درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۹: احتیاط ۵۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام مرحوم بهبهانی و جواب آن

والتحقيق: أنّ ما ذكروه ثمرةً للقولين: من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ، محلّ نظر.

بحث در شك در جزئيت با اجمال دليل مى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند كه در شك در جزئيت با اجمال دليل اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

ايشان يك دليل ذكر كردند و دو اشكال نيز به اين دليل عنوان شد كه شيخ انصارى جواب دادند.

در پايان اشكال سوم شيخ انصارى بحث و كلامى را از يكى متأخرين كه مرحوم وحيد بهبهانى مى‌باشد نقل كردند.

كلام وحيد بهبهانى در شك در جزئيت با اجمال دليل:

اگر قائل به اين شويم كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده‌اند بايد در شك در جزئيت احتياط كنيم، و اگر گفتيم الفاظ عبادات براى اعم وضع شده‌اند در جزء مشكوك براءة جارى مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به نظر وحيد بهبهانى:

شيخ انصارى نتيجه وحيد بهبهانى را باطل مى‌داند.

لذا ابتدا وارد توضيح كامل نظر وحيد بهبهانى مى‌شوند.

توضيح كلام وحيد بهبهانى: بين علماء در بحث صحيح و اعم دو مبنا وجود دارد:

مبناى اول: الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده‌اند. يعنى شارع مقدس نماز را با همه اجزاء و شرائط دخيل لحاظ و تصور كرده است و بعد لفظ صلاة را براى نماز تام الاجزاء و الشرائط وضع فرمود. والا اگر عملى باشد كه يك جزئش كم باشد ديگر به آن صلاة گفته نمى‌شود.

وحيد بهبهانى مى‌فرمايد بر طبق مبناى اول اگر شك كرديم كه سوره جزء نماز است يا نه، معنايش اين است كه شك داريم اگر اين عمل عبادى را بدون سوره خوانديم اصلا نماز خوانده‌ايم يا نه، يعنى صدق صلاة مى‌كند يا نه، در نتيجه كلام مجمل است و در دليل هم چيزى ذكر نشده و مفهوم كه نماز صحيح است مشخص است و مصداق كه با سوره يا بدون سوره بودن است مجمل است، بنابراين يجب الاحتياط يعنى بايد احتياط بنماييم.

شيخ انصارى اين نتيجه‌گيرى وحيد بهبهانى را قبول ندارند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: درست است كه دليل مجمل است ولى ما قدر متيقنى كه نه جزء است داريم و نسبت به جزء دهم شك داريم كه در ترك اين جزء عقاب است يا نه، و بيانى هم نداريم كه بگويد سوره جزء نماز است، بنابراين قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است، نتيجه مى‌گيريم نسبت به اكثر عقابى نداريم.

و اما اينكه شما گفتيد يقين به مفهوم داريم و شك در مصداق داريم، در جلسه قبل اشاره كرديم و در پايان اين بحث هم توضيح مى‌دهيم كه در اينجا يقين به مفهوم شك در مصداق نيست كه شما بگوييد بايد احتياط كرد، بلكه در اين مقام شك ما در مفهوم است و اگر دليل نباشد مى‌توانيم براءة جارى كنيم.

مبناى دوم: گروهى از علماء نيز قائلند كه در عبادات الفاظ عبادات براى اعم وضع شده‌اند.

به اين معنا كه شارع مقدس فقط اركان صلاة را لحاظ كرده است، يعنى پنج ركن نماز را لحاظ كرده است و لفظ صلاة را براى عملى وضع كرده كه اين پنج ركن را داشته باشد. نهايتا اگر صلاة بقيه اجزاء را هم داشت صلاة صحيح است و اگر بقيه اجزاء را نداشت صلاة فاسد مى‌باشد. بنابراين مقوّم و وجود و قوام نماز به همان اركان است، و بقيه اجزاء مقوّم ماهيّت نيستند بلكه مقسّم ماهيّت مى‌باشند، به اين معنا كه نماز به دو قسم است يا با سوره و يا بدون سوره، ولى ركوع كه ركن است مقوم مى‌باشد و اگر ركوع نباشد ديگر نمازى نخواهد بود.

وحيد بهبهانى در ادامه مى‌فرمايد: بنابر اين قول دو نتيجه مى‌گيريم:

نتيجه اول: اگر در جزء مقوّم ـ اركان نماز ـ شك كرديم، بايد احتياط كنيم، زيرا در حقيقت يقين داريم قوام و ماهيت نماز اركان آن است و اگر در ركن شك داشته باشيم يعنى در انجام عمل نماز شك داريم، بنابراين بايد احتياط كنيم و اين جزء ركنى را بياوريم تا ماهيت صلاة صدق كند.

