المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا ـ مسائل :
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام
وفيه ـ أيضاً ـ مسائل:
الاُولى
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر
در بحث اصول عمليه اشاره شد كه دو بحث كل داريم:
بحث اول: حكم شك بدون لحاظ حالت سابق.
بحث دوم: حكم شك با لحاظ حالت سابق.
فعلا كلام ما در مورد اول يعنى حكم شك بدون لحاظ حالت سابقه مىباشد.
در اينجا هم دو بحث داريم زيرا شك ما تارة در تكليف است و تارة در مكلّف به.
در بحث شك در تكليف سه مطلب مورد بررسى قرار مىگيرد:
مطلب اول: شبهه تحريميه، كه چهار مسأله داشت و حكمش بيان شد.
مطلب دوم: شبهه وجوبيه:
به اين معنا كه شك داريم اين شيء واجب است يا نه و دوران امر بين وجوب و غير حرمت مىباشد.
در شبهه وجوبيه هم چهار مسأله وجود دارد:
مسأله اول: شبهه وجوبيه حكميه با فقدان نص:
شك داريم اين عمل واجب است يا نه، بنابراين شك در حكم است، منشأ شك ما هم نبود نص معتبر و حجّة مىباشد. مثلا در دعاء در وقت رؤيت هلال، اگر شب اول ماه رمضان هلال ديده شد، به مجرد ديدن هلال يك دعائى وارد شده، آيا خواندن اين دعا واجب است يا مستحب. مىبينيم پنج نفر به وجوب فتوى دادهاند.
يا اينكه يك خبر ضعيفى دال بر وجوب است لكن نص معتبر نداريم، آيا فتوى به براءة از وجوب بدهيم يا نه فتوى به احتياط بدهيم و بگوييم احتياطا اين عمل بايد انجام شود.
در اين مسأله كه شبهه وجوبيه با فقدان نص مىباشد تمام اصوليين و مشهور اخباريين قائل به براءة مىباشند. البته از كلامات بعضى از علماى اخبارى بدست مىآيد كه در اين مسأله قائل به وجوب احتياط مىباشند.
شيخ انصارى چهار عبارت از اخباريين نقل مىكنند، كه دو عبارت آن ظهور در موافقت با اصوليين و جريان براءة دارد و از دو عبارت ديگر هم چنين به دست مىآيد كه صاحبان اين كلمات معتقد به وجوب احتياط مىباشند.
كلام اول از صاحب وسائل الشيعة: لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب. اگر شك در وجوب يك شيء داشتى وجوب را نفى كن و اصالة البراءة جارى كن بلا خلافٍ.
البته در ذيل عبارتشان مىفرمايند: وقتى اصالة البراءة جارى مىكنيم كه شك در تكليف باشد، اما اگر يقين به تكليف داشتيم و شك در مكلّف به داشتيم ديگر اصالة البراءة جارى نمىكنيم.
مثال: يقين داريم نمازى بر ما واجب است شك داريم نماز ظهر است يا جمعه، اينجا نمىتوانيم در هر دو نماز براءة جارى كنيم و هر دو را ترك كنيم زيرا به وجوب يكى از اين دو دليل داريم، و از طرف ديگر اگر بگوييم يكى از اين دو واجب است، ترجيح بلا مرجّح است. بنابراين بايد به ادلّه احتياط عمل كرد و هر دو نماز را خواند يعنى هم نماز ظهر را خواند و هم نماز جمعه را.
كلام دوم از صاحب حدائق: صاحب حدائق در كتاب حدائق و در بحث براءة مىفرمايند: اصالة البراءة بر دو قسم است:
۱. براءة در شبهه تحريميه
۲. براءة در شبهه وجوبيه كه فعلا محل بحث ماست.
در ادامه مىفرمايند: براءة در شبهه وجوبيه بلا خلافٍ جارى مىشود.
در كتاب درر النجفية در بحث براءة همين كلام را عنوان مىكنند و مىفرمايند: هر جا شك در وجوب داشتى اصالة البراءة جارى كن و بگو اين عمل واجب نيست.
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا ـ مسائل:
الاولى
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر
كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل، كالدعاء عند رؤية الهلال، وكالاستهلال في رمضان، وغير ذلك.
والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب، إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين فردين، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك، فإنّه (موارد) يجب الجمع بين العبادتين؛ لتحريم تركهما معا؛ للنصّ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه؛ عملا بأحاديث الاحتياط، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين: أحدهما: أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ،
بمعنى: أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب:
وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به؛ إذ لم يقل أحد: إنّ الأصل الوجوب.
وقال في محكيّ كتابه ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله؛ لاستلزام التكليف بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق، انتهى.
كلام سوم از صاحب حدائق در كتاب درر النجفية در باب احتياط: در باب براءة اين كتاب صاحب حدائق فرمودند كه لا خلاف كه در شبهات وجوبيه براءة جارى است، لكن در باب احتياط از اين كتاب ايشان چنين فرمودند: لا شكّ در اينكه احتياط مطلوب است و رجحان دارد.
در ادامه مىفرمايند: احتياط بر دو قسم است:
۱. احتياط واجب: در جايى احتياط واجب است كه شك در حكم داشته باشيم مطلقا چه حكم وجوبى باشد يا اينكه حكم حكم تحريمى باشد. منشأ شك چه فقدان نص باشد و چه تعارض نصين باشد و چه اجمال نص باشد، احتياط واجب است.
۲. احتياط مستحب.
