درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۸: خبر واحد ۱۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مناقشه اول در آیه نفر

بحث در استدلال به آيه نفر بر حجيّة خبر واحد بود.

دو مطلب عنوان مى‌شود:

مطلب اوّل اصل استدلال به اين آيه شريفه بود كه بيان شد.

خلاصه اصل استدلال: مستدل مى‌گفت بر طبق آيه نفر، انذار واجب است، پس حذر كردن و ترتيب اثر دادن به قول منذر هم واجب است، چه منذر و مخبر خبرش مفيد علم باشد يعنى خبر متواتر باشد يا خبر واحد بدون قرينه باشد، آيه شريفه مطلق است و شامل هر دو مورد مى‌شود.

نظر شيخ انصارى درباره آيه نفر:

استدلال به آيه نفر صحيح نيست و آيه بر حجيّة خبر واحد دلالت نمى‌كند و به عبارت ديگر اين استدلال سه اشكال دارد:

اشكال اول شيخ انصارى به مستدلين به آيه نفر:

قبل از بيان اشكال اول به يك مقدّمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه: در اصول فقه خوانده‌ايم كه انسان وقتى مى‌تواند به اطلاق كلام تمسّك كند كه مقدّمات حكمت در آن كلام جارى شود، يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولى در مقام بيان باشد، اگر يقين داشتيم مولى در مقام بيان اين حكم است مى‌توانيم به اطلاقش تمسك كنيم و الا اگر مولى در مقام اصل تشريع باشد و بخواهد كليّات يك قانون را بگويد و يا نسبت به اين حكم مولى در مقام اهمال و اجمال باشد ديگر به اطلاق كلام نمى‌توان تمسك كرد.

بيان اشكال اول: مستدلّ گفت حذر كردن در آيه شريفه مطلق است و انسان بايد از قول منذر حذر كند، و حذر مطلوب است مطلقا چه منذر متواتر باشد و چه واحد باشد.

اشكال اين است كه حكم حذر در آيه شريفه مطلق نيست، زيرا خداوند در اين آيه در مقام بيان حكم نفر است و به طور تفصيل مى‌خواهد حكم كوچ كردن را بيان كند، يعنى همه كوچ كنند يا بعضى كوچ كنند، و وقتى بعضى مى‌خواهند از يك شهر يا از شهرهاى مختلف كوچ كنند، حكم حذر در اين آيه شريفه به طور اجمال به آن اشاره شد. خداوند در اين آيه شريفه اجمالا مى‌فرمايند در مقابل قول منذر حذر مطلوب است ولى تفصيلش كه آيا حذر در صورتى است كه از قول منذر علم پيدا كند و يا نه حذر كردن مطلق است يعنى مطلقا حذر لازم است چه منذر واحد باشد و چه متواتر باشد، نسبت به اين اطلاق آيه شريفه ساكت است زيرا در مقام بيان اين حكم نمى‌باشد، بنابراين از اين آيه شريفه نمى‌توانيم اطلاق را استفاده كنيم.

مخصوصا با عنايت به اين نكته شما به رواياتى كه در تفسير اين آيه شريفه آمده دقت كنيد، اين روايات آيه شريفه را در مورد مسأله امام شناسى مطرح مى‌كنند كه اين مسأله از اصول دين است و قول منذر در اصول دين وقتى حجّة است كه مفيد علم باشد.

بنابراين قدر متيقّن از اين آيه شريفه اين است اگر قول منذر مفيد علم بود شما ترتيب اثر بدهيد ولى اگر مفيد علم نبود و خبر واحد بود ديگر آيه شريفه ساكت است بنابراين آيه اطلاق ندارد و شامل خبر واحد نمى‌شود.

خلاصه اشكال اول: آيه شريفه ساكت است كه آيا انذار علمى معتبر است يا مطلق الانذار و شامل انذار ظنى هم مى‌شود.

۳

تطبیق مناقشه اول در آیه نفر

لكنّ الإنصاف: عدم جواز الاستدلال بها (آیه) من وجوه:

الأوّل: أنّه لا يستفاد من الكلام (آیه) إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة، لكن ليس فيها (آیه) إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه (حذر) على حصول العلم، فالمعنى: لعلّه يحصل لهم (قوم) العلم فيحذروا، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا، وهذا (مطلوب بودن عمل) لا ينافي اعتبار العلم في العمل؛ ولهذا (منافات ندارد که انذار، انذار علمی باشد) صحّ ذلك (حذر کردن) فيما يُطلب فيه (مورد) العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

۴

مناقشه دوم در آیه نفر

اشكال دوم شيخ انصارى به مستدلين به آيه نفر:

اين اشكال نسبت به اشكال اول ترقى است و مطلب را بالاتر مى‌برند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما از خود آيه استفاد مى‌كنيم كه انذارى را بايد به آن ترتيب اثر داد كه انذار علمى باشد و اگر انذار يقينى باشد انسان بايد به آن ترتيب اثر بدهد و اگر انذار ظنى باشد ترتيب اثر لازم نيست.

