درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۰: برائت ۶۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله دوم: اشتباه حکم ناشی از اجمال نص

المسألة الثانية

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ

كما إذا قلنا باشتراك لفظ « الأمر »بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.

بحث در حكم شبهه وجوبيه بود كه فرمودند در شبهه وجوبيه چهار مسأله وجود دارد، مسأله اول شبهه وجوبيه با فقدان نص بود كه بيان شد تمام اصوليين و اكثر اخباريين معتقدند در اين شبهه براءة جارى است.

مسأله دوم در رابطه با شبهه وجوبيه با اجمال نصّ است. فرض بفرماييد كه مى‌گويد « ادع عند رؤية الهلال »، لكن ما از كسانى هستيم كه مى‌گوييم صيغه امر مشترك بين وجوب و استحباب است، اينجا صيغه امرى ذكر شده است و ما قرينه‌اى بر وجوب و استحباب نداريم، لفظ حديث مجمل است، نتيجتا براى ما شبهه ايجاد شده كه دعاء واجب يا مستحب است. بحث اينجاست كه ما بايد چه كنيم، آيا بايد احتياط كنيم و بگوييم دعاء واجب است و بايد انجام دهيم يا اينكه براءة از وجوب جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم دعاء واجب نيست.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين مسأله هم مانند مسأله اول كه شبهه وجوبيه با فقدان نص بود، در آنجا هم تمام اصوليين و اكثر اخباريين قائل به براءة مى‌باشند، فقط از دو نفر علماء كه يكى صاحب حدائق و ديگرى محدث استرابادى نقل شده است كه اين دو بزرگوار در اين مسأله قائل به وجوب احتياط شده‌اند.

شيخ انصارى دليل آقايان را ذكر مى‌كند و به آنها جواب مى‌دهد، البته هم دليل و هم جواب تكرارى است و در مسأله قبلى آن را خوانده‌ايم.

دليل قائلین به احتیاط:

صاحب حدائق مى‌فرمايد: بعضى از علماء در شبهه وجوبيه با اجمال نص مى‌گويند اين عمل مشتبه واجب نيست بلكه مستحب است و به اصالة البراءة تمسك مى‌كنند. در اين تمسك به اصالة البراءة دو اشكال وجود دارد:

اشكال اول: تمسك به براءة در احكام شرعيه جايز نيست زيرا دين كامل شده است.

اشكال دوم: شما كه به براءة تمسك مى‌كنيد و مى‌گوييد اين عمل مستحب است، حكم خداوند كه تابع اصالة البراءة نيست بلكه حكم خدا تابع مصالح و مفاسد است، و اگر گفتيد كه اصل تطابق براءة با حكم خدا است و اصل اين است كه براءة مطابق با مصلحت باشد، اين ادعا در حقيقت تجرى بر خداوند است، از كجا شما مطلحت حكم را تشخيص داديد و نتيجه گرفتيد كه مصلحت با براءة مطابق است.

نتيجه اينكه در اينگونه موارد شبهات واجب است كه توقف كنيم و حكم به براءة نداشته باشيم.

كلام صاحب حدائق به انتها رسيد.

جواب شيخ انصارى به دليل صاحب حدائق: قائلين به براءة دو گروهند:

گروهى از علماء براءة را از اصول عمليه و از باب قبح عقاب بلا بيان مى‌دانند كه مشهور علماء از اين گروهند. اگر ما از اين گروه باشيم كه اين گروه نمى‌گويند حكم الله مطابق با براءة است بلكه اين آقايان تصريح مى‌كنند كه ما حكم الله واقعى را نمى‌دانيم بلكه وظيفه ظاهرى ما براءة است. پس اينكه شما گفتيد كه چرا حكم الله را مطابق با براءة است تفسير مى‌كنيد درست نيست، ما مى‌گوييم وظيفه ظاهرى براءة است نه اينكه حكم الله واقعى براءة است.

گروه ديگرى از علماء مانند صاحب معالم و شيخ بهائى براءة را از باب حصول ظن دانستيم، وظيفه ما اين است كه بر حجية اين ظن دليل بياوريم و بگوييم به چه دليلى اين ظن حجّة است، و شما صاحب حدائق هم اگر مى‌خواهيد به اين آقايان جواب دهيد بايد اينگونه بگوييد كه اين ظن حجّة نيست و ما دليلى بر حجيّة اين ظن نداريم، و جواب اين نيست كه شما بگوييم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است زيرا اينها ربطى به هم ندارند، چه بگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است و چه مانند اشاعره بگوييم احكام تابع مصالح و مفاسد نيست، حرف اين است كه از براءة ظن به حكم واقعى پيدا كرده‌ايم و شما بايد اين ظن را باطل كنيد و بگوييد حجة نيست و محل بحث ربطى به مصلحت و مفسده ندارد.

بنابراين دليل صاحب حدائق بر وجوب احتياط و نفى براءة در ما نحن فيه باطل است.

در پايان اين قسمت شيخ انصارى مى‌فرمايند: من تعجب مى‌كنم كه چه فرق بين شبهه وجوبيه با فقدان نص و شبهه وجوبيه با اجمال نص وجود دارد كه بعضى در مسأله اول كه فقدان نص باشد قائل به براءة شدند ولى در مسأله دوم كه اجمال نص باشد قائل به وجوب احتياط شده‌اند، در صورتى كه بين اين دو مسأله فرقى وجود ندارد.

۳

تطبیق مسئله دوم: اشتباه حکم ناشی از اجمال نص

المسألة الثانية

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ

كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.

والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل: أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج.

لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه (احتیاط) هنا (شبهات وجوبیه)، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي ـ بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (شبهات وجوبی)، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف:

إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها (اصالت البرائه) هنا مرجّحة للاستحباب.

وفيه: أوّلا: منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.

وثانيا: أنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة. ولا يمكن أن يقال: إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة؛ فإنّه (مقتضای مصلحت...) رجم بالغيب وجرأة بلا ريب، انتهى.

وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة إن رجع إليها (برائت عقلیه) من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك (حکم) إلى دعوى كون حكم الله هو (حکم الله) الاستحباب، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصليّة.

وإن رجع إليها (اصالت البرائه) بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها (مصالح) ـ كما عليه الأشاعرة ـ، أجنبيّ عن ذلك؛ إذ الواجب عليه (قائل) إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم الله الواقعيّ، الصادر عن المصلحة أو لا عنها (مصلحت) على الخلاف.

وبالجملة: فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور؛ وإلاّ لنقل مع توفّر الدواعي، بخلاف الاستحباب؛ لعدم توفّر الدواعي على نقله (استحباب).

۴

نکته

در پايان اين مسأله شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند:

نكته: در باب شبهه وجوبيه با اجمال لفظ ولو ما قائل شديم كه احتياط واجب نيست، ولى حرف هميشگى را تكرار مى‌كنيم كه لا شكّ در اينكه احتياط كردن حَسَن است و رجحان دارد، ولى آيا اين احتياط مستحب است و انسان مى‌تواند به قصد امر انجام دهد، همان مباحث مسأله قبل در اينجا جارى خواهد بود، و به عبارة اخرى تنبيه دومى كه در مسأله گذشته داشتيم بتمامه همان كلمات و نظرات در اين مسأله جارى خواهد بود. فقط يك تفاوت وجود دارد:

تفاوت: در مسأله قبل كه شبهه وجوبيه با فقدان نص بود بعضى از علماء به اخبار « مَن بلغ » تمسّك كرده بودند ولى در اين مسأله جاى تمسّك به اخبار « مَن بلغ » نمى‌باشد، زيرا در اين مسأل اگر دوران امر بين وجوب و اباحه و يا كراهت باشد كه نمى‌دانيم اين عمل واجب يا مكروه و يا مباح است، اصل ثواب در اين عمل محرز نيست، ما اصلا نمى‌دانيم اين عمل ثواب دارد يا ثواب ندارد، و اخبار « مَن بلغ » مفادشان اين بود كه روايتى به انسان برسد كه بگويد فلان عمل ثواب دارد، بنابراين اينجا ثواب محرز نيست لذا اخبار « مَن بلغ » جارى است.

و اگر دوران امر بين وجوب و استحباب باشد كه شك داشته باشيم اين عمل واجب يا مستحب است، مطلوبيت اين عمل يقينى است و يقينا اين عمل مطلوب مولى است، بنابراين يقينا اين عمل ثواب دارد و ديگر براى احراز ثواب براى اين عمل نيازى به اخبار « مَن بلغ » نخواهيم داشت.

خلاصه كلام: اخبار « مَن بلغ » در اين مسأله دوم جارى نخواهد بود.

۵

تطبیق نکته

ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا (مسئله دوم)، والكلام في استحبابه (احتیاط) شرعا كما تقدّم. نعم، الأخبار المتقدّمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا (مسئله دوم)؛ لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها (اخبار متقدمه)؛ لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة.

ولو دار (الامر) بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها، والله العالم.

المسألة الثانية

الشيهة الوجوبيّة مسن جهة إجمال النصّ

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة إجمال اللفظ

كما إذا قلنا باشتراك لفظ «الأمر» بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة.

المعروف عدم وجوب الاحتياط

والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدّم عن المحدّث العامليّ في الوسائل (١) : أنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج (٢).

تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط

لكن تقدّم من المعارج ـ أيضا ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا (٣) ، وقد صرّح صاحب الحدائق ـ تبعا للمحدّث الأسترابادي (٤) ـ بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقف :

كلام صاحب الحدائق

إنّ من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٤٢.

(٢) المعارج : ٢٠٨.

(٣) راجع الصفحة ١٤٨.

(٤) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣.

المناقشة فيما ذكره صاحب الحدائق

وفيه : أوّلا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.

وثانيا : أنّ مرجع ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أنّ أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفيّة. ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصليّة ؛ فإنّه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب (١) ، انتهى.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ القائل بالبراءة الأصليّة إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصليّة.

وإن رجع إليها بدعوى حصول الظنّ فحديث تبعيّة الأحكام للمصالح وعدم تبعيّتها ـ كما عليه الأشاعرة ـ ، أجنبيّ عن ذلك ؛ إذ الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحكم الله الواقعيّ ، الصادر عن المصلحة أو لا عنها على الخلاف.

وبالجملة : فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه وبين ما اجمل فيه النصّ ، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظنّ ، حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى ؛ فإنّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور ؛ وإلاّ لنقل مع توفّر الدواعي ، بخلاف الاستحباب ؛ لعدم توفّر الدواعي على نقله.

__________________

(١) الحدائق ١ : ٦٩ و ٧٠.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ، والكلام في استحبابه شرعا كما تقدّم (١). نعم ، الأخبار المتقدّمة (٢) في من بلغه الثواب لا يجري هنا ؛ لأنّ الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها ؛ لأنّ المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة.

ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها ، والله العالم.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٠١.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ١٥٤.