درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۲: اجماع منقول ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

فائده نقل اجماع

مرحوم شيخ انصارى در پايان مطلب چهارم فرمودند اجماع منقول حجّة مستقل نمى‌باشد ولى ممكن است اجماع منقول جزء العلة حجيّة باشد، به اين معنا كه به شيء آخر ضميمه شود و اجماع منقول به كمك يك شيء ديگر يك حجّة شرعى بوجود آورند.

براى توضيح مطلبشان ابتدا مقدّمه‌اى را مطرح فرمودند كه خلاصه‌اش اين شد كه اجماع ظهور در اتفاق الكل دارد لكن اين معناى حقيقى متعذّر است پس بايد لفظ اجماع را بر اقرب المجازات حمل كنيم كه اتفاق المعروفين باشد.

در ادامه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: معلوم است كه اتفاق المعروفين حجة و دليل شرعى نيست، ما از اتفاق المعروفين قول امام معصوم را حدس قطعى نمى‌زنيم ولى ممكن است ما به اين اجماع منقول يك قرائن ديگرى را ضميمه كنيم كه اجماع منقول به كمك قرائن به قول معصوم عليه السلام حدس قطعى باشد، حالا آن قرينه ممكن است بناء عقلاء باشد ممكن يك روايت باشد و ممكن است يك اجماع محصّل باشد.

مثال: فرض كنيد شيخ طوسى ادّعاى اجماع نموده كه محل سجده انسان بايد پاك باشد و نجاست غير متعبّيه هم نداشته باشد، ما اجماع شيخ طوسى را حمل بر اتفاق المعروفين مى‌كنيم و مى‌گوييم مراد اين است كه تا زمان شيخ طوسى مشهور علماء قائل به اين قول بوده‌اند. ما از اين اتفاق المعروفين نظر امام را حدس قطعى نمى‌زنيم ولى ظنّ قوى به نظر امام پيدا مى‌كنيم، بعد خودمان بررسى مى‌كنيم و از زمان شيخ طوسى تا كنون كتب معروفين را بررسى مى‌كنيم و يك اجماع محصّل پيدا مى‌كنيم، به اين نتيجه مى‌رسيم بعد از شيخ طوسى هم علماء مشهور قائل به اين هستند كه مسجَد جبهه بايد پاك باشد. اين اجماع محصّل ما هم موجب ۵۰% حدس به قول امام مى‌شود، اين دو ـ يك اجماع منقول و يك اجماع محصّل ـ را با هم ضميمه مى‌كنيم، از ضميمه اين دو يك حجّة و دليل شرعى تشكيل مى‌شود و قول امام معصوم حدس قطعى مى‌زنيم.

مرحوم شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: در مسائل عرفى گاهى ۱۰۰ نفر عادل يكى يكى به شما مى‌گويند « زيدٌ مات »، شما به موت زيد حدس قطعى مى‌زنيد و مانند اجماع محصّل مى‌شود كه شكى نيست كه حجة مى‌باشد، ولى گاهى به شكل ديگرى است و يك عادل مى‌گويد كه من از ۵۰ نفر شنيدم كه زيد مرده است، شما خبر عادل را قبول مى‌كنيد و تعبّدا آن را مى‌پذيريد، خودتان مى‌رويد از ۵۰ عادل ديگر سؤال مى‌كنيد و آنها هم مى‌گويند زيد مرده است، اين دو را با هم ضميمه مى‌كنيد و حدس قطعى به موت زيد مى‌زنيد.

در صورتى اجماع منقول و ضميمه‌هايش حجّة مى‌شوند كه دو قيد داشته باشند:

قيد اول: خود مخبر عادل باشد مثلا شيخ طوسى و سيد مرتضى اين اجماع را خبر دهد.

قيد دوم: اگر خودتان فتواى اجماع علماء را بدست مى‌آورديد و به آنها اطمينان داشتيد را نقل كند. مثلا مى‌فرمايد: أجمع علماؤنا، و لكن اگر فتواى ۱۰۰ نفر عالم مجهول را نقل كند و اسم آنها را ببرد، اين نقل نظر يك سرى علماى بى هويت ثمره‌اى ندارد و موجب حدس قطعى نمى‌شود و لو به هر دليل ديگرى ضميمه شود. و همچنين است اگر نظر تعداد كمى را نقل كند، مثلا نظر ۴ عالم به هر چيزى ضميمه شود مفيد حدس قطعى نخواهد بود.

