درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۱: احتیاط ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

الرابع

أنّ الثابت في كلٍّ من المشتبهين ـ لأجل العلم الإجماليّ بوجود الحرام الواقعيّ بهما ـ هو وجوب الاجتناب؛ لأنّه اللازم من باب المقدّمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ، أمّا...

تنبيه چهارم:

شيخ انصارى در اين تنبيه يك مسأله اختلافى را مطرح مى‌كنند و نظرشان را بيان مى‌كنند.

قبل از بيان اصل مطلب نكته‌اى را بيان مى‌كنند.

نكته: اشياء و افعال به دو صورت اثر شرعى دارند:

۱ ـ اثر تكليفى ـ حكم تكليفى ـ: حكم تكليفى شرب خمر حرمت است كه از خطاب و امر يا نهى استفاده مى‌شود مانند « لا تشرب الخمر ».

۲ ـ اثر وضعى: مانند اثر وضعى شرب خمر حدّ مى‌باشد، به اين گونه آثار، آثار وضعيه مى‌گويند.

تا كنون معلوم شد مشتبهين حكم تكليفى و اثر تكليفى دارند و آن وجوب اجتناب مى‌باشد.

همچنين « كلّ واحد من المشتبهين » نيز وجوب اجتناب دارند، اجتناب از ظرف اول واجب است و ظرف دوم پاك است.

محل بحث اين است كه آيا مشتبهين هر كدام به تنهايى اثر وضعى آن حرام را هم دارند يا اثر وضعى حرام را ندارند.

مثال: اگر كسى ظرف مشتبه الخمريه را برداشت و آشاميد، آيا حد مى‌خورد يا نمى‌خورد؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قول حق اين است كه مشتبه فقط حكم تكليفى دارد و آثار وضعيه بر مشتبه بار نمى‌باشد، زيرا در آثار وضعيه دليل مى‌گويد اين اثر براى خمر است و نه براى مشتبه و آثار وضعيه مربوط خود شيء مى‌باشد ديگر مشتبه آن آثار وضعيه را ندارد.

البته دقت داشته باشيد كه اين بحث وقتى است كه يك مشتبه انجام مى‌شود، و الا اگر كسى هر دو مشتبه را انجام بدهد يقينا مرتكب حرام شده است و اثر وضعى بر او بار مى‌باشد. محل خلاف جايى است كه يك مشتبه را انسان انجام بدهد.

دليل شيخ انصارى بر عدم جريان آثار وضعيه در شبهه محصوره:

دليل اصل عدم: شك داريم با آشاميدن مشتبه سبب حدّ فراهم شده است يا نه، اصل عدم موجب حدّ است.

اين بحث به صورت جزئى‌تر باز هم محل اختلاف و كلام است.

بيان بحث: شكى نيست كه نجاست يكى از آثار وضعيه است، بحث اينجاست كه اگر شيئى با يك مشتبه ملاقات كرد، آيا ملاقي نجس است يا نجس نيست؟

در اين مسأله دو قول وجود دارد كه اين دو قول به دو مبنا رجوع مى‌كند، اين دو مبنا عبارتند از اينكه آيا نجاست از خطاب و دستور مولى استفاده مى‌شود تا حكم تكليفى باشد يا اينكه نجاست از حكم و امر مولى استفاده نمى‌شود تا حكم وضعى باشد.

مرحوم علامه و ابو المكارم ابن زهره دو دليل بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس است، اقامه مى‌كنند:

دليل اول علامه و ابن زهره بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس، نجس است: حكم اجتنب عن النجس شامل دو فرد مى‌شود، هم اجتناب از نجس و هم اجتناب از ملاقى با نجس.

وقتى انسان مى‌تواند بگويد من از نجس اجتناب كرده‌ام كه از ملاقى آن نجس هم اجتناب كند. بنابراين بايد از ملاقى نجس اجتناب كرد.

مشتبه نيز در حكم نجس است و ما از آن وجوب اجتناب داريم بنابراين بايد از ملاقى با مشتبه هم اجتناب بكنيم.

