حل الإشكال بها ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع ، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلّف عادة ، أو بوقوع النجاسة في ثوب أو ثوب الغير ، فإنّ الثوبين لكلّ (١) منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما ، فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحلّ والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره ؛ إذ لا يترتّب على هذا المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتّبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.
ألا ترى : أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما ؛ وليس ذلك إلاّ لأنّ أصالة عدم تطليقه كلاّ (٢) منهما متعارضان في حقّ الزوج ، بخلاف الزوجة ؛ فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عمليّة.
نعم ، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة ، ومثل ذلك كثير في الغاية.
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا
وممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمهالله (٣) : من الاستنهاض على ما اختاره ـ من عدم وجوب الاجتناب (٤) في الشبهة المحصورة ـ بما (٥) يستفاد من الأصحاب : من عدم وجوب الاجتناب عن
__________________
(١) في (ت) و (ه): «كلّ».
(٢) كذا في (ص) ، وفي (ت) و (ر): «لكلّ» ، وفي (ه): «في كلّ».
(٣) راجع الصفحة ٢٢٥.
(٤) في (ظ): «الاحتياط».
(٥) في (ص): «ممّا».