بيان مطلب: اين نكته را از جمله (لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) استفاده مى‌كنند. در آيه شريفه ذكر شده عده‌اى كوچ كنند و تفقّه در دين پيدا كنند يعنى مسائل دين را بشناسند. شناخت به معناى علم است. بنابراين مفاد آيه اين است، عده‌اى بروند به واقعيات دين علم پيدا كنند و بعد از اينكه واقعيات دين را احراز كردند بر ديگران واجب است كه اين واقعيتها را قبول كنند. يعنى مردم ديگر وقتى يقين داشتند اين سخن منذر واقعيت دينى است و وقتى احراز كردند مطلبى را كه مى‌گويد جزء واقعيات و مسلمات است آن را قبول كنند.

حالا ما سؤال مى‌كنيم عمل كردن به خبر واحد اين گونه است؟ يعنى در خبر واحد ابتدا علم پيدا مى‌كنيم كه مضمون اين خبر از واقعيات دين است و بعد به آن عمل مى‌كنيم؟ ابدا اينگونه نيست بلكه عمل به خبر واحد صرفاً تعبّد است و ما احتمال دروغگويى راوى را مى‌دهيم، و احتمال خطا و اشتباه راوى را هم مى‌دهيم، ولى چون شارع گفته است صدّق العادل ما تعبّداً خبر ثقه را قبول مى‌كنيم.

بنابراين در خبر واحد عمل انسان قبول تعبّدى خبر واحد است، ولى آيه شريفه مى‌گويد واقعيات دين را وقتى يقين كردى واقعيتند قبول كن، بنابراين آيه ربطى به مسأله خبر واحد ندارد.

نظير اين كلام زياد داريم، روايات و آياتى داريم كه مى‌گويد به قول علماء عمل كنيد، و به تعبير ديگر بر عالم واجب است كه علمش را اظهار كند و بر ديگران هم قبول واجب است، آيا معناى كلام اين است كه انسان سخن هر عالمى را تعبّداً قبول كند؟ اصلا و ابدا، علماء حرفهاى متناقض و متضاد زياد دارند، معناى كلام اين است كه اگر يقين و احراز كردى عالم واقعيت را مى‌گويد به حرفش عمل كن.

خلاصه اشكال دوم اين است كه كلام آيه شريفه در مقام بيان عمل به واقعيّات و امور قطعيّه است و ربطى به خبر واحد ندارد.

۵

تطبیق مناقشه دوم در آیه نفر

الثاني: أنّ التفقّه الواجب ليس إلاّ معرفة الامور الواقعيّة من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها (امور)، فالحذر لا يجب إلاّ عقيب الإنذار بها (واقعیات)، فإذا لم يعرف المنذَر ـ بالفتح ـ أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها (واقعیات) خطأ أو تعمّدا من المنذِر ـ بالكسر ـ لم يجب الحذر حينئذ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذَر صدق المنذِر في إنذاره (منذِر) بالأحكام الواقعيّة، فهو نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها (اوامری).

فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعيّة، لا وجوب تصديقه (فرد) فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته (محکی) للواقع، ولا يعدّ هذا (احراز واقع) ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّيّ الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ.

ونظيره: جميع ما ورد، من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه (حق) إليهم؛ فإنّ المقصود منه (بیان) اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعيّ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع. 

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد (دوم) وسابقه (اول): أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة، المستلزم لعدم وجوبه (حذر) إلاّ بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

۶

مناقشه سوم در آیه نفر

اشكال سوم شيخ انصارى به مستدلين به آيه نفر:

ما تمام مدّعاى مستدلّ را مى‌پذيريم و قبول مى‌كنيم كه حذر كردن و ترتيب اثر دادن مطلقا واجب است چه انذار علمى باشد و چه انذار ظنّى باشد، لكن باز هم مى‌گوييم آيه نفر حجيّة خبر واحد را ثابت نمى‌كند.

بيان اشكال: در احكام شرعيّه ما سه موضوع داريم:

۱ ـ موضوع اجتهاد و تقليد: مجتهد حكم شرعى را استنباط مى‌كند و به مقلّدش اعلام مى‌كند، مجتهد منذِر است و مقلّد منذَر، مقلد حرف مجتهد را قبول مى‌كند و ترتيب اثر مى‌دهد. شرط اجتهاد و تقليد اين است كه مقلّد جاهل به استنباط است، مقلّد حكم را نمى‌تواند استنباط كند و جاهل است و مجتهد حكم را به مقلّد انذار مى‌كند.

۲ ـ موضوع وعظ و اتّعاظ، واعظ ـ خطيب و سخنران و ذاكر ـ: كارش اين است كه احكام شرعيّه‌اى كه مردم ولو آنها را بلد هستند بيان مى‌كند و مردم را انذار و تخويف مى‌كند، مى‌گويد نماز اول وقت بخوانيد، غيبت نكنيد و...، مردم هم به حرفهايش گوش مى‌دهند، واعظ منذِر است و مردم منذَر.

۳ ـ موضوع مُخبِر و مُستخبِر: مخبر خبر مى‌دهد خودش حالت انذار ندارد زيرا نه مجتهد است و نه واعظ، بلكه مخبر يك خبرى را از امام مى‌شنود و آن را حفظ مى‌كند و آن را براى ديگران نقل مى‌كند، در مقام نقل روايت و حديث انذارى در كار نيست.

اين آيه شريفه شامل مورد وعظ و اجتهاد است و مورد خبر و حديث را شامل نمى‌شود و قرينه‌اش (لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ) مى‌باشد، بايد انذار كنند و بايد بر كسى كه حكم شرعى را نقل مى‌كند منذر صدق كند تا انسان سخنش را قبول كند. بر واعظ منذِر صدق مى‌كند، بر مجتهد منذِر صدق مى‌كند ولى مخبِر كه خاصيت انذار ندارد، مخبِر مانند يك ضبط صوتى است كه كلمات را از كسى مى‌گيرد به ديگرى منتقل مى‌كند.

بنابراين چون در مخبر مسأله انذار وجود ندارد آيه شريفه نفر شامل نقل روايت نمى‌شود.

۷

تطبیق مناقشه سوم در آیه نفر

الثالث: لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه (انذار)، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه (تخویف) فعلا، ومن المعلوم أنّ التخويف (انذار و تخویف) لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد (وعده دادن) على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها (امور) من الوجوب والحرمة، كما يوعَد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، أو (عطف بر علی الوعاظ است) على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو المسترشد، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه (حاکی) من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

فاتّفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد ، إنّما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» (١) ، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.

وجميع هذا هو السرّ في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا.

هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.

المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه

لكنّ الإنصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنّه لا يستفاد من الكلام إلاّ مطلوبيّة الحذر عقيب الإنذار بما يتفقّهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقّف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار بما يتفقّهون ، ومطلوبيّة العمل من المنذرين بما انذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ؛ ولهذا صحّ ذلك فيما يطلب فيه العلم.

فليس في هذه الآية تخصيص للأدلّة الناهية عن العمل بما لم يعلم ؛ ولذا استشهد الإمام ـ فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة (٢) ـ على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه‌السلام وإنذار النافرين للمتخلّفين ، مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثاني : أنّ التفقّه الواجب ليس إلاّ معرفة الامور الواقعيّة من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فيها ، فالحذر

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.

(٢) في نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين.

لا يجب إلاّ عقيب الإنذار بها ، فإذا لم يعرف المنذر ـ بالفتح ـ أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطأ أو تعمّدا من المنذر ـ بالكسر ـ لم يجب الحذر حينئذ ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها (١).

فهذه الآية (٢) نظير ما ورد من الأمر (٣) بنقل الروايات (٤) ؛ فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعيّة ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو (٥) لم يعلم مطابقته للواقع ، ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّيّ الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ.

ونظيره : جميع ما ورد ، من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه إليهم ؛ فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعيّ ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كلّ ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.

__________________

(١) في (ظ) و (م) بدل «بأوامري لعلّه يمتثلها» : «بكذا لعلّه يقبل منك».

(٢) في (ل) بدل «فهذه الآية» : «لأنّه».

(٣) يأتي بعضها في الصفحة ٣٠٨.

(٤) لم ترد «فهذه ـ إلى ـ الروايات» في (ظ) و (م) ، وفي (ص) كتب أنّها زائدة.

(٥) في (ظ) و (م) بدل «العمل بالامور ـ إلى ـ فيما يحكي ولو» : «قبول الخبر الكذائي بالخصوص لا قبول كلّ ما يخبر فلان بأنّه كذا وإن».

ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسابقه : أنّ هذا الإيراد مبنيّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الامور الواقعيّة ، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز كون الإنذار متعلّقا بالحكم الواقعيّ ، وأمّا الإيراد الأوّل فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم ، لكن لا تدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف ، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه ، والحذر هو التخوّف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ، ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلاّ على الوعّاظ في مقام الإيعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة ، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ، أو (١) على المرشدين في مقام إرشاد الجهّال ، فالتخوّف لا يجب إلاّ على المتّعظ أو (٢) المسترشد ، ومن المعلوم أنّ تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محلّ الكلام خارج عن الأمرين.

توضيح ذلك : أنّ المنذر إمّا أن ينذر ويخوّف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده ، وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة.

فالأوّل ، كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛

__________________

(١) في (ر) : «و».

(٢) في (ت) و (ظ) : «و».