درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۶: اجماع منقول ۱۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام مرحوم تستری

بحث در كلمات مرحوم تسترى بود.

در مقدمه سوم مرحوم تسترى پنج مطلب را ذكر كردند، كه خلاصه مطالب اين شد كه اجماع منقول با ضميمه قرائن ديگر ممكن است يك دليل را تشكيل بدهد.

جمله‌اى در پايان مطلب چهارم باقى مانده و آن اين است كه مرحوم تسترى مى‌فرمايند: اين گونه حجيّة كه به عنوان مؤيّد مطرح شود اختصاص به اجماع منقول ندارد بلكه غير اجماع منقول نيز مانند شهرة و نقل قول بعضى از علماء هم ممكن است به همين شكل مؤيّد واقع شود.

مطلب چهارم مقدمه سوم كلام مرحوم تسترى:

حال كه دانستيم در اجماع منقول بايد شش نكته رعايت شود و رعايت اين شش نكته نيز مشكل است بنابراين اجماع منقول ممكن است با ضميمه حجّة باشد.

مرحوم تسترى مى‌فرمايند حال كه اين چيزها را دانستيم شما به اين جهت پى مى‌بريد كه چرا علماى ما به اجماع منقول به تنهايى هيچ اعتنايى نمى‌كنند، يا گاهى اجماع منقول را رد مى‌كنند و مى‌گويند مخالف دارد يا در فرع نادر ادعاى اجماع شده يا ناقل اجماع بضاعت علمى ندارد، خلاصه اينكه به اجماع منقول تنها اعتنا نمى‌كنند.

جهت عدم اعتناى علماء به اجماع منقول به تنهايى: اجماع منقول به تنهايى موجب قطع به قول امام نمى‌شود.

در پايان هم مى‌فرمايند: نياز به اجماع منقول در مسائل بسيار اندك است، آن هم در رابطه با افراد اندكى از علماء كه بشود آن شش نكته را در رابطه با آنها احراز كرد.

كلام مرحوم تسترى در اينجا خاتمه مى‌يابد.

مرحوم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى و در پايان بحث اجماع منقول به شش مطلب متعرض مى‌شوند:

مطلب اول شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

اين قاعده اخيرى كه مرحوم تسترى بر اجماع منقول ذكر كردند كه در بعضى از مسائل مى‌شود اجماع بعضى از علماء را تأييد كرد كالمعدوم است و خيلى اندك است شايد هم نداشته باشيم.

مطلب دوم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

ما قبلا گفتيم كه قدر مسلّم اين است كه اجماع در اتفاق المعروفين ظهور دارد و اتفاق المعروفين با قول امام ملازمه ندارد، و لو ممكن است كسى از اتفاق المعروفين هم به قول امام علم پيدا كند ولى هميشگى نيست. به عبارت ديگر اتفاق المعروفين علت تامه براى قول امام نمى‌باشد.

۳

تطبیق ادامه کلام مرحوم تستری و نظر شیخ انصاری

وليس ما ذكرناه (ضمیمه کردن اجماع را به قرائن دیگر) مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها (اقوال) تفصيلا أيضا، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وُجد أو مخالفا مشترك بين الجميع (اجماع، شهرت و...)، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه (که اجماع منقول به تنهایی حجت نیست): وجه ما جرت عليه (وجه) طريقة معظم الأصحاب: من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا، وردّه (اجماع منقول را) بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما، فإنّه (وجه و طریقه اصحاب) المتّجه على ما قلنا، ولا سيّما فيما شاع فيه («ما») النزاع والجدال، أو عُرفت فيه («ما») الأقوال، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها (فروع نادره) دعوى الإجماع؛ لقلّة المتعرّض لها (فروع) إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها (وجوه)، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله (ناقل)؛ لمعاصرته (ناقل)، أو قصور باعه (ناقل)، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه، فالاحتياج إليه (اجماع) مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل، انتهى كلامه، رفع مقامه.

لكنّك خبير: بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه (ناقل) ـ ليس (اتفاق المعروفین) ممّا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام، وإن كان هذا الاتّفاق (اتفاق المعروفین) لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه (اتفاق)، لكن ليس (این مقدار ثابت از اتفاق) علّة تامّة لذلك (قول امام)، بل هو (اتفاق المعروفین) نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. 

