة الفرعيّة؛ لأنّ مؤدّاها بيان حجّية أحد المتعارضين كمؤدّى أدلّة حجّية الأخبار، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل، فهي دالّة على مسألة اصوليّة، وليس مضمونها حكما عمليّا صرفا.

فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق: «اعمل بالخبر الفلانيّ المقيّد لهذا المطلق»، وبين قوله: «اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له».

المسألة الثالثة

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير

فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التغيير

كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا.

لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده (١) عدم جزئيّة هذا المشكوك ، كأن يكون هنا (٢) إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ وإلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ؛ لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ.

موضوع المسألة

وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ لأنّها ـ كأمثالها من مسائل هذا المقصد ـ مفروضة فيما إذا لم يكن هناك (٣) دليل اجتهاديّ سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتّى تكون موردا للاصول العمليّة.

__________________

(١) لم ترد «عدم تقييده» في (ظ).

(٢) في (ص): «هناك».

(٣) لم ترد «هناك» في (ر) ، (ص) و (ظ).

فإن قلت : فأيّ فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع من الحكم بالتخيير هنا ، كما لو لم يكن مطلق؟

فإنّ حكم المتكافئين إن كان هو التساقط ، حتّى أنّ المقيّد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما ، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق ـ التي حكم فيها بالتخيير ـ هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسّس فيما لا نصّ فيه : من البراءة أو الاحتياط ، على الخلاف.

وإن كان حكمهما التخيير ـ كما هو المشهور نصّا وفتوى ـ كان اللازم عند تعارض المقيّد للمطلق الموجود بمثله ، الحكم بالتخيير هاهنا (١) ، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيّد.

المتعارضان مع وجود المطلق

قلت : أمّا لو قلنا : بأنّ المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين ـ لأنّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح له ، فيؤخذ به ويطرح الآخر ـ فلا إشكال في الحكم ، وفي خروج مورده عن محلّ الكلام.

وإن قلنا : إنّهما متكافئان ، والمطلق مرجع ، لا مرجّح ـ نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبّديّا ، لا من باب الظهور النوعيّ ـ فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين : دعوى ظهور اختصاص تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعيّ في تلك الواقعة ، وأنّها مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع في تلك الواقعة والرجوع إلى الاصول العقليّة والنقليّة المقرّرة لحكم صورة فقدان

__________________

(١) في (ر): «هنا».

قول الشارع فيها ، والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبّد بها عند الشكّ في المقيّد.

الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة والنقليّة

والفرق بين هذا الأصل وبين تلك الاصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها وترك المتكافئين (١) : هو أنّ تلك الاصول عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعيّ فيها ، وهذا الأصل مقرّر لإثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجّة عند فقد ما يدلّ على عدم ذلك.

فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعيّ المعيّن لحكم المسألة المتعارض فيها النصّان ، بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول ؛ فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما.

الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وإن كان جاريا في المسألة الاصوليّة ، كما أنّها حاكمة على تلك الاصول الجارية في المسألة الفرعيّة ؛ لأنّ مؤدّاها بيان حجّية أحد المتعارضين كمؤدّى أدلّة حجّية الأخبار ، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل ، فهي دالّة على مسألة اصوليّة ، وليس مضمونها حكما عمليّا صرفا (٢).

فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق : «اعمل بالخبر

__________________

(١) لم ترد «وترك المتكافئين» في (ظ).

(٢) لم ترد عبارة «فهي ـ إلى ـ صرفا» في (ظ) ، ولم ترد «صرفا» في (ت) و (ه).

الفلانيّ المقيّد لهذا المطلق» ، وبين قوله : «اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له».

فالظاهر : أنّ حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبنيّ على ما هو المشهور ـ فتوى ونصّا ـ : من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العامّ الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى. وسيأتي توضيح ما هو الحقّ من المسلكين في باب التعادل والتراجيح (١) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٤٧ ـ ١٤٨.