درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۷: خبر واحد ۳۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

طریق پنجم اجماع و رد آن

بحث در وجوه اجماعى بود كه بر حجيّة خبر واحد تمسّك شده بود.

بيان پنجم از بياناتى كه اجماع علماء را ثابت مى‌كند: مرحوم علّامه در كتاب نهاية عنوان فرموده است: صحابه پيامبر بالإجماع و بالإتّفاق به خبر واحد عمل مى‌كردند، و پيامبر هم هيچگاه اين مسأله را انكار و ردع نفرمودند. بنابراين آنگاه كه ما عمل اصحاب در كنار سكوت پيامبر مى‌گذاريم به اين نتيجه مى‌رسيم كه خبر واحد بايد حجّة باشد و الا پيامبر صحابه را از عمل به خبر واحد منع مى‌فرمودند.

مرحوم شيخ انصارى اين استدلال را قبول ندارند و در جواب مى‌فرمايند: صحابه پيامبر و صحابه ائمه دو قسم بودند، بعض از صحابه در اعمالشان دقت داشتند، هيچ عملى را بدون رضايت پيامبر انجام نمى‌دادند و سعى مى‌كردند در عمل طبق نظريه پيامبر رفتار كنند، ولى گروهى از صحابه بودند كه به تعبير شيخ انصارى همج الرعاع بودند يعنى انسانهايى كه عقيده درستى ندارند و به هر سمتى متمايل مى‌شوند، اين افراد در عملشان دقت نداشتند و به دنبال رضايت پيامبر و امام نبودند، بلكه هر گونه كه دلشان مى‌خواست عمل مى‌كردند.

شيخ انصارى بعد از اين نكته از علامه سؤال مى‌كنند و مى‌فرمايند: شما كه مى‌گوييد صحابه به خبر واحد عمل مى‌كردند مرادتان كدام گروه از صحابه است، اگر مرادتان گروه اول است يعنى انسانهاى ثابت قدمى كه هميشه پيرو خط معصوم هستند، ما يك مورد هم نداريم كه امثال اين صحابه مانند سلمان، أبي ذر و مقداد به خبر واحد عمل كرده باشند. و اگر مرادتان از صحابه گروه دوم است مانند أبو هريرة و نظائرشان، درست است كه به خبر واحد عمل مى‌كردند لكن عمل اينها كاشف از رضايت پيامبر نمى‌باشد. و اينكه شما مى‌گوييد پيامبر در مقابل عمل اينها سكوت مى‌كردند، سكوت پيامبر و ائمه به علت رضايت نبوده است، بلكه سكوت اينها به اين خاطر بوده است كه يقين داشتند هر چه به اين افراد بگويند و از عمل به خبر واحد نهى كنند، قبول نمى‌كنند. بنابراين پيامبر و ائمه ديدند نهيشان لغو است لذا به اين افراد چيزى نمى‌گفتند و اين گروه از صحابه را به حال خودشان رها كردند. بنابراين شما نمى‌توانيد از راه عمل اصحاب و سكوت پيامبر، رضايت پيامبر از عمل به خبر واحد را كشف كنيد.

شيخ انصارى در پايان اللهم أن يقال دارند و مى‌فرمايند: مگر اينكه كسى اينجا كلام ديگرى را عنوان كند و بگويد ما قبول داريم كه خود اين صحابه به حرف پيامبر و ائمه عمل نمى‌كردند، لكن بر پيامبر و ائمه كه اظهار حق لازم است براى اينكه آيندگان فريب نخورند، لذا باز هم بر پيامبر و ائمه لازم بوده كه اگر بر عمل به خبر واحد رضايت نداشتند اين عدم رضايت را به خاطر اظهار حق عنوان كنند و كسى فكر نكند كه سكوتشان به خاطر رضايت بوده است. چنانچه در مسأله خلافت، با اينكه به كلام حضرت امير المؤمنين گوش نمى‌دادند، حضرت اميرالمؤمنين و ديگر ائمه حتى اصحاب ائمه معصومين و عوام شيعه هر جا مورد داشتند مسأله غصب خلافت را عنوان مى‌كردند تا حق براى آيندگان روشن و واضح باشد.

۳

تطبیق طریق پنجم اجماع و رد آن

الخامس:

ما ذكره العلاّمة في النهاية: من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد.

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل؛ لأنّه: إن اريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة عليه‌السلام، فلم يثبت عملُ أحد منهم (صحابه) بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له (عمل).

