درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۱: خبر واحد ۴۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

رد تقریر سوم دلیل عقلی

بحث در ذكر ادلّه عقليّه بر حجيّة خبر واحد بود. دليل عقلى بر حجيّة خبر واحد بالخصوص سه بيان و سه تقرير دارد. بيان سوم، بيان مرحوم محقّق اصفهانى بود كه خلاصه‌اش اين شد كه مرحوم محقق اصفهانى فرمودند كه به كتاب و سنّة واجب است كه عمل كنيم، وجوب عمل به اجماع و به ضرورة و به اخبار متواتره ثابت شده است، حالا كه واجب است به كتاب و سنّة مراجعه كنيم، اگر از راه علم و ظنّ خاص سنّة را بدست آورديم كه ثَبَتَ المطلوب، اگر از راه ظنّ خاص سنّة را نشد كه به دست بياوريم، به مطلق الظن مراجعه مى‌كنيم يعنى هر اماره ظنيّه‌اى كه ما را به سنّة ـ قول معصوم ـ برساند. خبر واحد دليل ظنّى است كه ما را به قول معصوم مى‌رساند پس حجّة است.

شيخ انصارى به اين دليل جواب مى‌دهند: قبل از ذكر جواب مرحوم شيخ انصارى به دو مقدّمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه اول: اماره ظنيّه كه ممكن است ما را به حكم الله برساند تارة ما را به حكمى كه در كتاب و سنّة است، مى‌رساند. وتارة اين اماره ظنيّة ما را به حكم الله مى‌رساند، لكن حكم اللهى كه در كتاب و سنّة بيان نشده است. مثلا فرض كنيد حكم عقل ظنّى دلالت بر حكم الله كند، حكم الله در موردى كه از مسائل مستحدثه ـ جديد ـ است، ذكرى از حكم الله در كتاب و سنّة نشده است. يا اينكه شما حكمى را با طريق اولويت بدست بياوريد اين حكم اللهى است كه در كتاب و سنّة ذكر نشده است. يا حكمى را در موردى با دقّت و استقراء عقلى بدست بياوريد، مثلا فرض كنيد شما مى‌دانيد يك عمل تازه‌اى كه بين مردم مرسوم نبوده، حرام است، حالا نمى‌دانيم مقدمه اين حرام هم حرام است يا نه. بررسى مى‌كنيم و مى‌بينيم كه در چندين مورد شارع مقدّمه حرام را حرام دانسته است. با كمك اين استقراء شما حكم مى‌كنيد كه مقدمه اين حرام هم حرام است. اينجا ممكن است به حكم الله رسيده باشيد، لكن اين حكم الله در كتاب و سنّة بيان نشده است يعنى مدلول كتاب و سنّة نيست.

خلاصه مقدمه اول اين شد كه: اماره ظنيه ممكن است انسان را به حكم الله برساند، حكم الله تارة مدلول كتاب و سنّة است و تارة مدلول كتاب و سنّة نيست يعنى حكم اللهى است كه در كتاب و سنّة بيان نشده است.

مقدّمه دوم: در اصول فقه خوانده‌ايد كه سنّة حقيقتا يعنى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام، لكن مجازاً در بين علماء گاهى سنّة گفته مى‌شود و مراد حاكى سنّة است يعنى مراد رواية زرارة است كه خبر زرارة مبيّن سنّة است، يعنى قول يا فعل يا تقرير معصوم را براى ما بيان مى‌كند.

بعد از اين دو مقّدمه در جواب مرحوم اصفهانى، شيخ انصارى مى‌فرمايند: كلام كلّى اين است كه اين دليل شما همان دليل انسداد مى‌باشد و فرقى با دليل انسداد ندارد.

توضيح جواب مرحوم شيخ انصارى: شما در اوّلين نكته استدلال ذكر كرديد كه عمل به كتاب و سنّة لازم است، سؤال ما اينجاست كه مراد شما از سنّة چيست؟ دو احتمال وجود دارد ممكن است مرادتان از سنّة معناى حقيقى آن است كه قول و فعل و تقرير معصوم مى‌باشد كه بيان شما اينگونه مى‌شود كه بر ما لازم است كه به قول و فعل و تقرير معصوم رجوع كنيم، اگر به قول و فعل و تقرير علم پيدا كرديم كه فبها، امّا اگر علم پيدا نكرديم هر دليل ظنّى كه ما را به قول و نظر معصوم برساند، حجّة است، چه آن دليل ظنّى خبر واحد باشد و چه شهرة باشد و چه اجماع منقول باشد، ديگر اين دليل مختصّ به خبر واحد نمى‌باشد، بنابراين اين دليل عبارة اخرى از دليل انسداد شد كه مى‌گويد مطلق الظنّ حجّة است.

