درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۰: احتیاط ۵۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام مرحوم بهبهانی

نعم هنا توهّمٌ نظير ما ذكرناه سابقاً من الخلط بين المفهوم والمصداق، وهو توهّم أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة؛ لأنّ الفاسد...

بحث در نقل كلمات وحيد بهبهانى در بحث شك در جزئيت با اجمال نص بود.

ايشان ثمره‌اى را در اين بحث ذكر فرمودند كه خلاصه‌اش اين است:

اگر ما قائل به اين شويم كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده باشند و اگر شك در جزئيت با اجمال نص پيدا كرديم، بايد احتياط كنيم و جزء مشكوك را انجام دهيم. اما اگر قائل شويم كه الفاظ عبادات براى اعم وضع شده‌اند، شك در جزئيت به دو قسم تقسيم مى‌شود، تارة در جزء ركنى شك داريم كه فرمودند باز هم بايد احتياط كنيم و جزء ركنى را انجام دهيم، و تارة در شكمان در جزء زائد است ـ سوره جزء نماز است يا نه؟ ـ، كه فرمودند به اطلاق كلام تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم نماز مقصود مولى است كه همان اركان است و در جزء زائد كه سوره باشد شك داريم، اصل عدم تقييد كلام به جزء زائد است يعنى همان اصالة الاطلاق.

بنابراين به نظر وحيد بهبهانى در اين مورد نياز به اصول عمليه ـ اصالة الاحتياط يا براءة ـ نداريم بلكه اصالة الاطلاق حكم مى‌كند كه جزء زائد موجود نيست پس نماز بدون سوره مجزى مى‌باشد.

شيخ انصارى نكته اخير وحيد بهبهانى را نمى‌پذيرند و مى‌فرمايند: بنابر قول به اعم باز هم جاى تمسّك به اصالة الاطلاق نمى‌باشد.

توضيح مطلب:

مقدّمه: وقتى اصالة الاطلاق جارى مى‌شود كه مقدمات حكمت در كلام موجود باشد، يكى از مقدمات حكمت اين است كه مولى در مقام بيان باشد، اگر مولى در مقام بيان حكم و جزئيات حكم باشد مى‌توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد ولى اگر مولى در مقام اهمال و اجمال باشد در اينصورت تمسك به اطلاق كلام باطل است.

مثال: شخصى به طبيبى مى‌گويد فلان بيمارى دارم آيا نياز به دارو دارم؟ طبيب جواب مى‌دهد « يجب عليك شرب الدواء ». آيا در اين مثال انسان مى‌تواند به اطلاق كلام تمسك كند و بگويد « الدواء » مطلق است و قيد زائد ندارد و هر دارويى كه در دسترس بود بايد استفاده كنيم. در اين مثال بالوجدان تمسك به اطلاق درست نيست زيرا مولى در مقام كلى گويى است و در مقام بيان نمى‌باشد.

مثال: مولى به عبدش مى‌گويد فردا براى مسافرت مهيا شو. آيا عبد مى‌تواند به هر جا دلش خواست سفر كند و بگويد مولى قيد زائد نياورد و نفرمود سفر به كجا، پس من اصالة الاطلاق جارى مى‌كنم و به هر كجا مى‌خواهم سفر مى‌كنم. در اين مثال تمسك به اطلاق درست نيست زيرا مولى در مقام اهمال و اجمال بوده و در مقام بيان نبوده است.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: اكثر قريب به اتفاق الفاظ عبادات كه در قرآن و روايات بيان شده در مقام كلى گويى است، بنابراين نسبت به اين الفاظ تمسك به اصالة الاطلاق درست نمى‌باشد، زيرا مولى در مقام بيان نمى‌باشد.

مثال: در قرآن مى‌خوانيم (أقيموا الصلاة)، در وقتى بوده كه شارع مى‌خوانسته به طور كلى به مسلمانان بفهماند كه نمازى براى مسلمانان واجب است ولى جزئياتش را بعدا مى‌گويند. بنابراين چون در مقام كلى گويى است، نمى‌توان به اصالة الاطلاق تمسك كرد.

خلاصه كلام: وحيد بهبهانى فرمودند: در شك در جزئيت بنابر قول به اعم به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم. شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين نتيجه درستى نيست، زيرا در بسيارى از موارد مولى در مقام كلى گويى است لذا تمسك به اطلاق موضوعيت ندارد.

در پايان مسأله شيخ انصارى مى‌فرمايند: يك سرى اشكالات ديگر به كلام وحيد بهبهانى وارد كردند، كه اين اشكالات مهمى نيست، وعمده اشكالات كلام وحيد بهبهانى همين اشكالى است كه ما بيان كرديم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در شك در جزئيت اگر صحيحى بوديم كلام مجمل مى‌شود، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم. و اگر در عبادات قول اعم را انتخاب كرديم، اگر ثابت كرديم مولى در مقام بيان بوده تمسك به اصالة الاطلاق درست است ولى اگر ثابت نشد مولى در مقام بيان مى‌باشد باز كلام مجمل مى‌شود و به اصالة البراءة تمسك مى‌كنيم و جاى اصالة الاطلاق نمى‌باشد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

نعم، هنا توهّم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق، وهو توهّم: أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها (صلات) صحيحة جامعة لجميع الأجزاء، فكلّما شكّ في جزئيّة شيء كان راجعا إلى الشكّ في تحقّق العنوان المقيّد المأمور به، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقّق ذلك العنوان على تقيّده؛ لأنّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في تحقّقها (صلات) كما أشرنا إليه، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذي قيّد به العنوان، كما لو قال: «أعتق مملوكا مؤمنا» فإنّه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع بكونه مملوكا.

