درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۰: خبر واحد ۲۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مناقشه در آیه کتمان

بحث در آيه شريفه كتمان بود، مستدلّ مى‌گفت آيه دالّ بر حجيّة خبر واحد است، خلاصه بيان اين شد كه: خداوند مى‌فرمايند كتمان بينات حرام است پس اظهار واجب است، وقتى اظهار واجب شد قبول هم واجب است و الا لازم مى‌آيد اظهار لغو باشد و خداوند به يك شيء لغو امر كرده باشد كه اين هم باطل است و نتيجه گرفتند مُخبر اگر حكم الله را اظهار كرد ما بايد آن را قبول كنيم.

شيخ انصارى سه جواب به اين مستدل دارند، جواب اوّل بيان شد كه آيه شريفه در رابطه با وجوب قبول مجمل است و مطلق نيست يعنى نمى‌دانيم آيا قبول وقتى واجب است كه اظهار مفيد علم باشد يعنى خبر متواتر باشد يا نه قبول مطلق است يعنى چه اظهار مفيد علم باشد يا نباشد.

جواب دوم: مانند آيه نفر ترقّى است، مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: آيه شريفه به اين ناطق است كه وقتى قبول واجب است كه اظهار مفيد علم باشد و خبر متواتر باشد، از كلمه بيّنات و هدى اين مطلب را استفاده مى‌كنيم. خداوند مى‌فرمايند واجب است انسان بيّنات را اظهار كند يعنى انسان بايد خودش احراز و يقين كند كه اين شيء جزء بينات است بعد آن را اظهار كند و بر ما هم واجب است كه بيّنات را قبول كنيم يعنى يقين كنيم اين شيء جزء بينات است و بعد آن را قبول كنيم. شاهد بر اين مطلب شأن نزول آيه است، آيه شريفه در مورد بحث نبوّت و نشانه‌هاى پيامبر اكرم است كه علماى يهود اين نشانه‌ها را در كتب خوانده بودند و كتمان مى‌كردند و آن را براى مردم نقل مى‌كردند، خدواند مى‌فرمايد چرا كتمان مى‌كنيد، واجب است نشانه‌هاى پيامبر را اظهار كنيد و مردم هم واجب است كه قبول كنند. علائم نبوت از اصول دين است و وقتى بر مردم قبول واجب است كه يقين داشته باشند، در مسائل اصول دين به ظن اكتفا نمى‌شود و نياز به يقين دارد. نتيجه مى‌گيريم قبول كردن قول مُخبر وقتى واجب است كه قولش مفيد علم باشد و انسان احراز كند كه مُخبر واقع و حق را بيان مى‌كند.

در پايان جواب دوم شيخ انصارى به نكته اشاره مى‌كنند: ما قبول داريم كه در بعضى از موارد قول مُظهر يا مُخبر و لو مفيد ظنّ باشد حجّة است و قبول مى‌شود ولى آنجا دليل خاص داريم مانند باب شهادة كه روايت و آيه داريم كه قول دو شاهد عادل را حاكم شرع بايد قبول كند حتى اگر قولشان مفيد علم نباشد بلكه غالبا مفيد ظنّ است، يا در مسائل مخصوص زنها، دليل خاص داريم قول يك زن حجّة است و قول زن هم غالبا مفيد علم نيست بلكه مفيد ظن است.

جواب سوم: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما قبول داريم آيه شريفه مى‌گويد اظهار واجب است ولى وجوب اظهار بلا فاصله با وجوب قبول ملازمه ندارد، بلكه خداوند بر تك تك علماء مسأله اظهار و إخبار بيّنات را واجب نموده تا نتيجه‌اش اين شود كه براى ما جمع كثيرى خبر داده‌اند و بعد مفيد علم مى‌شود و قبولش واجب و لازم است. بنابراين اظهار بلا فاصله به دنبالش قبول نمى‌آيد.

مرحوم شيخ انصارى نتيجه مى‌گيرند آيه كتمان هم دال بر حجيّة خبر واحد نمى‌باشد.

۳

تطبیق مناقشه در آیه کتمان

ويرد عليها (استدلال): ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر، من سكوتها (آیه کتمان) وعدم التعرّض فيها (آیه) لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها (آیه) بالأمر الذي يحرم كتمانه (امر) ويجب إظهاره (امر)؛ فإنّ من (خداوندی که) أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده (خدا) إلاّ عمل الناس بالحقّ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ.

ويشهد لما ذكرنا (جواب دوم): أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم (یهود) ذلك (نشانه‌ها را) في التوراة، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها (نبوت) بالظنّ.

نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك (وجوب اظهار) دليلا على أنّ المقصود (مقصود شارع) العمل بقوله وإن لم يفد (قول) العلم؛ لئلاّ يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم: من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنّ (نساء)، وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها (شهادت) بعد الإقامة.

مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

۴

آیه ذکر و جواب آن

آيه ذكر

آيه چهارم كه صاحب فصول بر حجيّة خبر واحد به اين آيه استدلال نمود است آيه شريفه ذكر است، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

بيان استدلال: صاحب فصول مى‌فرمايد: خداوند در اين آيه فرموده است كه واجب است بر شما از اهل ذكر و اهل علم سؤال كنيد. چون صيغه امر است و صيغه امر دال بر وجوب است بنابراين سؤال واجب است. وقتى سؤال واجب شد و سؤال شد از اهل علم اگر طرف مقابل جواب داد بنابراين بر شما واجب است كه جواب او را قبول كنيد و الا اگر قبول واجب نباشد، وجوب سؤال لغو است و خداوند ما را به امر لغو مأمور نمى‌كند.

فرض كنيد آقاى زراره از امام يك حكمى را شنيده است بنابراين جزء اهل ذكر شده است، حالا شما از او اين حكم را سؤال كرديد و زراره هم جواب شما را داد، ما از آيه استفاده مى‌كنيم كه بر شما واجب است كه نقل خبر و جواب زراره را قبول كنيد و الا وجوب سؤال لغو است.

سؤال: ما در بين روايات دو قسم حديث و روايت داريم، يك قسم از احاديث راوى حديث را در جواب سؤال نقل مى‌كند، ما قبول داريم كه آيه شريفه اين گونه روايات را كه در جواب سؤال هست حجّة و واجب القبول مى‌داند لكن يك سرى روايات هم داريم كه راوى خودش مستقيما اين روايات را نقل مى‌كند و در جواب سؤال نمى‌باشد، اين آيه شريفه بر حجيّة اينگونه روايات هيچ دلالتى ندارد.

جواب مستدلّ: درست است كه آيه به ظهور لفظى اينگونه روايات را كه در آن سؤال عنوان نشده حجّة نمى‌كند لكن ما حجيّة اينها را به تنقيح مناط ثابت مى‌كنيم زيرا ملاك در قبول خبر راوى بر طبق آيه شريفه اين است كه راوى اهل ذكر و علم است، چون اهل ذكر است شما حرفش را قبول كنيد، بنابراين سؤال هيچ دخالتى در حجيّة كلام راوى ندارد، تا وقتى راوى اهل ذكر و علم باشد كلامش حجّة است خواه سؤالى در بين باشد خواه سؤالى در بين نباشد.

جواب مرحوم شيخ انصارى به مستدل به آيه ذكر بر حجيّة خبر واحد: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: شما يك قسمت از يك آيه را عنوان كرديد و به اين قسمت استدلال كرديد، ما سؤالى داريم، شما مى‌خواهيد به ظاهر تمام اين آيه از اول تا آخر استدلال كنيد يا به ظاهر همين قسمت؟

اگر مى‌خواهيد به ظاهر همه آيه استدلال كنيد ما مى‌گوييم به قرينه صدر و ذيل آيه، اين آيه شريفه هيچگونه ارتباطى به بحث خبر واحد ندارد بلكه اين آيه شريفه در رابطه با سؤال از علماى اهل كتاب است در رابطه با پيامبران و خطاب به مردم گفته مى‌شود از علماءتان در رابطه با پيامبران سؤال كنيد.

اگر مى‌خواهيد شما به يك قسمت از اين آيه تمسّك كنيد (فاسألوا أهل الذكر) و به صدر و ذيل كارى نداشته باشيم، ما سه جواب به اين استدلال شما مى‌دهيم:

جواب اول: مراد از اهل ذكر مطلق اهل علم و راويان حديث نيستند، بلكه روايات زيادى داريم كه مراد از اهل ذكر ائمّه معصومين عليهم السلام مى‌باشند , و ائمّه هم معصومند و قولشان مفيد علم است و ربطى به خبر واحد ندارد. بعضى از علماء گفته‌اند اين روايات ضعيفند ولى اين طور نيست ما در بين اين روايات، روايات صحيحة و حسنة داريم كه مى‌توان به آنها استدلال كرد.

جواب دوم: شما از اهل ذكر سؤال كنيد ولى اينطور نيست كه هميشه و تعبداً حرفشان را قبول كنيم بلكه از اهل ذكر سؤال مى‌كنيم و وقتى مطلب براى ما روشن شد ما قبول مى‌كنيم بنابراين وجوب قبول وقتى است كه مطلب براى ما يقينى شود.

سؤال: به چه دليل چنين برداشتى از آيه داريد؟

جواب: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: شأن نزول آيه شريفه در مسأله نبوت و نشانه‌هاى پيامبر مى‌باشد و در مسائل نبوت چون از اصول دين است وقتى بايد قبول كرد كه برايش علم حاصل شده باشد.

۵

تطبیق آیه ذکر و جواب آن

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين، قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب؛ وإلاّ (قبول جواب واجب نباشد) لغى وجوب السؤال، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه (کل) ويقع جوابا له (سوال)؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه (خصوصیت) قطعا، فإذا سئل الراوي الذي هو (راوی) من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله (راوی) ابتداء: إنّي سمعتُ الإمام عليه‌السلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله (راوی) هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى.

ويرد عليه:

أوّلا: أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة؛ فإنّ المذكور في سورة النحل: ﴿ وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وفي سورة الأنبياء: ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

وإن كان مع قطع النظر عن سياقها (آیه شریفه)، ففيه: أنّه ورد في الأخبار المستفيضة: أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك (مراد از اهل ذکر، اهل البیت هستند)، وأرسله في المجمع عن عليّ عليه‌السلام.

وردّ بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها (اخبار) في الباقي.

وفيه نظر؛ لأنّ روايتين منها (روایات) صحيحتان، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء، فلاحظ، ورواية أبي بكر الحضرميّ حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها (اخبار) لا تخلو من ضعف، ولا تقدح قطعا.

وثانيا: أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا، كما يقال في العرف: سل إن كنت جاهلا.

ويؤيّده: أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها (اصول دین و علامات) بالتعبّد إجماعا.

الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب.

الآية الثالثة : آية «الكتمان»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة (١) ـ تبعا للشيخ في العدّة (٢) ـ على حجّيّة الخبر ، قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ(٣).

وجه الاستدلال بها

والتقريب فيه : نظير ما بيّناه في آية النفر : من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليها (٤) : ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة (٥) ، ومعلوم أنّ آيات (٦) النبوّة

__________________

(١) منهم : المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٣٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٢) انظر العدّة ١ : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٥٩.

(٤) في نسخة بدل (ل) : «عليه».

(٥) انظر مجمع البيان ١ : ٢٤١.

(٦) لم ترد «آيات» في (ظ).

لا يكتفى فيها بالظنّ.

نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلاّ يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.

ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم (١) : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهنّ ، وبآية وجوب إقامة الشهادة (٢) على وجوب قبولها بعد الإقامة.

مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرين.

الآية الرابعة : آية «السؤال من أهل الذكر»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين (٣) ، قوله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(٤).

وجه الاستدلال بها

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ؛ وإلاّ لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جوابا له ؛ لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه‌السلام في خصوص الواقعة ، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليه‌السلام

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٧٨.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) هو صاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٤) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.

يقول كذا ؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه ، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله ، كما لا يخفى.

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليه :

أوّلا (١) : أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب ، كما عن ابن عباس ومجاهد (٢) والحسن وقتادة (٣) ؛ فإنّ المذكور في سورة النحل : ﴿وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ ، وفي سورة الأنبياء : ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

من هم أهل الذكر؟

وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : (٤) أنّه ورد في الأخبار المستفيضة : أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك (٥) ، وأرسله في المجمع عن عليّ عليه‌السلام (٦).

وردّ بعض مشايخنا (٧) هذه الأخبار بضعف السند ؛ بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي.

__________________

(١) لم ترد «أوّلا» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٢) مجمع البيان ٣ : ٣٦٢.

(٣) مجمع البيان ٤ : ٤٠.

(٤) في جميع النسخ زيادة : «أوّلا» ، ولكن شطب عليها في (ص) و (ل).

(٥) الكافي ١ : ٢١٠.

(٦) مجمع البيان ٤ : ٤٠.

(٧) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٩٧.

وفيه نظر ؛ لأنّ روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمّد بن مسلم والوشّاء (١) ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرميّ (٢) حسنة أو موثّقة. نعم ثلاث روايات أخر منها (٣) لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعا.

وثانيا : أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا ، كما يقال في العرف : سل إن كنت جاهلا.

ويؤيّده : أنّ الآية واردة في اصول الدين وعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبّد إجماعا.

وثالثا : لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه ، قلنا : إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه‌السلام ؛ وإلاّ لدلّ على حجّيّة قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان عن (٤) مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ بناء على إرادة التعبّد بجوابهم ـ هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدّون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في التقليد ؛

استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد

ولذا تمسّك به جماعة (٥) على وجوب التقليد على العامّي.

__________________

(١) الكافي ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، باب أنّ أهل الذكر هم الأئمّة عليهم‌السلام ، الحديث ٧ و ٣.

(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٦.

(٣) المصدر المتقدّم ، الأحاديث ١ ، ٢ و ٨.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «من».

(٥) منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٣١٩ ، والمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٥٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤١١.