شيخ انصارى در پرانتز مى‌فرمايند: البته اين بيان شما يك اماره ظنيّة را استثناء مى‌كند و آن قسم همان اماره ظنيّه‌اى است كه مدلولش حكم الله است لكن حكم اللهى كه در كتاب و سنّة بيان نشده است، زيرا دليل شما اين بود كه رجوع به كتاب و سنّة لازم است، بنابراين هر دليل ظنّى كه ما را به كتاب و سنّة رساند واجب الإتّباع است ولى اگر دليل ظنّى بود كه ما را به حكم الله رساند ولى حكم الله در كتاب و سنّة نبود بلكه حكم عقل ظنّى بود، چنين اماره ظنّيه با اين دليل شما نبايد حجّة باشد، و لو اينگونه حكم الله نادر است جدّاً كه در كتاب و سنّة نباشد. بلكه ما مى‌توانيم نفى كنيم و بگوييم هر حكم الله در كتاب و سنّة وجود دارد و لو ما متوجه نشويم.

۳

تطبیق رد تقریر سوم دلیل عقلی

ويرد عليه (دلیل): أنّ هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّيّة الظنّ في الجملة أو مطلقا؛ وذلك لأنّ المراد بالسنّة هو: قول الحجّة أو فعله (حجه) أو تقريره، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنّة ولم نتمكّن من الرجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السنّة، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما يظنّ كونه مدلولا لأحدهما، فإذا ظننّا أنّ مؤدّى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله (حجه) أو تقريره، وجب الأخذ به (اماره)، ولا اختصاص للحجّيّة بما يظنّ كونه (دلیل) مدلولا لأحد هذه الثلاثة (قول یا فعل یا تقریر معصوم) من جهة حكاية أحدها التي تسمّى خبرا وحديثا في الاصطلاح.

نعم، يخرج عن مقتضى هذا الدليل: الظنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه (اماره) مدلولا لأحد الثلاثة، كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء أنّ الحكم كذا عند الله ولم يظنّ بصدوره عن الحجّة، أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه‌السلام؛ إذ ربّ حكم واقعيّ لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.

لكن هذا نادر جدّا؛ للعلم العاديّ بأنّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها (مسائل) في الكتاب أو ببيان الحجّة قولا أو فعلا أو تقريرا، فكلّ ما ظنّ من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم عنهم.

والحاصل: أنّ مطلق الظنّ بحكم الله ظنّ بالكتاب أو السنّة، ويدلّ على اعتباره (ظن) ما دلّ على اعتبار الكتاب والسنّة الظنّيّة.

۴

ان قلت و قلت

مرحوم شيخ انصارى تحت عنوان فإن قلت يك احتمال دومى را بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند: ما تا اينجا گفتيم ممكن است مراد از سنّت همان معناى حقيقيش باشد كه همان قول و فعل و تقرير معصوم باشد، مستدل گفت كه رجوع به كتاب و سنّة واجب است، كه ممكن است سنّة قول و فعل و تقرير معصوم باشد و ممكن است معناى سنّة آن معناى مجازى باشد، سنّة يعنى حاكى سنّة يعنى اخبار و روايات كه بگوييم رجوع به سنّة واجب است يعنى رجوع به همين اخبار و رواياتى كه در دست ماست واجب است بالاجماع و بالضرورة و بالاخبار المتواترة.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر مراد از سنّة حاكى از سنّة باشد، ما مقدّمه اول شما را كه نكته اول دليل است را قبول نداريم زيرا اين روايات و احاديث بر دو قسم است:

قسم اول: روايات و احاديث علمى و قطعى است، مثلا خبر متواتر است يا خبر واحد محفوف به قرينه است. اگر خبر مفيد علم باشد ما قبول داريم بالاجماع و بالضرورة دين بايد به خبر قطعى مراجعه كرد.

قسم دوم: روايات و احاديث مفيد قطع نيست و سنّة ظنّى است، نه اجماع و نه ضرورة دين داريم كه به مطلق خبر ظنّى مى‌توان مراجعه كرد. اين مطلب محلّ نزاع ماست، تازه شيخ طوسى و مرحوم علامه كه ادّعاى اجماع كردند كه به خبر ظنّى مى‌توان عمل كرد، با چند قيد همراه بود و مى‌فرمودند خبر ظنّى كه ثقه يا عادل باشد نه مطلق خبر ظنّى، كه به هر خبر ظنّى ما بتوانيم بالاجماع عمل كنيم. و ضرورة دين هم اين مسأله را ثابت نكرده، زيرا امر ضرورى يعنى امرى كه آنقدر بديهى و واضح است كه هيچ اختلافى در آن نيست. شما در خبر ظنّى چقدر اختلاف داريد. بنابراين ضرورة هم قائم نشده بر اينكه مراجعه به خبر ظنى واجب است.

سؤال: ممكن است كسى بگويد مراد از ضررورة يعنى لابديّت، اينكه مستدلّ گفت رجوع به خبر ظنّى ضرورى است، مراد از ضرورة يعنى ناچارى و اينكه مجبوريم به خبر ظنّى عمل كنيم.

جواب مرحوم شيخ انصارى: اگر مراد از ضرورة معناى ناچارى و لابديّت باشد، ما سؤال مى‌كنيم به چه دليل ناچاريم به سنّة ظنيّة عمل كنيم؟ شما يكى از اين دو دليل را مى‌توانيد مطرح كنيد:

۱ ـ بگوييد ناچاريم به روايات عمل كنيم زيرا تكليف و يقين داريم اگر در جزئيات تكليف به خبر واحد و دليل ظنى عمل نكنيم مستلزم خروج از دين است، لذا ناچاريم به خبر ظنّى عمل كنيم تا خروج از دين پيش نيايد.

اگر اين دليل را بياوريد، اين دليل بالمطابقه عبارة اخرى از دليل انسداد است.

۲ ـ بگوييد ضرورى است به خبر ظنّى عمل كنيم به اين دليل كه ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين اخبار از امام معصوم صادر شده است و تفصيلا نمى‌توانيم بفهميم كه كدام خبر صادر شده و كدام صادر نشده است، لذا چون نمى‌توانيم علم پيدا كنيم تفصيلا، هر خبرى را كه ظنّ به صدورش داشتيم اين خبر حجّة است. بنابراين ضرورى است كه به خبر ظنّى عمل كنيم به خاطر علم اجمالى به صدور اكثر اخبار.

اگر ضرورة را از اين راه توجيه كنيم، اين درست همان دليل اولى مى‌شود كه شيخ انصارى بيان كردند و فرمودند كه من سابقا به اين جواب اعتماد داشتم. و همان سه جواب آنجا در اينجا هم خواهد آمد.

نتيجه اين است كه اين دليلى كه صاحب هداية المسترشدين بيان فرمودند، جز همان دليل انسداد نيست و خبر واحد را بالخصوص حجّة نمى‌كند.

در پايان شيخ انصارى نتيجه گيرى مى‌كنند و مى‌فرمايند: چهار دليل بر حجيّة خبر واحد داشتيم كه شامل كتاب، سنّة، اجماع و عقل بود، دو دليل را شيخ انصارى قبول نكردند كه شامل كتاب و دليل عقل بود، و لكن دو دليل را پذيرفتند كه شامل سنّة و اجماع بود. به نظر شيخ انصارى خبر واحد ثقه حجّة است، يعنى انسان احتمال كذب مى‌دهد و مردّد است ولى اطمينان قوى دارد كه اين خبر از معصوم صادر شده، اين خبر حجّت است.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: المراد بالسنّة الأخبار والأحاديث، والمراد أنّه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم (ائمه)، فإن تمكّن من الرجوع إليها (اخبار محکیه) على وجه يفيد العلم فهو، وإلاّ وجب الرجوع إليها (اخبار محکیه) على وجه يظنّ منه بالحكم.

قلت: مع أنّ السنّة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره، لا حكاية أحدها (قول یا فعل یا تقریر)، يرد عليه:

أنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكيّة المفيدة للقطع بصدورها (اخبار محکیه) ثابت بما دلّ على الرجوع إلى قول الحجّة، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأمّا الرجوع إلى الأخبار المحكيّة التي لا تفيد القطع بصدورها (اخبار محکیه) عن الحجّة، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادّعاها المستدلّ؛ فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه (حجیت به رجوع خبر ظنی) في الجملة، كما ادّعاه الشيخ والعلاّمة في مقابل السيّد وأتباعه قدّست أسرارهم.

وأمّا دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادّعاها المستدلّ، فليست في محلّها. ولعلّ هذه الدعوى (ادعای ضرورت) قرينة على أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتها (سنت) التي لا توصل إليها على وجه العلم.

نعم، لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلميّة؛ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلّيّة، يرد عليه:

أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها (اخبار) للتكاليف الواقعيّة التي يُعلم بعدم جواز رفع اليد عنها (تکالیف واقعیه) عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ، ومفاده (دلیل) ليس إلاّ حجّية كلّ أمارة كاشفة عن التكليف الواقعيّ.

وإن أراد لزومه (رجوع به خبرهای ظنی) من جهة خصوص العلم الإجماليّ بصدور أكثر هذه الأخبار ـ حتّى لا يثبت به غير الخبر الظنّيّ من الظنون ـ ليصير دليلا عقليّا على حجّية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه، فراجع.

هذا تمام الكلام في الأدلّة التي أقاموها (ادله را) على حجّية الخبر، وقد علمت دلالة بعضها (ادله) وعدم دلالة البعض الآخر.

والإنصاف: أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه (خبر)، وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه (خبر): أن يكون احتمال مخالفته (خبر) للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به (احتمال مخالفت) العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة، فافهم. وليكن على ذكر منك؛ لينفعك فيما بعد.

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

الثالث

ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين (١) ـ في حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّيّة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا ، وقد لخّصناه لطوله ، وملخّصه :

أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع ، بل الضرورة والأخبار المتواترة ، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة ، وحينئذ : فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظنّ الخاصّ به فهو ، وإلاّ فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما (٢).

هذا حاصله ، وقد أطال قدس‌سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

ويرد عليه : أنّ هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّيّة الظنّ في الجملة أو مطلقا ؛ وذلك لأنّ المراد بالسنّة هو (٣) : قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول (٤) الكتاب والسنّة ولم نتمكّن من الرجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السنّة ، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما

__________________

(١) وهو الشيخ محمد تقي الأصفهاني ، صاحب هداية المسترشدين.

(٢) هداية المسترشدين : ٣٩٧ ، الوجه السادس.

(٣) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «هي».

(٤) لم ترد «مدلول» في (ت) و (ظ).

يظنّ (١) كونه مدلولا لأحدهما ، فإذا ظننّا أنّ مؤدّى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره ، وجب الأخذ به ، ولا اختصاص للحجّيّة بما يظنّ كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمّى خبرا وحديثا في الاصطلاح.

نعم ، يخرج عن مقتضى هذا الدليل : الظنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه (٢) مدلولا لأحد الثلاثة ، كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء أنّ الحكم كذا عند الله ولم يظنّ بصدوره عن الحجّة ، أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه‌السلام ؛ إذ ربّ حكم واقعيّ لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.

لكن هذا نادر جدّا ؛ للعلم العاديّ بأنّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجّة قولا أو فعلا أو تقريرا ، فكلّ ما ظنّ من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم عنهم (٣).

والحاصل : أنّ مطلق الظنّ بحكم الله ظنّ بالكتاب أو السنّة ، ويدلّ على اعتباره ما دلّ على اعتبار الكتاب والسنّة الظنّيّة.

فإن قلت : المراد بالسنّة الأخبار والأحاديث ، والمراد أنّه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم ، فإن تمكّن من الرجوع إليها على

__________________

(١) في (ظ) ، (ر) و (م) : «ظنّ».

(٢) في غير (ر) و (ص) : «كونها».

(٣) لم ترد «عنهم» في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م).

وجه يفيد العلم فهو ، وإلاّ وجب الرجوع إليها على وجه يظنّ منه بالحكم.

قلت : مع أنّ السنّة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، لا حكاية أحدها ، يرد عليه :

أنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكيّة المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ على الرجوع إلى قول الحجّة ، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأمّا الرجوع إلى الأخبار المحكيّة التي لا تفيد القطع بصدورها (١) عن الحجّة ، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادّعاها المستدلّ ؛ فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما ادّعاه الشيخ والعلاّمة (٢) في مقابل السيّد وأتباعه قدّست أسرارهم.

وأمّا دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادّعاها المستدلّ ، فليست في محلّها. ولعلّ هذه الدعوى قرينة على أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.

نعم ، لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلميّة ؛ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلّيّة ، يرد عليه :

أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير

__________________

(١) في (ص) ، (ظ) و (ل) : «بالصدور».

(٢) راجع الصفحة ٣١١ و ٣٣٣.

منها للتكاليف الواقعيّة التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ ، ومفاده ليس إلاّ حجّية كلّ أمارة كاشفة عن التكليف الواقعيّ.

وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجماليّ بصدور أكثر هذه الأخبار ـ حتّى لا يثبت به غير الخبر الظنّيّ من الظنون ـ ليصير دليلا عقليّا على حجّية خصوص (١) الخبر ، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه ، فراجع (٢).

حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد

هذا تمام الكلام في الأدلّة التي أقاموها على حجّية الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر.

والإنصاف : أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه ، وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء (٣) ، والمعيار فيه : أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا ، بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان ، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة ، فافهم. وليكن على ذكر منك ؛ لينفعك فيما بعد.

__________________

(١) لم ترد «خصوص» في (ر).

(٢) راجع الصفحة ٣٥١ و ٣٥٧.

(٣) راجع الصفحة ٣٣٦.