درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۱: برائت ۶۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله سوم: شبهه وجوبیه از جهت تعارض نصین و ادله احتیاط و رد آن

المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين

وهنا مقامات، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط.

بحث در شبهه وجوبيه بود كه عرض شد در شبهه وجوبيه چهار مسأله مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مسأله اول: شبهه وجوبيه با فقدان نص.

مسأله دوم: شبهه وجوبيه با اجمال نص.

در هر دو مورد نظر مرحوم شيخ انصارى اين شد كه براءة جارى مى‌باشد.

مسأله سوم كه امروز محل بحث ماست: شبهه وجوبيه با تعارض نصّين مى‌باشد.

روايتى مى‌گويد « الدعاء عند رؤية الهلال واجبٌ »، و يك روايت مى‌گويد « الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب ». اين دو حديث متعارضند و مرجّحى هم ندارند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در باب تعارض مطالب متنوّعى را بايد بررسى كنيم، لكن فعلا بحث ما در يك مطلب است و آن مطلب اين است كه آيا در مورد تعارض نصّين بايد احتياط كنيم و آن شيء را انجام دهيم يا احتياط لازم نيست و آزاد و مخيّر هستيم.

در اين مسأله هم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مشهور علماء چه اصولى و چه اخبارى قائل شدند كه احتياط در اين مسأله واجب نيست بلكه ما آزاديم، فقط مرحوم شيخ حرّ عاملى و محدّث استرابادى از اخباريين در اين مسأله هم قائل به وجوب احتياط شده‌اند.

شيخ انصارى ادلّه‌شان را نقل مى‌كند و بعد آن را رد مى‌كند، بعد هم يك دليل براى اصوليين اقامه مى‌فرمايند و دليل را توضيح مى‌دهند.

ادلّه مرحوم شيخ حرّ عاملى بر لزوم احتياط در شبهه وجوبيه با تعارض نصّين:

۱ ـ دليل اول: اخبار توقف

مرحوم شيخ حر عاملى مى‌فرمايند: رواياتى داريم كه مفادش اين است كه « قف عند الشبهة مطلقا »، چه شبهه وجوبيه باشد و چه تحريميه و چه فقدان نص و يا تعارض نصين و يا اجمال نص، در تمام اين موارد توقف واجب است.

جواب شيخ انصارى به دليل اول:

جواب اول: اين روايات دال بر وجوب نمى‌باشد، اخبار توقف ارشاد به حكم عقل است و عقل در شبهات وجوبيه براءة را جارى مى‌داند و نه احتياط.

جواب دوم: سلّمنا كه اين روايات دال بر وجوب توقف در شبهات هستند مطلقا، ولى اين روايات مطلق و عام هستند. در خصوص باب تعارض دليل خاص داريم كه در دو خبر متعارض انسان آزاد و مخيّر است، اين دليل خاص است و اخبار توقف عامند، و خاص بر عام مقدم است. اخبار توقف تخصيص مى‌خورد، توقف در همه جا واجب است مگر در باب تعارض كه انسان مخيّر است.

۲ ـ دليل دوم: روايات وارده در باب تعارض

مرحوم شيخ حر عاملى مى‌فرمايند: رواياتى داريم كه مفادشان اين است كه در وقت تعارض توقف لازم است.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم: در اين روايات قيدى ذكر شده كه روايات را از محل نزاع ما خارج مى‌كند. آن قيد اين است كه امام مى‌فرمايند: توقف كن حتّى تلقى إمامك و تسأل عنه.

بنابراين اين حديث مختصّ به زمان حضور امام مى‌باشد.

دليل سوم: روايت ابن ابي جمهور أحصائى در غوالي اللآلي كه امام مى‌فرمايند در باب تعارض بايد احتياط كرد.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم:

جواب اول: سند اين حديث ضعيف است.

