درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۶: احتیاط ۵۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم به صاحب فصول

وامّا ما استشهد به: من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفّح، ففيه:

أنّ ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام: أنّ العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.

بحث در نقل كلام صاحب فصول بود.

قسمت دوم از كلام ايشان را عنوان كرديم.

شيخ انصارى به سه نكته از اين كلام ايراد دارند.

اشكال اول و دوم را بيان كرديم و توضيح داديم.

اشكال سوم شيخ انصارى به كلام صاحب فصول: اين اشكال كلامى است و از كلمات قسمت قبلى كلام صاحب فصول كه اشكالش را اينجا بيان مى‌كنند.

صاحب فصول در قسمت گذشته از كلاماتشان فرمودند كه روايات براءة به ادله ظنيه تخصيص مى‌خورد، به اين معنا كه از روايات براءة مى‌فهميم كه در مورد شك براءة جارى مى‌شود مگر در جايى كه دليل ظنى داشته باشيم چه خبر واحد يا بينه يا استصحاب باشد.

به عبارة اخرى تا جاييكه اماره يا استصحاب باشد نوبت به براءة نمى‌رسد.

شيخ انصارى فرمودند: قياس استصحاب به امارات باطل است، ما قبول داريم كه امارات حاكم بر براءتند ولى استصحاب مثل براءة از اصول عمليه است، و در جاى خودش كلام زياد دارد كه آيا استصحاب هم حاكم بر براءة است يا اينكه حاكم بر براءة نمى‌باشد.

نتيجه اينكه صاحب فصول فرمود بين تخصيص اخبار براءة به امارات و استصحاب ملازمه است و اگر بناى تخصيص است هر دو بايد مخصص باشند يعنى هم امارات و هم استصحاب بايد مخصص باشند، در صورتى كه ما اين كلام را قبول نداريم، امارات ادله براءة را تخصيص مى‌زنند ولى استصحاب به اينگونه نيست.

نتيجه دليل شيخ انصارى بر اجراء براءة در اقل و اكثر: شيخ انصارى قائلند در اقل و اكثر شك در جزئيت با فقدان نص بايد نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى كنيم و اكثر را انجام ندهيم، زيرا هم حكم عقل و هم دليل نقلى بر اجراء براءة داريم.

۳

تطبیق اشکالات به صاحب فصول

وأمّا ما استشهد به: من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفّح، ففيه:

أنّ ما يظهر للمتصفّح (جستجوگر) في هذا المقام: أنّ العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.

أمّا «أصل العدم»، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعيّة أيضا، من الأحكام اللفظيّة كأصالة عدم القرينة وغيرها، فكيف يستند فيه (اصل عدم) بالأخبار المتقدّمة؟

وأمّا «عدم الدليل دليل العدم»، فالمستند فيه (اصل) عندهم شيء آخر، ذكره كلّ من تعرّض لهذه القاعدة، كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي.

وبالجملة: فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين:

أمّا رواية الحجب ونظائرها (روایت حجب) فظاهر.

وأمّا النبويّ المتضمّن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، فأصحابنا بين من يدّعي ظهوره (نبوی) في رفع المؤاخذة ولا ينفي به (حدیث) غير الحكم التكليفيّ ـ كأخواته من رواية الحجب وغيرها ـ وهو (رفع الموخذه) المحكيّ عن أكثر الاصوليّين، وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفيّة، لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين بحيث لولا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم (حرمت خمر). ونظرهم في ذلك إلى: أنّ النبويّ ـ بناء على عمومه لنفي الحكم الوضعي ـ حاكم على تلك الأدلّة المثبتة لذلك الحكم الوضعي.

ومع ما عرفت، كيف يدّعي أنّ مستند الأصلين المذكورين المتّفق عليهما، هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة؟

نعم، يمكن التمسّك بها (حدیث رفع) ـ أيضا ـ في مورد جريان الأصلين المذكورين؛ بناء على أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر تحقيقا ـ كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر، الشامل لصورة الخطأ والنسيان ـ كذلك يحصل بتوهّم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقّق.

لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئيّ، لا يدلّ على الاستناد لهما بها (روایت)، بل يدلّ على العدم.

ثمّ إنّ في الملازمة التي صرّح بها (ملازمه) في قوله: وإلاّ (استصحاب حاکم بر اخبار برائت نباشد) لدلّت هذه الأخبار على نفي حجّية الطرق الظنّية كخبر الواحد وغيره، منعا واضحا، ليس هنا محلّ ذكره، فافهم.