دليل دوم علامه و ابن زهره بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس، نجس است: تمسك به روايت است.

راوى: موشى در ظرف روغنى افتاده و مرده است آيا از روغن اجتناب كنم؟

امام: إنّ الله حرّم الميته، و بايد اجتناب كنى زيرا خداوند ميته را حرام كرده است.

معلوم مى‌شود در اين روايت كبراى كلى داريم كه آنقدر واضح بوده است كه امام به آن اشاره نكرده است و فقط صغراى قضيه را امام بيان كرده‌اند، كه صغراى قضيه اين است كه ميته حرام است و كبرى اين است كه ملازمه بين ترك حرام و ترك ملاقى او وجود دارد، به اين معنا كه هم حرام را بايد ترك كرد و هم ملاقى حرام را، زيرا امام فرمودند: لا تأكله يعنى از اين روغن استفاده نكن زيرا خداوند ميته را حرام كرده است.

معلوم مى‌شود نظر شارع اين است چنانچه كه از حرام بايد اجتناب كرد بايد از ملاقى حرام نيز اجتناب كنيم.

نتيجه: شكى نيست كه مشتبه حرام است و بايد آن را ترك كرد در نتيجه بايد ملاقى مشتبه را ترك كنيم و نبايد به ملاقى مشتبه دست بزنيم.

۳

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

أنّ الثابت في كلّ من المشتبهين ـ لأجل العلم الإجماليّ بوجود الحرام الواقعيّ فيهما ـ هو وجوب الاجتناب؛ لأنّه (وجوب اجتناب) اللازم من باب المقدّمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ، أمّا سائر الآثار الشرعيّة المترتّبة على ذلك الحرام فلا تترتّب عليهما (مشتبهین)؛ لعدم جريان باب المقدّمة فيها (سایر آثار)، فيرجع فيها (سایر آثار) إلى الاصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص (مثل اصالت عدم حد یا عدم ضمان)، فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب، بل يجري أصالة عدم موجب الحدّ ووجوبه.

وهل يحكم بتنجّس ملاقيه (مشتبه)؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس؛ بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به (اجتناب عن النجس) ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط؛ ولذا استدلّ السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة، بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾، ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الأخبار، من استدلاله عليه‌السلام على حرمة الطعام الذي مات (طعام) فيه فأرة ب: «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة»، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه. وهذا معنى ما استدلّ به العلاّمة قدس‌سره في المنتهى على ذلك: بأنّ الشارع أعطاهما (مشتبه و ملاقی مشتبه) حكم النجس؛ وإلاّ فلم يقل أحد: إنّ كلاّ من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به (اجتناب عن النجس) إلاّ الاجتناب عن العين، 

۴

قول دوم در ملاقی مشتبه

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قول دوم اين است كه نجاست حكم وضعى سببى است به اين معنا كه دليل داريم كه ملاقاة با نجس سبب نجاست است، مانند وجوب حد كه ما دليل داريم اگر كسى شرب خمر كرد بايد حد بخورد، لكن بر اين دليل نداريم كه ملاقاة با مشتبه هم موجب نجاست مى‌باشد، مانند اينكه دليل بر اين نداشتيم كه شُرب مشتبه موجب حدّ است.

نتيجه: شك داريم ملاقى با مشتبه نجس است يا نه، وجوب اجتناب دارد يا ندارد؟ اصالة الطهارة مى‌گويد ملاقى با مشتبه پاك است.

جواب شيخ انصارى به دلايل قائلين به ملاقى با مشتبه به نجاست نجس مى‌باشد:

جواب دليل اول: دليل « اجتنب عن النجس » ظهور در اين دارد كه بايد از خود نجس اجتناب كرد، شما ملاقى را از كجا آورديد. از اين دليل چنين برداشتى كه از ملاقى با نجس هم بايد اجتناب كرد صحيح نمى‌باشد.

نتيجه: دليل « اجتنب عن النجس » نمى‌گويد كه ملاقى با نجاست نجس است چه برسد به اينكه بگويد ملاقى با مشتبه هم نجس است.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه نعم مى‌آورند و مى‌فرمايند: در بعضى از موارد دليل خاص داريم كه از ملاقى با مشتبه هم بايد انسان اجتناب كند، ولى در اين موارد دليل خاص است و قانون كلى از آن استفاده نمى‌شود.

مثال در موردى كه دليل داريم مشتبه نجس است و ملاقى مشتبه هم نجس است: رطوبت مشتبه بعد از بول وقبل از استبراء از شخصى خارج شود، و نمى‌داند رطوبت بول است يا نه، شخص به اصالة الطهارة نمى‌تواند تمسك كند زيرا دليل خاص داريم، روايت داريم كه ظاهر امر اين است كه بول در مجرا باقى مانده است و رطوبت مشتبه بول است و بايد شخص براى تحصيل طهارة وضوء بگيرد و رطوبت به هر جا برسد ـ ملاقى ـ نجس است.

بنابراين نتيجه مى‌گيريم در ملاقى با مشتبه اگر دليل خاص داشتيم كه دليل بگويد مشتبه محكوم به نجاست است و ملاقى مشتبه هم محكوم به نجاست است، حكم مى‌كنيم كه نجس است و الا اگر دليل نداشتيم اصالة الطهارة حاكم است. و در مورد رطوبت مشتبه دليل خاص داريم لذا حكم به نجاست ملاقى مى‌كنيم.

در پايان استدراك شيخ انصارى، مى‌فرمايند: با بيان ما معلوم مى‌شود كلام صاحب حدائق در اين باب كلام درستى نيست.

صاحب حدائق به اصحاب اشكال كرده و فرموده: چطور است كه شما ملاقى با مشتبه به شبهه محصوره را مى‌گوييد پاك است ولى ملاقى با رطوبت مشتبهه را مى‌گوييد نجس است؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: فرق معلوم است، در رطوبت مشتبهه دليل خاص داريم ولى در باب ملاقى با شبهه محصوره دليل خاص بر نجاست نداريم.

جواب دليل دوم:

اولا: اين روايت و حديث سندش ضعيف است.

ثانيا: روايت ربطى به محل بحث ما كه ملاقى مشتبه باشد ندارد، زيرا شما روايت را به اين شكل معنا كرديد و گفتيد كه بين اين دو مطلب ملازم است، چنانچه ترك حرام لازم است ترك ملاقى هم لازم است. اين برداشت شما از روايت غلط است، مگر در همه جا ملاقى با حرام را انسان بايد ترك كند؟

مثال: ميز غصبى است، كتاب شما روى ميز غصبى است و با آن ملاقات كرد، شما چنانچه تصرف در اين ميز را ترك كرديد، تصرف در كتابتان را نيز ترك مى‌كنيد؟

اگر هزار تومان پول به نجس العين ـ مانند خوك ـ بخورد، آيا آن هزار تومان را بايد ترك كرد؟

بنابراين نمى‌توانيم حديث را به ظاهرش معنا كنيم و بگوييم بين ترك حرام و ملاقى ملازم است، لذا بايد كلمه « حرّم » را در حديث به معناى « نجّس » بگيريم و بگوييم مراد حديث اين است كه بايد ملاقى نجس را ترك كرد.

وقتى معنايش اين شد ديگر ربطى به بحث ما ندارد و ما هم قبول داريم كه ملاقى با نجس بايد ترك شود، ولى ملاقى با مشتبه بايد ترك شود؟ دليلى بر اين مطلب نداريم و نتيجه مى‌گيريم كه حديث ربطى به محل بحث ما نخواهد داشت.

۵

تطبیق قول دوم در ملاقی مشتبه

وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ يترتّب على العنوان الواقعيّ من النجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.

والأقوى: هو الثاني.

أمّا أوّلا: فلما ذكر، وحاصله: منع ما في الغنية، من دلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه (ملاقی) أثر من ذلك الرجز، فتجنّبه (ملاقی) حينئذ ليس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.

نعم، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه (خروج بلل)؛ من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر (ظاهر حال مکلف) على الأصل، فحكم بكون الخارج بولا، لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.

وبه يندفع تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها (نجاست) في البلل، مع كون كلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة.

الرابع

الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة

أنّ الثابت في كلّ من المشتبهين ـ لأجل العلم الإجماليّ بوجود الحرام الواقعيّ فيهما ـ هو وجوب الاجتناب ؛ لأنّه اللازم من باب المقدّمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، أمّا سائر الآثار الشرعيّة المترتّبة على ذلك الحرام فلا تترتّب عليهما ؛ لعدم جريان باب المقدّمة فيها ، فيرجع فيها إلى الاصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص ، فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب ، بل يجري أصالة عدم موجب الحدّ ووجوبه.

هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟

وهل يحكم بتنجّس ملاقيه؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ؛ بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ؛ ولذا استدلّ السيّد أبو المكارم في الغنية على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ، بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(١) ، ويدلّ عليه أيضا ما في بعض الأخبار ،

__________________

(١) الغنية : ٤٦ ، والآية من سورة المدّثّر : ٥.

من استدلاله عليه‌السلام على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة ب : «أنّ الله سبحانه حرّم الميتة» (١) ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه. وهذا معنى ما استدلّ به العلاّمة قدس‌سره في المنتهى على ذلك (٢) : بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس ؛ وإلاّ فلم يقل أحد : إنّ كلاّ من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلاّ الاجتناب عن العين ، وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ يترتّب على العنوان الواقعيّ من النجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر ، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.

الأقوى عدم الحكم بالتنجّس وعدم تماميّة الأدلّة المذكورة

والأقوى : هو الثاني.

أمّا أوّلا : فلما ذكر ، وحاصله : منع ما في الغنية ، من دلالة وجوب هجر الرجز (٣) على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز ، فتجنّبه (٤) حينئذ ليس إلاّ لمجرّد تعبّد خاصّ ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٤٩ ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢ ، وسيأتي نصّ الرواية في الصفحة اللاحقة.

(٢) انظر المنتهى ١ : ١٧٨.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «النجس».

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فتنجيسه».

نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة ، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه ؛ من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل ، فحكم بكون الخارج بولا ، لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.

وبه يندفع تعجّب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل ، مع كون كلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة (١).

رواية عمرو ابن شمر

وأمّا الرواية ، فهي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : إنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» (٢).

الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجّس الملاقي

وجه الدلالة : أنّه عليه‌السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة ، ولو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة ؛ فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.

الجواب عن الرواية

لكنّ الرواية ضعيفة سندا. مع أنّ الظاهر من الحرمة فيها النجاسة ؛

__________________

(١) انظر الحدائق ١ : ٥١٤.

(٢) الوسائل ١ : ١٤٩ ، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.

لأنّ مجرّد التحريم لا يدلّ على النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقي ، وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات ، كما ترى ؛ فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجّس ملاقيه ، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه.

فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له ، إلاّ أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ منهما أحد طرفي الشبهة ، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء.

أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض

قلت : ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالكسر ـ سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر ، بخلاف أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالفتح ـ فإنّها معارضة بها في المشتبه الآخر.

والسرّ في ذلك : أنّ الشكّ في الملاقي ـ بالكسر ـ ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين ؛ فالأصل فيهما (١) أصل في الشكّ السببيّ ، والأصل فيه أصل في الشكّ المسبّبي (٢) ، وقد تقرّر في محلّه (٣) : أنّ الأصل في الشكّ السببيّ حاكم (٤) على الأصل في الشكّ المسبّبي (٥) ـ سواء كان مخالفا له ،

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ومحتمل (ظ): «فيها».

(٢) في (ظ) و (ه): «المسبّب».

(٣) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٩٤.

(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) زيادة : «ووارد».

(٥) في (ر) ، (ظ) و (ه): «المسبّب».