جواب دوم: همان قيدى كه در اخبار گذشته بود در اين حديث هم وجود دارد، به اين معنا كه امام مى‌فرمايند توقف كن تا اينكه بروى از امام بپرسى و استعلام كنى. بنابراين حديث مختص به زمان حضور امام مى‌باشد.

دليل چهارم: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج در رابطه با مسأله صيد كه امام فرمودند وقتى كه به مورد شبهه برخورد كرديد توقف كنيد تا اينكه از امام سؤال كنيد.

صدر حديث در رابطه با شك در مكلّف به است، يقين دارد كه دو نفر مرتكب صيد شدند و كفّاره دارد ولى نمى‌دانند يك كفاره است يا دو كفاره، لكن در ذيل حديث از مناط استفاده مى‌كنيم كه اين مناط به درد همه شبهات مى‌خورد، امام فرمودند اگر به مثل اين مسأله برخورد كرديد و حكم را ندانستيد توقف كنيد، معلوم مى‌شود ملاك ندانستن حكم است و هر جا انسان حكم را ندانست بايد توقف كنيد و از امام پرسيد.

جواب شيخ انصارى به دليل چهارم: اين حديث اختصاص به زمان حضور امام معصوم عليه السلام دارد.

نتيجه: دلائل شيخ حرّ عاملى در وجوب احتياط در شبهه وجوبيه با تعارض نصّين قابل استناد نمى‌باشد.

۳

تطبیق مسئله سوم: شبهه وجوبیه از جهت تعارض نصین و ادله احتیاط و رد آن

المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين

وهنا مقامات، لكنّ المقصود هنا (مسئله سوم) إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه (احتیاط) هنا، وما تقدّم في المسألة الثانية: من نقل الوفاق والخلاف، آت هنا.

وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان (شیخ حرعاملی و مرحوم استرآبادی) بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (مسئله سوم)، ولا مدرك له (احتیاط) سوى أخبار التوقّف، التي قد عرفت ما فيها (اخبار توقف): من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنّها (اخبار توقف) أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.

وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما (متعارضین)، مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام.

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها (اخبار دال بر ترخیص)، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها (روایت عوالی اللآلی)، مع إمكان حملها (روایت) على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه (جواب به روایت عوالی) يظهر: عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة الواردة في جزاء الصيد، بناء على استظهار شمولها (روایت) ـ باعتبار المناط (تنقیح مناط) ـ لما نحن فيه.

۴

دلیل بر تخییر در تعارض نصین

شيخ انصارى يك دليل بر حكم تخيير در تعارض براى اصوليين ذكر مى‌كنند كه اين دليل جوابيه از سوى امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف به يكى از علماء مى‌باشد.

دليل اصوليين بر حكم تخيير در شبهه وجوبيه كه منشأ تعارض نصين باشد:

توقيع امام زمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف به سيّد حميرى: سيد حميرى از امام زمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف سؤال مى‌كند: در مسأله نماز انسان در ركعت دوم تشهد را خوانده است و مى‌خواهد براى ركعت سوم بلند شود، آيا واجب است كه تكبير بگويد يا به جاى تكبير مى‌تواند ذكر بحول الله را داشته باشد؟

امام عليه السلام جواب مى‌دهند: في ذلك روايتان كه يك روايت اين است كه انسان در هر حالى از حالات نماز از قعود به قيام يا برعكس از قيام به قعود خواست برود، بايد تكبير بگويد. و روايت ديگرى داريم كه متن اين روايت اين است كه اگر از تشهد خواستى براى ركعت سوم بلند شوى تكبير لازم نيست و بحول الله كافى است.

اين دو روايت با هم متعارضند بايد چه كنيم؟

امام عصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف: تو مخيّرى به هر يك از اين دو روايت كه دلت خواست عمل كنى، « بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً ».

از اين روايت ملاك مى‌گيريم: ملاك اين است كه در دو حديث متعارض اگر جمع بين دو حديث ممكن نشد شما مخيّر مى‌باشى، و ديگر احتياط لازم نيست.