۴

نکته

نكته: بعضى از علماء شيعه كه در اين مبنا با ما موافق هستند يعنى قائل به براءة مى‌باشند، براى ثابت كردن مسأله براءة تمسك به سه اصل عملى كرده‌اند:

اصل اول كه بعضى از علماء شيعه براى تمسك به براءة از آن استفاده مى‌كنند:

كه اصل حكمى است، شك داريم اكثر واجب است يا نه، اصل عدم وجوب اكثر مى‌باشد، كه تمسك به استصحاب عدم ازلى مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اصل اول:

ما سابقا ضمن دليل خودمان اين اصل را توضيح داديم و مطرح كرديم كه جريان اين اصل بى‌فايده است، و گفتيم مراد از عدم وجوب، عدم وجوب مطلق است يا عدم وجوب نفسى، هر كدام كه باشد محذور دارد و جريان اين اصل فايده‌اى ندارد.

اصل دوم كه بعضى از علماء شيعه براى تمسك به براءة از آن استفاده مى‌كنند:

كه اصل حكمى است. اصل عدم وجوب جزء مشكوك است. يقين داريم قبل از اينكه مكلف شويم جزء مشكوك بر ما واجب نبوده حالا شك داريم جزء مشكوك واجب شده يا نه، اصل عدم وجوب جزء مشكوك مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اصل دوم:

اين اصل هم جارى نمى‌شود، زيرا مراد شما از اين وجوب چه وجوبى است؟

سه احتمال اينجا فرض مى‌شود:

۱ ـ بگوييم مراد وجوب نفسى است، شك داريم اين جزء وجوب نفسى دارد يا ندارد، اصل عدم وجوب نفسى است.

در اين صورت اين اصل جارى نمى‌شود زيرا وجوب نفسى جزء عين وجوب كل است، يعنى يك وجوب بيشتر نداريم كه روى نماز آمده است، همين وجوب روى اجزاء هم گسترده مى‌شود، بنابراين اگر بخواهيم اصالة عدم وجوب الجزء جارى كنيم يعنى همان اصالة عدم وجوب الكل و اصالة عدم وجوب الاكثر مى‌شود، و همان اشكالات پيش مى‌آيد.

۲ ـ مراد وجوب عقلى ـ لابديت عقلية ـ است، به اين معنا اگر سوره جزء نماز باشد از باب مقدمه داخليه عقل حكم مى‌كند كه بايد سوره را انجام دهيم.

اين وجوب عقلى به تنهائى قابل نفى نيست زيرا اين وجوب عقلى با جزئيت ملازمه دارد، اگر سوره جزء نماز است لابديت در كنار آن مى‌باشد و اگر جزء نباشد لابديت و وجوب عقلى در كنارش نمى‌باشد. بنابراين شما بايد اين اصل را در جزئيت پياده كنيد و اصل حكمى پياده نكنيد و بگوييد اصل عدم جزئيت است، نه اينكه بگوييد اصل عدم وجوب است. اگر مرادتان اصل عدم جزئيت باشد كه اين اصل سوم است كه بحثش خواهد آمد. خلاصه اينكه نمى‌توانيد به كمك عقل وجوب عقلى را نفى كنيد.

۳ ـ مراد وجوب غيرى شرعى باشد، شما مى‌گوييد اصل عدم وجوب سوره است ـ، نتيجه مى‌گيريم پس اكثر واجب نيست پس اقل واجب است و مسقط وظيفه است.

اشكل اين بيان اين است كه اين اصل مثبت است و اصل مثبت حجة نمى‌باشد.

معلوم شد كه اصالة عدم وجوب الجزء المشكوك سه احتمال داشت و هر سه احتمالش اين اصل باطل و لغو خواهد بود.

۵

تطبیق نکته

واعلم: أنّ هنا اصولا ربما يتمسّك بها على المختار:

منها: أصالة عدم وجوب الأكثر.

وقد عرفت سابقا حالها.

ومنها: أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته.

وحالها (اصل) حال سابقها بل أردأ؛ لأنّ الحادث المجعول هو وجوب المركّب المشتمل عليه (جزء)، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ، ووجوبه (جزء) المقدّمي بمعنى اللاّبدّية لازم له (وجوب مرکب) غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الأربعة، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير (مغایر با جزء)، لكن لا يترتّب عليه (جزء) أثر يجدي فيما نحن فيه؛ إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ.

ومنها: أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك.

قال في توضيح ذلك :

كلام صاحب الفصول

إنّ مقتضى هذه الروايات : أنّ ماهيّات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ، فيتبيّن مورد التكليف ويرتفع منها الإجمال والإبهام.

ثمّ أيّد هذا المعنى ، بل استدلّ عليه ، بفهم العلماء منها ذلك ، حيث قال :

إنّ من الاصول المعروفة عندهم ما يعبّر عنه ب «أصالة العدم» ، و «عدم الدليل دليل العدم» ، ويستعملونه في نفي الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، ونحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسّك به غير عموم هذه الأخبار ، فتعيّن تعميمها للحكم الوضعيّ ولو بمساعدة أفهامهم ، فيتناول الجزئيّة المبحوث عنها في المقام (١) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

أقول : أمّا ما ادّعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الالزاميّ التكليفيّ ، فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلّة العقليّة (٢) ، لذكرنا بعض ما فيه : من منع العموم أوّلا ، ومنع كون الجزئيّة أمرا مجعولا شرعيّا غير الحكم التكليفيّ ـ وهو إيجاب المركّب المشتمل على ذلك الجزء ـ ثانيا.

