درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۹: خبر واحد ۴۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مرحله دوم طریق اول و رد طریق اول

بحث در ذكر دليل عقلى بر حجيّة خبر واحد بالخصوص بود. اولين دليل، دليلى از مرحوم شيخ انصارى بود كه فرموده بودند سابقا به اين دليل اعتماد داشتم. دليل مركّب از دو مرحله بود كه مرحله اول را بيان كرديم كه خلاصه‌اش اين بود كه: ما علم اجمالى داريم به اينكه تعداد زيادى از اين روايات يعنى خبرهاى واحدى كه مجرّد از قرينه هستند و گاهى با اصول عمليه مطابقند و گاهى هم مخالفند، علم اجمالى داريم بسيارى از اين روايات از امام معصوم صادر شده است.

مرحله دوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: از طرفى ما نمى‌توانيم يقين قطعى پيدا كنيم كه كدام روايت صادر از معصوم و امام است زيرا قرائن قطعيه كم داريم. بنابراين نمى‌توانيم يقينا و قطعا روايات صادره را تشخيص بدهيم. قانون كلى داريم كه إذا تعذّر اليقين قام الظنّ مقامه، نتيجه اينكه هر روايتى را كه ما ظنّ به صدورش داشتيم كه مى‌شود همان خبر ثقه، ما به اين روايت عمل مى‌كنيم و اين حديث و خبر واحد حجّة خواهد بود.

سؤال: در بين اين روايات علم اجمالى داريم كه يك سرى از روايات دروغ است، آيا اين علم به كذب پاره‌اى از اين روايات براى عمل كردن ما به اين روايات مشكل ايجاد نمى‌كند؟

جواب مرحوم شيخ انصارى: براى ما كه مى‌گوييم به روايات مظنون الصدور ـ خبر ثقه ـ عمل مى‌كنيم مشكلى ايجاد نمى‌كند زيرا ما مى‌گوييم روايت ظنّى الصدور حجّة است يعنى احتمال خلافش كم است. بله براى اخباريين اين كلام شما مشكل آفرين است زيرا اخباريين مى‌گويند همه اين روايات از معصوم صادر شده است، اين قطع به صدور با علم به كذب پاره‌اى از اين روايات موافق نيستند، لكن كلام شما با مدعاى ما تنافى ندارد.

نتيجه اين دليل: عقل حكم مى‌كند به هر خبر واحد ظنى الصدور بايد انسان عمل بنمايد.

مرحوم شيخ انصارى به اين دليل سه جواب مى‌دهند:

جواب اول: مرحله اول دليل را ما كاملا قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم علم اجمالى داريم كه بعضى از روايات از امام صادر شده و ما بايد به اين روايات عمل كنيم، لكن همين مقدمه را ما به يك بيان ديگر كه شما هم قبول داريد مطرح مى‌كنيم.

بيان اين است: شما هم قبول داريد كه ما علم اجمالى داريم كه در بين آن احكامى كه روايات آن احكام را بيان كرده‌اند، احكام الله واقعى داريم. حرف شما هم همين است كه در روايات حكم الله واقعى پيدا مى‌شود و وظيفه ماست كه به حكم الله واقعى يعنى به كلام صادر از امام عمل كنيم.

وقتى مقصود شما از مقدمه اولتان مشخص شد، مى‌گوييم مفاد دليل شما حجيّة مطلق الظن و دليل انسدادى است كه بعدا ما ردّش مى‌كنيم. به خاطر اينكه همين مقدّمه را در مطلق امارات ظنيّه مطرح مى‌كنيم و همين نتيجه شما را مى‌گيريم. به اين شكل كه ما مى‌گوييم اجمالا علم داريم كه در بين اين امارات ظنيه، خبر واحد، شهرة، اجماعات منقوله و غيره، يقينا مى‌دانيم كه حكم الله واقعى وجود دارد ولى تفصيلا حكم الله را نمى‌دانيم، اينجا يا بايد احتياط كنيم و به تمام اين امارات عمل كنيم، و اگر احتياط متعذّر بود يا اجماع به اينكه احتياط لازم نيست قائم بود، عقل حكم مى‌كند كه به مطلق امارات ظنّى موثوق عمل كنيم خواه خبر واحد باشد خواه شهرة باشد و خواه اجماع منقول باشد.

نتيجه: اين دليل شما مفيد حجيّة مطلق الظن است و اين عبارة اخرى از دليل انسداد است كه اشكالاتش بعدا خواهد آمد.

تا اينجا معلوم شد كه مستشكل در جواب به اين دليل فرمودند مفاد دليل شما حجيّة مطلق الظن است يعنى مى‌شود دليل انسداد و جوابش بعداً خواهد آمد.

۳

تطبیق مرحله دوم طریق اول و رد طریق اول

(ایشان اول سوال را مطرح می‌کنند و بعد مرحله دوم را ذکر می‌کنند) مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ التي تنسب إلى بعض الأخباريّين، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها، ولا ينافي (علم به وجود برخی از اخبار کذب) ما نحن بصدده: من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها (اخبار) أو كثير منها (اخبار)، بل هذه (مدعای ما) دعوى بديهيّة.