اينجا جاى تمسك به اصالة الاطلاق ـ اطلاق لفظى ـ نيز نمى‌باشد. مثلا شك دارم ركوع جزء نماز است؟ مولى ذكر نكرده، بنابراين اصل اين است كه ركوع جزء نماز نمى‌باشد. اين مثال درست نيست، زيرا ركوع جزء ماهيت نماز است و يك قيد زائد نيست كه شارع بخواهد آن را در كنار نماز ذكر كند، زيرا در قيد زائد اصالة الإطلاق جارى مى‌شود.

نتيجه دوم: اگر در جزء غير ركنى ـ جزء مقسّم ـ شك كرديم، مى‌توانيم اين جزء را انجام ندهيم و ذمّه‌مان از اين جزء بريء است. زيرا ماهيت صلاة محرز است، شك داريم كه سوره به عنوان قيد زائد دخالت در نماز دارد يا ندارد، فرض اين است كه در كنار صلاة، سوره ذكر نشده و قيد زائد است و اصالة الاطلاق جارى مى‌كنيم، و مى‌گوييم لازم نيست سوره خوانده شود و نماز بدون سوره كافى است.

۳

تطبیق کلام مرحوم بهبهانی و جواب آن

والتحقيق: أنّ ما ذكروه ثمرة للقولين: من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح، وعدمه (احتیاط) على القول بوضعها (الفاظ) للأعمّ، محلّ نظر.

أمّا الأوّل، فلما عرفت: من أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة، وقد عرفت: أنّ المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط.

وأمّا الثاني، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ، وهو:

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، كان كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ «الصلاة»، فالشكّ في جزئيّة شيء شكّ في صدق الصلاة، فلا إطلاق للفظ «الصلاة» على هذا القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء وفاقدة بعضها (اجزاء)؛ لأنّ الفاقدة ليس بصلاة؛ فالشكّ في كون المأتيّ به فاقدا أو واجدا شكّ في كونها (ماتی به) صلاة أو ليست بها.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها ـ نظير «السرير» (تخت) الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوّم لحقيقته بحيث لا يخلّ فقده (جزء) بصدق اسم «السرير» على الباقي ـ كان لفظ «الصلاة» من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة.

فإذا اريد بقوله: «أقيموا الصلاة» فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى الصلاة كالصلاة مع السورة، كان ذلك (تقیید) تقييدا للمطلق، وهكذا إذا اريد المشتملة على جزء آخر كالقيام، كان ذلك (تقیید) تقييدا آخر للمطلق، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء يحتاج (شارع) إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقّف عليها صدق مسمّى الصلاة، أمّا القدر الذي يتوقّف عليه صدق «الصلاة»، فهو من مقوّمات معنى المطلق، لا من القيود المقسّمة له (صلات).

وحينئذ: فإذا شكّ في جزئيّة شيء للصلاة، فإن شكّ في كونه جزءا مقوّما لنفس المطلق فالشكّ فيه راجع إلى الشكّ في صدق اسم «الصلاة»، ولا يجوز فيه (قسم) إجراء البراءة؛ لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق، ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم تقييده؛ لأنّه (جریان اصالت الاطلاق) فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك، فحكم هذا المشكوك (مثل نماز بدون رکوع) عند القائل بالأعمّ حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.

وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلاّ من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها؛ لكون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده (جزء) وفاقده، فحينئذ فالشكّ في اعتباره وجزئيّته راجع إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة في «أقيموا الصلاة» بهذا الشيء، بأن يراد منه مثلا: أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.

ومن المعلوم: أنّ الشكّ في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك، وبأنّ الامتثال يحصل بدونه، وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق.

۴

اشکال و جواب

سؤال: ممكن است كسى به مرحوم وحيد اينگونه اشكال بگيرد كه بنابر قول به وضع الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد، ثابت در جزء غير مقوّم احتياط جارى است و جاى اصالة الاطلاق نمى‌باشد.

توضيح مطلب: زيرا به اجماع و ضرورت ثابت شده است كه شارع مقدس از ما عمل صحيح مى‌خواهد، بنابراين يقين داريم مطلوب مولى نماز صحيح است و شك داريم نماز صحيح بدون سوره حاصل شده يا حاصل نشده است، وبه عبارة اخرى شك در محصّل غرض داريم، و همه علماء در اين مورد اتفاق دارند كه بايد احتياط كرد.