ودفعه (توهم) يظهر ممّا ذكرناه: من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم «الصحيحة» وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنّما قيّدت (صلات) بما علم من الأدلّة الخارجيّة اعتباره (جزء)، فالعلم بعدم إرادة «الفاسدة» يراد به (علم) العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التي دلّ الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أنّ مفهوم «الفاسدة» خرج عن المطلق وبقي مفهوم «الصحيحة»، فكلّما شكّ في صدق «الصحيحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم «الصحيحة».

وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إنّ المراد بالمأمور به في قوله: «اعتق رقبة» ليس إلاّ الجامع لشروط الصحّة؛ لأنّ الفاقد للشرط غير مراد قطعا، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.

وبالجملة: فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، ونقول:

تقييده ؛ لأنّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك ، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.

وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلاّ من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ؛ لكون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده وفاقده ، فحينئذ فالشكّ في اعتباره وجزئيّته راجع إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة في «أقيموا الصلاة» بهذا الشيء ، بأن يراد منه مثلا : أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.

ومن المعلوم : أنّ الشكّ في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد ، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك ، وبأنّ الامتثال يحصل بدونه ، وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق.

نعم ، هنا توهّم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق (١) ، وهو توهّم : أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء ، فكلّما شكّ في جزئيّة شيء كان راجعا إلى الشكّ في تحقّق العنوان المقيّد المأمور به ، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقّق ذلك العنوان على تقيّده (٢) ؛ لأنّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤١.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي نسخة بدل (ص): «المقيّد» ، وفي غيرهما : «تقييده».

الصلاة ، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في تحقّقها كما أشرنا إليه (١) ، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد (٢) المعلوم الذي قيّد به العنوان ، كما لو قال : «أعتق مملوكا مؤمنا» فإنّه يجب القطع بحصول الإيمان ، كالقطع (٣) بكونه مملوكا.

ودفعه يظهر ممّا ذكرناه : من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم «الصحيحة» وهو الجامع لجميع الأجزاء ، وإنّما قيّدت بما علم من الأدلّة الخارجيّة اعتباره ، فالعلم بعدم إرادة «الفاسدة» يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التي دلّ الدليل على تقييد الصلاة بها ، لا أنّ مفهوم «الفاسدة» خرج عن المطلق وبقي مفهوم «الصحيحة» ، فكلّما شكّ في صدق «الصحيحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم «الصحيحة».

وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات ، بأن يقال : إنّ المراد بالمأمور به في قوله : «اعتق رقبة» ليس إلاّ الجامع لشروط الصحّة ؛ لأنّ الفاقد للشرط (٤) غير مراد قطعا ، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط ، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.

وبالجملة : فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات ، فلنرجع إلى المقصود ، ونقول :

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤٣.

(٢) في (ص) و (ه): «المقيّد».

(٣) في (ت) و (ه) بدل «كالقطع» : «كما يجب القطع» ، وفي (ر): «كما يقطع».

(٤) في (ر) و (ص): «للشروط».

عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي

إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ كغيرها من المطلقات ، كان لها حكمها ، ومن المعلوم أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسّك (١) بإطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ؛ ألا ترى : أنّه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة : «لا بدّ لك من شرب الدواء أو المسهل» ، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل؟ وكذا لو قال المولى لعبده : «يجب عليك المسافرة غدا».

وبالجملة : فحيث لا يقبح من المتكلّم ذكر اللفظ المجمل ـ لعدم كونه إلاّ في مقام هذا المقدار من البيان ـ لا يجوز (٢) أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل ؛ لأنّ جريان الأصل لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيّد (٣) إلاّ بضميمة : أنّه إذا فرض ـ ولو بحكم الأصل ـ عدم ذكر القيد ، وجب إرادة الأعمّ من المقيّد ؛ وإلاّ قبح التكليف ؛ لعدم البيان ، فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع.

والذي يقتضيه التدبّر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة : كونها في غير مقام بيان كيفيّة العبادة (٤) ؛ فإنّ قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ(٥) إنّما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة

__________________

(١) في غير (ظ) زيادة : «به».

(٢) في (ظ): «فلا يجوز».

(٣) في (ت) ، (ر) و (ص): «القيد».

(٤) كذا في (ت) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرهما بدل «العبادة» : «الصلاة».

(٥) البقرة : ٤٣ ، ٨٣ و ١١٠ وغيرها.

والمحافظة عليها ، نظير قوله : «من ترك الصلاة فهو كذا وكذا» (١) ، و «أنّ صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجّة» (٢) ، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء ، إمّا قبل بيانه له حتّى يكون إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل ، وإمّا بعد البيان له حتّى يكون إشارة إلى المعهود المبيّن له في غير هذا الخطاب. والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ كلّها على أحد الوجهين ، والغالب فيها الثاني.

وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد ، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.

فحينئذ : إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة ، لم يكن هنا (٣) ما يثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة.

ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي : ىهو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ، وحكم المجمل (٤) مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة ، وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة ـ لأصالة عدم التقييد ـ على القول بالأعمّ ، فافهم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٢٩ ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٢٧ ، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٨ و ٩.

(٣) في (ر) و (ص): «هناك».

(٤) في غير (ظ) زيادة : «هو».