درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۱: خبر واحد ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادله حجیت خبر واحد

بحث در مسأله حجيّة خبر واحد بود.

شيخ انصارى به سه مطلب متعرض شدند كه مطلب اول تحرير محل نزاع بود.

اشاره شد كه بين قائلين به حجيّة خبر واحد نزاع و اختلاف فراوانى وجود دارد كه خبر واحد حجّة كدام خبر است، ولى فعلا ما به آن اختلافات كارى نداريم و مى‌خواهيم به طور كلى ببينيم دليلى بر حجيّة خبر واحد في الجملة داريم يا نداريم.

مطلب دوم أدلّه مانعين از حجيّة خبر واحد:

كسانى كه حجيّة خبر واحد را منع مى‌كنند به سه دليل تمسّك نموده‌اند:

دليل اول مانعين از حجيّة خبر واحد ـ آيات قرآن:

دو مورد را ذكر مى‌كنند:

مورد اول: مى‌گويند آيات فراوانى داريم كه ما را از عمل به غير منع مى‌كنند.

مثلا آيات شريفه (إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)، (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و نظير اين آيات كه مفادش اين است كه به دليل ظنّى عمل نكنيد، خبر واحد دليل ظنّى است پس عمل به خبر واحد جايز نمى‌باشد.

مورد دوم: تمسّك به آيه نبأ براى عدم حجيّة خبر واحد است.

مرحوم شيخ طبرسى در مجمع البيان در ذيل آيه نبأ براى اينكه ثابت كند خبر واحد حجّة نيست به اين آيه تمسّك كرده‌اند.

ايشان فرموده: وقتى خداوند در آيه نبأ مى‌فرمايند كه خبر فاسق حجّة نيست يك دليل ذكر مى‌كنند و مى‌فرمايند: (أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) « به خبر فاسق عمل نكنيد چون پشيمان مى‌شويد »، ما بارها خوانده‌ايم كه « العلّة تعمّم و تخصّص » هر جا اين علّت وجود داشت به آن خبر نمى‌توان عمل كرد و اين علّت در خبر عادل هم وجود دارد، عادل هم كه معصوم نيست پس ممكن است دروغ هم بگويد بعد شما به خبر كذب عمل مى‌كنيد و پشيمان مى‌شويد. پس در خبر عادل هم احتمال پشيمانى هست بنابراين خبر عادل حجّة نمى‌باشد.

دليل دوم مانعين از حجيّة خبر واحد ـ روايات:

حدود يك صفحه روايت مرحوم شيخ انصارى ذكر مى‌كنند. خلاصه و مضمون اين روايات اين است:

از اين روايات استفاده مى‌شود كه روايت و خبر در دو صورت حجّة است:

۱ ـ وقتى كه خبر، موجب علم و قطعى باشد.

۲ ـ اگر خود خبر ظنّى است، خبر از قرآن يا سنّة قطعيّة قرينه داشته باشد. پس خبر واحد مع القرينة حجّة است و الا روايات ديگر كه قرينه از قرآن نداشته باشند و موافق قرآن نباشند حجّة نمى‌باشند.

۳

تطبیق ادامه محل نزاع

الثاني: أنّها مع عدم قطعيّة صدورها (خبر واحد) معتبرة بالخصوص أم لا؟

فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدّس الله أسرارهم: المنع، وربما نسب إلى المفيد قدس‌سره؛ حيث حكى عنه في المعارج أنّه قال: «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو (خبر واحدی) الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل»، وربما ينسب إلى الشيخ، كما سيجيء عند نقل كلامه، وكذا إلى المحقّق، بل إلى ابن بابويه، بل في الوافية: أنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة، وهو (کلام وافیه) عجيب (چون افراد زیادی قائل هستند).

وأمّا القائلون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهة: أنّ المعتبر منها (کتب معتبره) كلّ ما في الكتب المعتبرة ـ كما يحكى عن بعض الأخباريّين أيضا، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (مرحوم نراقی) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ ، أو أنّ المعتبر بعضها (روایات کتب معتبره)، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق، أو عدالة الراوي، أو وثاقته (راوی)، أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من التفصيلات.

والمقصود هنا: بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـأوّلاـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز، فنقول:

۴

تطبیق ادله حجیت خبر واحد

أمّا حجّة المانعين، فالأدلّة الثلاثة:

أمّا الكتاب:

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام: من أنّ فيها (تعلیل) دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

وأمّا السنّة:

فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة:

مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمّد بن عيسى، قال: «أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه عليه‌السلام بخطّه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه (علم المنقول)، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردّوه إلينا». ومثله عن مستطرفات السرائر.

والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له (خبر واحد) شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرينة:

مثل: ما ورد في غير واحد من الأخبار: أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: «ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله».

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام: «لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وقوله عليه‌السلام: «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه (حدیث) شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلاّ فقفوا عنده، ثم ردّوه (حدیث) إلينا حتّى نبيّن لكم».

ورواية ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به (در عمل کردن)».

وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم: «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله فلا تأخذ به».

وقوله عليه‌السلام: «ما جاءكم من حديث لا يصدّقه (حدیث را) كتاب الله فهو باطل».

وقول أبي جعفر عليه‌السلام: «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا».

وقول الصادق عليه‌السلام: «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف».

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق الكتاب والسنّة، أو تجدون معه (حدیث) شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ (تحریف کرده است) في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها (احادیث) أبي، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله».

والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

۵

شیوه استدلال به روایات

مرحوم شيخ انصارى بعد از ذكر روايات و معلوم كردن شيوه استدلال به روايات، بيان مفصّلترى دارند كه با اين بيان مى‌خواهند از همه اين روايات يك برداشت كلّى براى مدّعاى قائلين به عدم حجيّة خبر واحد را مطرح بفرمايند.

قبل از بيان اصل استدلال به مقدّمه كوتاهى اشاره مى‌كنند.

مقدّمه: روايات مخالف با قرآن حداقل دو قسم است:

قسم اول روايات مخالف با قرآن: رواياتى كه تباين كلّى و تنافى صد در صد با قرآن دارند.

مثلا فرض كنيد قرآن مى‌گويد صلاة الجمعة واجبة، يك حديث هم اينگونه عنوان مى‌كند كه صلاة الجمعة حرامٌ.

قسم دوم روايات مخالف با قرآن: رواياتى مخالف با قرآن هستند ولى نه به نحو تباين بلكه به صورت مخالفت جزئى با ظاهر قرآن مخالف است.

مثلا فرض كنيد قرآن مى‌گويد أكرم العلماء و يك حديث بگويد لا تكرم الفسّاق. اين هم مخالف با قرآن است ولى مخالفت به نحو عام و خاص است، قرآن مى‌گويد همه علماء را اكرام كن ولى خبر فاسق مى‌گويد عالم فاسق را اكرام نكن.

مخالفت با قرآن به شكل قسم اول بسيار كم است، حتّى راويان كذّاب كه مى‌خواستند به پيشوايان دينى دروغ ببندند هيچوقت نمى‌آمدند روايتى را جعل كنند كه صد در صد با قرآن مخالف باشند زيرا اگر اين چنين حديثى را جعل مى‌كردند مردم قبول نمى‌كردند و زود مى‌فهميدند با قرآن مخالف است، لذا كذابين هم وقتى مى‌خواستند حديثى مخالف با قرآن جعل كنند مانند قسم دوم جعل مى‌كردند، يعنى قرآن عام بود كذابين هم فورا يك خاصى را در كنارش جعل مى‌كردند. مثلا قرآن مى‌گويد به ظلم كمك نكنيد و كمك به ظلم حرام است فورا كذابين اين حديث را جعل مى‌كردند كه مگر اينكه ظالم حاكم و خليفه وقت باشد.

اصل استدلال قائلين به عدم حجيّة خبر واحد:

مستدلّ مى‌گويد شكّى نيست كه ما روايات زيادى داريم كه با ظاهر قرآن مخالف است. از طرف ديگر رواياتى داريم كه مى‌گويد كه به خبر مخالف قرآن عمل نكنيد. بعضى گفته‌اند مراد از اينكه خبر مخالف را ترك كن يعنى خبر و حديثى كه با قرآن تباين كلّى داشته باشد را ترك كن، ولى ما مى‌گوييم نه اين حرف درست نيست. خبرى كه با قرآن تباين كلّى داشته باشد بسيار انگشت شمار مى‌باشد حتّى كذّابين هم اين كار را نمى‌كردند. پس ما نمى‌توانيم اين همه روايات را كه مى‌گويند خبر مخالف قرآن باطل است را به قسم اول حمل كنيم.

نتيجه: مفاد اين روايات اين است كه هر خبر مخالف قرآن بايد طرح شود چه مخالفت تباينى باشد و چه مخالفت عامّ و خاصّى باشد. فقط در اينجا ما يك مورد را استثناء مى‌كنيم و آن مورد جايى است كه خبر مخالف قرآن باشد مثلا قرآن عام است و خبر خاص ولى خبر قطعى و متواتر باشد، اينجا خبر قطعى حجّة است و قرآن را تخصيص مى‌زند و الّا بقيّه اخبار كه مخالف قرآن باشند حجّة نمى‌باشند، و اكثر اخبار آحاد و ظنّى با قرآن مخالفت دارند.

بنابراين اكثر اخبار آحاد ظنّى چون مخالف با قرآن هستند حجّة نمى‌باشند.

۶

تطبیق شیوه استدلال به روایات

وجه الاستدلال بها (اخبار):

أنّ من الواضحات: أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار ـ الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنّة ـ ليس هي (مراد از مخالفت) المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع (بین کتاب و سنت)؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّة؛ إذ لا يصدّقهم أحد في ذلك (مخالفت کلی با کتاب و سنت)، فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن إلاّ نظير ما كان يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلاّ عرض ما كان منها (احادیث) غير معلوم الصدور عنهم (ائمه)، وأنّه إن وجد له (احادیث ظنی) قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلاّ فليتوقّف فيه (حدیث ظنی)؛ لعدم إفادته (خبر ظنی) العلم بنفسه، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ـ كما فعله (اجماع و دلیل عقل را از قرائن خبر واحد گرفته) الشيخ في العدّة ـ لأنّ مرجعهما (اجماع و عقل) إلى الكتاب (مرجع اجماع، رسیدن به قول امام است) والسنّة (کلما ما حکم به العقل، حکم به الشرع)، كما يظهر بالتأمّل.

ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو (عرض) في غير معلوم الصدور ـ : تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).

ثمّ اعلم : أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين

وإنّما الخلاف في مقامين :

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (٢) ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة (٣) تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

__________________

(١) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٢) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٣) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

فالمحكيّ عن السيّد (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) والطبرسي (٤) وابن إدريس قدّس الله أسرارهم : المنع (٥) ، وربما نسب إلى المفيد (٦) قدس‌سره ؛ حيث حكى عنه في المعارج (٧) أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل» (٨) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه (٩) ، وكذا إلى المحقّق ، بل إلى ابن بابويه (١٠) ، بل في الوافية : أنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة (١١) ، وهو عجيب.

ما هو المعتبر منها؟

وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة (١٢) ـ كما يحكى عن بعض

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٢) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : ١٨٩.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٥) السرائر ١ : ٥١.

(٦) في (ظ) و (م) : «ينسب».

(٧) المعارج : ١٨٧.

(٨) التذكرة بأصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٤.

(٩) انظر الصفحة ٣١٩ ، وما بعدها.

(١٠) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : ١٥٨.

(١١) الوافية : ١٥٨.

(١٢) لم ترد «المعتبرة» في (ر) و (ظ) ، وشطب عليها في (ل) ، ووردت بدلها في (ر) و (ظ) : «الأربعة» ، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) و (ه) زيادة : «الأربعة».

الأخباريّين (١) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (٢) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ ، أو أنّ المعتبر بعضها ، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق (٣) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات (٤)(٥).

والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـ أوّلا ـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :

__________________

(١) منهم : المحدّث العاملي في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٢٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٢) وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١٦٥.

(٣) المعتبر ١ : ٢٩.

(٤) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٣٥٧ ـ ٣٧١.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «في الأخبار» ، وشطب عليها في (م) ، وفي (ص) كتب فوقها : نسخة.

أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :

أدلّة المانعين من الحجيّة :

أمّا الكتاب :

١ - الاستدلال بالآيات

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (١) ، والتعليل المذكور في آية النبأ (٢) على ما ذكره أمين الإسلام : من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (٣).

وأمّا السنّة :

٢ - الاستدلال بالأخبار

فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة :

مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال :

«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه عليه‌السلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (٤). ومثله عن مستطرفات السرائر (٥).

__________________

(١) الإسراء : ٣٦ ، يونس : ٣٦ ، الأنعام : ١١٦.

(٢) الحجرات : ٦.

(٣) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٤) بصائر الدرجات : ٥٢٤ ، الحديث ٢٦ ، والبحار ٢ : ٢٤١ ، الحديث ٣٣.

(٥) السرائر ٣ : ٥٨٤.

والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر (١) المجرّد عن القرينة :

مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله» (٢).

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : «لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثم ردّوه إلينا حتّى نبيّن لكم» (٤).

ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخذوا به ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» (٥).

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».

(٢) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه بدل «لا يوافق القرآن» : «يخالف كتاب الله».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧ ، وفيه بدل «لا يصدّق» : «لا تصدّق».

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨. وفيه : «حتّى يستبين».

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : «ما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق كتاب الله فخذ به ، وما جاءك من رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف كتاب الله فلا تأخذ به» (١).

وقوله عليه‌السلام : «ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل» (٢).

وقول أبي جعفر عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا» (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (٤).

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق الكتاب والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ؛ فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٥).

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.

(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧. وفيه : «ما أتاكم».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.

(٥) البحار ٢ : ٢٥٠ ، الحديث ٦٢.

والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار :

وجه الاستدلال بها :

أنّ من الواضحات : أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار ـ الناهية عن الأخذ بمخالف (١) الكتاب والسنّة ـ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع ؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّة ؛ إذ لا يصدّقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذّابين (٢) من الكذب لم يكن إلاّ نظير ما كان يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلاّ عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلاّ فليتوقّف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ـ كما فعله الشيخ في العدّة (٣) ـ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل.

ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على

__________________

(١) في غير (م) : «بمخالفة».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «عليهم».

(٣) العدّة ١ : ١٤٣ و ١٤٥.

الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ـ : تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

وأمّا الإجماع :

٣ - الاستدلال بالإجماع

فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدس‌سره في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (١).

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه (٢) ، إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلاّ في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات (٣) ، انتهى (٤).

والجواب :

الجواب عن الاستدلال بالآيات

أمّا عن الآيات ، فبأنّها ـ بعد تسليم دلالتها ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

وأمّا عن الأخبار :

فعن الرواية الاولى ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ، و ٣ : ٣٠٩.

(٢) انظر الصفحة ٣١٣.

(٣) مجمع البيان ٤ : ٥٧ ، ذيل آية ٧٩ من سورة الأنبياء.

(٤) لم ترد «انتهى» في (ت) ، (ر) و (ه).