درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۸: احتیاط ۵۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله دوم: دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

المسألة الثانية

ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئاً من إجمال الدليل

بحث در شبهه وجوبيه دوران امر بين اقل و اكثر بود.

فعلا بحث در شك در جزء خارجى است.

شك در جزء خارجى چهار مسأله داشت.

مسأله اول شك در جزء خارجى با فقدان نص بود.

شيخ انصارى در اين مسأله فرمودند كه اقل قدر متيقن است و انجامش مى‌دهيم و اكثر مشكوك است و براءة جارى مى‌كنيم.

اما مسأله دوم كه شك در جزئيت است و منشأ شك اجمال دليل است، دليل داريم ولى مجمل است.

تارة اجمال دليل عرفى است، يعنى معناى عرفى مجمل است.

مثال: مولى فرموده « إغتسل »، مى‌دانيم در عرف غسل يعنى شستن ظاهر بدن مى‌باشد ولى نمى‌دانيم كه باطن گوش جزء ظاهر بدن است يا نه، تا اين جزء را بايد در غسل بشوييم يا نه. منشأ اجمالى معناى عرفى است و نمى‌دانيم عرف باطن گوش را جزء ظاهر بدن حساب مى‌كند يا نه.

تارة اجمال در معناى شرعى است.

مثال: مولى فرموده « صلّ »، صلاة در لغت و عرف معنايش معلوم است لكن در شرع مقدس مبنايمان اين است كه لفظ صلاة براى صحيح وضع شده نه براى اعم، صلاة يعنى نماز تام الاجزاء، حال شك داريم در شريعت بايد سوره باشد تا صلاة صدق كند يا اينكه بدون سوره هم نماز تام الأجزاء است. لفظ صلاة مجمل است و اجمال به سبب معناى شرعى است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين مسأله نيز مانند مسأله سابق در اكثر و جزء مشكوك براءة جارى مى‌كنيم. دليل ما نيز همان دليل مسأله گذشته كه براءة عقلى و نقلى بود مى‌باشد.

چند اشكال به اين مدّعا و دليل وارد شده است.

۳

اشکال اول و جواب آن

اشكال اول به نظر شيخ انصارى به براءة ـ در شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر و شك در جزئيت ناشى از اجمال دليل باشد ـ:

مورد اجمال دليل را نمى‌توانيم با مورد فقدان دليل قياس كنيم، زيرا در اجمال دليل نص و دليل وجود دارد و خطاب تفصيلى به يك امرى كه آن امر مجمل است داريم، بنابراين بايد از عهده اين خطاب بر بياييم و فقط با احتياط از عهده خطاب بر خواهيم آمد. در متباينين نيز شما مى‌گفتيد مولى فرموده (حافظوا على صلاة الوسطى) كه تكليف معلوم است و مكلف به مجمل است و بايد احتياط كنيم، و بايد هم نماز ظهر را بخوانيم و هم نماز جمعه را ادا كنيم. در اينجا نيز تكليف معلوم است و خطاب تفصيلى داريم و فقدان نص نمى‌باشد، و بايد احتياط كنيم و جزء مشكوك را هم انجام دهيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول:

بيان اول: بارها تكرار كرديم كه در متباينين در هر مسأله‌اى كه مى‌گوييم احتياط واجب است به اين دليل است كه علم اجمالى منحل نمى‌شود و به حال خودش باقى است، ولى در مسأله بحث اقل و اكثر علم اجمالى منحل مى‌شود. تفصيلا يقين داريم در غسل غير از باطن گوش شستن بقيه بدن واجب است، نسبت به باطن گوش ـ جزء مشكوك ـ شك بدوى است، از خطاب « اغتسل » نيز چيزى نمى‌فهميم و مجمل است. بنابراين مى‌توانيم در جزء مشكوك براءة جارى كنيم.

بيان دوم: ملاك احتياط در متباينين اين بود كه اصالة البراءة در هر طرف جارى مى‌كرديم با طرف ديگر معارض مى‌شد. مى‌خواستيم بگوييم اصل عدم وجوب ظهر است، چرا نبايد در نماز جمعه اصل عدم وجوب جارى نمى‌كنيم. بنابراين جريان اصل در متباينين مستلزم تعارض مى‌شود، و هر دو اصل تساقط مى‌كردند و علم اجمالى موجود بود، بنابراين لازم بود احتياط كنيم. لكن در باب اقل و اكثر نسبت به اقل علم تفصيلى داريم و نسبت به اكثر ـ جزء مشكوك ـ شك داريم، اصالة البراءة بدون معارض جارى مى‌شود و نتيجه مى‌گيريم احتياط واجب نمى‌باشد.

۴

تطبیق مسئله دوم: دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

المسألة الثانية

ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل

كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقلّ.

والإجمال: قد يكون في المعنى العرفيّ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ـ كباطن الاذن أو عُكنة (پیچشهای) البطن ـ من الظاهر أو الباطن.

وقد يكون في المعنى الشرعيّ، كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها، بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعيّة.

والأقوى هنا (مسئله دوم) أيضا: جريان أصالة البراءة؛ لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.

۵

تطبیق اشکال اول و جواب آن

وربما يتخيّل: جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدّمة؛ لفقد الخطاب التفصيليّ المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده (خطاب تفصیلی) هنا، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل؛ ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح كما هو المشهور، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.

وفيه: أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع؛ لأنّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسيّ والمقدّمي، فلا محيص عن الإتيان به؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب، وأمّا وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب، فيبقى مشكوكا، فيجيء فيه (وجوب اکثر) ما مرّ من الدليل العقلي والنقلي.

والحاصل: أنّ مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلّة البراءة في واحد معيّن من المحتملين ـ لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ـ حتّى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها؛ لأجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه (واجب) العقاب بين أمرين لا معيّن لأحدهما، من غير فرق في ذلك (وجوب احتیاط) بين وجود خطاب تفصيليّ في المسألة متعلّق بالمجمل وبين وجود خطاب مردّد بين خطابين.

فإذا فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد معيّن، لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ وغيره.

۶

اشکال دوم و سوم و رد آنها

اشكال دوم به نظر شيخ انصارى به براءة ـ در شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر و شك در جزئيت ناشى از اجمال دليل باشد ـ:

در مسأله چهارم كه شك در جزئيت در شبهه موضوعيه مى‌باشد بيانى داريد كه فرموديد مطلوب مولى و مفهوم خطاب مشخص است و شكمان در مصداق خطاب است، چون مفهوم و غرض مشخص است شكمان در اين است كه مفهوم و مطلوب مولى با اين مصداق حاصل مى‌شود يا حاصل نمى‌شود، فرموديد كه بايد احتياط كرد.

درست مانند حرفتان را اينجا مى‌گوييم، يقين داريم مولى مطلوب و مفهومى دارد، ولى نمى‌دانيم آيا مطلوب مولى با شستن ده جزء حاصل شده يا اينكه با شستن نه جزء مطلوب مولى حاصل مى‌شود.

چون يقين به مطلوب و شك در مصداق داريم بايد احتياط كنيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم:

اين قياس درست نيست، آيا امر مولى در ما نحن فيه به كلى مطلوب تعلق گرفته؟ اينگونه نيست، بلكه امر مولى (إغتسل) به خود غسل تعلق گرفته است، و مفهوم غسل مجمل است و نمى‌دانيم غسل با شستن ده جزء يا نه جزء حاصل مى‌شود.

بنابراين شك در اصل مطلوب مولى است نه اينكه يقين در مطلوب و شك در مصداق داشته باشيم.

چون شك در مطلوب و مفهوم كلام است، اقل قدر متيقن مى‌باشد و اكثر مشكوك است، بنابراين براءة جارى مى‌كنيم.

اشكال سوم به نظر شيخ انصارى به براءة ـ در شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر و شك در جزئيت ناشى از اجمال دليل باشد ـ:

بعضى از علماء گفته‌اند: ما قائليم كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده است، بنابراين وقتى مولى فرمود (صلّ)، مفهوم كلام برايمان معلوم است و شك در مصداق داريم كه آيا نماز به نه يا ده جزء حاصل مى‌شود، بنابراين بايد احتياط جارى كنيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال سوم:

اين آقايان بين مفهوم و مصداق خلط كرده‌اند، در اين مسأله نيز مفهوم صلاة براى ما معلوم نيست، نمى‌دانيم آيا معناى صلاة تامّ الأجزاء نماز نه جزئى است يا نماز ده جزئى.

بنابراين مفهوم صلاة برايمان معلوم نيست، نسبت به نه جزء يقين داريم و نسبت به جزء دهم شك داريم، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

معلوم شد چنين نيست كه هر كسى از علماء كه قائل به اين شود كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده، بايد به وجوب احتياط فتوى دهد.