خلاصه: ممكن است اجماع منقول به كمك يك ضميمه‌اى مجموعا بر يك حكمى از احكام شارع حجّة شرعى باشد.

۳

تطبیق فائده نقل اجماع

وهذا المضمون (اتفاق المعروفین) المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام، إلاّ أنّه قد يستلزمه (مخبر به، قول امام را) بانضمام أمارات أخر يحصّلها (قرائن را) المتتبّع، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

مثلا: إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه (شیخ طوسی) مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها (روایات) ـ فيكون خبره (شیخ طوسی) المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل سمعناها (فتاوا) منهم، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها (فتاوا) فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى، وضمّ إلى ذلك أمارات أخر، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها (قرائن) عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو (بعض) اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان، إلاّ أنّ المخبر (شیخ طوسی) قد أخبر به عن حسّ، فيكون (خبر) حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسّ ـ قبل منه وعمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

وتوضيحه بالمثال الخارجيّ أن نقول: إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدّة احتياطهم (مائه عادل) في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج، فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه (زید)، فيكون خبره (عادل) بإخبار الجماعة بموت زيد حجّة، فيثبت به (خبر) لازمه (خبر) العاديّ وهو موت زيد، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، وحصّلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.

نعم، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ «الإجماع» على تقدير ثبوتها (فتاوا) لنا بالوجدان، ممّا لا يكون بنفسها (فتاوا) أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام عليه‌السلام ـ وإن كانت (فتاوا) قد تفيده (قطع را) ـ لم يكن معنى لحجيّة خبر الواحد في نقلها تعبّدا؛ لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد في شيء ترتيب لوازمه (خبر واحد) الثابتة له (خبر) ولو بضميمة امور أخر، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد، وفرضنا أنّ إخبارهم (عشرین) قد يوجب العلم وقد لا يوجب، لم يكن خبره (عادل) حجّة بالنسبة إلى موت زيد؛ إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته (زید).

وبالجملة: فمعنى حجّيّة خبر العادل وجوب ترتيب ما يدلّ عليه (خبر) المخبر به ـ مطابقة (فوت زید)، أو تضمّنا (وجود سرطان در زید)، أو التزاما عقليّا (دکترها نتوانستند کاری کنند) أو عاديّا (جدایی بین زید و همسرش) أو شرعيّا (تقسیم اموالش) ـ دون ما يقارنه (خبر را) أحيانا.

۴

سه نکته

مرحوم شيخ انصارى در پايان كلام به سه نكته اشاره مى‌فرمايند:

نكته اول: ما گفتيم اجماع منقول گاهى با كمك يك قرينه ديگر حجّة شرعى را تشكيل مى‌دهد، اين نكته اختصاص به لفظ اجماع ندارد بلكه مسأله شهرت هم همينطور است. گاهى ممكن است شهرت با يك قرينه ديگر ضميمه شود و از طريق آن قول امام را حدس بزنيم. گاهى ممكن است يك استحسان عقلى با يك قرينه ضميمه شود و از طريق آن به حكم قطع پيدا كنيم، و اين اختصاص به اجماع و اتفاق و شهرت و نقل فتوى ندارد.

نكته دوم: گاهى ممكن است اجماع منقول با كمك قرائن مفيد حدس قطعى به نظر و حكم واقعى باشد، و گاهى ممكن است كه اجماع منقول به كمك قرائن مفيد حكم ظاهرى باشد. مثلا اجماع منقول به كمك قرائن ثابت مى‌كند كه فلان خبر ضعيف الحجّة است و مفاد آن خبر ضعيف ممكن است حكم ظاهرى باشد و حكم واقعى نباشد.

بنابراين گاهى اجماع منقول و ضمائمش مفيد حدس به حكم واقعى است و گاهى مفيد حدس به حكم ظاهرى است.

نكته سوم: ممكن است بگوييم گاهى فقط خود اجماع منقول بدون هيچ قرينه‌اى مستلزم وجود يك دليل معتبر باشد، يعنى بگوييم شيخ طوسى نظر معروفين را ذكر كرده است و اين علماى معروف با اين دقتى كه دارند ممكن نيست بدون دليل فتوى داده باشند و حتما دليل و خبرى بوده كه ثقه بوده و معارض هم نداشته كه علماء به اين حكم فتوى داده‌اند، در رابطه با اين حكم نتيجه مى‌گيريم يك دليل معتبر ثقه‌اى و بلا معارضى وجود دارد كه اگر براى ما هم آن دليل مى‌رسيد حجّة قرار مى‌داديم.

در پايان مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين نكته سوم يك فرض است كه ما قبلا اين فرض را رد كرده‌ايم.

ما قبلا گفتيم كه اجماع منقول به تنهايى مفيد وجود يك دليل معتبر براى ما نمى‌شود، ممكن است يك روايتى بوده كه براى آنها معتبر بوده اما تا وقتى بدست ما برسد خبر ثقه و معتبر و حجّة نباشد.

۵

تطبیق سه نکته

ثمّ إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع، بل يجري في لفظ «الاتّفاق» وشبهه (اتفاق)، و يجري في نقل الشهرة، ونقل الفتاوى عن أربابها (فتاوا) تفصيلا.

ثمّ إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله («ما» را) المنقولُ إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام، لكن حصل منه (مجموعه) القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث لو نقل (دلیل ظنی) إلينا لاعتقدناه (دلیل ظنی را) تامّا من جهة الدلالة وفقد المعارض، كان هذا المقدار ـ أيضا ـ كافيا في إثبات المسألة الفقهيّة، بل قد يكون نفس الفتاوى ـ التي نقلها (فتاوا) الناقل للإجماع إجمالا ـ مستلزما لوجود دليل معتبر، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا ـ كما تقدّم سابقا ـ عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه (دلیل را) تامّا، وإن كان قد يحصل العلم بذلك (استلزام) من ذلك (نقل اجماع منقول)، إلاّ أنّ ذلك شيء قد يتّفق، ولا يوجب (اتفاق) ثبوت الملازمة العاديّة التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه (خبر).

ألا ترى: أنّ إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به (شیء)، لكن لا ملازمة عاديّة بينهما (اخبار ده نفر و علم)، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار.

وبالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق المخبر به، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه (علم را)، وفي الحقيقة ليس هو (خبر) بنفسه الموجب في مقام حصول العلم؛ وإلاّ (اگر علت باشد) لم يتخلّف.

فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّه قد يستلزمه (١) بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم

مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ـ فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور (٢) الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسّ ـ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «يستلزم».

(٢) في (ت) و (ه) : «صدور».

وتوضيحه بالمثال الخارجيّ أن نقول : إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج ، فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه ، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجّة ، فيثبت به لازمه العاديّ وهو موت زيد ، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء ، وحصّلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.

نعم ، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ «الإجماع» على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان ، ممّا لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام عليه‌السلام ـ وإن كانت قد تفيده ـ لم يكن معنى لحجيّة خبر الواحد في نقلها تعبّدا ؛ لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد في شيء ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر ، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد ، وفرضنا أنّ إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب ، لم يكن خبره حجّة بالنسبة إلى موت زيد ؛ إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.

وبالجملة : فمعنى حجّيّة خبر العادل وجوب ترتيب ما يدلّ عليه المخبر به ـ مطابقة ، أو تضمّنا ، أو التزاما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا ـ دون ما يقارنه أحيانا.

ثمّ إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع ، بل يجري في لفظ (١) «الاتّفاق» وشبهه ، و (٢) يجري في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن

__________________

(١) في (ص) بدل «لفظ» : «نقل».

(٢) في (ر) و (ه) بدل «و» : «بل».

أربابها تفصيلا.

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظنيّ معتبر

ثمّ إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام ، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار ـ أيضا ـ كافيا في إثبات المسألة الفقهيّة ، بل قد يكون نفس الفتاوى ـ التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا ـ مستلزما لوجود دليل معتبر ، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا ـ كما تقدّم سابقا (١) ـ عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تامّا ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلاّ أنّ ذلك شيء قد يتّفق ، ولا يوجب ثبوت الملازمة العاديّة التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.

ألا ترى : أنّ إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به ، لكن لا ملازمة عاديّة بينهما ، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار.

وبالجملة : يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق (٢) المخبر به ، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه ، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم ؛ وإلاّ لم يتخلّف.

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩١.

(٢) في (ت) و (ه) : «تحقّق».