درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۰: خبر واحد ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته اول از محل نزاع

آخرين مورد از مواردى كه علماء مى‌گويند از تحت اصل اوّلى كه حرمة عمل به ظنّ باشد خارج است، خبر واحد مى‌باشد.

مسأله خبر واحد يكى از مهمترين مباحث و مسائل علم اصول مى‌باشد زيرا در سرتاسر فقه ما از كتاب طهارة تا كتاب ديات موارد اندكى داريم كه حكم شرعى توسط خبر قطعى بدست آورده شود بلكه اكثر مسائل فقهى پشتوانه و مستند آن خبر واحد مى‌باشد، لذا بحث از خبر واحد يعنى بحث از مهمترين پشتوانه فقه ما.

در بحث خبر واحد سه مطلب كلى مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

۱ ـ تحرير محل نزاع.

۲ ـ ادلّه مانعين از حجيّة خبر واحد.

۳ ـ ادلّه قائلين به حجيّة خبر واحد.

مطلب اول: تحرير محل نزاع

مرحوم شيخ انصارى با ذكر سه نكته محلّ نزاع را توضيح مى‌دهند:

نكته اول: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند براى بدست آوردن حكم شرعى از روايات و اخبار به اثبات چهار مطلب نياز داريم:

مطلب اول: بايد ثابت كنيم روايت از معصوم عليه السلام صادر شده است.

فرض كنيد خبرى بدست ما رسيده است مثلا: « تيمّموا بالصعيد »، اول بايد ثابت كنيم كه اين جمله از امام صادر شده است.

مطلب دوم: بايد ثابت كنيم روايتى كه امام فرموده براى بيان حكم الله بوده نه براى تقيّه يا امر امتحانى فرموده باشند.

مطلب سوم: بايد دلالت وضعى اين الفاظ را روشن كنيم، مثلا لفظ « صعيد » در چه معنايى وضع شده است.

مطلب چهارم: بايد روشن شود كه اين معناى حقيقى مراد امام معصوم عليه السلام بوده است يا اينكه امام معصوم معناى ديگرى را از اين لفظ اراده فرموده است.

مطلب چهارم را با يك اصل كلّى و عقلائى ثابت مى‌كنيم. آن اصل اين است كه ظهور لفظى حجّة است و اگر لفظ در يك معنايى ظهور داشت آن لفظ حجّة است.

مطلب سوم را با مراجعه به لغت اثبات مى‌كنيم كه مثلا لفظ صعيد در فلان معنى وضع شده است.

مطلب دوم را با يك اصل عقلائى ثابت مى‌كنيم، اصل اين است كه متكلم در مقام بيان خواسته خودش مى‌باشد و شوخى و مزاح نمى‌كند و تقيّه هم ندارد.

مطلب اول محل بحث ما مى‌باشد.

در اين بحث خبر واحد مى‌خواهيم ثابت كنيم كه آيا خبر واحد از امام معصوم عليه السلام صادر شده است؟

به عبارت ديگر آيا قول و فعل و تقرير امام عليه السلام با خبر واحد ثابت مى‌شود؟

به عبارت ديگر خبر واحد حجّة است؟

۳

تطبیق نکته اول از محل نزاع

ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم:

خبر الواحد ـ في الجملة ـ عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا.

اعلم: أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام موقوف على مقدّمات ثلاث:

الاولى: كون الكلام (روایت) صادرا عن الحجّة.

الثانية: كون صدوره (روایت) لبيان حكم الله، لا على وجه آخر، من تقيّة أو غيرها.

الثالثة: ثبوت دلالته (روایت) على الحكم المدّعى، وهذا يتوقّف: 

أوّلا: على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا: على تعيين المراد منها (الفاظ)، وأنّ المراد مقتضى وضعها (الفاظ) أو غيره.

فهذه امور أربعة:

قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية (تعیین مراد) من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة، وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظيّ، وإلى أنّ الجهة الاولى (تعیین وضع) منها (مقدمه سوم) ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها (جهت اولی) بقول اللغوي من الظنون الخاصّة، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا.

وأمّا المقدّمة الثانية (این روایت برای حکم الله صادر شده): فهي (مقدمه دوم) أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ، وهي (اصالت عدم صورت روایت لغیر داعی...) حجّة؛ لرجوعها (اصل) إلى القاعدة المجمع عليها (قاعده) بين العلماء والعقلاء: من حمل كلام المتكلّم على كونه (کلام) صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ، لا لبيان خلاف مقصوده (متکلم) من تقيّة أو خوف؛ ولذا لا يسمع دعواه (خلاف مسموع) ممّن يدّعيه (خلاف مقصود را) إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته (خلاف مقصود).

و أمّا المقدّمة الاولى (کلام از معصوم صادر شده): فهي (مقدمه اولی) التي عقد لها مسألة حجّيّة أخبار الآحاد، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

۴

نکته دوم از محل نزاع

نكته دوم: نكته دوم در تحرير محل نزاع نياز به مقدّمه دارد:

مقدمه: در كتاب حاشيه خوانده‌ايم كه هر علمى مركب از موضوع و مبادى و مسائل مى‌باشد. در مبادى از خود موضوع و جزئيات موضوع بحث مى‌كنيم و در مسائل علم از عوارض موضوع بحث مى‌كنيم.

بين علماء اصول اختلاف است كه آيا بحث حجيّة جزء مبادى علم اصول است يا جزء مسائل علم اصول مى‌باشد.

صاحب قوانين مى‌فرمايد: بحث حجيّة از مبادى علم اصول مى‌باشد زيرا موضوع علم اصول ادلّه اربعه است با قصد دليليّت، بنابراين موضوع علم اصول الكتاب الحجّة مى‌باشد يا السنّة الحجّة مى‌باشد، سنّتى كه حجّة است موضوع علم اصول است بنابراين بحث از حجيّة بحث از جزء موضوع مى‌باشد زيرا حجيّة جزء موضوع است، وبحث از جزء موضوع بحث از مبادى علم مى‌شود.

صاحب فصول و شيخ انصارى اين كلام صاحب قوانين را قبول ندارند و مى‌فرمايند بحث حجيّة خبر واحد بحث از مسائل علم اصول است نه از مبادى علم اصول.

صاحب فصول مى‌فرمايند موضوع علم اصول ذات ادلّه اربعه است بدون قيد حجيّة، موضوع علم اصول سنّة است، در حالى كه بحث ما اين است كه سنّة حجّة است يا نيست، اين بحث از عوارض موضوع است بنابراين بحث حجيّة جزء مسائل علم اصول مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: نيازى به اين سخن صاحب فصول نداريم، ما عنوان بحث را طورى مطرح مى‌كنيم كه بحث حجيّة خبر واحد جزء مسائل علم اصول شود، چه كلام صاحب قوانين را در موضوع علم بگيريم يا كلام صاحب فصول را.

عنوان بحث را اينگونه مطرح مى‌كنيم كه: هل السنّة ـ قول و فعل و تقرير امام كه اين سنّة حجّة است ـ الحجّة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ اين ثبوت سنّة بخبر واحد بحث از عوارض موضوع است بنابراين جزء مسائل علم اصول مى‌باشد

۵

تطبیق نکته دوم در محل نزاع

ومن هنا (بیان) يتّضح دخولها (خبر واحد) في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة، ولا حاجة إلى تجشّم (خلاف بگوئیم) دعوى: أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل.

۶

نکته سوم در محل نزاع

نكته سوم: مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اصل لزوم عمل به اخبارى كه در كتب معتبر شيعه وجود دارد بين علماء اجماعى و اتفاقى است يعنى هر كدام از علماء با توجيه خاصى به اين روايات عمل مى‌كنند.

فقط در دو مقام بين علماء اختلاف وجود دارد:

اختلاف اول بين علماء: آيا اين روايات كتب معتبره همه قطعى الصدور است يا نه.

گروه اندكى از علماى اخبارى مى‌گويند كه تمام روايات كتب معتبره ما قطعى الصدور مى‌باشند، همه قطعى و لازم العمل هستند.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اين سخن يك توهمى بيش نيست و اگر كسى بخواهد به اين سخن جواب بدهد اين جواب به درد كسانى كه معتقد به آن نظريّه هستند نمى‌خورد، چون آنها قطع و يقين به اين نظريه دارند و كسى خواسته باشد جواب بدهد با اينكه جواب خيلى واضح است براى اين است كه فرد ديگرى دچار اين توهم نشود.

اختلاف دوم بين علماء: در بين كسانى كه مى‌گويند روايات ما قطعى الصدور نمى‌باشد يك اختلافى وجود دارد: آيا اين روايات ظنّى الصدور كه خبر واحد باشد، حجّة است يا حجة نيست.

چند نفر از علماى متقدم مانند سيد مرتضى، شيخ طبرسى، ابن زهره و ابن إدريس مى‌گويند اخبار ظنّى يعنى خبر واحد حجّة نيست، حتّى اين حرف را به شيخ طوسى و شيخ مفيد نيز نسبت داده‌اند، لكن مشهور علماء بلكه از زمان ابن ادريس همه علماى شيعه مى‌گويند كه اخبار ظنّى الصدور حجّة و معتبر مى‌باشند.

كسانى كه مى‌گويند اين اخبار معتبر است چند نظر و اختلاف دارند: بعضى از علماى اخبارى مى‌گويند روايات كتب ما اكثرا قطعى نيست بلكه ظنى است، ولى تمام اين روايات ظنّى حجّة مى‌باشند. ولى اكثر علماى اصولى و عدّه‌اى از اخباريين مى‌گويند همه روايات ظنى حجّة نمى‌باشد بلكه ملاك دارد.

باز در اينكه ملاك حجيّة چيست باز اختلاف نظر وجود دارد: بعضى‌ها مى‌گويند ملاك حجيّة عدالت راوى است و هر خبر ظنّى كه راويش عادل بود حجّة مى‌باشد، و بعضى از علماء مى‌گويند هر خبر ظنّى كه راويش ثقه ـ انسانى باشد كه دروغ نگويد حتى اگر شيعه دوازده امامى هم نباشد ـ بود حجّة مى‌باشد. بعضى از علماء مى‌گويند ما كارى به راوى ندارد ملاك حجيّة اطمينان صادر شدن روايت از امام است حتّى اگر راوى فاسق باشد، يك سرى تفصيلات ديگر هم در اين باره وجود دارد.

در پايان مرحوم شيخ مى‌فرمايند: ما كارى به اين تفصيلات نداريم بلكه مى‌خواهيم به طور كلى بحث كنيم كه خبر واحد في الجملة حجّة است يا حجّة نيست.

۷

تطبیق نکته سوم در محل نزاع

ثمّ اعلم: أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه (عمل) في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

وإنّما الخلاف في مقامين:

أحدهما: كونها (اخبار کتب معروفه) مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها (اخبار در کتب معروفه) قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فيها (رساله) لجميع ما ذكروه، وبيان ضعفها (ادله) بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

الثاني: أنّها (اخبار کتب معروفه) مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

[حجية خبر الواحد](١)

ومن جملة الظنون الخارجة (٢) بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم :

خبر الواحد ـ في الجملة ـ عند المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا.

إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقّف على مقدّمات

اعلم : أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام (٣) موقوف على مقدّمات ثلاث :

الاولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة.

الثانية : كون صدوره لبيان حكم الله ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو (٤) غيرها.

الثالثة : ثبوت دلالته (٥) على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ت) و (ر) ، وفي غيرهما : «الخارج».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «الحاكية لقولهم».

(٤) في غير (م) : «و».

(٥) في غير (ت) : «دلالتها».

أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره.

فهذه امور أربعة :

قد (١) أشرنا (٢) إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة ، وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظيّ ، وإلى أنّ الجهة الاولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، وإن لم نستبعد الحجّية أخيرا (٣).

وأمّا المقدّمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعيّ ، وهي حجّة ؛ لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلّم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعيّ ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقيّة أو خوف ؛ ولذا لا يسمع دعواه ممّن يدّعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

و (٤) أمّا المقدّمة الاولى : فهي التي عقد لها مسألة حجّيّة أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ل) : «وقد» ، لكن شطب على «و» في (ص).

(٢) راجع الصفحة ١٣٧.

(٣) راجع الصفحة ١٧٧ ، ولم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «وإن لم نستبعد الحجّيّة أخيرا».

(٤) لم ترد «و» في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه).

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل (١).

ثمّ اعلم : أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ممّا اجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروريّ المذهب.

الخلاف في الأخبار المدوّنة في مقامين

وإنّما الخلاف في مقامين :

١ ـ هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا؟

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟ فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين (٢) ـ فيما نسب إليهم ـ إلى كونها قطعيّة الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ؛ وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة (٣) تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر.

٢ ـ هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا؟

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

__________________

(١) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : ١٢.

(٢) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٣) الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

فالمحكيّ عن السيّد (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) والطبرسي (٤) وابن إدريس قدّس الله أسرارهم : المنع (٥) ، وربما نسب إلى المفيد (٦) قدس‌سره ؛ حيث حكى عنه في المعارج (٧) أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل» (٨) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه (٩) ، وكذا إلى المحقّق ، بل إلى ابن بابويه (١٠) ، بل في الوافية : أنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلاّمة (١١) ، وهو عجيب.

ما هو المعتبر منها؟

وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة (١٢) ـ كما يحكى عن بعض

__________________

(١) الذريعة ٢ : ٥٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٢) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : ١٨٩.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٥.

(٤) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٥) السرائر ١ : ٥١.

(٦) في (ظ) و (م) : «ينسب».

(٧) المعارج : ١٨٧.

(٨) التذكرة بأصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٤.

(٩) انظر الصفحة ٣١٩ ، وما بعدها.

(١٠) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : ١٥٨.

(١١) الوافية : ١٥٨.

(١٢) لم ترد «المعتبرة» في (ر) و (ظ) ، وشطب عليها في (ل) ، ووردت بدلها في (ر) و (ظ) : «الأربعة» ، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) و (ه) زيادة : «الأربعة».

الأخباريّين (١) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين (٢) بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ ، أو أنّ المعتبر بعضها ، وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق (٣) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرّد الظنّ بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات (٤)(٥).

والمقصود هنا : بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.

ولنذكر ـ أوّلا ـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثمّ نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :

__________________

(١) منهم : المحدّث العاملي في الوسائل ١٨ : ٥٢ و ٧٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٢٥ ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : ١٧.

(٢) وهو المحقّق النراقي في المناهج : ١٦٥.

(٣) المعتبر ١ : ٢٩.

(٤) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الاصول : ٣٥٧ ـ ٣٧١.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «في الأخبار» ، وشطب عليها في (م) ، وفي (ص) كتب فوقها : نسخة.