وأمّا ما استشهد به : من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفّح ، ففيه :

أنّ (٣) ما يظهر للمتصفّح في هذا المقام : أنّ العلماء لم يستندوا في

__________________

(١) الفصول : ٥١.

(٢) انظر الفصول : ٣٦٣.

(٣) في (ص) زيادة : «أوّل».

الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.

أمّا «أصل العدم» ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعيّة أيضا ، من الأحكام اللفظيّة كأصالة عدم القرينة وغيرها (١) ، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدّمة؟

وأمّا «عدم الدليل دليل العدم» ، فالمستند فيه عندهم شيء آخر ، ذكره كلّ من تعرّض لهذه القاعدة ، كالشيخ (٢) وابن زهرة (٣) والفاضلين (٤) والشهيد (٥) وغيرهم (٦) ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي (٧).

وبالجملة : فلم نعثر على من يستدلّ بهذه الأخبار في هذين الأصلين :

أمّا رواية الحجب ونظائرها فظاهر.

وأمّا النبويّ المتضمّن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، فأصحابنا بين من يدّعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفيّ ـ كأخواته من رواية الحجب وغيرها ـ وهو المحكيّ عن

__________________

(١) لم ترد عبارة «أيضا من ـ إلى ـ وغيرها» في (ظ).

(٢) العدّة ٢ : ٧٥٣.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

(٤) انظر المعتبر ١ : ٣٢ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤.

(٥) الذكرى ١ : ٥٢ ـ ٥٣.

(٦) كالفاضل التوني في الوافية : ١٩٩ ، وصاحب الحدائق في الحدائق ١ : ٤٥ ، وانظر القوانين ٢ : ١٣ ، ومناهج الأحكام : ٢٠٧.

(٧) لم ترد «ولا اختصاص ـ إلى ـ الوضعي» في (ظ).

أكثر الاصوليّين ، وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفيّة (١) ، لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين بحيث لو لا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم. ونظرهم في ذلك إلى : أنّ النبويّ ـ بناء على عمومه لنفي الحكم الوضعي ـ حاكم على تلك الأدلّة المثبتة لذلك الحكم الوضعي.

ومع ما عرفت ، كيف يدّعي أنّ مستند الأصلين المذكورين المتّفق عليهما ، هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة؟

نعم ، يمكن التمسّك بها ـ أيضا ـ في مورد جريان الأصلين المذكورين ؛ بناء على أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما ، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر (٢) تحقيقا ـ كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر ، الشامل لصورة الخطأ والنسيان (٣) ـ كذلك يحصل بتوهّم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقّق.

لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئيّ ، لا يدلّ على الاستناد لهما بها ، بل يدلّ على العدم.

ثمّ إنّ في الملازمة التي صرّح بها في قوله : وإلاّ لدلّت هذه الأخبار على نفي حجّية الطرق الظنّية كخبر الواحد وغيره ، منعا

__________________

(١) تقدّم الكلام عن ذلك في الصفحة ٢٨ ـ ٣١.

(٢) في (ر) ومصحّحة (ص): «الأمر».

(٣) لم ترد «الأثر الشامل ـ إلى ـ والنسيان» في (ه).

واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره ، فافهم (١).

اصول أخر قد يتمسّك بها على لبنختار والمناقشة فيها

واعلم : أنّ هنا اصولا ربما يتمسّك بها على المختار :

منها : أصالة عدم وجوب الأكثر.

وقد عرفت سابقا حالها (٢).

١ ـ أصالة عدم وجوب الأكثر

ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته.

٢ ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّتة

وحالها حال سابقها بل أردأ ؛ لأنّ الحادث المجعول (٣) هو وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ ، ووجوبه المقدّمي بمعنى اللاّبدّية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ؛ إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ.

٣ ـ أصالة عدم جزئيّتة عدم جزئيّتة الشيء المشكوك

ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك.

وفيه : أنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعيّ وعدمها (٤) ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

وإن اريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور (٥)

__________________

(١) وردت في (ظ) بدل «لكنّ تصادق ـ إلى ـ فافهم» : «وهنا يجري الأصلان ، لكن لا حاجة معهما إلى التمسّك بالنبويّ».

(٢) راجع الصفحة ٣٢٤.

(٣) في (ت) ونسخة بدل (ص): «المجهول».

(٤) لم ترد «وعدمها» في (ت).

(٥) في (ه): «لمركّب مأمور» ، وفي (ت): «للمركّب المأمور».