والمقصود ممّا ذكرنا: دفع ما ربما يكابره (ادعای می‌کند) المتعسّف (زورگو) الخالي عن التتبّع، من منع هذا العلم الإجماليّ.

ثمّ إنّ هذا العلم الإجماليّ إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل المجرّدة عن القرينة، وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع، (مرحله دوم:) فإذا ثبت العلم الإجماليّ بوجود الأخبار الصادرة، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به (واقع) إذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تعيينه (واقع)؛ توصّلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.

بل ربما يدّعى: وجوب العمل بكلّ واحد منها (روایات در کتب) مع عدم المعارض، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

والجواب عنه:

أوّلا: أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو (ملاک) لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها (احکام واقعی) بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه‌السلام إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى، وحينئذ (بعد از قبول کردن مقدمه اول) نقول: إنّ العلم الإجماليّ ليس مختصّا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ لوجود تكاليف كثيرة، وحينئذ (وقتی علم اجمالی داشتیم به صدور اکثر احکام): فاللازم أوّلا الاحتياط، ومع تعذّره (احتیاط) أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه (احتیاط) يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليفيّ عن الحجّة عليه‌السلام، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر، وإنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن (دلیل) خبرا.

۴

ان قلت و قلت

اشكال: مفاد دليل ما حجيّة اخبار است و ربطى به حجيّة مطلق الظن ندارد. زيرا در ابتدا علم اجمالى داريم كه در بين بسيارى از ادله ظنيه حكم الله وجود دارد لكن وقتى روايات را بررسى مى‌كنيم اين علم اجمالى كبير ما فقط در محدوده روايات مستقر و ثابت مى‌ماند.

توضيح مطلب: ما وقتى به روايات مراجعه مى‌كنيم به طور اجمال يقين پيدا مى‌كنيم كه ۸۰ درصد از آن احكام شرعى در بين اين روايات است نتيجتا آن علم اجمالى قبلى ما كه علم داشيم اجمالا بسيارى از احكام در بين امارات ظنيه است منحل مى‌شود، به اينكه علم اجمالى داريم كه احكام شرعى در ضمن اخبار است. نتيجتا نسبت به غير اين اخبار نه علم داريم كه احكام شرعى در ضمنشان وجود دارد و نه حتى ظن قوى، صرفا يك احتمال ضعيف است. نتيجه اين شد ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از اين اخبار به عنوان حكم الله از امام صادر شده و كارى به مطلق الظن نداريم.

شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند: اولا ما هم قبول داريم در رابطه با روايات علم اجمالى داريم كه بسيارى از احكام در روايات وجود دارد، لكن اين علم اجمالى سبب نمى‌شود كه علم اجمالى قبلى ما منحل شود. علم اجمالى قبلى هم به حال خودش باقيست يعنى باز علم اجمالى داريم كه در بين مطلق امارات ظنيه هم حكم الله موجود است. به خاطر اينكه فرضا ما قبول كرديم شما علم اجمالى داريد كه ۸۰ درصد از احكام در اين روايات است و به روايات ظنى الصدور هم شما عمل كرديد و بقيه روايات را شما طرح كرديد، ما اين روايات مطروحه را با بقيه امارات ظنيه وقتى جمع كنيم هنوز ما علم اجمالى داريم كه ۲۰ درصد از احكام در بين اين امارات موجود است. بنابراين باز آن علم اجمالى كبير ما به حال خودش باقى مى‌ماند، بايد آن علم اجمالى را مراعاة كنيم و به همه امارات ظنيه عمل كنيم كه مى‌شود دليل انسداد.

مثال: فرض كنيد يك گله گوسفند كه شامل ۱۰۰۰ گوسفند مى‌باشند كه ۵۰۰ گوسفند سياه است و ۵۰۰ گوسفند سفيد مى‌باشد. شما علم اجمالى داريد كه هم در بين گوسفند سياه و هم سفيد، ۱۰۰ گوسفند داريم كه استفاده از آنها حرام است. كسى پيدا مى‌شود در بين گوسفندان سياه اين محرّمات را تشخيص مى‌دهد، اينجا شما مى‌توانيد بگوييد مى‌توان در گوسفندان سفيد تصرف كرد؟ ابدا اين طور نيست زيرا هنوز اين علم اجمالى شما باقيست كه در بين گوسفندان سفيد حرام وجود دارد. در ما نحن فيه نيز هنوز علم اجمالى داريم كه در بقيه امارات ظنيه حكم الله واقعى وجود دارد و چون يقين داريم كه در بين ساير امارات حكم الله موجود است باز شما نسبت به آن امارات هم بايد همين دليل را جارى كنيد، نتيجتا مى‌شود دليل حجيّة مطلق الظن كه همان دليل انسداد مى‌باشد.

اين پايان جواب اول مى‌باشد.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الأخبار فهو (مسئله) غير معلوم لنا ولا مظنون.

قلت: العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا، إلاّ أنّ العلم الإجماليّ حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر المجرّدة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجماليّ الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجماليّ في المجموع مستندا إلى بعضها (امارات) وهي (بعض) الأخبار؛ ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر، كان العلم الإجماليّ بحاله.

فهنا علم إجماليّ حاصل في الأخبار، وعلم إجماليّ حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عن الخبر؛ فالواجب مراعاة العلم الإجماليّ الثاني (در مجموع اخبار) وعدم الاقتصار على مراعاة الأوّل (علم اجمالی در اخبار).

نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه (گوسفندهای) محرّمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته (شیاة محرمه) إلى كلّ بعض منها (شیاة) كنسبته إلى البعض الآخر، وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلاّ هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا؛ والكاشف عن ثبوت العلم الإجماليّ في المجموع ما أشرنا إليه سابقا: من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة (مثل گوسفندان سیاه) التي علم بوجود الحرام فيها (طائفه) قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليّ فيها وضممنا إليها (قطعه) مكانها باقي الغنم، حصل العلم الإجماليّ بوجود الحرام فيها أيضا، وحينئذ: فلا بدّ من أن نجري حكم العلم الإجماليّ في تمام الغنم إمّا بالاحتياط، أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى: أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها (امارات مجرده) في العلم الإجماليّ، وأنّ هنا علما إجماليّا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار، خلاف الانصاف.

أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه‌السلام ... الحديث» (١).

ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة (٢) في ذيل كلام الشيخ ، إلى غير ذلك من الروايات (٣).

وظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة : من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث (٤) ، فهو إنّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ التي تنسب إلى بعض الأخباريّين (٥) ، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها (٦) ، ولا ينافي (٧) ما نحن بصدده : من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه دعوى بديهيّة.

والمقصود ممّا ذكرنا : دفع ما ربما يكابره المتعسّف الخالي عن التتبّع ، من منع هذا العلم الإجماليّ.

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٤٩١ ، رقم الترجمة ٤٠٢.

(٢) في الصفحة ٣٢٥.

(٣) تقدّم بعضها في الصفحة ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(٤) في (ت) و (ه) : «الحديث».

(٥) انظر الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣ ، وهداية الأبرار : ١٧ ، والحدائق ١ : ١٧.

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «التي يعترف بها المنصف بعد التأمّل في ما ذكرنا وتتبّع أضعافه من تراجم الرواة» ، مع اختلاف يسير.

(٧) في غير (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «ذلك».

ثمّ إنّ هذا العلم الإجماليّ إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل المجرّدة عن القرينة ، وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصادر (١) لا ينفع ، فإذا ثبت العلم الإجماليّ بوجود الأخبار الصادرة ، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور ؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تعيينه ؛ توصّلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.

بل ربما يدّعى : وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض ، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

المناقشة في الوجه الأوّل

والجواب عنه :

أوّلا : أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه‌السلام إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى (٢) ، وحينئذ نقول : إنّ العلم الإجماليّ ليس مختصّا بهذه الأخبار ، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لوجود (٣) تكاليف كثيرة ، وحينئذ : فاللازم أوّلا الاحتياط ، ومع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليفيّ عن الحجّة عليه‌السلام ، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما ، فهذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر ، وإنّما يفيد حجّيّة

__________________

(١) في (م) : «الصادرة».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «الواقعي».

(٣) في (ظ) و (م) : «بوجود» ، وفي (ص) و (ل) : «لوجوب».

كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبرا.

فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.

قلت (١) : العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات (٢) التي بأيدينا ، إلاّ أنّ العلم الإجماليّ حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر المجرّدة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجماليّ الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجماليّ في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار ؛ ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر ، كان العلم الإجماليّ بحاله.

فهنا علم إجماليّ حاصل في الأخبار ، وعلم إجماليّ حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عن الخبر ؛ فالواجب مراعاة العلم الإجماليّ الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأوّل.

نظير ذلك : ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه (٣) محرّمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كلّ بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر ،

__________________

(١) في غير (ر) ، (ظ) و (ل) زيادة : «أوّلا» ، والصحيح عدمه لعدم وجود ثان له.

(٢) لم ترد «الروايات» في (م).

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «شاة».

وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلاّ هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا ؛ والكاشف عن ثبوت العلم الإجماليّ في المجموع ما أشرنا إليه سابقا : من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليّ فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم ، حصل العلم الإجماليّ بوجود الحرام فيها أيضا ، وحينئذ : فلا بدّ (١) من أن نجري (٢) حكم العلم الإجماليّ في تمام الغنم إمّا بالاحتياط ، أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى : أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها في العلم الإجماليّ ، وأنّ هنا علما إجماليّا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار ، خلاف الانصاف.

المناقشة الثانية في الوجه الأول

وثانيا : أنّ اللازم من ذلك العلم الإجماليّ هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار ؛ لما عرفت (٣) : من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به ، وحينئذ : فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ـ ولو من جهة الشهرة ـ يؤخذ به ، وكلّ خبر لم يحصل الظنّ (٤) بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع ، لا بظنّ الصدور.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «لا بدّ».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) : «يجري».

(٣) راجع الصفحة ٣٥٧.

(٤) لم ترد «الظنّ» في (ظ) ، (ل) و (م).