درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۸: شهرت فتوائیه ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

محل نزاع

مرحوم شيخ انصارى در رسالة الظنّ فرمودند كه اصل اولى اين است كه عمل به ظنون حرام است و ظن حجّة نمى‌باشد.

چهار مورد و چهار اماره ظنيّة از سوى علماء ادعا شده است كه از تحت اين اصل خارج است و اين چهار مورد حجّة مى‌باشد كه يكى ظواهر بود كه بحثش گذشت كه فرمودند حجّة است، دوم اجماع منقول بود كه مرحوم شيخ فرمودند مستقلا حجة نمى‌باشد.

شهرة فتوائية

سوم از مواردى كه حجيّتش ادّعا شده است شهرة مى‌باشد.

در بحث شهرة چهار مطلب مطرح مى‌شود.

مطلب اول: توضيح محل نزاع.

مطلب دوم: نقل اقوال.

مطلب سوم: ذكر ادله قائلين به حجيّة شهرة.

مطلب چهارم: ردّ اين ادله.

مطلب اول: توضيح محل نزاع

با ذكر دو نكته محل نزاع مشخص مى‌شود:

نكته اول: شهرة براى خودش اقسام مختلفى دارد فعلا به دو قسم اشاره مى‌كنيم:

قسم اول شهرة ـ شهرة در روايت: يك روايت را مشهور علماء نقل كرده باشند كه به آن شهرة روائى مى‌گويند كه اين قسم فعلا محل بحث ما نمى‌باشد.

قسم دوم ـ شهرة فتوائى: يك فتوايى را مشهور علماء به آن معتقدند و فتوا مى‌دهند، مشهور علماء مى‌گويند نماز جمعه واجب است در حاليكه ما دليل اين فتوى را نمى‌دانيم.

محل بحث ما اين قسم است كه آيا شهرة فتوائيه مى‌تواند دليل و مدرك باشد يا نمى‌تواند.

نكته دوم: شكى نيست شهرة فتوائيه مفيد ظن است و اگر كسى دليل انسداد را حجّة بداند و بگويد مطلق الظن حجّة است، شهرة فتوائيه را حجّة مى‌داند. ما فعلا به بحث دليل انسداد كارى نداريم كه دليل انسداد شهرة فتوائيه را حجة مى‌نمايد يا نه، بلكه بحثمان اين است كه آيا دليل خاص بر حجيّة شهرة داريم يا نداريم، به عبارت ديگر شهرة فتوائيّة ظنّ خاص است يا نيست.

بنابراين مطلب اول معلوم شد كه: بحثمان در شهرة فتوائيه است، و اين كه دليل خاص بر شهرة فتوائيه داريم يا نه.

مطلب دوم: نقل اقوال

در اين مسأله حداقل چهار قول وجود دارد:

قول اول در شبهه فتوائية: شهرة فتوائيّه حجّة است مطلقا.

اين قول منسوب به شهيد اول و محقّق خوانسارى و صاحب معالم مى‌باشد.

قول دوم در شبهه فتوائية: شهرة فتوائيه حجة نيست مطلقا.

اين قول منسوب به مشهور علماى علم اصول مى‌باشد.

قول سوم در شبهه فتوائية: تفصيل است.

ممكن است از بعضى كلمات صاحب معالم اين تفصيل را استفاده كرد كه اگر شهرة قبل از زمان شيخ طوسى باشد حجّة است و اگر بعد از زمان شيخ طوسى باشد حجّة نيست.

قول چهارم در شبهه فتوائيه: تفصيل است.

صاحب رياض مى‌فرمايند: اگر شهرة فتوائيه مستند به يك روايت باشد ـ و لو روايت در كتب عامه باشد ـ حجة است و الّا فلا.

۳

تطبیق محل نزاع

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها (ظنون) بالخصوص:

الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها (شهرت) فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم (معروف).

ثمّ إنّ المقصود هنا (شهرت فتوائیه) ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة (و لو از باب انسداد)، بل المقصود إبطال توهّم كونها (شهرت) من الظنون الخاصّة، وإلاّ فالقول بحجّيّتها (شهرت) من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

۴

ادله قائلین به حجیت شهرت

مطلب سوم: ذكر ادله قائلين به حجيّة شهرة فتوائية

كسانى كه قائل به حجيّة شهرة فتوائيه شده‌اند دو دليل بر مدعايشان دارند:

دليل اول قائلين به حجيّة شهرة فتوائية: تمسك به مفهوم موافقت ادله حجيّة خبر واحد است.

مى‌گويند ادله‌اى كه دلالت بر حجية خبر واحد مى‌كنند به طريق اولى دلالت بر حجيّة شهرة فتوائيه دارند.

اين افراد مى‌گويند: خبر واحد چون مفيد ظنّ است حجّة مى‌باشد و شهرة فتوائيّة ظنّ قويترى است زيرا ممكن است خبر واحد را يك يا دو نفر راوى نقل كنند كه عالم و فاضل هم نباشند ولى شهرة فتوائيّة را ۵۰ عالم فتوى داده‌اند كه هر كدام اهل دقّت و اهل علم و فضلند.

بنابراين ظنّى كه به حكم شرعى از قول ۵۰ عالم پيدا مى‌شود قويتر از ظنّى است كه از قول يك يا دو راوى پيدا مى‌شود. وقتى شهرة مفيد ظنّ قويتر باشد پس به طريق اولى حجّة مى‌باشد.

جواب اول شيخ انصارى به دليل اول قائلين به حجية شهرة فتوائية:

اين استدلال شما يك قياس ظنّى است، شما مى‌گوييد خبر واحد به اين دليل حجّة است چون مفيد ظن است بنابراين شهرة هم چنين است كه اين يك قياس ظنى است و قياس ظنى قطعا حجّة نيست بنابراين دليل شما يك لا حجّة است.

بلكه به تعبير شيخ انصارى خود شهرة قويتر از قياس شماست چون نه دليل بر حجيّة و نه عدم حجيّة شهرة داريم و شارع سكوت كرده است، ولى در قياس ظنّى چندين دليل وجود دارد كه قطعا باطل است.

حالا شما مى‌خواهيد بياييد با قياس باطل شهرة را حجّة قرار دهيد؟

جواب دوم شيخ انصارى به دليل اول قائلين به حجية شهرة فتوائية:

سلّمنا كه قياس ظنّى حجّة باشد ولى در اينجا ما يقين داريم ملاكى كه شما براى حجيّة خبر واحد آورديد باطل است.

ملاك حجيّة خبر واحد صرفاً افاده ظن نيست و الا اگر صرفاً افاده ظن ملاك حجيّة خبر واحد باشد فتواى فقيه هم براى فقيه ديگر بايد حجّة باشد چون مفيد ظنّ است، بلكه ملاك حجيّة ظنّ حاصل از خبر واحد است نه هر ظنّى و اين ملاك در شهرة موجود نمى‌باشد.

جواب سوم شيخ انصارى به دليل اول قائلين به حجية شهرة فتوائية:

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اينكه شما اسم اين دليل را مفهوم موافق گذاشتيد باطل است. مفهوم موافق در جايى است كه آنقدر مورد روشن باشد كه از خود لفظ ما مناط و ملاك را به طور قطع و يقين استفاده كنيم و حكم را به مورد ديگر سرايت دهيم، مانند ولا تقل لهما افٍّ، كه از خود لفظ يقينا استفاده مى‌كنيم كه اذيت پدر و مادر حرام است حالا چه اف باشد چه ضرب باشد و چه شتم باشد، ولى در اينجا شما مناط و ملاك را از كدام دليل دال بر حجيّة خبر واحد استفاده كرده‌ايد، آيا آيه نبأ مى‌گويد خبر واحد حجّة است چون مفيد ظنّ است يا روايات ديگر اين مسأله را مطرح كرده است. بنابراين دليل شما اسمش مفهوم موافقت نمى‌باشد بلكه يك قياس ظنّى مى‌باشد و قياس ظنّى نيز حجّة نخواهد بود.

۵

تطبیق ادله قائلین به حجیت شهرت

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما: الاستدلال بمفهوم الموافقة: ما يظهر من بعض: من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها (شهرت فتوائیه) بمفهوم الموافقة؛ لأنّه ربما يحصل منها (شهرت) الظنّ الأقوى من الحاصل من خبر العادل.

وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك، حيث وجّه (شهید) حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه (شیاع ظنی) أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف: أنّ الأولويّة الظنّية أوهنُ بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسّك بها (اولویت ظنیه) في حجّيتها (شهرت)؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ (چون اگر این باشد، هرچه مفید ظن باشد، باید حجت باشد).

وأضعف من ذلك: تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض (صاحب ریاض) مفهوم الموافقة؛ مع أنّه (مفهوم موافقت) ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل، مثل قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)

۶

دلیل دوم

دليل دوم قائلين به حجيّة شهرة فتوائية: تمسّك به دو روايت است.

روايت اول ـ مرفوعه زراره:

زراره از امام سؤال مى‌كند كه دو خبر متعارض به ما مى‌رسد به كدامشان عمل كنيم؟

امام مى‌فرمايند: « خُذ بما اشتهر »، حديثى را اخذ كن كه مشهور باشد.

سؤال: اين حديث چطور بر حجيّة شهرة فتوائيه دلالت مى‌كند؟

به دو بيان مى‌خواستند حجيّة شهرة فتوائيه را از اين حديث استفاده كنند:

بيان اول: تمسّك به اطلاق موصول و بيان صله مى‌باشد. در خُذ بما اشتهر « ما » ما موصوله مى‌باشد.

مى‌گويند: در ادبيات گفته مى‌شود موصول يك اسم مبهمى است كه صله‌اش او را مشخص مى‌كند. در اين روايت هم امام فرمودند « خُذ بما اشتهر » اخذ كن چيزى را كه مشهور است، در اينجا صله موصول عام يا مطلق است يعنى هر چه كه مشهور است چه حديث مشهور و چه فتواى مشهور.

پس فتواى مشهور هم واجب الأخذ مى‌باشد و حجّة است.

بيان دوم: بعضى گفته‌اند ما از اين روايت يك علّت و مناط استفاده مى‌كنيم و آن علت و مناط اين است كه شهرة مناط حجيّة است پس المشهورُ حجّةٌ چه شهرة روائى باشد و چه شهرة فتوائى باشد.

روايت دوم ـ حديث مقبوله:

راوى از امام سؤال مى‌كند كه دو روايت از شما وارد شده است، يكى مجمع عليه است يعنى مشهور است و ديگرى شاذّ است.

امام مى‌فرمايد: « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » روايت مجمع عليه را أخذ كن و مشهور حجّة است.

۷

تطبیق دلیل دوم

الأمر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك:

ففي الاولى: «قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشّاذّ النادر، قلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خذ بما يقوله أعدلهما... الخبر». 

بناء على أنّ المراد بالموصول (به قرینه صله) مطلق المشهور رواية كان أو فتوى، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها (شهرت) وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال عليه‌السلام:

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به (مورد) ـ المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم... إلى آخر الرواية».

[الشهرة الفتوائية](١)

هل الشهرة الفتوائيّة حجّة ، أم لا

ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص :

الشهرة في الفتوى ، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين ، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف (٢) أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة ، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة ، وإلاّ فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

منشأ توهّم الحجّية

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران :

أحدهما : الاستدلال بمفهوم الموافقة : ما يظهر من بعض (٣) : من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها بمفهوم الموافقة ؛ لأنّه ربما يحصل منها الظنّ الأقوى من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بخلاف».

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٤٨٠ و ٤٩٩ ـ ٥٠١.

الحاصل من خبر العادل.

المناقشة في هذا الاستدلال

وهذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله ، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك (١) ، حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف : أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة ، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا ؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

وأضعف من ذلك : تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل ، مثل قوله تعالى : ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ(٢).

٢ ـ دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة

الأمر (٣) الثاني : دلالة مرفوعة زرارة ، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك :

ففي الاولى : «قال زرارة : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو (٤) الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشّاذّ النادر ، قلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال : خذ بما يقوله أعدلهما ... الخبر» (٥).

__________________

(١) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٢٧.

(٢) الإسراء : ٢٣.

(٣) لم ترد في (ت) ، (ر) و (ه) : «الأمر».

(٤) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «و».

(٥) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليه‌السلام :

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به ـ المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية» (١).

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله : «فإنّ المجمع عليه ... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع : أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.