درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۹: خبر واحد ۲۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

بحث در نظر شيخ انصارى در اينكه آيه نفر دالّ بر حجيّة خبر واحد نمى‌باشد بود، مرحوم شيخ انصارى سه مطلب و اشكال بر استدلال به آيه نفر داشتند، خلاصه اشكال سومشان اين بود كه آيه نفر مى‌گويد قول منذر حجّة است و مُخبر راوى خبر منذِر نيست فقط ناقل است، لذا از تحت آيه شريفه خارج مى‌باشد زيرا آيه شريفه مى‌گويد قول منذر حجّة است نه مخبر.

اينجا يك اشكال به اين مطلب سوم وارد مى‌شود.

اشكال به اشكال سوم: روايت و نقل خبر بر دو قسم است: گاهى راوى يك سرى خبرهايى را نقل مى‌كند كه آن خبرها مضمونشان مكروهات و مستحبات است، در اين خبرها انذار و تخويف نيست، لكن موارد زيادى هم راوى يك اخبارى را نقل مى‌كند كه در اين اخبار واجبات و محرمات است كه لا محالة واجب و حرام انذار دارد، پس راوى هم منذر است و هم مخبر، در اينگونه موارد بر طبق آيه شريفه قول راوى بايد حجّة باشد.

جواب شيخ انصارى به اين اشكال: ناقل خبر برايش سه حالت متصور است:

حالت اول: فقط خبر نقل مى‌كند حتى خودش مضمون خبر را نمى‌فهمد كه در آن انذار است يا نيست، به قول بعضى از محشّين يك عجمى نزد امام ميرود حديث عربى را يادداشت مى‌كند و معنايش را نمى‌فهمد و براى ديگران نقل مى‌كند. اين حالت از خبر هيچ خاصيت انذار و تخويف در آن موجود نمى‌باشد بلكه فقط نقل است. شكى در اين نيست كه آيه نفر شامل اين حالت نمى‌شود.

حالت دوم: راوى خبر خودش عالم و مجتهد است، مضمون خبر را براى مقلدينش به عنوان فتوى نقل مى‌كند، اين هم نقل فتواست و اين شخص منذر است و مقلّدينش بايد از او اطاعت كنند. اين حالت هم محل بحث ما نيست.

حالت سوم: راوى مجتهد خبرى را براى دو نفر نقل مى‌كند و مى‌گويد « صلاة الجمعة واجب »، يكى از دو نفر مقلّد اين راوى مجتهد است و ديگرى عالم است و مى‌خواهد از خبر استفاده كند. حالا خبر اين آقا دو جهت دارد، نسبت به مقلّدش جهت انذار دارد يعنى مى‌خواهد بگويد من استنباط كرده‌ام كه نماز جمعه واجب است و شماى مقلّد هم بايد عمل كنيد لكن نسبت به عالم ديگر نظر و برداشت راوى مجتهد كه حجّة نيست تا بگوييم براى آن مجتهد حالت انذار دارد بلكه مجتهد فقط حكايت و نقل خبر است و آيه شريفه شامل حكايت و نقل خبر نمى‌شود. بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه ممكن است مخبر نسبت به مقلدين خودش ممكن است حالت انذار داشته باشد ولى نسبت به مجتهد ديگر فقط حالت اخبار دارد، لذا آيه شريفه شامل حجيّة نقل خبر براى مجتهدين ديگر نمى‌شود و محلّ نزاع ما هم همين قسم است زيرا مى‌خواهيم اثبات كنيم كه خبر واحد براى علماء حجّة است يا خير؟

بنابراين آيه شريفه نفر مفادش اين است بر عدّه‌اى واجب است بروند متفقّه و مجتهد شوند، بعد مجتهد انذار كند، مقلّدين اين مجتهد واجب است از مقلَّدشان اطاعت كنند.

در پايان اشكال سوم يك كلامى را از شيخ بهائى نقل مى‌كنند كه نظر شيخ انصارى را تأييد مى‌كند يعنى ايشان هم از كلامشان استفاده مى‌شود كه آيه نفر دالّ بر حجيّة خبر واحد نيست.

شيخ بهائى فرموده است: حديثى از پيامبر داريم كه مى‌فرمايند: هر كس كه چهل حديث حفظ كند روز قيامت به عنوان فقيه محشور مى‌شود. بعضى از علماء حجيّة خبر واحد را از اين روايت استدلال كردند و گفته‌اند خبر واحد اگر حجّة نباشد حفظ حديث لغو است. در جاى خودش خواهد آمد كه استدلال به اين روايت بسيار ضعيف است و مرحوم شيخ بهائى هم استدلال به اين روايت را قبول ندارد. شاهد مطلب اينجاست كه شيخ بهائى فرموده است: « كه استدلال به اين روايت بر حجيّة خبر واحد مانند استدلال به آيه نفر است ». از اين حرفشان معلوم مى‌شود كه استدلال به آيه نفر بر حجيّة خبر واحد ضعيفٌ جدّاً.

۳

تطبیق اشکال و جواب

توضيح ذلك: أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له (لفظ خبر) عن الحجّة.

فالأوّل (مفتی است)، كأن يقول: «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير؛ فإنّ شربه يوجب المؤاخذة». والثاني (تخویف و انذار می‌کند)، كأن يقول في مقام التخويف: قال الإمام عليه‌السلام: «من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار على الوجه الأوّل (مفتی است)، فلا يجب الحذر عقيبه إلاّ على المقلّدين لهذا المفتي.

وأمّا الثاني (منذر است)، فله جهتان: إحداهما: جهة تخويف وإيعاد. والثانية: جهة حكاية قول من الإمام عليه‌السلام.

ومن المعلوم أنّ الجهة الاولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي (جهت اول) ليست حجّة إلاّ على من هو مقلّد له؛ إذ هو (مقلد) الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه.

وأمّا الجهة الثانية، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه‌السلام، وأمّا أنّ مدلوله (خبر) متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للتخوّف أو الكراهة، فهو (مدلول) ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه (مدلول) بالنسبة إلى هذا المجتهد.

فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليه اتّباع المنذِر في مضمون الحكاية وهو (شخص تبعیت کننده) المقلّد له (منذِر)؛ للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره (مجتهد). إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه (مجتهد دوم) تصديق غيره (مجتهد دوم) في الألفاظ والأصوات التي يحكيها (الفاظ و اصوات) عن المعصوم عليه‌السلام أم لا؟ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك (ترتیب اثر) على من لا يجب عليه التخوّف عند التخويف.

فالحقّ: أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ، أولى من الاستدلال بها (آیه) على وجوب العمل بالخبر.

وذكر شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه:

أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» على حجّيّة الخبر، لا يقصر عن الاستدلال عليها (حجیت خبر واحد) بهذه الآية.

وكأنّ فيه (کلام شیخ بهایی) إشارة إلى ضعف الاستدلال بها (آیه)؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا، كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار.

۴

سوال و جواب

آخرين كلام در بحث آيه نفر يك سؤال و جواب است.

سؤال: شما گفتيد آيه نفر مى‌گويد قول منذر حجّة است و شامل مخبر و ناقل حديث نمى‌شود. ما يك روايت داريم كه روايت صحيحة است كه روايت فضل بن شاذان مى‌باشد، در اين روايت امام عليه السلام فرمودند: حجّ بنا به عللى واجب شده است، يكى از علتها نقل روايت و خبر است و بعد هم استشهاد بر اين نقل خبر به آيه نفر كردند بنابراين معلوم مى‌شود آيه نفر شامل نقل خبر هم مى‌شود و اين ايراد شما كه گفتيد آيه شامل قول مخبر نمى‌شود باطل است.

مرحوم شيخ انصارى به اين سؤال دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: اين روايت خبر واحد است، شما با كمك خبر واحد مى‌خواهيد آيه را تفسير كنيد و نتيجه بگيريد خبر واحد حجّة است و اين مستلزم دور است، استدلال به خبر واحد بر حجيّة خبر واحد كه اين توقف الشيء على نفسه است و باطل مى‌باشد.

جواب دوم: اين روايت ولو على الظاهر مطلق است، به اين صورت كه افراد به حجّ بروند و برگردند و روايات را براى مردم نقل كنند مطلقا چه نقل به شكل خبر واحد باشد يا به شكل خبر متواتر باشد، لكن اين حديث انصراف به خبر متواتر دارد زيرا در مسأله حج غالبا از هر شهرى چند نفر با هم به حجّ مى‌روند، اگر خبرى را بشنوند همه آن عدّه مى‌شنوند و وقتى از حجّ برگردند همه آنها نقل مى‌كنند، بنابراين نقل روايت بعد بازگشت از حج فرد غالبش خبر متواتر است و مطلق انصراف به فرد غالب دارد.

نتيجه مى‌گيريم اين روايت هيچ نظرى به خبر واحد ندارد تا شما بگوييد مفسّر آيه شريفه است و دال بر حجيّة خبر واحد مى‌باشد.

با ذكر اين نكته بحث آيه نفر به اتمام رسيد و ديديد مرحوم شيخ انصارى ثابت كردند آيه نفر دال بر حجيّة خبر واحد نيست.

۵

وجه استدلال آیه کتمان

آيه کتمان

آيه سوم كه استدلال شده بر حجيّة خبر واحد آيه كتمان است، در آيه كتمان، كسانى كه بيّنات و راههاى هدايت را مى‌دانند بايد كتمان نكنند. بعضى از علماء فرمودند اين آيه هم دلالت بر حجيّة خبر واحد دارد.

بيان مطلب: خداوند مى‌فرمايند كتمان كردن بيّنات حرام است معنايش اين است كه اظهار كردن بينات واجب است، وقتى اظهار واجب باشد پس قبول هم واجب است و الا اظهار لغو است.

وقتى مخبر روايت را نقل مى‌كند يعنى احكام شرعى را نقل مى‌كند و احكام شرعى بينات و هدايت مى‌باشند، بنابراين كسى كه حديث را مى‌داند نبايد كتمان كند و وقتى اظهار واجب بود قبول واجب است و الا اظهار لغو است. بنابراين نتيجه مى‌گيريم قبول خبر واحد واجب است فهو معنى الحجيّة.

مرحوم شيخ انصارى به اين آيه سه جواب مى‌دهند كه دو جواب عينا همان دو جواب آيه نفر است:

جواب اول: ما قبول داريم و مى‌توانيم از آيه به طور ضمنى استفاده كنيم كه قبول واجب است ولى آيا اين وجوب قبول مطلقا است يعنى چه قول طرف مفيد علم باشد يا نباشد، يا اينكه قبول كردن وقتى واجب است كه قول طرف مفيد علم باشد. آيه شريفه در مقام بيان نيست و ساكت است بنابراين وجوب قبول اطلاق ندارد.

۶

تطبیق سوال و جواب

هذا، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد. لكنّها (روایت) من الآحاد؛ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها (آیه) في مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان منع دلالتها (روایت) على المدّعى؛ لأنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع (ناحیه) بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم (من یخرج الی الحج) لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب.

۷

تطبیق وجه استدلال آیه کتمان

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة ـ تبعا للشيخ في العدّة ـ على حجّيّة الخبر، قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ

والتقريب فيه (آیه): نظير ما بيّناه في آية النفر: من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

ويرد عليها: ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر، من سكوته (آیه) ا وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار،

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة ، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ، أو (١) على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو (٢) المسترشد ، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة.

فالأوّل ، كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛

__________________

(١) في (ر) : «و».

(٢) في (ت) و (ظ) : «و».

فإنّ شربه يوجب المؤاخذة». والثاني ، كأن يقول في مقام التخويف (١) : قال الإمام عليه‌السلام : «من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار على الوجه الأوّل ، فلا يجب الحذر عقيبه إلاّ على المقلّدين لهذا المفتي.

وأمّا الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد. والثانية : جهة حكاية قول من الإمام عليه‌السلام.

ومن المعلوم أنّ الجهة الاولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجّة إلاّ على من هو مقلّد له ؛ إذ هو الذي يجب عليه التخوّف عند تخويفه.

وأمّا الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرّد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه‌السلام ، وأمّا أنّ مدلوله متضمّن لما يوجب التحريم الموجب للتخوّف (٢) أو الكراهة ، فهو ممّا ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.

فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة بمن يجب عليه اتّباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له ؛ للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره. إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه‌السلام أم لا؟ والآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب

__________________

(١) لم ترد «في مقام التخويف» في (ص) ، (ل) و (ه).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «للخوف».

عليه التخوّف عند التخويف.

الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد

فالحقّ : أنّ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامّ ، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر.

وذكر شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه :

كلام الشيخ البهائي

أنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور : «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (١) على حجّيّة الخبر ، لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية (٢).

وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ؛ لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا ، كما سيجيء (٣) إن شاء الله عند ذكر الأخبار.

هذا ، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة (٤) عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد. لكنّها من الآحاد ؛ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ؛ لأنّ (٥) الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام ، وحينئذ فيجب

__________________

(١) انظر الوسائل ١٨ : ٦٦ ـ ٦٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ و ٦٢.

(٢) الأربعون حديثا : ٧١.

(٣) انظر الصفحة ٣٠٧.

(٤) في الصفحة ٢٨٠.

(٥) في (ت) ، (ص) ، (ظ) و (م) بدل «لأنّ» : «وأنّ».

الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب.

الآية الثالثة : آية «الكتمان»

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها جماعة (١) ـ تبعا للشيخ في العدّة (٢) ـ على حجّيّة الخبر ، قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ(٣).

وجه الاستدلال بها

والتقريب فيه : نظير ما بيّناه في آية النفر : من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

المناقشة في الاستدلال

ويرد عليها (٤) : ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرّض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ.

ويشهد لما ذكرنا : أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة (٥) ، ومعلوم أنّ آيات (٦) النبوّة

__________________

(١) منهم : المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٣٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٧٦.

(٢) انظر العدّة ١ : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٥٩.

(٤) في نسخة بدل (ل) : «عليه».

(٥) انظر مجمع البيان ١ : ٢٤١.

(٦) لم ترد «آيات» في (ظ).