وإن اريد به (صحابه) الهمج الرعاع الذين يصغون (می‌روند) إلى كلّ ناعق (فریاد)، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه‌السلام؛ (علت سکوت امام:) لعدم ارتداعهم (همج الرعاع) بردعه (امام) في ذلك اليوم.

ولعلّ هذا مراد السيّد قدس‌سره، حيث أجاب عن هذا الوجه: بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون (به دنبال امارت بودند) الذين يتحشّم (می‌ترسیدند) التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم.

إلاّ أن يقال: إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين (به خبر واحد)؛ إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع؛ إذ ليست هذه المسألة (عمل به خبر واحد) بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها (مسئله خلافت را) عليهم (صحابه) من أنكر؛ لإظهار الحقّ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.

۴

طریق ششم اجماع و رد آن

بيان ششم از بياناتى كه اجماع علماء را ثابت مى‌كند: اين دليل بيانى است كه بعضى از علماء عنوان كرده و فرموده‌اند: ما به نزاع لفظى بين شيخ طوسى و سيّد مرتضى كارى نداريم، نزاع بين اين دو لفظى است لكن ما در عمل مشاهده مى‌كنيم كه تمام علماى شيعه حتى سيد مرتضى و اتباع سيّد مرتضى به كتب معتبره و حديثى شيعه مراجعه مى‌كنند و به روايات اين كتب عمل مى‌نمايند، از عمل اينها نتيجه مى‌گيريم كه روايات اين كتب حجّة مى‌باشند.

شيخ انصارى دو اشكال به اين دليل وارد مى‌كنند:

اشكال اول: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر مراد شما از اينكه مى‌گوييد علماء به اين روايات عمل مى‌كنند اين باشد كه تمام علماء به تك تك اين روايات عمل مى‌كنند و تك تك اين روايات را حجّة مى‌دانند، اگر مرادتان اين باشد كه كلامتان باطل است، ما به طور واضح مشاهده مى‌كنيم كه بسيارى از اخبار كتب معتبره را علماء طرح مى‌كنند و به آن عمل نمى‌كنند. و اگر مراد شما اين باشد كه في الجمله با اختلاف نظرها تمام علماء شيعه به اين كتب مراجعه مى‌كنند، اگر مرادتان فقط مراجعه به اين كتب است، به درد ما نمى‌خورد و اين مراجعه فايده‌اى ندارد، مگر نسبت به آن روايتى كه ما يقين داشته باشيم كه تمام علماء شيعه به آن روايت بالخصوص عمل كرده باشند و اين چنين روايتى بين روايات ما كم است كه تمام علماء شيعه با اختلاف نظرها به اين روايت عمل كرده باشند. مؤيّد سخن ما اين است كه در مقام عمل مى‌بينيم روايتى را شيخ طوسى طرح مى‌كند و مى‌گويد ضعيف السند است ولى همان روايت را علامه روايت را قبول مى‌كند. بنابراين موردى كه همه علماء به يك حديث عمل كرده باشند براى ما مفيد است ولى چنين موردى را كم داريم.

اشكال دوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: حتى در همين روايتى كه همه علماء به اين روايت تمسّك كرده‌اند باز هم اين عمل علماء براى ما حجّة نمى‌باشد، زيرا در جاى خودش ثابت شده كه عمل علماء و اتفاق عملى علماء با دو قيد حجّة است، قيد اول اينكه جهت عمل مشخص باشد و ما بدانيم به چه جهت و ملاكى علماء به اين حديث عمل كرده‌اند و قيد دوم اين است كه اين ملاك و جهت در نزد من هم معتبر باشد. اگر اين دو قيد باشد عمل علماء حجّة است و الا اگر اين دو قيد نباشد عمل علماء براى انسان حجّة نيست.

مثال: چند نفر از علماء يا صحابه را مى‌بينيد كه با زنى صحبت مى‌كنند و به او نگاه مى‌كنند، جهت اين صحبت و نگاه اين است كه اين خانم مادر يكى از اين اشخاص است و خاله ديگرى است و با آنها محرميتى دارد، ولى اين جهت براى شما موجود نمى‌باشد و شما با اين خانم محرم نيستيد، آيا كسى مى‌تواند به عمل اصحاب تمسك كند و بگويد اصحاب به اين خانم نگاه مى‌كنند بنابراين براى فرد ديگر نيز به اين خانم نگاه كند جايز است.

در بحث عمل به روايات هم جهت عمل مشخص نيست، سيد مرتضى عمل مى‌كند چون مى‌گويد خبر محفوف به قرينه است، شيخ طوسى مى‌گويد خبر ظنّ خاص است و دليل خاص داريم حجّة است، صاحب قوانين مى‌گويد ظن مطلق حجة است بنابراين اين خبر حجّة است، بنابراين براى ما تا وقتى دليل مورد قبول نباشد سرف علم اصحاب نمى‌تواند ملاك حجيّة باشد.

۵

تطبیق طریق ششم اجماع و رد آن

السادس:

دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد وأتباعه، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم. 

ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض (صاحب معالم) من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّدقدس‌سرهما.

وفيه:

أوّلا: أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد من أخبار هذه الكتب، فهو ممّا علم خلافه بالعيان (به وضوح)، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها (روایات و کتب) في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل، حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلاّ في حجّيّة ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به (خبر) بالخصوص، وليس يوجد ذلك (همه به یک روایت عمل کرده‌اند) في الأخبار إلاّ نادرا، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بضعف السند، أو بمخالفة الإجماع، أو نحوهما.

وثانيا: أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي عُلم اتّفاق الفرقة على قبوله (خبر) والعمل به؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العمليّ أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم برضا الإمام عليه‌السلام بعملهم (صحابه و اصحاب) ـ على النظر إلى امرأة، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس، وهكذا، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها (زن) وبينه (غیر) أن ينظر إليها (زن) من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام؟ بل لو رأى شخص الإمام عليه‌السلام ينظر إلى امرأة، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلاّ من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه (فعل) على الوجه الذي يقع عليه (وجه).

فلا بدّ في الاتّفاق العمليّ من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة، ومرجع هذا (سخن) إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه (که خبر واحد باشد): إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره (خبر) بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره (خبر) قاطعا بحجّية هذا الظنّ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره (خبر) ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه (خبر)، أو علمنا بخطإ من يعمل به (خبر) لأجل مطلق الظنّ، أو احتملنا خطأه، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.

مطيعا ؛ ولذا يعوّلون عليه (١) في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد ، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاصول المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ؛ لأنّ الاصول التي مدركها حكم العقل ـ لا الأخبار ؛ لقصورها عن إفادة اعتبارها ـ كالبراءة والاحتياط والتخيير ، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفيّة ؛ لأنّ نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء.

وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام. وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.

وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمّل.

٥ ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد

الخامس :

ما ذكره العلاّمة في النهاية : من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير ، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد (٢).

التأمّل في هذا الوجه

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّه : إن اريد من الصحابة العاملين

__________________

(١) في (ص) و (ل) بدل «يعوّلون عليه» : «يقولون به».

(٢) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٥.

بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة عليه‌السلام ، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له.

وإن اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق ، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه‌السلام ؛ لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.

ولعلّ هذا مراد السيّد قدس‌سره ، حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتحشّم (١) التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم (٢).

إلاّ أن يقال : إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين ؛ إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع ؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ؛ لإظهار الحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.

٦ ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة

السادس :

دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.

__________________

(١) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «يتجشّم».

(٢) انظر الذريعة ٢ : ٥٣٧.

ولعلّ (١) هذا هو الذي فهمه بعض (٢) من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة (٣) ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس‌سرهما.

المناقشة في هذا الوجه أيضا

وفيه :

أوّلا : أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد (٤) من أخبار هذه الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلاّ في حجّيّة ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلاّ نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة (٥) في الكتب المعتبرة بضعف السند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما.

وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العمليّ أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم (٦) برضا (٧) الإمام عليه‌السلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل

__________________

(١) لم ترد «لعلّ» في (ل).

(٢) هو الشيخ حسين الكركي العاملي المتقدّم كلامه في الصفحة ٣٢١ ـ ٣٢٢.

(٣) راجع الصفحة ٣١٢ ـ ٣١٩.

(٤) لم تتكرّر «واحد» في (ر) و (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «المرويّة».

(٦) في (ت) و (ه) زيادة : «منه».

(٧) في (ر) و (ه) : «رضا».

أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس ، وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام؟ بل لو رأى شخص الإمام عليه‌السلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلاّ من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه.

فلا بدّ في الاتّفاق العمليّ من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه : إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه ، أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ ، أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.