جواب مرحوم وحيد به سؤال: باز هم شما بين مفهوم و مصداق خلط كرده‌ايد، شارع مقدس از ما نماز صحيح نمى‌خواهد و مطلوب شارع چيز ديگرى است، شارع از ما نمازى مى‌خواهد كه با اجزائى كه دليل داشته باشيم بر معتبر بودن اين اجزاء بر نماز. شارع مى‌گويد بررسى كن آن اجزائى كه دليل داشتى در نماز دخالت دارد را انجام بده، اين مطلوب شارع است. حال ما بررسى مى‌كنيم و آن اجزائى كه دليل داريم جزء نماز است را انجام مى‌دهيم، و نسبت به جزئى كه شك داريم جزء نماز است يا نه و دليلى بر اعتبارش نداريم اصالة البراءة و اصالة الاطلاق جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اين جزء جزئيت ندارد، بنابراين وظيفه‌مان احتياط و اتيان جزء نمى‌باشد.

اين مسأله خلط بين مفهوم و مصداق و ذكر اين مغالطه در موارد زيادى ممكن است مطرح شود.

مثال: مولى فرموده: « اعتق رقبة »، مى‌توانيم بگوييم اجماع داريم كه مولى رقبه صحيحه را از ما خواسته است و شك داريم رقبه صحيحه با آزاد كردن رقبه كافره غرض امتثال مى‌شود يا نه، شك در محصّل غرض است و بايد احتياط كنيم.

نتيجه مغالطه: هيچ جايى با آوردن قيد صحت در كنار مطلق نمى‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم، در حاليكه اين كلام كاملا باطل است و كسى ملتزم به اين ملازمه نمى‌شود.

نتيجه كلام مرحوم وحيد: بنابر قول أعمى در جزء غير مقوّم تمسك به اصالة الاطلاق مى‌كنيم و مى‌گوييم لازم نيست جزء زائد انجام شود.

على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات ؛ كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

والتحقيق : أنّ ما ذكروه ثمرة للقولين : من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ ، محلّ نظر.

عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي

أمّا الأوّل ، فلما عرفت (١) : من (٢) أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة ، وقد عرفت (٣) : أنّ المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط.

توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي

وأمّا الثاني ، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة ، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ ، وهو :

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح ، كان كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ «الصلاة» ، فالشكّ في جزئيّة شيء شكّ في صدق الصلاة ، فلا إطلاق للفظ «الصلاة» على هذا

__________________

(١) راجع الصفحة السابقة.

(٢) «من» من (ظ).

(٣) راجع الصفحة ٣٤٠.

القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء وفاقدة بعضها ؛ لأنّ الفاقدة ليس بصلاة ؛ فالشكّ في كون المأتيّ به فاقدا أو واجدا شكّ في كونها صلاة أو ليست بها.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها ـ نظير «السرير» الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوّم لحقيقته بحيث لا يخلّ فقده بصدق (١) اسم «السرير» على الباقي ـ كان لفظ «الصلاة» من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة.

فإذا اريد بقوله : «أقيموا الصلاة» فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى الصلاة كالصلاة مع السورة ، كان ذلك تقييدا للمطلق ، وهكذا إذا اريد المشتملة على جزء آخر كالقيام ، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق ، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء يحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقّف عليها صدق مسمّى الصلاة ، أمّا القدر الذي يتوقّف عليه صدق «الصلاة» ، فهو من مقوّمات معنى المطلق ، لا من القيود المقسّمة له.

وحينئذ : فإذا شكّ في جزئيّة شيء للصلاة ، فإن شكّ في كونه جزءا مقوّما لنفس المطلق فالشكّ فيه راجع إلى الشكّ في صدق اسم «الصلاة» ، ولا يجوز فيه إجراء البراءة ؛ لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق (٢) ، ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم

__________________

(١) كذا في (ه) ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «لصدق».

(٢) راجع الصفحة ٣٤١.

تقييده ؛ لأنّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك ، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.

وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلاّ من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ؛ لكون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده وفاقده ، فحينئذ فالشكّ في اعتباره وجزئيّته راجع إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة في «أقيموا الصلاة» بهذا الشيء ، بأن يراد منه مثلا : أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.

ومن المعلوم : أنّ الشكّ في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد ، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك ، وبأنّ الامتثال يحصل بدونه ، وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق.

نعم ، هنا توهّم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق (١) ، وهو توهّم : أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة ؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به ، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء ، فكلّما شكّ في جزئيّة شيء كان راجعا إلى الشكّ في تحقّق العنوان المقيّد المأمور به ، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقّق ذلك العنوان على تقيّده (٢) ؛ لأنّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٤١.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي نسخة بدل (ص): «المقيّد» ، وفي غيرهما : «تقييده».