الإجازة ؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال.
هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد
الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد ، سواء كان عدم جواز (١) التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً ولا مأذوناً حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن.
تعدّد صور المسألة بتعدّد سبب عدم جواز التصرّف
فالكلام يقع في مسائل :
المسألة الاولى
لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر
أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر (٢).
والأقوى (٣) : صحّة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير ، كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن ، فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة (٤).
__________________
(١) كلمة «جواز» من «ف».
(٢) لم ترد «لحجر» في «ف».
(٣) في «ف» : فلا ينبغي الإشكال في صحّة الإجازة.
(٤) التذكرة ١ : ٤٦٥ و ٢ : ٥٠.