ما مى‌گوييم نماز تام الأجزاء براى صحيح وضع شده، حالا (صلّ) مولى براى ما مجمل است و نمى‌دانيم نماز تام الأجزاء نماز نه جزئى است يا نماز ده جزئى، نسبت به نماز نه جزئى يقين داريم و جزء دهم مشكوك است بنابراين براءة جارى مى‌كنيم.

خلاصة الكلام: معلوم شد در بحث جزئيت مشكوكه با اجمال نص نسبت به جزء مشكوك براءة جارى مى‌كنيم.

۷

تطبیق اشکال دوم و سوم و رد آنها

فإن قلت: إذا كان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التكليف بمراد الشارع من اللفظ، فيجب القطع بالإتيان بمراده (شارع)، واستحقّ العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا، وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

قلت: التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله (لفظ)، حتّى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه (مفهوم) بين أمرين، حتّى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مردّدا بين الأقلّ والأكثر؛ نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد، كما سيجيء في المسألة الرابعة. وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد والمدلول؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، واتّصافه (مصداق) بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.

ونظير هذا، توهّم: أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح، والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر، فيجب فيه الاحتياط.

ويندفع: بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق، فافهم.

وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين: من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ، فغرضه بيان الثمرةعلى مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات؛ كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

المسألة الثانية

ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة ناشئا من إجمال الدليل

الشكّ في الجزئيّتة من جهة إجمال النصّ

كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقلّ.

الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي

والإجمال : قد يكون في المعنى العرفيّ ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن ، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ـ كباطن الاذن أو عكنة (١) البطن ـ من الظاهر أو الباطن.

وقد يكون في المعنى الشرعيّ ، كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها ، بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعيّة.

الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا

والأقوى هنا أيضا : جريان أصالة البراءة ؛ لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.

وربما يتخيّل : جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة

__________________

(١) في (ص): «عكن» ، وفي (ظ): «عكرة» ، والعكنة : ما انطوى وتثنّى من لحم البطن سمنا ، والعكرة : من عكر ، أي عطف ورجع ، والمراد من كليهما : انطواء بعض البطن ورجوعه على بعضه الآخر من كثرة السمن.

تخيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة

البراءة في المسألة المتقدّمة ؛ لفقد الخطاب التفصيليّ المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل ؛ ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح كما هو المشهور ، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.

دفع التخيّل المذكور

وفيه : أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع ؛ لأنّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسيّ والمقدّمي ، فلا محيص عن الإتيان به ؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب ، وأمّا وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ، فيبقى مشكوكا ، فيجيء (١) فيه ما مرّ من الدليل العقلي والنقلي.

والحاصل : أنّ مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلّة البراءة في واحد معيّن من المحتملين ـ لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ـ حتّى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها ؛ لأجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب بين أمرين لا معيّن (٢) لأحدهما ، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيليّ في المسألة متعلّق بالمجمل وبين وجود خطاب مردّد بين خطابين.

فإذا (٣) فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد معيّن ، لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ وغيره.

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١٨ و ٣٢٨.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ه): «لا تعيّن».

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «وإذا».

فإن قلت : إذا كان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التكليف بمراد الشارع من اللفظ ، فيجب القطع بالإتيان بمراده ، واستحقّ العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا ، وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

عدم تعلّق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

قلت : التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله ، حتّى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين أمرين ، حتّى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مردّدا بين الأقلّ والأكثر ؛ نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد ، كما سيجيء في المسألة الرابعة (١). وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد والمدلول ؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه ، واتّصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال ، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.

توهّم ودفع

ونظير هذا ، توهّم : أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ، والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الاحتياط.

ويندفع : بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق ، فافهم.

ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي

وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين (٢) : من (٣) الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ ، فغرضه بيان الثمرة

__________________

(١) في الصفحة ٣٥٢.

(٢) هو الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ١١٣.

(٣) في (ر) زيادة : «أنّه».

على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات ؛ كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

والتحقيق : أنّ ما ذكروه ثمرة للقولين : من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ ، محلّ نظر.

عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي

أمّا الأوّل ، فلما عرفت (١) : من (٢) أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة ، وقد عرفت (٣) : أنّ المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط.

توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي

وأمّا الثاني ، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة ، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ ، وهو :

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح ، كان كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ «الصلاة» ، فالشكّ في جزئيّة شيء شكّ في صدق الصلاة ، فلا إطلاق للفظ «الصلاة» على هذا

__________________

(١) راجع الصفحة السابقة.

(٢) «من» من (ظ).

(٣) راجع الصفحة ٣٤٠.