شما دقت كرديد كه با عبارت ايشان معلوم مىشود كه در شبهات وجوبيه حكميه بايد احتياط بنماييم.
در ادامه فرمودند: احتياط در يك مورد مستحب است، و آنجا جايى است كه ما دليل شرعى بر نبود تكليف داريم، مثلا اماره بر عدم التكليف داريم، لكن با يك دليل ضعيفى ما احتمال تكليف هم مىدهيم. در اين صورت احتياط كردن حَسَن و مستحب است.
در پايان مىفرمايند: در يك مورد هم احتياط كردن حرام و تشريع است، و آنجا جايى است كه ما دليل بر عدم التكليف داريم، و به هيچ وجه احتمال تكليف هم نمىدهيم و شك و شبهه نداريم. در اين مورد احتياط كردن حَسَن نيست بلكه تشريع و حرام است.
كلام چهارم مرحوم محّدث استرابادى در كتاب فوائد المدنيّة: تمسّك به براءة عقليّة يا براءة اصليّة يا تمسّك به استصحاب عدم التكليف، در ابتداى بعثت پيامبر درست بوده، در ابتداى بعثت پيامبر شك داريم اين شيء واجب است يا نه. مىگوييم قبل از بعثت واجب نبوده حالا هم عدم وجوب را استصحاب مىكنيم. در اوائل بعثت و قبل از كامل شدن دين تمسك به براءة اصليّة صحيح بود لكن بعد از كامل شدن دين و بعد از اينكه ما رواياتى داريم كه خداوند در هر واقعهاى حكم دارد و هيچ واقعهاى بدون حكم نيست ديگر شما نمىتوانيد به براءة اصليّة رجوع كنيد، بلكه بر طبق روايات متواتر بايد توقّف كنيد و از شبهه اجتناب كنيد و احتياط كنيد.
در پايان اين قسمت از كلامشان مىفرمايند: كسى كه قائل به براءة شود بعد از اكمال دين حَكَم بغير ما أنزَلَ الله.
لكنّه قدسسره في مسألة وجوب الاحتياط، قال بعد القطع برجحان الاحتياط:
إنّ منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبّا:
فالأوّل: كما إذا تردّد المكلّف في الحكم، إمّا لتعارض الأدلّة، أو لتشابهها (ادله) وعدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدليل بالكلّية بناء على نفي البراءة الأصليّة، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم، أو نحو ذلك.
والثاني (از موارد حسن احتیاط): كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه (شیء) ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر، ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك شرعا، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريبة، فإنّه (شخص) يعمل على ما طهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، ولا يستحبّ له (شخص) الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوحا؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.
ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، أعني اشتباه الدليل وتردّده (دلیل) بين الوجوب والاستحباب، وتعارض الدليلين، وعدم النصّ، قال:
ومن هذا القسم: ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة، فإنّ الحكم فيه ما ذكر، كما سلف، انتهى.
وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا: المحدّث الأستراباديّ، حيث حكي عنه (محدث) في الفوائد المدنيّة، أنّه قال:
إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعيّ من قبل الله تعالى، فلا يجوز (تمسک به برائت) قطعا؛ وكيف يجوز؟ وقد تواتر عنهم عليهمالسلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها، معلّلين: بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه ـ أيضا ـ مسائل :
الاولى
الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر
كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك.
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط
كلام المحدّث العاملي
والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين ؛ لتحريم تركهما معا ؛ للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه ؛ عملا بأحاديث الاحتياط (١) ، انتهى موضع الحاجة.
كلام المحدّث البحراني في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط
وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ،
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٢٨.
بمعنى : أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب :
وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ؛ إذ لم يقل أحد : إنّ الأصل الوجوب (١).
كلام قدسسره في الدرر النجفيّة في عدم وجوب الاحتياط أيضاً
وقال في محكيّ كتابه ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله ؛ لاستلزام التكليف (٢) بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق (٣) ، انتهى.
لكنّه قدسسره في مسألة وجوب الاحتياط ، قال بعد القطع برجحان الاحتياط :
كلام قدسسره في وجوب الاحتياط
إنّ منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبّا :
فالأوّل : كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض الأدلّة ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلّية بناء على نفي البراءة الأصليّة ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك.
والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيته لكن يحتمل قريبا بسبب
__________________
(١) الحدائق ١ : ٤٣.
(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «به».
(٣) انظر الدرر النجفيّة : ٢٥ ، والحاكي هو الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ٤٤٤.
بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر ، ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت (١) معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك شرعا ، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريبة ، فإنّه يعمل على ما طهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.
ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم النصّ ، قال :
ومن هذا القسم : ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف (٢) ، انتهى.
وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا : المحدّث الأستراباديّ ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنيّة ، أنّه قال :
إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين ، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعيّ من قبل الله تعالى ، فلا يجوز قطعا ؛ وكيف يجوز؟
__________________
(١) في (ر) والمصدر : «أرضعت».
(٢) الحدائق ١ : ٦٨ ـ ٧٠.
وقد تواتر عنهم عليهمالسلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها ، معلّلين : بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى ، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.
ثمّ أقول : هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء ، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهمالسلام ، فنقول : التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين ، كما هو المستفاد من كلامهم عليهمالسلام ، وهو الحقّ عندي.
ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده ، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.
لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.
لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح ، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.
إلى أن قال :
هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه ، نظير أن يقال : الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلوّ ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.
ثمّ أقول : الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور