درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۷: اجماع منقول ۱۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

حکم نقل تواتر

بحث در مسأله حجيّة اجماع منقول بود.

شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى شش مطلب را عنوان فرمودند كه پنج مطلب آن بيان شد.

مطلب ششم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

آيا نقل تواتر حجّة است يا حجّة نمى‌باشد.

در رابطه با اين مسأله چهار مطلب مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد:

مطلب اول تحرير محل نزاع كه نقل تواتر حجّة است يا نه:

تارة ناقل و راوى خبر واحد را روايت مى‌كند، مثلا زرارة عن محّمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام كه اين خبر واحد است و وارد احكام خبر واحد مى‌شود، بعدا مى‌خوانيم اگر رواة ثقة بودند اين خبر حجةٌ وإلا فلا.

تارة نقل اجماع منقول است، كه بحثش را قبلا خوانديم كه نقل اجماع مفيد علم نيست و به تنهايى حجة نمى‌باشد.

تارة يك نفر تواتر را نقل مى‌كند، مثلا بلغني بالتواتر عن الصادق عليه السلام كذا اين روايت به تواتر به من رسيده است، اينجا شكى نيست كه ناقل به اين روايت علم دارد چون تواتر بر او ثابت شده و روايت براى او قطعى است و حجة است، حال سؤال اينجاست آيا اين نقل تواتر براى ما هم مفيد علم تعبدى است يا اين نقل تواتر حجّة نمى‌باشد.

مطلب دوم تحرير محل نزاع كه نقل تواتر حجّة است يا نه:

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: نقل تواتر مثل نقل اجماع حجّة نمى‌باشد زيرا تواتر در علم اصول يعنى إخبار جماعة يفيد العلم، اينجا اين خبر براى خود ناقل يعنى مثلا شيخ طوسى مفيد علم است ولى براى ما مفيد علم نيست، زيرا ممكن است شيخ طوسى از قول پنج نفر برايش تواتر حاصل شده باشد ولى براى ما معلوم نيست از قول پنج نفر برايمان تواتر و علم حاصل شود.

بنابراين نقل تواتر ملازمه با قطع و علم به آن مظنون ندارد بنابراين حجّة نمى‌باشد، مگر در يك صورت و آن در جايى است كه ناقل ـ شيخ طوسى ـ سبب تواتر را هم براى ما نقل كند به شكلى كه آن سبب در نزد ما با واقع ملازمه داشته باشد، اين چنين نقلى حجّة است.

مثلا شيخ طوسى بفرمايد: « بلغني بالتواتر عن ألف راوٍ عادل بأنّه قال الصادق كذا »، تواتر براى شيخ طوسى از قول هزار راوى عادل پيدا شده است و سبب تواتر مشخص است. اين سبب عادتا به دست هر كسى برسد مفيد قطع است و هر انسان برود از هزار انسان عادل حديثى را بشنود حديث براى او متواتر مى‌شود، در اين صورت اين نقل تواتر حجّة مى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين نظر ماست ولى كسانى كه مى‌گويند اجماع منقول مطلقا حجّة است و لو مبتنى بر حدس در حدس باشد، بايد بگويند نقل تواتر مطلقا حجّة است، چون در اجماع منقول مى‌گفتند هر دليل قطعى را كه كسى نقل كند براى منقول اليه حجة و دليل ظنى است. اينجا هم شيخ طوسى تواتر را نقل مى‌كند و براى او مفيد علم است، براى ما نيز دليل ظنّى و حجّة خواهد بود.

مطلب سوم تحرير محل نزاع كه نقل تواتر حجّة است يا نه:

۳

تطبیق حکم نقل تواتر

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته (خبر) ولو قلنا بحجّية خبر الواحد؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع، ويختلف عدده (جماعت) باختلاف خصوصيّات المقامات، وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به (در خارج)، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له (مخبر) العلم بالواقع، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس (تحقق مضمون متواتر) من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ـ كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته (زید) ـ كان اللازم من قبول خبره (مخبر) الحكم بتحقّق الملزوم وهو (ملزوم) إخبار الجماعة، فيثبت اللازم وهو (لازم) تحقّق موت زيد.

إلاّ أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ (خبر ان:) هو (لازم) القول بحجّية التواتر المنقول.

۴

آثار و نتایج خبر متواتر

مطلب سوم بيان آثار و نتائج خبر متواتر:

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: هر خبر متواترى ممكن است سه اثر و نتيجه داشته باشد:

اثر اول: ما خبر متواتر را قبول مى‌كنيم معنايش اين است كه ما تصديق مى‌كنيم كه مخبر به در خارج واقع شده است كه اين در حقيقت اثر مخبر به مى‌باشد.

اثر دوم: گاهى خود تواتر اثر دارد مثلا شما نذر كرديد هر خبرى را كه در نزد خودتان حسّا متواتر باشد را حفظش كنيد. يك حديثى متواتر است و كارى به مضمونش نداريد اين را حفظش مى‌كنيد كه اثر خود تواتر است.

اثر سوم: گاهى شما نذر مى‌كنيد كه نه تنها خبرى كه نزد خودتان متواتر باشد بلكه خبرى را كه نزد هر كسى متواتر باشد را نيز حفظش كنيد مثلا حتى اگر زيد بگويد كه خبرى متواتر است.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اگر خبر متواتر به تفصيل نزد شما نقل شد و شما اين خبر را قبول كرديد، لازمه قبول اين خبر اين است كه از اين سه اثر فقط دو اثر بر او بار باشد و آن اثر اول و سوم است. اثر اول يعنى شما از قول شيخ طوسى كه فرموده ۱۰۰۰ نفر به من خبر دادند كه زيد مرده شما مخبر به را قبول مى‌كنيد و مى‌گوييد بله زيد مرده است ولى اثر دوم بار نيست يعنى اين خبر را شما لازم نيست حفظش كنيد چون شما نذر كرده بوديد كه خبر متواتر حسى را نزد خودتان حفظ كنيد در حاليكه اين خبر متواتر براى شما حسّى نيست، قبول كردن كلام شيخ طوسى براى شما خبر واحد تعبّدى است. ولى اثر سوم بار مى‌شود، اگر شما نذر كرده باشيد كه خبر متواتر عند كلّ شخص را حفظ كنيد اينجا اين خبر نزد شيخ طوسى متواتر است پس شما بايد حفظش كنيد.

خلاصه مطلب سوم اين شد: در نقل تواتر دو اثر ممكن است بر نقل تواتر حجة بار شود و يك اثر بار نمى‌شود.

مطلب چهارم تحرير محل نزاع كه نقل تواتر حجّة است يا نه:

مطلب سوم ثمره فقهى دارد يا نه؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: مطلب سوم ثمره فقهى هم دارد.

مثال: بين علماء اختلاف است كه غير از قرّاء سبعه سه نفر قارى ديگر هم داريم كه هر سه برادرند كه أبو جعفر و دو برادرش هستند، آيا اگر اين سه برادر يك قرائتى را از پيامبر نقل كردند، نقل اين سه نفر متواتر و حجّة است يا نه؟

شهيد اول مى‌فرمايند: نقل اين سه نفر حجّة است، و مى‌گويند بلغني بالتواتر از اين سه نفر كه رسول الله مَلِكِ يوم الدين مى‌خواند.

ما دو نتيجه از اين نقل مى‌گيريم:

ثمره اول: اين نقل را قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم قرآن واقعى ملك يوم الدين هم بوده است. تعداد زيادى از علماء مى‌گويند ملاك خواندن قرآن در نماز اين است كه انسان قرآن واقعى را بدست بياورد و لو تعبّداً و شما هم به دست آورديد، بنابراين حجّة است.

ثمره دوم: بعضى از علماء مى‌گويند حتى نقل تواتر نسبت به قرآن موجب حجيّة است و كافيست، اينجا باز مرحوم شهيد نقل تواتر كردند و براى ما كافيست و مى‌توانيم با ملك يوم الدين نماز بخوانيم زيرا ملاك صحّة نماز همين نقل تواتر است.

ثمره سوم: بعضى از علماء مانند مقدس اردبيلى مى‌فرمايند: قرائت قرآن وقتى حجّة است كه براى انسان متواتر حسى شده باشد. اينجا نقل شهيد اول فايده ندارد زيرا براى شما تواتر حسى نشده است و لو تعبدا قبول كرديد اين قرآن واقعى است، زيرا بايد براى شما تواتر حسى باشد، اينجا نقل تواتر است و تواتر حسى نشده است بنابراين اثر دومى كه ما از خارج گفتيم براى نقل بار نيست و اگر شما بر طبق اين نقل قرآن را در نماز قرائت نماييد نمازتان باطل خواهد بود.

۵

تطبیق آثار و نتایج خبر متواتر

لكن ليعلم: أنّ معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا، يتصوّر على وجهين:

الأوّل: الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره (خبر) أعني موت زيد، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها (مسئله) الإجماع، وهذا هو الذي ذكرنا: أنّه يشترط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه («ما»).

الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه (متواتر) الشرعيّة، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر، منها (احکام) ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص، ومنها (احکام) ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به (تواتر) على الوجه الأوّل (مخبر به در خارج واقع شده است)، وأوّل وجهي الثاني، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

ومن هنا يعلم: أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان (وجوب قرائت) منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه‌الله بتواتر القراءات الثلاث، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه (ابی جعفر)، لكن بالشرط المتقدّم، وهو (شرط) كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

وكذا لا إشكال في الاعتماد (اعتماد به قول شهید) من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة (در نزد شهید اول)؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره (شهید).

وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده (قاری)، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأوّلين نَظَرَ حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات (قرائات ثلاث)؛ مستندا إلى أنّ الشهيد والعلاّمة قدس‌سرهما قد ادّعيا تواترها (قرائات) وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك وشيخه المقدّس الأردبيلي قدس‌سرهما، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد: بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر (تواتر حسی) في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر (چون در باب قرائت احراز قرآن واقعی است و لازم نیست حسی باشد)، فتدبّر.

والحمد لله، وصلّى الله على محمّد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

حكم المتواتر المنقول

ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته ولو قلنا بحجّية خبر الواحد ؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات ، وليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ـ كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته ـ كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد.

إلاّ أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ هو القول بحجّية التواتر المنقول.

معنى قبول نقل التواتر

لكن ليعلم : أنّ معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ، يتصوّر على وجهين :

الأوّل : الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد ، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا : أنّه يشترط (١) في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «أنّه يشترط» : «أنّ الشرط».

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب (١) على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعيّة ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.

ولا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل ، وأوّل وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

الكلام في تواتر القراءات

ومن هنا يعلم : أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه‌الله بتواتر القراءات الثلاث (٢) ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه (٣) ، لكن بالشرط المتقدّم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره (٤).

__________________

(١) في (ر) ، (ل) و (ه) : «ليرتّب».

(٢) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٣) في (ت) و (ل) زيادة : «يعقوب وخلف».

(٤) في (ظ) و (م) : «بإخبار».

وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأوّلين نظر (١) حكم المحقّق والشهيد الثانيين (٢) بجواز القراءة بتلك القراءات ؛ مستندا إلى أنّ الشهيد (٣) والعلاّمة (٤) قدس‌سرهما قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (٥) وشيخه المقدّس الأردبيلي (٦) قدس‌سرهما ، حيث اعترضا على المحقّق والشهيد : بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر ، فتدبّر.

والحمد لله ، وصلّى الله على محمّد وآله ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ت) : ينظر.

(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ ، وروض الجنان : ٢٦٢ ، والمقاصد العليّة : ١٣٧.

(٣) الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٨٧.

(٤) لم نعثر عليه في كتب العلاّمة ، بل وجدنا خلافه ، انظر نهاية الإحكام ١ : ٥٦٥ ، ولم ينسبه المحقّق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلاّ إلى الشهيد ، ويبدو أنّ المصنّف اعتمد في ذلك على ما نقله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٢٦.

(٥) المدارك ٣ : ٣٣٨.

(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨.