درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۱: برائت ۵۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه تنبیه سوم

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الاُمور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج، بل مطلق حقوق الناس...

بحث در تنبيه سوم از تنبيهات شبهه موضوعيه بود كه فرمودند محدود حُسن احتياط بايد مشخص بشود، زيرا احتياط كردن در جميع موارد موجب عُسر و حرج مى‌باشد. چهار محدود براى احتياط عنوان مى‌شود. محدوده اول را در جلسه گذشته اشاره كرديم.

نظر دوم: بعضى از علماء فرموده‌اند در حق الناس مخصوصا مسأله دماء و فروج احتياط كردن حَسَن است. و اما در شبهاتى كه مربوط به حق الله است و نه حق الناس، احتياط كردن رجحان ندارد.

دليل اين مسأله اهميتى است كه شارع مقدس براى حق الناس قرار داده است. مثلا در مسأله نكاح و ازدواج روايات زيادى داريم كه نكاح به شبهه صحيح نيست، در مسأله نكاح دقت و بحث كنيد و احتياط كنيد. بنابراين در اينگونه موارد احتياط كردن حَسَن است.

سؤال: شما مى‌فرماييد در نكاح احتياط كردن حَسَن است، با اينكه رواياتى داريم كه مضمونش اين است، در مسأله نكاح واجب نيست زياد جستجو كنيد و اگر زنى را عقد كرديد و كسى احتمال بطلان نكاح را عنوان كرد شما به او اعتنا نكنيد. اين روايات با نظر شما منافات دارد، شما مى‌گوييد در امر نكاح احتياط حَسَن است لكن اين روايات مى‌گويند جستجو نكنيد و اينجا جاى احتياط نيست.

شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند: اين روايات با اين نظر تنافى ندارد. مضمون اين روايات اين است كه سؤال و جستجو و احتياط واجب نيست، و نظر ما اين است كه احتياط در اين موارد مستحب است، اينها با هم تعارض ندارند. يك روايت مى‌گويد اين شيء واجب نيست و روايت ديگر مى‌گويد مستحب است، با هم هيچگونه تعارض و تنافى نداند.

نظر سوم: بعضى از علماء مى‌فرمايند: اگر در موارد شبهه اماره يا بينه‌اى وجود داشت و شبهه ما برطرف شد آنجا احتياط حَسَن نيست لكن اگر در مورد شبهه قاعده يد و بينه و اماره نداشتيم آنجا احتياط كردن حَسَن و مستحب است.

شيخ انصارى به اين بيان اشكال وارد مى‌كنند: ادلّه‌اى كه بر حُسن احتياط دلالت مى‌كند مطلقند، آن ادلّه مى‌گويد احتياط حَسَن است چه شبهه انسان توسط بيّنه از بين برود و صرفاً احتمال ضعيف باقى باشد يا اينكه شبهه از بين نرود و احتمال قوى بر حرمت وجود داشته باشد. بنابراين نظر سوم منافى با ادله حُسن احتياط مى‌باشد.

نظر چهارم: اين نظر، نظر شيخ انصارى است كه مى‌فرمايند: ما يك ملاكى به هر مكلّفى مى‌دهيم و مكلّف خودش مى‌داند و ملاك. ملاك عمومى نيست بلكه لكلّ فردٍ است.

خلاصه ملاك: احتياط براى هر فردى تا وقتى حَسَن است كه به حرام نيافتد.

به حرام افتادن چند نوع دارد، اگر انسان با احتياط دچار عُسر حرج شود امر حرامى است و بايد ترك كند، اگر با احكردن انسان دچار وسواس شود باز هم حرام است و بايد ترك كند، اگر با احتياط كردن دل يك مسلمان را بشكند باز هم احتياط رجحان ندارد.

در نتيجه احتياط تا وقتى رجحان دارد كه شخص مكلّف به حرام نيافتد.

۳

تطبیق ادامه تنبیه سوم

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، يحتاط فيه (امور)، وإلاّ (از امور مهمه نباشد و...) فلا (احتیاط نمی‌شود).

ويدلّ على هذا (احتیاط در امور مهمه): جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، وأنّه شديد، وأنّه يكون. منه الولد، منها: ما تقدّم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

«لا تجامعوا على النكاح بالشبهة»، قال عليه‌السلام: «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ : «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (سوال)، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه (من یدعی) ثقة، وغير ذلك.

وفيه: أنّ مساقها (ادله) التسهيل وعدم وجوب الاحتياط، فلا ينافي الاستحباب.

ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة (که احتیاط نمی‌خواهد) وموارد لا يوجد فيها (مورد) إلاّ أصالة الإباحة (که احتیاط می‌خواهد)، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه («ما») ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه، دون مطلق ما فيه الاحتمال، وهذا بخلاف أصالة الإباحة؛ فإنّها (اصالت البرائة) حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها (شبهه).

هذا، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ «الشبهة»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا (چه احتمال ضعیف باشد و چه اماره باشد).

فالأولى: الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام. وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر، فهو (تحدید) إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه (احتیاط).

۴

تنبیه چهارم

تنبيه چهارم:

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما گفتيم اگر در شبهه موضوعيه احتمال حرمت دادى اين شيء بر تو مباح است. اين اباحه مطلق است به اين معنا چه انسان قادر بر فحص باشد و قادر باشد كه به واقع علم پيدا كند يا اين كه قادر نباشد، چه قدرت آزمايش و استعلام و سؤال داشته باشد و چه اين قدرت را نداشته باشد. لذا به دو دليل در شبهه موضوعيه فحص وجستجو نمى‌خواهد و انسان بدون سؤال مى‌تواند مشتبه را مرتكب بشود، دليل اول اجماع و اتفاق علماء مى‌باشد و دليل دوم تمسّك به عموم ادلّه مى‌باشد. ادلّه دال بر اباحه عام است، « كلّ شيء لك حلال » كه عام است، اين طور نيست كه گفته شده كلّ شيء بعد الفحص عنه لك حلال.

روايات ديگرى هم داريم كه مى‌گويد هر شيئى بر تو حلال است تا اينكه دو شاهد بگويند حرام است. معناى اين حديث اين است كه لازم نيست انسان به دنبال تحصيل شاهد برود. فرض كنيد پنير از مغازه خريده و مصرف مى‌كند مگر اينكه دو شاهد عادل خودشان بيايند و شهادت دهند كه اين پنير حرام است.

بنابراين لازم نيست خود انسان به دنبال فحص و جستجو باشد و بدون فحص هم مى‌تواند مورد شبهه را مرتكب شود.

در پايان مى‌فرمايند: البته بعضى از رواياتى كه مى‌گويند به دنبال فحص نرو، مواردشان محدود است، به آن موضوعاتى كه ما غير از اصالة الاباحة يك بيّنة و اماره ديگر مانند قاعد يد، بر حليت داريم. بعضى از روايات در اين مورد مى‌گويند جستجو لازم نيست، لكن روايات ديگرى داريم كه آنها عام و مطلق هستند و مى‌گويند اگر به شبهه برخورد كردى اصالة البراءة جارى كن، احتياجى به فحص نيست چه اماره‌اى دال بر اباحه باشد و چه اماره نباشد.

با ذكر اين تنبيه مطلب اول از سه مطلب شك در تكليف به اتمام رسيد.

مطلب اول اين بود كه شبهه تحريميه باشد كه در آن چهار مسأله وجود داشت:

۱. شبهه تحريميه حكميه با فقدان نص.

۲. شبهه تحريميه حكميه با تعارض نصين.

۳. شبهه تحريميه حكميه با اجمال نص.

در هر سه مسأله اصوليين قائل به براءة شدند و اخباريين قائل به احتياط شدند.

۴. شبهه تحريميه موضوعيه.

كه در اين مسأله اصوليين و اخباريين بالاتفاق قائل به جريان اصالة البراءة شدند.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع؛ لعموم أدلّته (اباحه و برائت) من العقل والنقل، وقوله عليه‌السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلّها على هذا (مباح هستند) حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة»؛ فإنّ ظاهره (حدیث) حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل، وقوله: «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان».

لكن هذا وأشباهه ـ مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق: «كل ولا تسأل»، وقوله عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم»، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها (زوجه) زوج: «لم سألت» ـ واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلاّ أنّ المسألة غير خلافيّة، مع كفاية الإطلاقات.

الثالث

الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره (١) ، بل يلزم أزيد ممّا ذكره ، فلا يجوز الأمر به من الحكيم ؛ لمنافاته للغرض.

التبعيض بحسب الاحتمالات

والتبعيض بحسب الموارد ، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ؛ لأنّ تحديده في غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ، ويدلّ على هذا : العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته الاختلال.

التبعيض بحسب المحتملات

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس

__________________

(١) أي الشيخ الحرّ العاملي ، راجع الصفحة ١٣٤.

بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلاّ فلا (١).

ويدلّ على هذا : جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنّه شديد ، وأنّه يكون. منه الولد (٢) ، منها : ما تقدّم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«لا تجامعوا على النكاح بالشبهة» ، قال عليه‌السلام : «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ : «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٣).

وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (٤) ، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا (٥) أو بشرط عدم كونه ثقة (٦) ، وغير ذلك (٧).

وفيه : أنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب.

التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره

ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد

__________________

(١) لم ترد عبارة «يحتاط ـ إلى ـ فلا» في (ظ) و (ه).

(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ٢ ، وقد تقدّم في الصفحة ٧٢.

(٤) الوسائل ١٤ : ٢٢٧ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

(٥) الوسائل ١٤ : ٢٢٦ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأوّل والثالث.

(٦) نفس المصدر ، الحديث الثاني.

(٧) انظر الوسائل ١٤ : ٤٥٧ ، الباب ١٠ من أبواب المتعة.

فيها (١) إلاّ أصالة الإباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل ؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة ؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ، وهذا بخلاف أصالة الإباحة ؛ فإنّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.

هذا ، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ «الشبهة» ، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.

فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام (٢). وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.

__________________

(١) «فيها» من (ت).

(٢) في (ص): «الحرج».

الرابع

عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام ، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع ؛ لعموم أدلّته من العقل والنقل ، وقوله عليه‌السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة» (١) ؛ فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل ، وقوله : «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان» (٢).

لكن هذا وأشباهه ـ مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «ليس عليكم المسألة ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم» (٤) ، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج : «لم سألت» (٥) ـ واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية ، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلاّ أنّ المسألة غير خلافيّة ، مع كفاية الإطلاقات.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٣) الاستبصار ٤ : ٧٥ ، الباب ٤٨ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٧١ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤٥٧ ، الباب ١٠ من أبواب المتعة ، الحديث ٣ و ٤ ، مع تفاوت.