شيخ انصارى پنج اشكال به دلالت اين حديث وارد مى‌كنند و به هر پنج اشكال جواب مى‌دهند.

اشكال اول: اين دو حديث با هم متعارض نيستند و جاى تخيير نيست، بلكه اين دو روايت يكى عام است و ديگرى خاص مى‌باشد، و خاص عام را تخصيص مى‌زند، و نتيجه‌اى كه مى‌گيريم اين است كه در تمام حالات از قيام به قعود و قيام به ركوع و قيام به سجده، تكبير گفتن لازم است كه اين مفاد حديث اول است، حديث دوم مى‌گويد مگر در يك حالت كه تكبير لازم نيست و آن حالت ركعت دوم است و آن قيام بعد از تشهد مى‌باشد. بنابراين امام چرا حكم به تخيير كردند اينجا بحث تعارض نيست بلكه عام و خاص مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: اين دو حديث را بايد توجيه كرد، اگر ما باشيم و ظاهر امر همين اشكال وارد است، لكن از جواب امام استفاده مى‌كنيم كه حديث اول را امام به صورت نقل به معنا ذكر كردند و الا حديث اول به شكلى بوده است كه با صراحت متعارض با حديث دوم بوده است.

حديث اول چنين بوده: امام عليه السلام فرمودند در همه موارد نماز و از آن جمله در قيام بعد از تشهد تكبير لازم است. امام به اين فرد كه قيام بعد از تشهد تصريح داشتند.

در حديث دوم امام تصريح داشته كه در قيام بعد از تشهد تكبير لازم نيست.

اين دو حديث با هم متعارض بودند كه امام چنين حكمى داده كه حكم تخيير باشد داده‌اند، والا حكم به تخيير در عام و خاص معنا ندارد، در عام و خاص روشن و بديهى است كه خاص، عام را محدود مى‌كند و ما نمى‌توانيم به دليل عام تمسك نماييم.

۵

تطبیق دلیل بر تخییر در تعارض نصین

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة: التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه:

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب: في ذلك (مسئله) حديثان، أمّا أحدهما، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير، وأمّا الحديث الآخر، فإنّه روي: أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا... الخبر».

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل، وكان اللازم تخصيص الأوّل به (ثانی) والحكم بعدم وجوب التكبير، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين

الشبهة جوبية من جهة تعارض النصّين

وهنا مقامات ، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدّم في المسألة الثانية (١) : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا.

المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني

وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان (٢) بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (٣) ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف ، التي قد عرفت ما فيها : من قصور الدلالة (٤) على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.

وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما ، مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦٢.

(٢) يعني الأسترابادي والبحراني المتقدّمين في الصفحة ١٦٢.

(٣) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣ ، والحدائق ١ : ٧٠.

(٤) راجع الصفحة ٦٧ ـ ٧١.

(٥) كمقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة (١) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها ، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها (٢) ، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه يظهر : عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة (٣) الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه.

ممّا يدلّ على التخيير في المسألة

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة : التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه :

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب : في ذلك حديثان ، أمّا أحدهما ، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الحديث الآخر ، فإنّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ... الخبر» (٤).

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ١١٥.

(٢) راجع الصفحة ١١٦.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٧٦.

(٤) الاحتجاج ٢ : ٣٠٤ ، والوسائل ٤ : ٩٦٧ ، الباب ١٣ من أبواب السجود ، الحديث ٨.

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل ، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى ، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن (١) إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ ، إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع ، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب ؛ من جهة (٢) كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان : فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه ، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.

ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر (٣) ، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل (٤). وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لا يتمكّن».

(٢) في (ت) ونسخة بدل (ص) بدل «من جهة» : «لأجل».

(٣) انظر المعارج : ١٥٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، والمعالم : ٢٥٣.

(٤) حكاه في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٨ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥.