درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۰: خبر واحد ۴۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب دوم و سوم به ان قلت

بحث در ذكر ادله عقلى بر حجيّة خبر واحد بالخصوص بود، كه عرض شد اولين دليل از طريق حجيّة خبر واحد بالخصوص، دليلى است از خود شيخ انصارى كه سابقاً به اين دليل اعتماد داشتند كه خلاصه دليل اين شد كه فرمودند، ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از روايات موجوده از ائمه معصومين صادر شده است و نمى‌توانيم تفصيلا به اين روايات علم پيدا كنيم بنابراين از باب احتياط، إذا تعذَر العلم قام الظنّ مقامه، نتيجه گرفتند هر خبرى كه ظنّ به صدورش پيدا كرديم خبر حجّة مى‌باشد.

سه جواب به اين دليل مطرح مى‌فرمايند كه جواب اول را بيان كرديم كه خلاصه‌اش اين شد كه اين دليل دالّ بر حجيّة خبر واحد بالخصوص نمى‌باشد بلكه اين دليل دلالت بر حجيّة مطلق امارات ظنيه مى‌كند كه همان دليل انسداد مى‌باشد، كه بعدا شيخ انصارى ثابت مى‌كنند كه معتقد به انسداد نيستند.

جواب دوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين نتيجه‌اى كه شما از اين استدلال گرفتيد كه شما گفتيد هر خبرى كه مظنون الصدور باشد حجّة است، كلّ خبر ظنّ بصدوره حجّة، اين نتيجه از اين استدلال گرفته نمى‌شود بلكه نتيجه اين استدلال اين است: هر خبرى كه ظنّ به مضمونش انسان داشته باشد، ظنّ به اين معنا كه مضمون حكم الله است، اين چنين خبرى حجّة خواهد بود. فرق بين ظنّ به صدور و ظنّ به مضمون اين است كه گاهى انسان ظنّ به صدور يك خبر دارد بلكه بالاتر گاهى انسان قطع به صدور يك خبرى دارد ولى مضمون اين خبر حكم الله واقعى نيست، مثلا خبر از باب تقيه است، انسان نمى‌تواند به اين خبر عمل كند. بنابراين نتيجه دليل شما بايد اين باشد هر خبرى كه انسان ظنّ و گمان داشت كه مضمونش حكم الله است و لو سندش ضعيف باشد و لو مظنون الصدور نباشد ولى انسان بايد به اين خبر عمل كند به خاطر اينكه به آن حكم واقعى مظنون برسد.

جواب سوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: نتيجه دليل شما در واقع اين است كه خبر واحد از باب احتياط حجّة است يعنى براى اينكه به حكم الله واقعى برسى از باب احتياط به خبر مظنون الصدور عمل كن. لكن آنچه كه در باب خبر واحد براى ما لازم است اين است كه خبر واحد از باب حجّة شرعى معتبر باشد نه از باب احتياط.

سؤال: بين حجيّة خبر از باب احتياط و يا به عنوان حجّة معتبر چه فرقى وجود دارد؟

جواب: اگر خبر واحد حجّة شرعا حجّة معتبره ـ دليل ـ باشد، مطلقا به خبر واحد عمل مى‌شود، معناى مطلقا اين است چه خبر واحد تكليف حكم را ثابت كند و چه نفى كند، و اين خبر چه مطابق اصول عمليه ولفظيه باشد يا مخالف باشد، حجّة معتبره است و بر اصول عمليه و اصول لفظيه مقدم است. لكن اگر خبر واحد از باب احتياط حجّة باشد، اينجا فقط در يك صورت مى‌توان به خبر واحد عمل كرد و آن جايى است كه خبر واحد مثبت تكليف ـ حكم ـ باشد و هيچ مخالفتى هم با اصول عمليه و اصول لفظيه نداشته باشد، اينجا مى‌توان از باب احتياط به خبر واحد عمل كرد.

و دليل شما فقط فقط مثبت همين مطلب است، زيرا دليل شما مى‌گويد ما به طور اجمال علم به حكم الله داريم، بعد تحصيل يقين ممكن نيست، لذا از باب احتياط بايد به هر خبر ظنّى عمل كرد. بنابراين حجيّة خبر واحد از باب احتياط مى‌شود و نه از باب يك دليل اجتهادى.

۳

تطبیق جواب دوم و سوم به ان قلت

وثانيا: أنّ اللازم من ذلك العلم الإجماليّ (به صدور اخباری از ائمه) هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار؛ لما عرفت: من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو (عمل) باعتبار كون مضمونه (خبر) حكمَ الله الذي يجب العمل به، وحينئذ: فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها (اخبار) ـ ولو من جهة الشهرة ـ يؤخذ به (خبر)، وكلّ خبر لم يحصل الظنّ بكون مضمونه (خبر) حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع، لا بظنّ الصدور.

وثالثا: أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف؛ لأنّه (این خبر است) الذي يجب العمل به، وأمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها (اخبار نافیه تکلیف). نعم، يجب الإذعان بمضمونها (اخبار) وإن لم تعرف بعينها.

وكذلك لا يثبت به (دلیل شما) حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة.

والحاصل: أنّ معنى حجّيّة الخبر كونه (خبر) دليلا متّبعا في مخالفة الاصول العمليّة والاصول اللفظيّة مطلقا، وهذا المعنى (معنا از حجیت) لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقليّة بل كلّها (وجوه عقلیه)، فانتظر.

۴

تقریر دوم دلیل عقلی

طريق دوم از ادله عقليّه: دليلى است كه مرحوم فاضل تونى اين دليل را عنوان فرموده‌اند. ايشان ابتداءا در باب خبر واحد مدّعاى خاصّى دارند، ايشان مى‌فرمايند: خبر واحد با سه شرط حجّة است:

شرط اول: خبر در كتب معتبره نوشته شده باشد.

شرط دوم: جمعى از اصحاب به اين خبر عمل كرده باشند.

شرط سوم: به طور صريح علماى شيعه اين خبر را طرح نكرده باشند.

براى اين مدّعايشان يك دليل عقلى اقامه فرموده‌اند:

نكته اول: شكى نيست مسلمانان تا روز قيامت حكم و تكليف دارند مخصوصا در مسائل ضرورى مثل نماز، زكاة، روزه، حج، همه مكلفند و تكليف دارند.

نكته دوم: شكى نيست هر يك از اين تكاليف براى خودش اجزاء و شرائط مختلف دارد. مثلا حج آنقدر ريزه كارى دارد كه روايت داريم: راوى خدمت امام صادق عليه السلام مى‌رسد و مى‌گويد من ۴۰ سال است در مسائل حج از شما سؤال مى‌كنيد و شما به طور مرتب فتواى جديد مطرح مى‌كنيد، در اين ۴۰ سال هنوز جزئيات حج تمام نشده، اين چه تكليفى است كه ۴۰ سال سؤال مى‌كنم و هنوز تمام نشده است؟ بعد امام جوابشان را مى‌دهند و مى‌فرمايند: خانه‌اى كه ۲۰۰۰ سال قبل از خلقت آدم متاع براى موجودات بوده با اين قدمت بايد اين همه جزئيات داشته باشد. اين چنين خانه‌اى را تو توقع دارى با ۴۰ سال جزئياتش تمام شود.

على أيّ حال هر كدام از اين مباحث يك سرى جزئيات و شرائط را دارا مى‌باشد.

نكته سوم: شكى نيست كه هيچ راهى براى بدست آوردن اين اجزاء و شرائط وجود ندارد مگر همين خبرهاى واحد، زيرا در يك هزارم اجزاء و شرائط عبادات ما خبر متواتر نداريم، بنابراين هيچ راهى براى بدست آوردن اين اجزاء و شرائط وجود ندارد مگر همين خبرهاى واحد. و اين خبرهاى واحد به شكلى است كه ما يقين داريم كه اگر به همين خبرها عمل نكنيم به حقايق اين تكاليف نمى‌رسيم، شرائط زكاة، صوم، صلاة، حج را نمى‌فهميم.

بعد از اين سه نكته مرحوم فاضل تونى نتيجه مى‌گيرند: عقل حكم مى‌كند چون انسان بايد به ريزه كاريهاى تكليفش مسلط باشد و راهى هم به جز همين اخبار ندارد، پس بايد انسان به خبرى واحدى كه آن سه شرط را دارا باشد عمل بنمايد.

مرحوم شيخ انصارى دو جواب به دليل مرحوم فاضل تونى مى‌دهند:

جواب اول شيخ انصارى: شما گفتيد چون ما علم داريم كه ريزه كاريهاى اين تكاليف، شرائط و اجزاء در خبر واحد وجود دارد، بايد به خبر واحدى عمل كنيم كه اين سه شرط دارا است، ما از اين دليل شما يك مطلب بالاترى را استفاده مى‌كنيم و مى‌گوييم بايد بر طبق دليل شما به مطلق خبر واحد عمل كرد نه به خبر واحدى كه اين سه شرط را داشته باشد، زيرا ما اجمالا علم داريم كه اين اجزاء وشرائط در مطلق خبرهاى واحد ذكر شده‌اند و نه در خبر واحدى كه اين سه شرط را داشته باشند. بلكه بالاتر ما به طور اجمال علم داريم كه اجزاء و شرائط عبادات و تكاليف در مطلق ادله ظنيه وجود دارند. پس ما يا بايد احتياط كنيم به تمام ادله ظنيه عمل كنيم و يا اگر احتياط ممكن نبود ما به دليل ظنى عمل كنيم كه مظنون الصدور است مطلقا چه خبر واحد باشد و چه خبر غير واحد. وقتى مقتضاى دليل اين شد، فرقى با دليل انسداد نخواهد داشت.

جواب دوم شيخ انصارى: مقتضاى دليل شما اين است كه از باب احتياط به خبر واحد عمل مى‌كنيم، نتيجه اين مى‌شود كه در يك صورت مى‌توان به خبر واحد عمل كرد و آن هم جايى است كه خبر واحد شرط جزء را ثابت كند و مثلا بگويد سوره جزء نماز است و با اصول لفظى و عملى مخالف نباشد، اين مقتضاى دليل شماست. لكن مقصود اين است كه حجية خبر واحد نه به عنوان احتياط ثابت شود بلكه به عنوان دليل معتبر و حجة شرعى ثابت شود. بنابراين بيان دوم هم بيان درستى نخواهد بود.

۵

تقریر سوم دلیل عقلی

طريق سوم از ادله عقليه: مرحوم محقق اصفهانى عنوان كرده‌اند: شكى نيست تا روز قيامت مسلمين بايد به كتاب و سنة عمل كنند، و دليل وجوب عمل اجماع و ضرورة و روايات متواتر ـ ما روايات متواترى داريم كه كتاب و سنة مرجع انسانها هستند تا روز قيامت ـ مى‌باشد.

حالا كه رجوع واجب شد، اگر رجوع علمى و يقينى ممكن بود، اين رجوع لازم است، انسان مراجعه كند و به يك روايت علم پيدا كند ـ رجوع علمى ـ. اگر رجوع علمى ممكن نشد بايد از ظن خاص استفاده كنيم يعنى دليل خاصى داشته باشيم كه فلان خبر حجة است. و اگر اين هم ممكن نشد عقل حكم مى‌كند كه به هر خبر و روايتى كه انسان ظن به تكليف پيدا كرد، به اين خبر و روايت انسان بايد عمل بنمايد.

۶

تطبیق تقریر دوم دلیل عقلی

الثاني:

ما ذكره في الوافية ـ مستدلا على حجّيّة الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به (خبر) من غير ردّ ظاهر، بوجوه ـ قال:

الأوّل: أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أنّ جلّ أجزائها (تکلیف) وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعيّ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد (پس به حکم عقل باید به عمل واحد عمل کنیم)، ومن أنكر فإنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان، انتهى.

ويرد عليه:

أوّلا: أنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، ومجرّد وجود العلم الإجماليّ في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها (طائفه خاصه) عن أطراف العلم الإجماليّ، كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل؛ وإلاّ (اگر علم اجمالی فقط تحت طائفه خاصه باشد) أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجماليّ في الباقي، كأخبار العدول مثلا؛ فاللازم حينئذ: إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته (شیء)، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره (خبر) ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة.