۴

نظر شیخ انصاری نسبت به کلام تستری

مطلب سوم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

اتفاق المعروفين با وجود يك دليل معتبر ملازمه ندارد يعنى اينگونه نيست كه به صرف اتفاق المعروفين انسان نتيجه بگيرد كه يك دليل معتبرى در مسأله بوده است كه اين دليل معتبر در نظر ما هم معتبر باشد، بلكه ممكن است كه معروفين گذشته به دليلى استناد كرده باشند كه آن دليل در نظر آنان معتبر باشد و لكن در نظر ما غير معتبر بوده باشد.

مثال مواردى داريم كه يك دليل در نظر گذشتگان بالاتفاق معتبر بوده ولى علماى بعدى آن دليل را حجة ندانستند: تا زمان مرحوم علامه علماى گذشته بالاجماع مى‌گفتند آب چاه با ملاقات نجس، نجس مى‌شود، بعد هم يك منزوحات بئر درست كرده بودند. دليل متقدمين يك سلسله روايات بود كه مضمونش اين بود كه آب چاه در حكم آب قليل است، البته علماى متقدم كه اين چنين فتوى مى‌دادند شايد به روايات مخالف ظفر پيدا نكرده بودند، آن رواياتى كه مى‌گويد آب چاه به مجرد ملاقات با نجس، نجس نمى‌شود چون وصل به آب زير زمينى است و در حكم آب جارى مى‌باشد. شايد به اين روايات نرسيده بودند و شايد اين روايات را ديده بودند و گفته بودند اين روايات با روايات قبلى متعارض است و در مقام تعارض روايات نجاست بئر را ترجيح داده بودند. حالا يا به خاطر اينكه اين روايات را ضعيف السند مى‌دانستند يا از جهت دلالت و يا به علل ديگر اين روايات را قاصر مى‌دانستند. ولى بعد از زمان علامه مسأله بر عكس شد، علماى بعدى به روايات نجاست بئر عمل نكردند و آنها را طرح كردند و به روايات مخالف آنها عمل مى‌كنند.

بنابراين ممكن است مشهور علماء به يك روايتى استناد كرده باشند كه آن روايت اگر به ما برسد ما آن روايت را حجّة ندانيم.

مطلب چهارم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

نتيجه مطالب گذشته اين شد كه اجماع منقول يعنى اتفاق المعروفين. اتفاق المعروفين نه با قول امام ملازمه دارد نه با دليل معتبر بنابراين به تنهايى حجة نمى‌باشد. پس بايد اجماع منقول را به قرائن ديگر ضميمه كنيم تا اينكه از مجموعه اين قرائن به قول امام يا به دليل معتبر برسيم.

مطلب پنجم شيخ انصارى در ذيل كلام مرحوم تسترى در اجماع منقول:

در تطبيق بين عبارات مرحوم تسترى و سخنان ما مشخص مى‌شود كه در اين مدّعا تفاوتى بين نظريه ما و كلام مرحوم تسترى وجود ندارد.

كلام مرحوم تسترى تفصيل خاصى در مسأله ندارد، همچنين ايشان نمى‌خواهند بگويند كه اجماع منقول به ما هو اجماع حجّة است، بلكه خلاصه كلامشان اين است: اجماع منقول اگر ملازمه قطعى با قول امام داشت چه بنفسه يا به ضميمه قرائن، حجّة مى‌باشد و اگر ملازمه قطعى نداشت، حجة نمى‌باشد.

اجماع منقول به تنهايى ملاحظه قطعى با قول امام ندارد بلكه نياز به ضميمه دارد و با ضميمه ممكن است به قول امام برسيم.

۵

تطبیق نظر شیخ انصاری نسبت به کلام تستری

وليس (اتفاق المعروفین) أيضا (چنانکه کاشف از قول امام نبود) ممّا (ادله‌ای که) يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه («ما» را) دليلا، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى: أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك (آب چاه به مجرد رسیدن به نجس، نجس می‌شود) مع عدم الظفر بما يعارضها (اخبار ظاهرا ر؟)، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به؛ لقصور سنده (معارض)، أو لكونه (معارض) من الآحاد عنده، أو لقصور دلالته (معارض)، أو لمعارضته (معارض) لأخبار النجاسة وترجيحها (اخبار نجاست) عليه (معارض) بضرب من الترجيح، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه (نظر مجتهد را) اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

وبالجملة: الإنصاف ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ (خبر انصاف:) أنّ اتّفاق مَن يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

فلم يبق في المقام إلاّ أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال باقي العلماء وغيرها (اقوال) ليضيفها (امارات دیگر را) إلى ذلك (اجماع منقول)، فيحصل من مجموع المحصّل له (ناقل) والمنقول إليه ـ الذي (صفت منقول الیه است) فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا ـ القطع (فاعل یحصل است) في مرحلة الظاهر باللازم، وهو (لازم) قول الإمام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع (دلیل معتبر) إلى حكم الإمام عليه‌السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل، لكنّه (معتبر بودن اجماع منقول با قرائن) أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه‌السلام أو وجود الدليل المعتبر، وإلاّ (ملازمه عادی نداشته باشد با قول امام) فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد، كما عرفت سابقا.

ومن ذلك ظهر: أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّية الإجماع المنقول، ولا قولا بحجّيته (اجماع منقول) في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول، وإنّما يرجع محصّله (کلام تستری) إلى: أنّ الحاكي للإجماع يصدّق فيما يخبره عن حسّ، فإن فُرض كونُ ما يخبره عن حسّه ملازما ـ بنفسه أو بضميمة أمارات أخر ـ لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ (کل علماء)، كانت حكايته (اجماع) حجّة؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات، وإلاّ (ملازمه با قول امام یا ملازمه با دلیل معتبر نداشته باشد) فلا (حجت نیتس)، وهذا يقول به (مدعا) كلّ من يقول بحجّية الخبر في الجملة، وقد اعترف بجريانه (مدعا) في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلّته وكثرته ، ثمّ ليعمل بما هو المحصّل ، ويحكم على تقدير حجّيته بأنّه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدّد الناقل.

وليس ما ذكرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر.

وقد اتّضح بما بيّناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب : من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستدلال غالبا ، وردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنّه المتّجه على ما قلنا ، ولا سيّما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت (١) فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ؛ لقلّة المتعرّض (٢) لها إلاّ على بعض الوجوه التي لا يعتدّ بها ، أو كان الناقل ممّن لا يعتدّ بنقله ؛ لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما ممّا يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختصّ بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل (٣) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

لكنّك خبير : بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل ـ المستند إلى حسّه ـ ليس ممّا

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «إذ عرفت».

(٢) في (ظ) : «التعرّض».

(٣) كشف القناع : ٤٠٠ ـ ٤٠٥.

يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، وإن كان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب. وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتّى بالنسبة إلينا ؛ لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة.

ألا ترى : أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ؛ لقصور سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه (١) بضرب من الترجيح ، فإذا ترجّح في نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا يضرّه اتّفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الامور المختلفة المذكورة.

وبالجملة : الإنصاف (٢) ـ بعد التأمّل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا ـ أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه‌السلام ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

استلزام الإجماع قول الإمام عليه‌السلام أو الدليل المعتبر إذا انضمّ إلى أمارات أخر

فلم يبق في المقام إلاّ أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «عليها».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «فالإنصاف».

باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصّل له والمنقول إليه ـ الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا (١) ـ القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الإمام عليه‌السلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه‌السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه‌السلام أو وجود الدليل المعتبر ، وإلاّ فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا (٢).

ومن ذلك ظهر : أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّية الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجّيته في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول ، وإنّما يرجع محصّله إلى : أنّ الحاكي للإجماع (٣) يصدّق فيما يخبره عن حسّ ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما ـ بنفسه أو بضميمة أمارات أخر ـ لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته حجّة ؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات ، وإلاّ فلا ، وهذا يقول به كلّ من يقول بحجّية الخبر (٤) في الجملة ، وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.

__________________

(١) لم ترد في (م) : «تعبّدا».

(٢) راجع الصفحة ١٨٠.

(٣) في (م) زيادة : «إنّما».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «الواحد».