إلاّ أن يقال: إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.

وثانيا: أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما (شرط و جزء)، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة.

۷

تطبیق تقریر سوم دلیل عقلی

الثالث

ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين ـ في حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّيّة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخّصناه لطوله، وملخّصه (دلیل):

أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة، وحينئذ (تکلیف برای ما هم ثابت باشد): فإن أمكن الرجوع إليهما (کتاب و سنت) على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظنّ الخاصّ به فهو، وإلاّ (یقین و ظن خاص نبود) فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما.

هذا حاصله، وقد أطال قدس‌سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.

وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلاّ هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا ؛ والكاشف عن ثبوت العلم الإجماليّ في المجموع ما أشرنا إليه سابقا : من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليّ فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم ، حصل العلم الإجماليّ بوجود الحرام فيها أيضا ، وحينئذ : فلا بدّ (١) من أن نجري (٢) حكم العلم الإجماليّ في تمام الغنم إمّا بالاحتياط ، أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى : أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها في العلم الإجماليّ ، وأنّ هنا علما إجماليّا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار ، خلاف الانصاف.

المناقشة الثانية في الوجه الأول

وثانيا : أنّ اللازم من ذلك العلم الإجماليّ هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار ؛ لما عرفت (٣) : من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به ، وحينئذ : فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ـ ولو من جهة الشهرة ـ يؤخذ به ، وكلّ خبر لم يحصل الظنّ (٤) بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع ، لا بظنّ الصدور.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «لا بدّ».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) : «يجري».

(٣) راجع الصفحة ٣٥٧.

(٤) لم ترد «الظنّ» في (ظ) ، (ل) و (م).

المناقشة الثالثة في الوجه الأوّل

وثالثا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ؛ لأنّه الذي يجب العمل به ، وأمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها.

وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة (١).

والحاصل : أنّ معنى حجّيّة الخبر كونه دليلا متّبعا في مخالفة الاصول العمليّة والاصول اللفظيّة مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقليّة بل كلّها ، فانتظر.

__________________

(١) وردت في (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة ، وهي : «لأنّ العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وتقييد المطلق».

الوجه الثاني على حجية خبر الواحد : ما ذكره الفاضل التوني

الثاني :

ما ذكره في الوافية ـ مستدلا على حجّيّة الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، بوجوه ـ قال :

الأوّل : أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة ، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعيّ ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر فإنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان (١) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني

ويرد عليه :

أوّلا : أنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد وجود العلم الإجماليّ في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجماليّ ، كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل (٢) ؛ وإلاّ (٣) أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجماليّ في الباقي ، كأخبار العدول مثلا ؛ فاللازم حينئذ : إمّا الاحتياط

__________________

(١) الوافية : ١٥٩.

(٢) راجع الصفحة ٣٥٧.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «لما».

والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة.

إلاّ أن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.

وثانيا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة.

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

الثالث

ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين (١) ـ في حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّيّة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا ، وقد لخّصناه لطوله ، وملخّصه :

أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع ، بل الضرورة والأخبار المتواترة ، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة ، وحينئذ : فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظنّ الخاصّ به فهو ، وإلاّ فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما (٢).

هذا حاصله ، وقد أطال قدس‌سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

ويرد عليه : أنّ هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّيّة الظنّ في الجملة أو مطلقا ؛ وذلك لأنّ المراد بالسنّة هو (٣) : قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول (٤) الكتاب والسنّة ولم نتمكّن من الرجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السنّة ، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما

__________________

(١) وهو الشيخ محمد تقي الأصفهاني ، صاحب هداية المسترشدين.

(٢) هداية المسترشدين : ٣٩٧ ، الوجه السادس.

(٣) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «هي».

(٤) لم ترد «مدلول» في (ت) و (ظ).